أقسام الحجّ
أقسام الحجّ
مسألة 143: أقسام الحجّ ثلاثة: تمتع، وإفراد، وقِران.
والأول فرض من كان البعد بين أهله ومكّة(1) أكثر من ستة عشر فرسخاً.
والآخران فرض أهل مكّة ومن يكون البعد بين أهله ومكة أقلّ من ستة عشر فرسخاً.
مسألة 144: لا يجزي حجّ التمتّع عمن فرضه الإفراد(2) أو القِران، كما لا يجزي حجّ القِران أو الإفراد عمن فرضه التمتّع، نعم قد تنقلب وظيفة المتمتع إلى الإفراد كما سيأتي.
هذا بالنسبة إلى حجّة الاسلام، وأما بالنسبة إلى الحجّ المندوب والمنذور مطلقاً والموصى به كذلك من دون تعيين فيتخيّر فيها البعيد والحاضر بين الأقسام الثلاثة، وإن كان الأفضل التمتّع.
مسألة 145: إذا أقام البعيد في مكّة انتقل فرضه إلى حجّ الإفراد أو القِران(3) بعد الدخول في السنة الثالثة، وأما قبل ذلك فيجب عليه حجّ التمتّع، ولا فرق في ذلك بين أن تكون استطاعته ووجوب الحجّ عليه قبل إقامته في مكّة أو في أثنائها، كما لا فرق فيه بين أن تكون إقامته بقصد التوطّن أم لا، وكذلك الحال فيمن أقام في غير مكّة من الأماكن التي يكون البعد بينها وبين مكّة أقل من ستة عشر فرسخاً.
مسألة 146: إذا أقام في مكّة وأراد أن يحجّ حجّ التمتّع قبل انقلاب فرضه إلى حجّ الإفراد أو القِران، قيل: يجوز له أن يحرم لعمرة التمتّع من أدنى الحل، ولكنه لا يخلو عن إشكال، والأحوط وجوباً أن يخرج إلى أحد المواقيت فيحرم منه، بل الأحوط استحباباً أن يخرج إلى ميقات أهل بلده، والظاهر أن هذا حكم كلّ من كان في مكّة وأراد الإتيان بحجّ التمتّع ولو مستحباً.
1 - حجّ التمتّع
أجزاؤه وواجباته وشروطه
مسألة 147: يتألف هذا الحجّ من عبادتين: تسمى أولاهما بالعمرة، والثانية بالحجّ، وقد يطلق حجّ التمتّع على الجزء الثاني منهما، ويجب الإتيان بالعمرة فيه قبل الحجّ.
مسألة 148: تجب في عمرة التمتّع خمسة أمور:
الأمر الأول: الإحرام من أحد المواقيت، وستعرف تفصيلها.
الأمر الثاني: الطواف حول البيت.
الأمر الثالث: صلاة الطواف.
الأمر الرابع: السعي بين الصفا والمروة.
الأمر الخامس: التقصير وهو قصّ بعض شعر الرأس أو اللحية أو الشارب، فإذا أتى المكلّف به خرج من إحرامه، وحلت له الأمور التي كانت قد حرمت عليه بسبب الإحرام(4).
مسألة 149: يجب على المكلّف أن يتهيأ لأداء وظائف الحجّ فيما إذا قرب منه اليوم التاسع من ذي الحجّة الحرام، وواجبات الحجّ ثلاثة عشر، وهي كما يلي:
1 - الإحرام من مكّة، على تفصيل يأتي.
2 - الوقوف في عرفات في اليوم التاسع من ذي الحجّة الحرام من بعد ما يمضي من زوال الشمس مقدار الإتيان بالغسل وأداء صلاتي الظهر والعصر- جمعاً- إلى المغرب، وتقع عرفات على بعد أربعة فراسخ من مكّة.
3 - الوقوف في المزدلفة شطراً من ليلة العيد إلى قبيل طلوع الشمس، وتقع المزدلفة بين عرفات ومكة.
4 - رمي جمرة العقبة في منى يوم العيد، ومنى على بعد فرسخ واحد من مكّة تقريباً.
5 - النحر أو الذبح في منى يوم العيد أو في أيام التشريق.
6 - الحلق أو التقصير في منى، وبذلك يحلّ له ما حرم عليه من جهة الإحرام، ما عدا النساء والطيب، وكذا الصيد على الأحوط وجوباً.
7 - طواف الزيارة بعد الرجوع إلى مكّة.
8 - صلاة الطواف.
9 - السعي بين الصفا والمروة، وبذلك يحلّ الطيب أيضاً.
10 - طواف النساء.
11 - صلاة طواف النساء، وبذلك تحلّ النساء أيضاً.
12 - المبيت في منى ليلة الحادي عشر، وليّلة الثاني عشر، بل وليّلة الثالث عشر في بعض الصور كما سيأتي.
13 - رمي الجمار الثلاث في اليوم الحادي عشر والثاني عشر، بل وفي اليوم الثالث عشر أيضاً، فيما إذا بات المكلّف هناك على الأظهر.
مسألة 150: يشترط في حجّ التمتّع أمور:
1 - النيّة، بأن يقصد الإتيان بحجّ التمتّع بعنوانه، فلو نوى غيره أو تردّد في نيّته لم يصحّ حجّه.
2 - أن يكون مجموع العمرة والحجّ في أشهر الحجّ، فلو أتى بجزء من العمرة قبل دخول شوّال لم تصحّ العمرة.
3 - أن يكون الحجّ والعمرة في سنة واحدة، فلو أتى بالعمرة وأخّر الحجّ إلى السنة القادمة لم يصحّ التمتّع، ولا فرق في ذلك بين أن يقيم في مكّة إلى السنة القادمة وبين أن يرجع إلى أهله ثم يعود إليها، كما لا فرق بين أن يحلّ من إحرامه بالتقصير وبين أن يبقى محرماً إلى السنة القادمة.
4 - أن يكون إحرام حجّه من مكّة مع الاختيار، وأفضل مواضعها المسجد الحرام، وإذا لم يمكنه الإحرام من مكّة- لعذر- أحرم من أيّ موضع تمكّن منه.
5 - أن يؤدي مجموع عمرته وحجّه شخص واحد عن شخص واحد، فلو استؤجر اثنان لحجّ التمتّع عن ميّت أو حيّ أحدهما لعمرته والآخر لحجّه لم يصحّ ذلك، وكذلك لو حجّ شخص وجعل عمرته عن واحد وحجّه عن آخر لم يصحّ(5).
(خروج المعتمر للتمتّع من مكّة
قبل أداء أعمالها أو بعده قبل الإحرام للحجّ (6))
مسألة 151: إذا فرغ المكلّف من أعمال عمرة التمتّع لم يجز له الخروج(7) من مكّة لغير الحجّ على الأحوط، إلاّ أن يكون خروجه لحاجة - وإن لم تكن ضرورية - ولم يخف فوات أعمال الحجّ، وفي هذه الحالة إذا علم أنه يتمكّن من الرجوع إلى مكّة والإحرام منها للحجّ فالأظهر جواز خروجه مُحِلاً، وإن لم يعلم بذلك أحرم للحجّ وخرج لحاجته، والظاهر أنه لا يجب عليه حينئذٍ الرجوع إلى مكّة، بل له أن يذهب إلى عرفات من مكانه.
هذا، ولا يجوز لمن أتى بعمرة التمتّع أن يترك الحجّ اختياراً(8) ولو كان الحجّ استحبابياً، نعم إذا لم يتمكّن من الحجّ فالأحوط وجوباً أن يجعلها عمرة مفردة فيأتي بطواف النساء(9).
مسألة 152: يجوز للمتمتع أن يخرج من مكّة قبل إتمام أعمال(10) عمرته إذا كان متمكّناً من الرجوع إليها على الأظهر، وإن كان الأحوط استحباباً تركه.
مسألة 153: المحرم من الخروج عن مكّة بعد الفراغ من أعمال العمرة إنما هو الخروج عنها إلى محل آخر، وأما المحلاّت المستحدثة(11) التي تعدّ جزءاً من المدينة المقدسة في العصر الحاضر فهي بحكم المحلاّت القديمة في ذلك، وعليه فلا بأس للحاج أن يخرج إليها بعد الفراغ من عمرته لحاجة أو بدونها.
مسألة 154: إذا خرج من مكّة بعد الفراغ من أعمال العمرة من دون إحرام، ففيه صورتان(12):
الأولى: أن يكون رجوعه قبل مضي الشهر الذي اعتمر فيه، ففي هذه الصورة يلزمه الرجوع إلى مكّة من دون إحرام، فيحرم منها للحجّ، ويخرج إلى عرفات.
الثانية: أن يكون رجوعه بعد مضي الشهر الذي اعتمر فيه، ففي هذه الصورة يلزمه الإحرام بالعمرة للرجوع إليها.
(عدول من عليه التمتّع إلى الإفراد)
مسألة 155: من كانت وظيفته حجّ التمتّع لم يجزئه العدول(13) إلى غيره من إفراد أو قران، ويستثنى من ذلك من دخل في عمرة التمتّع، ثم ضاق وقته عن إتمامها، فإنه ينقل نيته إلى حجّ الإفراد ويأتي بالعمرة المفردة بعد الحجّ، وفي حد الضيق المسوّغ لذلك خلاف، والأظهر وجوب العدول لو لم يتمكّن من إتمام أعمال العمرة قبل زوال الشمس من يوم عرفة، وأما جواز العدول لو تمكّن من إتمامها قبل ذلك - في يوم التروية أو بعده - فلا يخلو عن إشكال.
مسألة 156: من كان فرضه حجّ التمتّع إذا علم قبل أن يحرم للعمرة ضيق الوقت عن إتمامها قبل زوال الشمس من يوم عرفة، لم يجزئه العدول إلى حجّ الإفراد أو القِران، بل يجب عليه الإتيان بحجّ التمتّع بعد ذلك إذا كان الحجّ مستقرّاً عليه(14).
مسألة 157: إذا أحرم لعمرة التمتّع في سعة الوقت، وأخّر الطواف والسعي
متعمّداً إلى زوال الشمس من يوم عرفة بطلت عمرته، ولا يجزئه العدول إلى الإفراد على الأظهر، وإن كان الأحوط الأولى الإتيان بأعماله رجاءاً، بل الأحوط استحباباً أن يأتي بالطواف وصلاته والسعي والحلق أو التقصير فيها بقصد الأعمّ من حجّ الإفراد والعمرة المفردة.
2- حجّ الإفراد
مرّ عليك أن حجّ التمتّع يتألف من جزئين، هما: عمرة التمتّع والحجّ، والجزء الأول منه متّصل بالثاني، والعمرة تتقدّم على الحجّ.
وأما حجّ الإفراد فهو عمل مستقل في نفسه، واجب مخيّراً بينه وبين حجّ القِران - كما علمت - على أهل مكّة، ومن يكون الفاصل بين منزله وبين مكّة أقلّ من ستة عشر فرسخاً، وفيما إذا تمكّن مثل هذا المكلّف من العمرة المفردة وجبت عليه بنحو الاستقلال أيضاً.
وعليه، فإذا تمكّن من أحدهما دون الآخر وجب عليه ما يتمكّن منه خاصة، وإذا تمكّن من أحدهما في زمان ومن الآخر في زمان آخر وجب عليه القيام بما تقتضيه وظيفته في كلّ وقت.
وإذا تمكّن منهما في وقت واحد وجب عليه - حينئذٍ - الإتيان بهما، والمشهور بين الفقهاء في هذه الصورة وجوب تقديم الحجّ على العمرة المفردة، وهو الأحوط وجوباً.
مسألة 158: يشترك حجّ الإفراد مع حجّ التمتّع في جميع أعماله، ويفترق عنه في أمور:
أولاً: يعتبر في حجّ التمتّع وقوع العمرة والحجّ في أشهر الحجّ من سنة واحدة - كما مرّ - ولا يعتبر ذلك في حجّ الإفراد.
ثانياً: يجب النحر أو الذبح في حجّ التمتّع - كما مرّ - ولا يعتبر شيء من ذلك في حجّ الإفراد.
ثالثاً: الأحوط عدم تقديم الطواف والسعي على الوقوفين في حجّ التمتّع إلاّ لعذر - كما سيأتي في المسألة 412 - ويجوز ذلك في حجّ الإفراد.
رابعاً: إن إحرام حجّ التمتّع يكون بمكّة، وأما الإحرام في حجّ الإفراد فيختلف الحال فيه بالنسبة إلى أهل مكّة وغيرهم كما سيأتي في فصل المواقيت.
خامساً: يجب تقديم عمرة التمتّع على حجّه، ولا يعتبر ذلك في حجّ الإفراد.
سادساً: لا يجوز بعد إحرام حجّ التمتّع الطواف المندوب على الأحوط وجوباً، ويجوز ذلك في حجّ الإفراد.
مسألة 159: إذا أحرم لحجّ الإفراد ندباً جاز له أن يعدل إلى عمرة التمتّع فيقصّر ويحلّ، إلاّ فيما إذا لبّى(15) بعد السعي، فليس له العدول - حينئذٍ - إلى التمتّع.
مسألة 160: إذا أحـــرم لحـــجّ الإفـــراد ودخـــل مكّة جاز له أن يطــوف بالبيت نــدباً، ولكنّ الأحوط الأولى أن يجدّد التلبية بعد الفراغ من صلاة الطواف إذا لم يقصد العدول إلى التمتّع في مورد جوازه، وهذا الاحتياط يجري في الطواف الواجب أيضاً(16).
3- حجّ القِران
مسألة 161: يتّحد هذا العمل مع حجّ الإفراد في جميع الجهات، غير أن المكلّف يصحب معه الهدي وقت الإحرام، وبذلك يجب الهدي عليه، والاحرام في هذا القسم من الحجّ كما يكون بالتلبية يكون بالاشعار أو بالتقليد، وإذا أحرم لحجّ القِران لم يجز له العدول إلى حجّ التمتّع.
(1) السؤال1: المتوطن بمكّة إذا أقام في غيرها مؤقتاً لمدة سنة أو اكثر فما هي وظيفته؟
الجواب: لا يبعد ان يكون فرضه حجّ الإفراد أو القِران.
السؤال2: إذا استطاع من فرضه حجّ الإفراد او القران ولم يحجّ ثم انتقل إلى بلد بعيد وأعرض عن البلد الأول فهل ينتقل فرضه إلى التمتّع بمجرد ذلك؟
الجواب: بل يبقى فرضه الإفراد أو القِران.
تحديد المسافة لمن وظيفته التمتّع
السؤال3: ورد في المناسك ان من كان بين مكّة المكرمة وأهله اقل من ستة عشر فرسخاً يكون فرضه الإفراد أو القِران فما هو مقدار المسافة بالكيلومترات؟
الجواب: يقرب من 88 كيلومتراً.
السؤال4: ذكر في المناسك ان حجّ التمتّع هو فرض من كان البعد بين أهله ومكة أكثر من ستة عشر فرسخاً فهل مبدأ الاحتساب في جانب الاهل هو المنزل أو منتهى البلد وأيضاً هل المراد بمكة خصوص المسجد الحرام – كما في تعبير مناسك السيد الخوئي (قده) – أو مكّة القديمة أو مكّة الحالية؟
الجواب: العبرة بتحقق المسافة المذكورة بين منزل المكلّف وحدود مكّة المكرمة وان توسعت.
السؤال5: ورد في المناسك ان حجّ التمتّع فرض من كان البعد بين أهله ومكة أكثر من ستة عشر فرسخاً، والسؤال أنه هل المناط من ناحية المبدأ مكّة القديمة أو الجديدة ومن ناحية المنتهى بيت المكلف أو حدود بلده؟
الجواب: العبرة بأن يكون البعد من آخر مكّة المكرمة- بما لها من الامتدادات الحديثة-الى مكان سكنه لا حدود بلده أزيد من ستة عشر فرسخاً.
السؤال6: إذا كان بين مسكن المكلّف في جدّة ومكة المكرمة طريقان احدهما القديم والاخر الجديد والثاني اطول مسافة من الأول والاول اقل من ستة عشر فرسخاً فما هو فرض المكلّف في مفروض السؤال؟
الجواب: حكمه الإفراد أو القِران ولا اثر لوجود الطريق الآخر الاطول مسافة.
(2) السؤال1: من كان فرضه التمتع ولكن استطاع لحج الافراد فهل يجب عليه الافراد؟
الجواب: لا تتحقق الاستطاعة لمن فرضه التمتع إلاّ إذا اصبح مستطيعاً على هذا النوع من الحج.
السؤال2: من كان فرضه التمتّع بموجب ما ذكرتم من احتساب المسافة بين مكّة المكرمة ومنزل المكلّف لا حدود بلده ولكنه قد اتى بحجّ الإفراد اعتماداً على ما فهمه من المناسك أو نقل له شفهاً فهل يجزيه حجّه؟
الجواب: لا يجزيه.
السؤال3: إذا حجّ من وظيفته الإفراد تمتعاً جهلاً منه بالحكم فهل يجب عليه الاعادة وان كان جهله عن قصور؟
الجواب: لا يكون حجّه حجّة الإسلام فان بقيت الاستطاعة اتى بحجّ الإفراد وإلاّ فلا شيء عليه، هذا إذا كان جاهلاً قاصراً، واما الجاهل المقصر فيستقر الحجّ عليه ويلزمه أداؤه ولو متسكعاً.
(3) السؤال1: من مضى على سكناه في مدينة جدّة سبعة اشهر فما هو حكمه في الحجّ وما هو حكمه في الصلاة؟
الجواب: حكمه في الحجّ التمتّع بمعنى انه لا تنقلب وظيفته إلى حجّ الإفراد أو القِران الاّ بعد الدخول في السنة الثالثة، اما في الصلاة فحكمه التمام مع قصده الاقامة فيها مدة طويلة نسبياً كسنة ونصف السنة فانها تعد مقراً له بعد مضي مدة كشهر مثلاً وفي مدة الشهر يحتاط بالجمع بين القصر والتمام.
السؤال2: من كان من اهالي القطيف وسكن في جدّة اكثر من عشر سنوات اقتضاء عمله ذلك ولا يزال ساكناً فيها ولا يعلم متى يتم نقله منها فهل تنقلب وظيفته في الحجّ إلى القِران أو الإفراد ام تبقى على التمتّع علماً ان استطاعته حصلت بعد الإقامة في جدّة؟
الجواب: وظيفته في مفروض السؤال الإفراد أو القِران.
(4) سيأتي في (المسألة 151) عدم حليّة الخروج له من مكّة.
(5) السؤال: بماذا يبطل الحجّ، واذا بطل بأي وجه كان فهل يخرج من احرامه؟
أحرم للحجّ ثم أبطله بطل إحرامه أيضاً.
الجواب: بطلان الحجّ يكون بامور منها ترك الإحرام له اختياراً حتى يفوت الوقوف الاختياري في عرفة، ومنها ترك احد الوقوفين اختياراً، ومنها ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد متعمداً ومنها ترك الذبح متعمداً إلى ان تمضي ايامه، ومنها ترك طواف الحجّ أو سعيه متعمداً حتى يمضي شهر ذي الحجّة، واذا أحرم للحجّ ثم أبطله بطل إحرامه أيضاً.
* سيأتي مبطلات أخرى للحجّ والعمرة في طيّ المسائل اللاحقة.
(6) السؤال: الحاج المتمتع إذا رجع من منى إلى مكة فهل يجوز له الخروج منها قبل الإتيان بطواف الحج و صلاته؟
الجواب: الظاهر جوازه.
(7) السؤال1: هل يلزم اداء اعمال عمرة التمتّع بعد الإحرام لها خلال اربعة وعشرين ساعة أو لا؟
الجواب: لا يجب نعم الاحوط لزوماً المبادرة إلى صلاة الطواف بعد الإتيان به كما لا يجوز تأخير السعي اختياراً عن الطواف وصلاته إلى الغد ولكن إذا أتى بالطواف وصلاته قبيل الفجر فلا بأس ان يؤخّر السعي إلى ما بعد فريضة الفجر، واما التقصير فيجوز الإتيان به في أي زمان شاء، ومن ذلك يظهر انه لا يجوز لمن أتى بالطواف وصلاته في أوائل الليل مثلاً ان يؤخر السعي اختياراً إلى النهار واما في حال الضرورة فلا بأس به.
السؤال2: هل المبطل لعمرة التمتّع هو الخروج من مكّة وعدم الرجوع إلى نهاية الشهر كما ورد في جواب السؤال 5 و 9 من الصفحة (49) أم الإتيان بعمرة اخرى كما ربما يفيده آخر العبارة في السؤال الموجود في ص 81 ، هامش (2)؟
الجواب: المبطل هو عدم الرجوع إلى مكّة في نفس الشهر الذي أدى فيه عمرته بحيث يلزمه الإحرام لعمرة اخرى عند العود، فلو كان ممن يجوز له دخول مكّة من دون احرام لم تبطل عمرته بمجرد الخروج وعدم العود في نفس الشهر، نعم إذا أتى بعمرة مفردة بعد عمرة التمتّع وقبل الحجّ بطلت عمرة تمتعه وان لم يخرج من مكّة كما إذا أحرم لها من التنعيم الواقع في العصر الحاضر في مكّة نفسها.
السؤال3: ذكرتم في المناسك إن من أتى بعمرة التمتّع لا يجوز له على الأحوط أن يخرج من مكّة لغير الحجّ إلا أن يكون خروجه لحاجة وإن لم تكن ضرورية فهل التسوق والنزهة وزيارة الأصدقاء من مصاديق الحاجة؟
الجواب: العبرة في الحاجة أن تكون حاجة عرفية والمذكورات قد تكون من مصاديق الحاجة العرفية وقد لا تكون حسب اختلاف الموارد.
السؤال4: هل يجوز لمن أكمل عمرة تمتعه ان يخرج إلى المزدلفة لالتقاط حصى الجمار لنفسه ولاهله؟
الجواب: الخروج من مكّة يجب – على الأحوط لزوماً – ان يكون لحاجة، فان فرض وجود الحاجة – ولو العرفية – في الخروج لالتقاط حصى الجمار فلا مانع منه.
السؤال5: الذين يقومون بخدمة الحجّاج ويدخلون مكّة المكرمة باحرام عمرة التمتّع هل يجوز لهم بعد الاحلال من احرامها الخروج إلى منى وعرفات والمزدلفة للقيام بواجباتهم فيها من دون ان يحرموا للحجّ فان الإحرام يقيّدهم كثيراً؟
الجواب: يجوز لهم ذلك مع الاطمئنان بتمكنهم من العود إلى مكّة للاحرام منها لحجّ التمتّع.
* (المقصود: ما إذا كان الدخول والخروج عن مكة في الشهر الذي اعتمر فيه عمرة التمتع)
السؤال6: جماعة أتو بأعمال عمرة التمتّع في ذي القعدة وفي شهر ذي الحجّة ركبوا سيارة للرجوع إلى البيت فخرجت بهم من مكّة اشتباهاً ثم عاد اليها فهل تبطل عمرتهم؟
الجواب: إذا لم تخرج بهم السيارة من حوالي مكّة وتوابعها لم تبطل عمرتهم.
السؤال7: إذا جاز لهؤلاء الخروج من مكّة من دون احرام فارادوا الرجوع اليها فهل يلزمهم الإحرام للدخول فيها ام لا وعلى فرض الحاجة اليه فمن أين يحرمون؟
الجواب: يلزمهم العود إلى مكّة قبل انقضاء الشهر الذي احرموا فيه لعمرة التمتّع ولو تخلفوا عن ذلك وارادوا العود اليها بعد انقضائه فلا بد لهم من الإحرام له فاما ان يحرموا من احد المواقيت لعمرة التمتّع من جديد، واما ان يحرموا من ادنى الحل للعمرة المفردة، فإذا بقوا في مكّة إلى يوم التروية بقصد الإتيان بالحجّ انقلبت مفردتهم إلى التمتّع.
السؤال8: شخص حجّ نيابة عن الغير وبعد أداء عمرة التمتّع حولّها إلى عمرة مفردة وخرج من مكّة لأداء شغل له، ثم عاد إليها بعمرة التمتّع بقصد تلك النيابة مرة أُخرى فهل يجوز له ذلك وهل يصح حجّه؟
الجواب: لا تنقلب عمرة التمتّع في مفروض السؤال إلى العمرة المفردة وعليه فإذا كان رجوعه إلى مكّة في نفس الشهر الذي أتى فيه بعمرة التمتّع فالعمرة الثانية ملغاة ولا شيء عليه وان كان رجوعه في شهر آخر فالعمرة الأولى باطلة وحينئذ فإن كان إحرامه للعمرة الثانية من أحد المواقيت صحّت وصحّ حجّه ولا شيء عليه.
(8) السؤال1: إذا اعتمر الولي بالصبيّ عمرة التمتّع فهل يلزمه أن يحجّ به حجّ التمتّع أيضاً وإذا لم يجب فهل يتعيّن عليه أن يطوف به طواف النساء؟
الجواب: إن كان غير مميّز لم يلزم شيء وإن كان مميّزاً كفاه الإتيان بطواف النساء وصلاته.
السؤال2: إذا أتى بعمرة التمتّع ثم عرض له ما يوجب الخوف على نفسه من الإتيان بالحجّ أو خاف من أن يصاب بضرر بليغ فهل يسعه الإعراض عن حجّ التمتّع؟
الجواب: إذا كان خوفه عقلائياً لم يجب عليه الإتمام فالأحوط وجوباً أن يجعلها عمرة مفردة فيأتي بطواف النساء.
السؤال3: ذكرتم في المناسك إن من أتى بعمرة التمتّع لا يجوز له ترك الحجّ اختياراً وإن كان الحجّ استحبابياً فهل يجوز له العدول من التمتّع إلى الإفراد؟
الجواب: لا يجوز العدول.
(9) السؤال: إذا أتى الحاج بعمرة التمتع ثم لم يتمكن من الإتيان بالحج لعذر ورجع إلى بلده فهل يجوز له إتيان النساء قبل أن يأتي بطواف النساء أم لا؟
الجواب: الأحوط وجوباً الترك.
(10) السؤال: من احرم لعمرة التمتّع ودخل مكّة فهل له ان يخرج منها إلى الطائف أو المدينة قبل أداء الاعمال؟
الجواب: يجوز له ذلك إذا كان متمكّناً من الرجوع اليها لاداء مناسكه.
(11) السؤال1: إذا فرغ من أعمال عمرة التمتّع فوجد أن المنزل المعين له في مكّة يقع خارج الحرم فهل له أن يسكنه أم لا؟
الجواب: لا مانع منه إذا كان من محلات مكّة، نعم إذا كان احرامه لعمرة التمتع في شهر سابق فان خروجه من الحرم موجب لبطلان عمرته وهذا غير جائز، ولو فعله كان عليه الإِحرام لعمرة اخرى لدخول الحرم كما مرّ نظيره.
السؤال2: بيوت مكّة تحاذي اليوم جبل النور ولكن الوصول إلى غار حراء يستلزم قطع مسافة طويلة صعوداً على الجبل فهل يجوز للمتمتع الذهاب اليه بين النسكين؟
الجواب: لما كان الخروج إلى اطراف مكّة وتوابعها بعد الإتيان بعمرة التمتّع وقبل الحجّ لغير حاجة محل اشكال عندنا فمقتضى الاحتياط اللزومي ترك الخروج في مفروض السؤال.
السؤال3: هل يعد الجبل المسمى بـ ( جبل النور ) جزءاً من مكّة المكرمة فيجوز للمتمتع الخروج اليه بعد الفراغ من عمرته، وما حكم من خرج جهلاً أو نسياناً؟
الجواب: بيوت مكّة المكرمة وان كانت في العصر الحاضر تحاذي جبل النور ولكن الخروج منها إلى غار حراء بعد طيّ مسافة طويلة صعوداً على الجبل يشمله الاحتياط اللزومي بترك المتمتع الخروج من مكّة بعد إتمام عمرته وقبل الحجّ، إلا انه لو فعل ذلك جهلاً أو نسياناً أو لغير ذلك لم يلزمه شيء ما دام في الشهر الذي احرم فيه لعمرة التمتع.
السؤال4: بعد اتساع مكّة المكرمة إلى مشارف منى حتى تعد منى من اطرافها وتوابعها هل يجوز للمتمتع الخروج اليها بعد الاحلال من احرام عمرته ولو من دون حاجة؟
الجواب: لا يجوز على الاحوط لزوماً.
(12) السؤال: ذكرتم في رسالة المناسك إن من خرج من مكة بعد الفراغ من أعمال عمرة التمتع من دون إحرام إذا كان رجوعه بعد مضي الشهر الذي اعتمر فيه يلزمه الإحرام بالعمرة للرجوع إليها فهل المقصود بالعمرة عمرة التمتع أم العمرة المفردة؟
وإذا كان المقصود هو عمرة التمتع فهل تصبح العمرة الأولى مفردة ويجب ضم طواف النساء وركعتيه إليها؟
الجواب: العمرة الأولى ملغية ولا يجب لها طواف النساء فإذا كان قاصدا أن يوصل العمرة الثانية بالحج فعليه أن يقصد عمرة التمتع وأما إن كان يقصد الفصل بينها وبين الحج بعمرة أخرى كما لو كانت عمرته الأولى في شهر شوال فخرج من مكة وأراد الدخول في شهر ذي القعدة ومن ثم الخروج منها مجددا والدخول في شهر ذي الحجة فعليه أن يحرم للعمرة المفردة عند إرادة الدخول إلى مكة في شهر ذي القعدة لأنه يفصل بين هذه العمرة والحج بعمرة أخرى يأتي بها في شهر ذي الحجة.
(13) السؤال: من علم ببطلان طواف عمرة تمتعه جهلاً منه ببعض اركانه بعد انقضاء وقت التدارك يحكم ببطلان متعته كما في السؤال 1 من ص269 (حكم من علم ببطلان طوافه) والسؤال انه هل يجزيه العدول إلى حجّ الإفراد ام يجب عليه الحجّ في عام لاحق؟
الجواب: إذا بطلت عمرة تمتعه بطل احرامه وان كان الاحوط استحباباً العدول بها إلى حجّ الإفراد، ويلزمه اداء الحجّ في عام لاحق إذا بقيت استطاعته أو مع استقرار الحجّ عليه.
(14) سيأتي في (المسألة 290) ما يقتضي استثناء الحائض من ذلك حيث ذكر أنه إذا حاضت المرأة في عمرة التمتع قبل الشروع في الطواف وضاق وقتها فهنا صورتان:
الاولى: أن يكون حيضها حين الإِحرام او قبله، وحينئذٍ ينقلب حجها إلى الافراد وتأتي بالعمرة المفردة بعد الفراغ من الحجّ إذا تمكنت منها.
الثانية: ان يكون حيضها بعد الإِحرام فتتخير بين العدول إلى الافراد كذلك والبقاء على حجّ التمتع وتقضي الطواف وصلاته بعد الأعمال وان لم تتمكن استنابت. راجع تلك المسألة وفروعها.
(15) السؤال: ورد في المناسك أن من أحرم لحجّ الافراد ندباً يجوز له أن يعدل إلى عمرة التمتع في حال عدم الإتيان بالتلبية بعد السعي، والسؤال أنه هل في حال العدول قبل التلبية بعد السعي إلى عمرة التمتع يجوز أن يكون العدول للنيابة عن الغير؟
الجواب: إذا قصّر بعد السعي قبل أن يلبي يحسب ما أتى به بنية حج الافراد من عمرة التمتع عن نفس من نوى له الحجّ سواء أكان هو أم غيره وليس بامكانه العدول في ذلك.
(16) أحكام العدول من نسك إلى آخر:
السؤال1: هل يجوز لمن احرم للنسك ان يعدل إلى غيره كأن يعدل من العمرة المفردة إلى حجّ الإفراد، أو ان يعدل من العمرة لنفسه إلى العمرة عن الغير؟
الجواب: لا يجوز بل لا بد من اتمام نسكه كما احرم له ويستثنى من ذلك بعض الموارد كما في مورد المسألة 159 من رسالة المناسك.
* مرَّ في ذيل (المسألة 111) فروع في عدم جواز العدول في النية كما لو احرم للعمرة لنفسه ندباً فأراد الحج عن ابيه فراجع.
* مرَّ في (المسألة 111) عدم جواز العدول من حج التمتع إلى غيره إلا في مورد سبق هناك وحدوده في المسألتين اللاحقتين لها.
السؤال2: من كان فرضه حجّ التمتّع إذا خرج إلى الجحفة واحرم لحجّ الإفراد جهلاً منه بالحكم فما هو تكليفه؟
الجواب: لا يبعد صحة احرامه وجواز عدوله إلى التمتّع في مفروض السؤال.
السؤال3: من كان فرضه حجّ التمتّع ولكنه احرم لحجّ الإفراد بتخيل انه فرضه فأتى بالطواف وصلاته والسعي ثم ذهب إلى عرفات فعلم فيها ان وظيفته التمتّع فاحتسب ما اتى به لعمرة التمتّع وقصر قبل الزوال ليخرج من احرامه ثم احرم من مكانه لحجّ التمتّع واكمل الأعمال فهل يصح حجّه؟
الجواب: لا يبعد صحة حجّه إذا كان احرامه من عرفات من جهة عدم تمكنه من العود إلى مكّة لضيق الوقت أو نحوه.
السؤال4: إذا كانت وظيفته حجّ التمتّع لكونه ساكناً في جدّة منذ ستة أشهر فقط ولكن خرج إلى الجحفة واحرم منها لحجّ الإفراد جهلاً منه بوظيفته وأُخبر بذلك في عرفات قبل الزوال بعد ان قدّم الطواف والسعي فقيل له ان وظيفته العدول إلى التمتّع واحتساب ما أتى به من اعمال على انها الواجب عليه في عمرة التمتّع وبناءاً على ذلك قصّر ليخرج من الإحرام ثم احرم في مكانه لحجّ التمتّع خوفاً من فوات الوقوف الاختياري وأكمل الاعمال فهل حجّه صحيح، وإلاّ فما هي وظيفته فعلاً؟
الجواب: لا يبعد صحة حجّه في مفروض السؤال.
* تقدم في المسألة (159) جواز العدول من حجّ الافراد ندباً إلى عمرة التمتّع فراجع.
* مرَّ انقلاب العمرة المفردة متعة لمن بقي في مكة إلى التروية في (المسألة 137و 142) وسيأتي عدم انقلاب حج التمتع إلى الافراد وسيأتي في الوقوفين ان من لم يدرك اختياري عرفة بطل حجه وانقلبت إلى عمرة مفردة (لاحظ الصورة 8 من ادراك الوقوفين او احدهما).
السؤال5: من أحرم للعمرة المفردة هل يجوز له العدول بنيته إلى حجّ التمتّع؟
الجواب: لا يجوز، نعم إذا كانت عمرته في أشهر الحجّ وبقي في مكّة إلى يوم التروية وقصد الحجّ فإنه تحسب عمرته عمرة تمتع فيأتي بحجّ التمتّع.
السؤال6: من اعتمر عمرة التمتّع هل يجوز له ان يقلبها إلى عمرة مفردة باختياره ومن دون عذر؟
الجواب: لا يجوز.
* تقدم عدم جواز عكسه أيضاً وهو العدول من عمرة التمتع إلى العمرة المفردة في ذيل (المسألة 150) وتقدم حكم العدول من نسك إلى آخر في الكلام على اقسام الحجّ فراجع.