الصفحة الرئيسية

مناسك الحج للسيد الخوئي

مناسك الحج للسيد السيستاني

إستمارة التسجيل

صور الحملة

التفاصيل العامة :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • فلسفة الحج وأفعاله (15)
  • فضائل الحج (10)
  • فضل المناسك وأماكنها (17)
  • آداب الحج العامة (14)
  • آداب مناسك الحج (14)
  • آداب مناسك العمرة (5)
  • آداب أماكن الحج (19)
  • آداب ذي الحجة (6)
  • معالم الحج: مكة المكرمة (25)
  • معالم الحج: المواقيت (4)
  • معالم الحج: المدينة المنورة (25)
  • من ذاكرة التاريخ (24)
  • الأدعية والزيارات (11)
  • ملفات تعريفية وإعلانات (14)

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية لهذا القسم
  • أرشيف مواضيع هذا القسم
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا



  • القسم الرئيسي : مناسك الحج للسيد السيستاني .

        • القسم الفرعي : مناسك الحج للسيد السيستاني .

              • الموضوع : الطواف وصلاته .

الطواف وصلاته

الطواف:

الطواف هو الواجب الثاني في عمرة التمتّع.
ويفسد الحجّ بتركه عمداً سواء(1) أكان عالماً بالحكم أم كان جاهلاً به، وعلى الجاهل كفّارة بدنة على الأحوط وجوباً، ويتحقق الترك بالتأخير إلى زمان لا يمكنه إتمام أعمال العمرة قبل زوال الشمس من يوم عرفة.
ثم إنه إذا بطلت العمرة بطل إحرامه أيضاً على الأظهر، ولا يجزئ العدول بها إلى حج الافراد وإن كان ذلك أحوط استحباباً، بأن يأتي بأعمال حج الافراد رجاءاً، بل الأحوط استحباباً أن يأتي بالطواف وصلاته والسعي والحلق أو التقصير منها بقصد الأعم من حج الافراد والعمرة المفردة.


شرائط الطواف:

يشترط في الطواف أمور:
الأول: النيّة(2)، بأن يقصد الطواف متعبّداً به بإضافته إلى الله تعالى إضافة تذللية مع تعيين المنوي كما مرّ في نيّة الاحرام.
الثاني: الطهارة من الحدثين(3) الأكبر والأصغر، فلو طاف المحدث عمداً أو جهلاً أو نسياناً لم يصحّ طوافه.
مسألة 285: إذا أحدث المحرم(4) أثناء طوافه فللمسألة صور:
الأولى: أن يكون ذلك قبل إتمام الشوط الرابع، ففي هذه الصورة يبطل طوافه وتلزمه إعادته بعد الطهارة، حتى فيما إذا كان صدور الحدث بعد بلوغ النصف على الأظهر.
الثانية: أن يكون الحدث بعد إتمامه الشوط الرابع ومن دون اختياره، ففي هذه الصورة يقطع طوافه ويتطهّر، ويتمّه(5) من حيث قطعه.
الثالثة: أن يكون الحدث بعد تمام الشوط الرابع مع صدور الحدث منه بالاختيار، والأحوط وجوباً(6) في هذه الصورة أن يتمّ طوافه بعد الطهارة من حيث قطع، ثم يعيده.
مسألة 286: إذا شكّ في الطهارة قبل الشروع في الطواف، فإن علم أن الحالة السابقة كانت هي الطهارة، وكان الشكّ في صدور الحدث بعدها لم يعتن بالشكّ، وإلا وجبت عليه الطهارة قبل الطواف.
وإذا شكّ في الطهارة في الأثناء، فإن كانت الحالة السابقة هي الطهارة فحكمه ما تقدّم، وإلا فإن كان الشكّ قبل تمام الشوط الرابع تطهّر ثم استأنف الطواف، وإن كان الشكّ بعده أتمّه بعد تجديد الطهارة.
مسألة 287: إذا شكّ في الطهارة بعد الفراغ من الطواف(7) لم يعتن بالشكّ، وإن كانت الإعادة أحوط استحباباً، ولكن تجب الطهارة لصلاة الطواف.
مسألة 288: إذا لم يتمكّن المكلف من الوضوء لعذر، فمع اليأس من زواله يتيمّم ويأتي بالطواف، وإذا لم يتمكّن من التيمّم(8) أيضاً جرى عليه حكم من لم يتمكّن من أصل الطواف، فإذا حصل له اليأس من التمكّن لزمته الاستنابة للطواف، والأحوط الأولى أن يأتي هو أيضاً بالطواف من غير طهارة.
مسألة 289: يجب على الحائض والنفساء- بعد انقضاء أيامهما - وعلى المجنب الاغتسال للطواف(9)، ومع تعذر الاغتسال واليأس من التمكّن منه يجب الطواف مع التيمّم، والأحوط الأولى حينئذ الاستنابة أيضاً، ومع تعذر التيمّم واليأس من التمكّن منه تتعيّن الاستنابة.
مسألة 290: إذا حاضت المرأة في عمرة التمتّع حين الاحرام أو قبله أو بعده قبل الشروع في الطواف(10)، فإن وسع الوقت لأداء أعمالها قبل موعد الحجّ صبرت إلى أن تطهر فتغتسل وتأتي بأعمالها، وإن لم يسع الوقت لذلك فللمسألة صورتان:
الأولى: أن يكون حيضها حين إحرامها أو قبل أن تحرم، ففي هذه الصورة ينقلب حجها إلى الافراد(11)، وبعد الفراغ من الحجّ تجب عليها العمرة المفردة إذا تمكّنت منها.
الثانية: أن يكون حيضها بعد الاحرام، ففي هذه الصورة الأحوط(12) أن تعدل إلى حج الافراد أيضاً كما في الصورة الأولى، وإن كان الظاهر أنه يجوز لها الابقاء على عمرتها بأن تأتي بأعمالها من دون الطواف وصلاته، فتسعى وتقصّر ثم تحرم للحجّ، وبعد ما ترجع إلى مكة بعد الفراغ من أعمال منى تقضي طواف العمرة وصلاته قبل طواف الحجّ.
وإذا تيقنت المرأة ببقاء حيضها وعدم تمكّنها من الطواف حتى بعد رجوعها من منى، ولو لعدم صبر الرفقة، استنابت لطوافها وصلاته، ثم أتت بالسعي بنفسها.
مسألة 291: إذا حاضت المحرمة أثناء طوافها، فإن كان طروء الحيض قبل تمام الشوط الرابع بطل طوافها وكان حكمها ما تقدم في المسألة السابقة، وإذا كان بعده صحّ ما أتت به، ووجب عليها إتمامه بعد الطهر والاغتسال، والأحوط الأولى إعادته بعد الاتمام أيضاً.
هذا فيما إذا وسع الوقت، وإلا سعت وقصّرت وأحرمت للحجّ، ولزمها الاتيان بقضاء ما بقي من طوافها بعد الرجوع من منى وقبل طواف الحجّ على النحو الذي ذكرناه.
مسألة 292: إذا حاضت المرأة بعد الفراغ من الطواف وقبل الاتيان بصلاة الطواف(13)،صحّ طوافها وأتت بالصلاة بعد طهرها واغتسالها، وإن ضاق الوقت سعت وقصّرت وقضت الصلاة قبل طواف الحجّ.
مسألة 293: إذا طافت المرأة وصلت ثم شعرت بالحيض ولم تدر أنه قبل الطواف أو في أثنائه، أو قبل الصلاة أو في أثنائها، أو أنه حدث بعد الصلاة بنت على صحة الطواف والصلاة.
وإذا علمت أن حدوثه كان قبل الصلاة أو في أثنائها جرى عليها ما تقدم في المسألة السابقة.
مسألة 294: إذا أحرمت المرأة لعمرة التمتّع وكانت متمكّنة من أداء أعمالها، وعلمت أنها لا تتمكّن منه بعد ذلك لطروء الحيض عليها وضيق الوقت، ومع ذلك لم تأت بها حتى حاضت وضاق الوقت عن أدائها قبل موعد الحجّ، فالظاهر فساد عمرتها، ويجري عليها ما تقدم في أول الطواف.
مسألة 295: الطواف المندوب لا تعتبر فيه الطهارة عن الحدث الأصغر وكذا عن الحدث الأكبر على المشهور(14)، وأما صلاته فلا تصحّ إلا عن طهارة.
مسألة 296: المعذور يكتفي بطهارته العذرية، كالمجبور والمسلوس والمبطون(15)، وإن كان الأحوط استحباباً للمبطون أن يجمع مع التمكّن بين الاتيان بالطواف وركعتيه بنفسه وبين الاستنابة لهما.
وأما المستحاضة(16) فالأحوط وجوباً لها أن تتوضأ لكلٍ من الطواف وصلاته إن كانت الاستحاضة قليلة، وأن تغتسل غسلاً واحداً لهما وتتوضأ لكلٍ منهما إن كانت الاستحاضة متوسطة، وأما الكثيرة فتغتسل لكلٍ منهما مطلقاً على الاحوط وجوباً من دون حاجة إلى الوضوء إن لم تكن محدثة بالأصغر، وإلا فالأحوط الأولى ضمّ الوضوء إلى الغسل.
الثالث من الأمور المعتبرة في الطواف: الطهارة من الخبث، فلا يصحّ الطواف مع نجاسة البدن أو اللباس، والدم الأقلّ من الدرهم(17) المعفوّ عنه في الصلاة لا يكون معفوّاً عنه في الطواف على الأحوط وجوباً، وكذا نجاسة ما لا تتمّ الصلاة فيه، نعم لا بأس بحمل المتنجس(18) حال الطواف مطلقاً.
مسألة 297: لا بأس بنجاسة البدن أو اللباس بدم القروح أو الجروح قبل البرء إذا كان التطهير أو التبديل حرجياً، وإلا وجبت إزالتها على الأحوط ، وكذا لا بأس بكل نجاسة في البدن أو الثياب في حال الاضطرار(19).
مسألة 298: إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو ثيابه ثم علم بها بعد الفراغ من الطواف صحّ طوافه، فلا حاجة إلى إعادته، وكذلك تصحّ صلاة الطواف(20) إذا لم يعلم بالنجاسة إلى أن فرغ منها إذا لم يكن شاكّاً في وجودها قبل الصلاة، أو شكّ ففحص ولم يحصل له العلم بها، وأما الشاك غير المتفحص إذا وجدها بعد الصلاة فتجب عليه الإعادة على الأحوط وجوباً.
مسألة 299: إذا نسي نجاسة بدنه أو ثيابه ثم تذكّرها بعد طوافه صحّ طوافه على الأظهر، وإن كانت إعادته أحوط استحباباً، وإذا تذكّرها بعد صلاة الطواف أعادها على الأحوط وجوباً إذا كان نسيانه ناشئاً عن إهماله، وإلا فلا حاجة إلى الإعادة على الأظهر.
مسألة 300: إذا علم بنجاسة بدنه أو ثيابه أثناء الطواف، أو طرأت النجاسة عليه قبل فراغه منه، فإن تمكّن من إزالتها من دون الاخلال بالموالاة العرفية- ولو بنزع الثوب إذا لم يناف الستر المعتبر حال الطواف، أو بتبديله بثوب طاهر مكانه إن تيسر ذلك- أتمّ طوافه بعد الإزالة ولا شيء عليه، وإلا فالأحوط استحباباً إتمام الطواف وإعادته بعد إزالة النجاسة إذا كان العلم بها أو طروؤها عليه قبل إكمال الشوط الرابع، وإن كان الظاهر عدم وجوب الإعادة مطلقاً.
الرابع: الختان(21) للرجال، والأحوط وجوباً بل الأظهر اعتباره في الصبيّ المميّز أيضاً، وأما الصبيّ غير المميّز الذي يطوّفه وليّه فاعتبار الختان في طوافه غير ظاهر وإن كان الاعتبار أحوط استحباباً.
مسألة 301: إذا طاف المحرم غير مختون بالغاً كان أو صبياً مميّزاً فلا يجتزئ بطوافه، فإن لم يعده مختوناً فهو كتارك الطواف مطلقاً على الأحوط وجوباً(22)، فيجري فيه ماله من الأحكام الآتية.
مسألة 302: إذا استطاع المكلّف وهو غير مختون، فإن أمكنه الختان والحجّ في سنة الاستطاعة فلا إشكّال، وإلا أخّر الحجّ حتى يختتن.
فإن لم يمكنه الختان أصلاً لضرر أو حرج(23) أو نحو ذلك لم يسقط الحجّ عنه، لكن الأحوط وجوباً أن يطوف بنفسه في عمرته وحجّه ويستنيب أيضاً من يطوف عنه، ويصلي هو صلاة الطواف بعد طواف النائب.
الخامس: ستر العورة حال الطواف(24) بالحدود المعتبرة في الصلاة على الأحوط وجوباً، والأولى بل الأحوط استحباباً رعاية جميع شرائط لباس المصلي في الساتر، بل مطلق لباس الطائف.


واجبات الطواف:

تعتبر في الطواف أمور ثمانية:
الأول والثاني: الابتداء من الحجر الأسود والانتهاء به في كل شوط، والظاهر حصول ذلك بالشروع من أي جزء منه والختم بذلك الجزء، وإن كان الأحوط استحباباً أن يمرّ بجميع بدنه على جميع الحجر في البدأ والختام.
ويكفي في تحقق الاحتياط أن يقف في الشوط الأول دون الحجر بقليل، وينوي الطواف من الموضع الذي تتحقّق فيه المحاذاة المعتبرة واقعاً، ثم يستمرّ في الدوران سبعة أشواط، وليتجاوز الحجر في نهاية الشوط الأخير قليلاً، قاصداً ختم الطواف في موضع تحقق المحاذاة المعتبرة في الواقع أيضاً، وبذلك يعلم بتحقق الابتداء والاختتام بالحجر الواجبين عليه واقعاً.
الثالث: جعل الكعبة على يساره في جميع أحوال الطواف(25)، فإذا استقبل الطائف الكعبة لتقبيل الأركان أو لغيره، أو ألجأه الزحام إلى استقبال الكعبة أو استدبارها أو جعلها على اليمين، فذلك المقدار لا يعدّ من الطواف.
والظاهر أن العبرة في جعل الكعبة على اليسار بالصدق العرفي كما يظهر ذلك من طواف النبي صلى الله عليه وآله وسلم راكباً، ولا حاجة إلى المداقّة في ذلك بتحريف البدن عند فتحتي حجر إسماعيل وعند الأركان الأربعة.
الرابع: إدخال حجر إسماعيل في المطاف، بمعنى أن يطوف خارج الحجر، لا من داخله ولا على جداره(26).
الخامس: خروج الطائف عن الكعبة وعن الصُفّة التي في أطرافها المسمّاة ب‍ (شاذروان)(27).
السادس: أن يطوف بالبيت سبع مرات، ولا يجزئ الأقل من السبع، ويبطل الطواف بالزيادة على السبع عمداً كما سيأتي.
السابع: أن تكون الأشواط السبعة متواليات عرفاً، بأن يتابع بينها من دون فصل كثير(28)، ويستثنى من ذلك موارد ستأتي إن شاء الله تعالى في المسائل الآتية.
الثامن: أن تكون حركة الطائف حول الكعبة المعظّمة بإرادته واختياره(29)، فلو سلب الاختيار في الأثناء لشدّة الزحام ونحوها فطاف بلا اختيار منه لم يجتزئ به ولزمه تداركه.
مسألة 303: اعتبر المشهور في الطواف أن يكون بين الكعبة ومقام إبراهيم عليه السلام، ويقدر هذا الفاصل بستة وعشرين ذراعاً ونصف ذراع ( أي ما يقارب 12 متراً ) وبما أن حجر إسماعيل داخل في المطاف فمحل الطواف من جانب الحجر لا يتجاوز ستة أذرع ونصف ذراع ( أي ما يقارب 3 أمتار ).
ولكن لا يبعد جواز الطواف(30)- على كراهة- في الزائد على هذا المقدار أيضاً، ولا سيما لمن لا يقدر على الطواف في الحد المذكور، أو أنه حرج عليه، ورعاية الاحتياط مع التمكّن أولى.


حكم الخروج عن المطاف:(31)

مسألة 304: إذا خرج الطائف عن المطاف فدخل الكعبة بطل طوافه ولزمته الإعادة، والأولى إتمام الطواف ثم إعادته إذا كان الخروج بعد تجاوز النصف.
مسألة 305: إذا تجاوز عن مطافه إلى ( الشاذروان ) بطل طوافه بالنسبة إلى المقدار الخارج عن المطاف فيلزم تداركه(32)، والأحوط الأولى إعادة الطواف بعد تدارك ذلك المقدار وإتمامه.
كما أن الأحوط الأولى أن لا يمدّ الطائف يده(33) حال طوافه إلى جدار الكعبة لاستلام الأركان أو غيره.
مسألة 306: إذا اختصر الطائف حجر إسماعيل في طوافه- ولو جهلاً أو نسياناً(34)- بطل الشوط الذي وقع ذلك فيه، فلا بُدّ من إعادته، والأحوط الأولى إعادة الطواف بعد إتمامه أيضاً، وفي حكم اختصار الحجر الطواف على حائطه على الأحوط وجوباً، والأحوط الأولى أن لا يضع الطائف يده على حائط الحجر حال الطواف.


حكم قطع الطواف ونقصانه:

مسألة 307: يجوز قطع طواف النافلة(35) عمداً، وكذا يجوز قطع طواف الفريضة لحاجة أو ضرورة(36)، بل مطلقاً على الأظهر.
مسألة 308: إذا قطع الطائف طوافه اعتباطاً، فإن كان ذلك قبل إتمام الشوط الرابع بطل، ولزمته إعادته(37)، وإذا كان بعد تمام الشوط الرابع فالأحوط وجوباً إكمال الطواف ثم الإعادة.
هذا في طواف الفريضة، وأما في النافلة فيجوز البناء على ما أتى به وتكميل الطواف من محل القطع مطلقاً ما لم تفتْه الموالاة العرفية.
مسألة 309: إذا حاضت المرأة أثناء طوافها وجب عليها قطعه والخروج من المسجد الحرام فوراً، وقد مرّ حكم طوافها في المسألة 291.
كما مرّ حكم قطع الطواف وإتمامه إذا أحدث الطائف أثناءه أو التفت إلى نجاسة بدنه أو ثيابه قبل الفراغ منه في المسألة 285 و300.
مسألة 310: إذا قطع طوافه لمرض ألجأه إلى ذلك أو لقضاء حاجة لنفسه أو لأحد إخوانه المؤمنين، فإن كان ذلك قبل تمام الشوط الرابع فالظاهر بطلان الطواف ولزوم إعادته، وإن كان بعده فالأظهر الصحة، فيتمّه(38) من موضع القطع بعد رجوعه، والأحوط الأولى أن يعيده بعد الاتمام أيضاً، هذا في طواف الفريضة.
وأما في النافلة فيجوز البناء على ما أتى به وإن كان أقلّ من أربعة أشواط مطلقاً.
مسألة 311: يجوز الجلوس والاستلقاء أثناء الطواف للاستراحة، ولكن لا بد أن يكون مقداره بحيث لا تفوت به الموالاة العرفية، فإن زاد على ذلك بطل طوافه ولزمه الاستئناف.
مسألة 312: إذا قطع الطواف لدرك وقت فضيلة الفريضة أو لدرك صلاة الجماعة أو للاتيان بصلاة النافلة عند ضيق وقتها أتمه بعد الفراغ من صلاته من موضع القطع(39) مطلقاً، وإن كان الأحوط استحباباً إعادته بعد الاتمام أيضاً فيما إذا كان القطع في طواف الفريضة قبل تمام الشوط الرابع.
مسألة 313: إذا نقص من طوافه سهواً فإن تذكّره قبل فوات الموالاة أتى بالباقي وصحّ طوافه، وأما إذا كان تذكّره بعد فوات الموالاة فإن كان المنسي شوطاً أو شوطين أو ثلاثة أتى به وصحّ طوافه أيضاً.
وإن لم يتمكّن من الاتيان به بنفسه- ولو لأجل أن تذكّره كان بعد إيابه إلى بلده- استناب غيره، وإن كان المنسيّ أكثر من ثلاثة أشواط رجع وأتمّ ما نقص(40)، وأعاد الطواف بعد الاتمام على الأحوط وجوباً.


الزيادة في الطواف:

للزيادة في الطواف خمس صور:
الأولى: أن لا يقصد الطائف جزئية الزائد للطواف الذي بيده أو لطواف آخر، كما لو قصد الاتيان بشوط آخر بعد الأشواط السبعة بتوهّم استحبابه مثلاً، ففي هذه الصورة لا يبطل(41) الطواف بالزيادة.
الثانية: أن يقصد حين شروعه في الطواف الاتيان بالزائد على أن يكون جزءاً من طوافه الذي بيده، ولا إشكال في بطلان طوافه حينئذ ولزوم إعادته، وكذا لو بدا له القصد المذكور في الأثناء وأتى بالزائد، وإلا ففي بطلان(42) الأشواط السابقة على قصد الزيادة إشكال.
الثالثة: أن يأتي بالزائد على أن يكون جزءاً من طوافه الذي فرغ منه قبل فوات الموالاة العرفية، بمعنى أن يكون قصد الجزئية بعد فراغه من الطواف، والأظهر في هذه الصورة أيضاً البطلان.
الرابعة: أن يقصد جزئية الزائد لطواف آخر ويتمّ الطواف الثاني، والزيادة في هذه الصورة غير متحقّقة، فلا بطلان من جهتها.
نعم، قد يبطل من جهة القِران ( أي التتابع بين طوافين بلا فصل بينهما بصلاة الطواف ) لأنه غير جائز بين فريضتين، بل وكذا بين فريضة ونافلة، وأما القِران بين نافلتين فلا بأس به وإن كان مكروهاً.
الخامسة: أن يقصد حين شروعه في الطواف الاتيان بالزائد على أن يكون جزءاً من طواف آخر، ثم لا يتمّ الطواف الثاني أو لا يأتي بشيء منه أصلاً، وفي هذه الصورة لا زيادة ولا قِران، إلا أنه مع ذلك قد يبطل الطواف لعدم تأتّي قصد القربة، كما إذا كان قاصداً للقِران المحرم مع علمه ببطلان الطواف به، فإنه لا يتحقق قصد القربة حينئذ وإن لم يتحقق القِران خارجاً من باب الاتفاق.
مسألة 314: إذا زاد في طوافه سهواً(43) فإن تذكّر بعد بلوغ الركن العراقي أتمّ الزائد طوافاً كاملاً، والأحوط وجوباً أن يكون ذلك بقصد القربة المطلقة من غير تعيين الوجوب أو الاستحباب ثم يصلي أربع ركعات، والأفضل، بل الأحوط استحباباً أن يفرق بينها بأن يأتي بركعتين قبل السعي لطواف الفريضة وبركعتين بعده للنافلة.
وهكذا الحال فيما إذا كان تذكره قبل بلوغ الركن العراقي على الأحوط لزوماً.


الشك في عدد الأشواط:(44)

مسألة 315: إذا شكّ في عدد الأشواط أو في صحّتها بعد الفراغ من الطواف، أو بعد التجاوز من محله، لم يعتنِ بالشكّ(45)، كما إذا كان شكّه بعد فوات الموالاة أو بعد دخوله في صلاة الطواف.
مسألة 316: إذا تيقّن بالسبعة وشكّ في الزائد كما إذا احتمل أن يكون الشوط الأخير هو الثامن، لم يعتن بالشكّ وصحّ طوافه، إلا أن يكون شكّه هذا قبل تمام الشوط الأخير فإن الأظهر حينئذ بطلان الطواف، والأحوط استحباباً إتمامه رجاءاً وإعادته.
مسألة 317: إذا شكّ في نهاية الشوط أو في أثنائه بين الثلاث والأربع أو بين الخمس والستّ أو غير ذلك من صور النقصان(46)، حكم ببطلان طوافه حتى فيما إذا كان شكّه في نهاية الشوط بين الستّ والسبع على الأحوط.
وكذا يحكم ببطلان الطواف إذا شكّ في الزيادة والنقصان معاً، كما إذا شكّ في ان شوطه الأخير هو السادس أو السابع أو الثامن.
مسألة 318: إذا شكّ بين السادس والسابع وبنى على السادس جهلاً منه بالحكم وأتمّ طوافه، ثم استمر جهله إلى أن فاته زمان التدارك، لم تبعد صحّة طوافه.
مسألة 319: يجوز للطائف أن يتّكل على إحصاء صاحبه في حفظ عدد أشواطه إذا كان صاحبه على يقين(47) من عددها.
مسألة 320: إذا شكّ في الطواف المندوب(48) يبني على الأقلّ وصحّ طوافه.


حكم ترك الطواف عمداً:

مسألة 321: إذا ترك الطواف في عمرة التمتّع عمداً مع العلم بالحكم، أو مع الجهل به، ولم يتمكّن من تداركه وإتمام أعمال العمرة قبل زوال الشمس من يوم عرفة، بطلت عمرته، ولو كان جاهلاً وجبت عليه كفّارة بدنة أيضاً على الأحوط كما تقدّم ذلك كلّه في أول الطواف(49).
وإذا ترك الطواف في الحجّ متعمداً - سواء كان عالماً بالحكم أم جاهلاً به- ولم يمكنه التدارك بطل حجّه، وإذا كان ذلك من جهة الجهل بالحكم لزمته كفّارة بدنة أيضاً.


نسيان الطواف:

مسألة 322: إذا ترك الطواف نسياناً، فإن تذكّره قبل فوات الوقت تداركه وأعاد السعي بعده أيضاً على الأظهر.
ولو تذكّره بعد فوات الوقت، كما لو نسي طواف
عمرة التمتّع حتى وقف بعرفات، أو نسي طواف الحجّ حتى
خرج شهر ذي الحجة وجب عليه قضاؤه(50) ويعيد معه السعي على الأحوط الأولى.
وإذا تذكّره في وقت لا يتيسّر له القضاء بنفسه، كما إذا كان تذكّره بعد رجوعه إلى بلده وجبت عليه الاستنابة.
مسألة 323: إذا نسي الطواف حتى رجع إلى أهله وواقع أهله لزمه بعث هدي إلى منى إن كان المنسي طواف الحجّ، وإلى مكة إن كان المنسي طواف العمرة، ويكفي في الهدي أن يكون شاة(51).
مسألة 324: إذا نسي الطواف وتذكّره في زمان يمكنه القضاء بنفسه، قضاه وإن كان قد أحلّ من إحرامه من دون حاجة إلى تجديد الاحرام.
نعم، إذا كان ذلك بعد خروجه من مكة لزمه الاحرام للعود إليها إلا في الحالات التي تقدم بيانها في المسألة 141.
مسألة 325: لا يحل لناسي الطواف ما كان حلّه متوقّفاً عليه حتى يقضيه بنفسه أو بنائبه.


اعتبار المباشرة في الطواف:

مسألة 326: إذا لم يتمكّن من مباشرة الطواف في الوقت المحدد له، لمرض أو كسر أو أشباه ذلك حتى مع مساعدة غيره، وجب أن يطاف به(52) بأن يستعين بشخص آخر ليطوّفه ولو بأن يحمله على متنه أو على عربة أو نحوها، والأحوط الأولى أن يكون بحيث يخطّ برجليه الأرض، وإذا لم يتمكّن من ذلك أيضاً وجب أن يطاف عنه، فيستنيب غيره مع القدرة على الاستنابة، ولو لم يقدر عليها كالمغمى عليه(53) أتى به الولي أو غيره عنه.
وهكذا الحال بالنسبة إلى صلاة الطواف(54)، فيأتي المكلّف بها مع التمكّن، ويستنيب لها مع عدمه. ( وقد تقدم حكم الحائض والنفساء في شرائط الطواف ).


(1) السؤال1: إذا احرم الولي بطفله الصغير فهل يجب عليه ان يوضئه للطواف وهل يجب عليه ان يراعي تحقق شروط الطواف في حقه وكذا السعي؟
الجواب: لا يجب عليه ان يوضئه للطواف وكذلك لا يعتبر رعاية بعض الشروط الاخرى في الطواف كالطهارة من الخبث والختان واما مثل كون الشروع من الحجر الاسود وكونه من خارج حجر إسماعيل (ع) فلا بد من رعايته وكذلك كون الشروع في السعي من الصفا ونحو ذلك.
السؤال2: إذا تم اطافة الطفل في حال النوم وكذلك في السعي فهل يصح؟
الجواب: الظاهر انه لا يضر بالصحة إذا كان غير مميز.
يأتي ذكر حكم تركه عمداً في كل من العمرة والحج في (المسألة 321).
(2) السؤال: هل يعتبر في بداية كل شوط من اشواط الطواف السبعة قصد ذلك الشوط بعنوان انه الشوط الأول أو الثاني أو الثالث وهكذا أو يكفي ان ينوي الاتيان بسبعة اشواط في البداية ويستمر في الطواف إلى ان تكمل سبعة اشواط؟
الجواب: يكفي ما ذكر أيضاً.
(3) السؤال1: إذا كانت المرأة تستعمل صبغ الاظافر الحاجب عن وصول الماء إلى الظفر فحجت كذلك جهلا منها بان وجود الصبغ يمنع من صحة وضوئها فماذا يلزمها؟
الجواب: يبطل حجها وعليها كفّارة بَدنة على الاحوط.
السؤال2: إذا كان طواف حجه باطلاً ولم يعلم بذلك إلا بعد سنوات فما هو حكمه؟
الجواب: حجّه محكوم بالبطلان.
السؤال3: شخص أتى بعمرتين مفردتين ثم علم بأن وضوءه في احداهما كان باطلاً لنجاسة مواضعه فما هي وظيفته فعلاً؟
الجواب: مقتضى الاستصحاب بقاؤه على الإحرام فالاحوط وجوباً ان يرجع ويأتي باعمال العمرة المفردة.
السؤال 4: إذا علم بعد الرجوع إلى وطنه ببطلان طوافه في العمرة المفردة جهلاً منه ببعض شروطه ولا يمكنه الرجوع إلى مكة فكيف يتحلل من احرامه؟
الجواب: يجوز له الاستنابة في مفروض السؤال.
السؤال5: من أدى الحجّ أو العمرة ثم تبين له انه لم يكن يجيد الوضوء فما هو حكمه؟
الجواب: إذا لم يتأكد من بطلان وضوئه في الطواف وصلاته - على الرغم من عدم علمه بجميع أحكامه - بنى على صحته ولا شيء عليه، واما مع احراز بطلانه فيجري عليه حكم تارك الطواف وصلاته جهلاً، فان بقي مجال للتدارك – كما إذا كان في العمرة المفردة أو كان في الحجّ قبل انقضاء شهر ذي الحجة – تداركهما بنفسه ان امكنه وإلا استناب، واما مع فوات وقت التدارك كما إذا كان في عمرة التمتّع بعد الزوال من يوم عرفة أو كان في الحجّ مع انقضاء شهر ذي الحجة فقد بطل نسكه.
السؤال6: إذا تبيّن بعد الحجّ بطلان طوافه لبطلان وضوئه لوجود حاجب كان يجهل بوجوده فما هو حكمه؟
الجواب: يلزمه تدارك الطواف إلى آخر ذي الحجّة فإن فاته التدارك بطل حجّه ولكن لا تلزمه كفارة بدنة فانها مختصة بمن ترك الطواف عن جهل بالحكم.
السؤال7: من أدى اعمال حج التمتع ورجع إلى وطنه وتيقن بانه كان على حال الجنابة في اوقات ادائه للمناسك فما هو تكليفه؟
الجواب: إذا كان ناسياً للجنابة فحجه صحيح ولكن عليه قضاء الطواف وصلاته واذا لم يكن متمكناً من الرجوع فله الاستنابة فيهما، واذا كان جاهلاً بجنابته فحجه باطل وعليه – إن كان جاهلاً بالحكم لا الموضوع – كفارة بدنة ايضاً على الاحوط وجوباً.
السؤال8: شخص وجب عليه غسل مس الميت فنسيه وحج كذلك فما هو حكمه؟
الجواب: حكمه حكم ناسي غسل الجنابة وسيأتي في جواب السؤال التالي.
السؤال9: إذا نسي الشخص جنابته فأتى بأعمال العمرة والحج وهو جنب فما هو حكمه؟
الجواب: طوافه وصلاته للنسكين باطلة وحكمه حكم ناسي الطواف فان تيّسر له القضاء بنفسه قضاها وإلاّ استناب.
السؤال10: امرأة عليها غسل مس الميت ولم تغتسل لكونها حائضاً بتوهم عدم صحة الغسل حينئذٍ ونسيت ذلك عندما اغتسلت للحيض ولم تتذكر إلاّ بعد الفراغ من اعمال الحجّ فما هي وظيفتها؟
الجواب: يجزيها غسل الحيض عن غسل مس الميت.
السؤال11: هل يستحب الغسل للدخول في المسجد الحرام، ولو لم يستحب فما حكم من جاء إلى مكة واغتسل لدخول المسجد ولم يتوضأ وطاف؟
الجواب: لم يثبت استحباب الغسل له ليكون مغنياً عن الوضوء، ومن اكتفى به في الاتيان بطواف نسكه فعليه رعاية الاحتياط ولو بالتوضي واعادة الطواف مع بقاء محل التدارك أو الرجوع إلى الغير في الاجتزاء بمثل هذا الغسل عن الوضوء.
السؤال12: هل استحباب غسل زيارة الكعبة يشمل ما لو اراد دخول المسجد الحرام بنحو يرى فيه الكعبة ام يحتاج إلى عمل خاص بعنوان زيارتها كطواف البيت؟
الجواب: الأحوط الاقتصار على ما لو اراد الطواف بالبيت.
(4) السؤال1: شخص غشي عليه في اثناء الطواف فهل له ان يكمله بعد الافاقة؟
الجواب: الاغماء ناقض للطهارة فعليه بعد الافاقة تجديد الوضوء واتمام طوافه اواستئنافـه على التفصيل المذكور في المسألة 285.
السؤال2: إذا أحدث أثناء الطواف فخجل أن يبديه وحج كذلك فما هو حكمه؟
الجواب: طوافه باطل وبه يبطل حجه وعليه الإعادة.
(5) السؤال1: إذا أحدث في الشوط الأخير وخرج وتطهر ثم عاد واستأنف الطواف فهل يصح منه ذلك؟
الجواب: إذا استأنفه بعد فوات الموالاة العرفية صح وإلا أشكل صحته لا سيما إذا كان الحدث قد صدر منه بغير اختياره.
السؤال2: ذكرتم في المناسك ان من قطع طوافه بعد الشوط الرابع بصدور الحدث منه باختياره فالاحوط ان يتوضأ ويتم طوافه من حيث انقطع ثم يعيده والسؤال هل يجزي أن يأتي بطواف جديد أعم من التمام والاتمام بدون اتمام الطواف الاول؟
الجواب: محل اشكال فلا بد لرعاية الاحتياط المذكور من اتمام الطواف بعد تحصيل الطهارة والاتيان بصلاته ثم اعادة الطواف وصلاته.
(6) السؤال1: ورد في المناسك فيمن احدث بعد اكمال الشوط الرابع اختياراً ان الأحوط ان يتم طوافه بعد الطهارة من حيث قطع ثم يعيده والسؤال انه هل تكون الاعادة قبل صلاة الطواف ام بعدها؟
الجواب: تكون بعدها ويأتي بركعتي الصلاة للطواف الثاني بعده.
أحكام شك الطائف في الطهارة
السؤال2: إذا علم بعد الطواف انه قد أحدث اثناءه ولم يعلم انه كان قبل الشوط الرابع أو بعده فما هو حكمه؟
الجواب: يبني على صحة طوافه إلا ما يتيقن بكونه محدثاً فيه من الاشواط الثلاثة الاخيرة فيعيده.
(7) السؤال: إذا حج المكلف ثم التفت إلى انه كان جاهلاً ببعض أحكام الوضوء كلزوم تأثر الممسوح برطوبة الماسح ويشك الان في وضوئه الذي اتى به للطواف ولصلاته هل كان صحيحاً ام لا فما هو حكمه؟
الجواب: يبني على صحته إلاّ فيما إذا كان يعتقد مانعية ما هو شرط واحتمل الاتيان به غفلة فانه لا يسعه البناء على الصحة.
(8) السؤال: المجنب إذا كان يضر به استعمال الماء هل يكفيه أن يتيمّم ويطوف؟
الجواب: نعم يكفيه إذا كان يائساً عن زوال عذره قبل فوات وقت النسك.
(9) السؤال: إذا أتت الحائض بأعمال عمرة التمتّع جهلا منها بالحكم فما هي وظيفتها؟
الجواب: لا تعتد بما فعلته وتعمل بالوظيفة المبينة في المسألة 290 من رسالة المناسك.
(10) السؤال: إذا علمت المرأة ببطلان طوافها في عمرة التمتّع ثم طرأ عليها الحيض فماذا تصنع؟
الجواب: حكمها حكم من طرأ عليها الحيض قبل أن تطوف وهو مذكور في المسألة 290 من المناسك.
(11) السؤال1: امرأة احرمت لعمرة التمتّع وهي حائض فوصلت مكّة واستمر بها الدم فارادت ان تحرم لحجّ الإفراد فهل يجوز لها ان تحرم من مكّة المكرمة؟
الجواب: اذا كان احرامها للعمرة من باب الخطأ في التطبيق يعتبر احرامها احراماً لحجّ الإفراد وإلاّ فلا يصح احرامها لعمرة التمتّع مع علمها باستمرار الدم المانع من ادائها وعليها العود إلى الميقات والاحرام منه لحجّ الإفراد.
السؤال2: لو احرمت الحائض على خلاف وظيفتها ثم علمت قبل تجاوز الميقات فهل تعيد احرامها طبقاً لوظيفتها؟
الجواب: نعم الا إذا كان ذلك على سبيل الخطأ في التطبيق.
السؤال3: امرأة كانت وظيفتها حجّ الإفراد لطرّو الحيض عليها قبل الإحرام مع عدم سعة الوقت لاداء اعمال عمرة التمتّع قبل موعد الحجّ ولكنها احرمت لعمرة التمتّع جهلاً بالحكم فما هو تكليفها؟
الجواب: احرامها باطل فلترجع إلى الميقات وتحرم لحجّ الإفراد الا إذا كان ذلك منها من قبيل الخطأ في التطبيق بان قصدت الإحرام لما يجب عليها من النسك وطبقته خطأً على عمرة التمتّع.
السؤال4: امرأة أحرمت لعمرة التمتّع مع علمها بأنها لا تتمكن من اعمالها من جهة الحيض فما هو حكمها هل العدول إلى حجّ الإفراد أو البقاء على نيّة عمرة التمتّع مع الاستنابة للطواف والصلاة أو مع الإتيان بهما بعد اعمال منى؟
الجواب: لا بدّ من فرض المسألة فيما إذا تخيلت أنها تدرك عمرة التمتّع ولو على نحو •الاستنابة للطواف وصلاته أو لجواز تأخيرهما إلى ما بعد الطهر وفي هذه الصورة إن كانت حائضاً حين الإحرام تعدل إلى حجّ الإفراد وإن طرأ عليها الحيض بعده تخيرت بين العدول إلى الإفراد وبين تأجيل الإتيان بالطواف وصلاته ولا مورد للاستنابة هنا.
السؤال5: إذا علمت المرأة قبل أن تحرم وهي حائض أن حيضها يستمر إلى ما بعد الحجّ والعمرة ولا ينتظرها الرفقة فهل يجوز لها الإحرام لعمرة التمتّع وحجّه والإستنابة للطوافين وصلاتيهما؟
الجواب: الظاهر جواز ذلك لها فتحرم للعمرة وتستنيب للطواف وصلاته وتسعى بنفسها وتقصر ثم تأتي بالحجّ وتستنيب لطوافه وصلاته ثم تسعى هي ثم تستنيب أيضاً لطواف النساء وصلاته.
انقلاب وظيفة الحائض الى الإفراد وعدولها اليه عند ضيق وقتها عن اعمال عمرة التمتّع
السؤال6: هناك دواء تستعمله النساء لتأخير العادة الشهرية، فلو علمت المرأة أنها لو لم تأخذ الدواء لحاضت قبل وصولها إلى الميقات ولم تتمكن من الإتيان بعمرة التمتّع فهل يلزمها استعمال الدواء وتأخير العادة لئلا ينقلب حجّها إلى حجّ الإفراد؟
الجواب: لا يلزمها ذلك.
* مرَّ في (المسألة 156) ان من كان فرضه حجّ التمتع إذا علم قبل الإحرام للعمرة ضيق الوقت عن تمامها لم يجزئه العدول إلى الافراد أو القران بل يجب عليه التمتع إذا كان الحج مستقراً عليه وعليه فما ذكر في هذه الصورة ولاحقاً في شأن الحائض استثناء من تلك المسألة.
السؤال7: إذا كانت المرأة طاهرة حين الاحرام ولكنها علمت انها ستحيض بعده ويستمر حيضها إلى الزوال من يوم عرفة فهل يجوز لها الاحرام لحج الافراد من البداية ام عليها ان تحرم لعمرة التمتّع ثم تعدل إلى حج الافراد ان شاءت؟
الجواب: يجوز لها الاحرام لحج الافراد من الأول.
السؤال8: إذا حاضت المرأة بعد الاحرام لعمرة التمتّع قبل الطواف وعلمت ان الوقت لا يتسع لاداء اعمالها قبل موعد الحجّ فالفتوى انها تتخير بين العدول إلى حج الافراد والابقاء على عمرتها مع قضاء طوافها وصلاته بعد اعمال منى، والسؤال ان هذا التخيير هل هو ابتدائي أو استمراري أي انها لو اختارت في البداية ان تعدل إلى حج الافراد فهل يجوز لها ان تقرر لاحقاً الابقاء على عمرتها وما هو الحكم فيما لو قررت اولاً الابقاء على عمرتها فاتت بالسعي ثم ارادت العدول إلى الافراد؟
الجواب: يجوز لها الغاء عدولها إلى حج الافراد في الصورة الأولى ولا يجوز لها العدول اليه في الصورة الثانية.
السؤال9: هل تنقلب وظيفة المرأة إلى حجّ الإفراد إذا علمت في بلدها بعدم تمكنها في هذا العام من أداء عمرة التمتّع من جهة ضيق الوقت وطرّو الحيض؟
الجواب: محل إشكال، فلو أتت بحجّ الإفراد لم يجزها ذلك عن حجّ التمتّع في عام لاحق على الاحوط وجوباً.
السؤال10: استشكلتم في استنابة المرأة لطواف العمرة المفردة وصلاته مع علمها المسبق قبل الاحرام بعدم انتظار الرفقة لها حتى تطهر والسؤال ان هذا الاشكال هل يأتي في طواف حج الافراد وصلاته ايضاً وكذلك حج التمتع ام لا؟
الجواب: لا يجري الاشكال فيهما.
السؤال11: الحائض التي تؤخر طواف عمرة التمتع وصلاته إلى ما بعد الحج هل عليها ان تكون في حال الاحرام عند الاتيان بهما؟
الجواب: إذا أتت بمناسك منى يوم العيد من رمي جمرة العقبة والذبح والتقصير فقد أحلت من احرامها بالنسبة إلى ما عدا الاستمتاعات الجنسية والطيب وكذا الصيد على الاحوط فتأتي بطواف العمرة وصلاته في هذا الحال قبل الاتيان بطواف الحج وصلاته.
السؤال12: إذا دار أمر المرأة بين استعمال الدواء لقطع دم الحيض لكي يتسنى لها مباشرة الطواف وصلاته وبين الإستنابة فيهما فهل يلزمها استعمال الدواء؟
الجواب: يلزمها ذلك - مع الأمن من الضرر - على الأحوط.
السؤال13: لو استنابت الحائض للطواف ثم طهرت فهل يجب عليها الاعادة؟
الجواب: نعم مع سعة الوقت.
السؤال14: في مفروض (السؤال 2 من فروع في ان التخيير هل هو بدوي أو استمراري) لو اختارت العدول إلى الافراد ثم طهرت في يوم عرفة وامكنها الاتيان باعمال عمرة التمتّع قبل موعد الوقوف فهل يلزمها ذلك ويكون عدولها إلى الافراد ملغياً؟
الجواب: نعم لانكشاف سعة الوقت.
السؤال15: امرأة أحرمت لحجّ الإفراد بظن أنها لا تتمكن من حجّ التمتّع ثم تبين لها الخلاف في مكّة فما هي وظيفتها؟
الجواب: إذا كان من قبيل الخطأ في التطبيق فلا إشكال وإلاّ فالظاهر أنّه يجوز لها العدول إلى التمتّع والإتيان بالطواف وصلاته والسعي ثم التقصير.
السؤال16: امرأة حائض احرمت لحجّ الإفراد باعتقاد استمرار الدم إلى زوال يوم عرفة ولكنه انقطع في صباح اليوم التاسع وهي في عرفة ويتعذر عليها الرجوع إلى مكّة لاداء اعمال عمرة التمتّع بالرغم من سعة الوقت اذ لا تجد من يوافق على اصطحابها وتخشى الذهاب لوحدها فما هو تكليفها؟
الجواب: مع تعذر حضورها في مكّة المكرمة لاداء عمرة التمتّع يكون تكليفها اداء حجّ الإفراد.
السؤال17: إمرأة أخرت الإتيان بأعمال عمرتها إلى يوم التروية وقبل أن تأتي بها رأت دما فاعتقدته حيضا فعدلت بنيتها إلى حج الإفراد وحضرت عرفات وهناك تبين لها أنه دم استحاضة فماذا تفعل؟
الجواب: إذا أمكنها الرجوع إلى مكة والإتيان بمناسك العمرة قبل الزوال من يوم عرفة ثم الإحرام للحج لزمها ذلك، وإن لم يمكن فإن كان إعتقادها المذكور بملاحظة الضوابط الشرعية كما إذا كان الدم في أيام العادة ولكن إنقطع قبل الثلاثة فالأحوط لزوما أن تأتي بأعمال حج الإفراد فتحل من إحرامها فإن لم يكن الحج مستقرا في ذمتها ولم تبق استطاعتها فلا شئ عليها وإلا حجت ثانية حج التمتع على الأحوط وجوباً.
وأما إذا لم يكن إعتقادها الظني يكون الدم حيضا مبنيا على رعاية الضوابط الشرعية فالأظهر بطلان إحرامها وحجها وعليها الحج في عام لاحق.
السؤال18: إذا احرمت الحائض بعمرة التمتّع لاطمئنانها بطهرها قبل اليوم الثامن ولكن استمر حيضها فلم تتمكن من أداء اعمال عمرة التمتّع قبل الزوال من يوم عرفة فهل عليها تجديد الإحرام لحجّ الإفراد من الميقات؟
الجواب: لا حاجة إلى تجديد الإحرام بل تأتي بحجّ الإفراد بنفس احرامها الاول.
السؤال19: امرأة طهرت من الحيض واغتسلت وطافت ثم رأت مقداراً من الدم فما هو حكمها؟
الجواب: إذا كان الدم الثاني مكملاً لحيضها لم يجتزأ بما اتت به من الطواف على الأحوط، وان كان استحاضة فلا شيء عليها.
السؤال20: إذا كانت المرأة تعمل عمل المستحاضة وتروك الحائض هل يجوز لها الاستنابة للطواف إذا كان ذلك وظيفتها لو كانت حائضاً؟
الجواب: إذا كانت ملزمة بالجمع بين الامرين بمقتضى الاحتياط الوجوبي لمرجعها فالاكتفاء بالاستنابة في الطواف وصلاته مخالف للاحتياط الوجوبي أيضاً فلترجع إلى مجتهد آخر - مع مراعاة الاعلم فالاعلم - يفتي بكونها مستحاضة أو حائضاً للتخلص من الاشكال.
السؤال21: إمرأة حاضت ثم طهرت فأحرمت وأتت بأعمال عمرة التمتّع ثم رأت الدم في يوم عرفة وإنقطع قبل مضي عشرة الحيض فما هو حكمها؟
الجواب: يبدو أنها أتت بأعمال عمرتها في النقاء المتخلل بين دمين محكومين بكونهما حيضاً واحداً وفي هذا النقاء خلاف بين الفقهاء فالمشهور أنه حيض وقال جمع أنه طهر فعلى تقدير كونه حيضاً يكون وظيفتها قد إنقلبت إلى حجّ الإفراد فتأتي بالعمرة المفردة بعد الفراغ من أعمال الحجّ إن تمكنت منها، وعلى تقدير كونه طهراً فعمرتها صحيحة وتأتي بحجّ التمتّع ولا شيء عليها ولما كنا نحتاط في هذه المسألة فإن رجعت المرأة المذكورة إلى مجتهد آخر - مع رعاية الأعلم فالأعلم - يفتي بكون النقاء المتخلل حيضاً أو طهراً فوظيفتها واضحة وأما إذا أرادت الإحتياط فعليها الإتيان بالأعمال المشتركة بين حجّ التمتّع والإفراد بقصد الأعم منهما وكذا الذبح في منى - الذي يختص به حجّ التمتّع - برجاء المطلوبية، وكذا الإتيان بعمرة مفردة برجاء المطلوبية إن تمكنت منها.
السؤال22: إذا كانت المرأة حائضاً قبل ان تحرم ولم تعلم هل تطهر وتتمكن من أداء عمرة التمتّع أو لا فهل يجزيها ان تحرم امتثالاً للامر الواقعي المتوجه اليها وتبقى إلى ان ينكشف لها الحال؟
الجواب: يجزيها ذلك.
السؤال23: إذا رأت المضطربة دم الدورة حال إحرامها أو بعده ولا تدري متى ينقطع فهل تنوي حجّ الإفراد أو التمتّع؟
الجواب: إذا رأت الدم حين الإحرام لزمها ان تحرم بقصد ما في الذمة من الإفراد أو التمتّع فإن طهرت وتمكنت من الإتيان بأعمال العمرة أتت بها وإلاّ أتت بحجّ الإفراد وأن رأت الدم بعد الإحرام بعمرة التمتّع كان عليها الصبر وليس لها أن تقلب نيتها إلى حجّ الإفراد فإن طهرت أتت بعمرتها وإلاّ عدلت إلى حجّ الإفراد وأتت بأعماله ويمكنها البناء على حجّ التمتع فتسعى وتقصر وتقضي طواف العمرة قبل طواف الحج.
السؤال24: امرأة رأت الدم في غير ايام عادتها وكانت مضطربة ولا تدري هل يستمر ام ينقطع فبماذا تحرم في الميقات؟
الجواب: إذا كان الدم المرئي محكوماً بكونه من الحيض فلتحرم بقصد ما يجب عليها من عمرة التمتّع أو حجّ الإفراد واقعاً فان طهرت ووسع الوقت لاداء اعمال عمرة التمتّع قبل موعد الحجّ اغتسلت وأتت باعمالها وان لم يسع الوقت كان حجّها حجّ الإفراد.
واما إذا كان الدم المرئي محكوماً بكونه من غير الحيض فلتحرم لعمرة التمتّع فان رأت بعد ذلك دم الحيض ومنعها من اداء طواف العمرة وصلاته قبل زوال الشمس من يوم عرفة فبامكانها العدول إلى حجّ الإفراد كما ان بامكانها الابقاء على عمرتها والاتيان بالسعي والتقصير وقضاء الطواف وصلاته بعد أعمال منى.
السؤال25: إذا رأت المضطربة الدم قبل أن تحرم ولم تدر هل ينقطع عنها قبل يوم عرفة لتتمكن من أداء عمرة التمتع فيلزمها الإحرام لها أم لا ينقطع حتى يلزمها الإحرام لحج الإفراد فما هو تكليفها؟
الجواب: يجزيها الإحرام لما يجب عليها في علم الله تعالى.
السؤال26: امرأة ارادت الإحرام في الميقات وكانت ذات دم إلاّ انه لم يتيسر لها آنذاك تمييز ان دمها دم حيض أو استحاضة وعلمت ان دم الحيض سيمنعها من اداء اعمال عمرة التمتّع قبل الزوال من يوم عرفة فهل تحرم لحجّ الإفراد أو لعمرة التمتّع؟
الجواب: يجوز لها ان تحرم لما يجب عليها من النسكين في علم الله تعالى فان ظهر لها لاحقاً انها كانت حائضاً حين الإحرام تأتي بحجّ الإفراد ثم بالعمرة المفردة وان ظهر عدم كونها حائضاً حين الإحرام فبامكانها الإتيان باعمال عمرة التمتّع من دون الطواف وصلاته ثم قضاؤهما قبل طواف الحجّ.
السؤال27: المرأة إذا خافت مفاجأة الحيض بعد الإحرام وكانت ذات عادة وقتية لا عددية فهي لا تعلم إذا فاجأها الحيض هل يتسع لها الوقت لاداء عمرة التمتّع أم لا فما هي وظيفتها في هذه الحال؟
الجواب: تحرم لعمرة التمتّع فان طهرت قبل الزوال من يوم عرفة ووسعها الوقت للاتيان باعمال عمرة التمتّع أتت بها، وإلاّ تخيّرت بين الابقاء على عمرتها وقضاء الطواف وصلاته بعد الحجّ وبين العدول إلى حج الافراد ثم الاتيان بعمرة مفردة إن تمكّنت منها.
السؤال28: امرأة اختل وضع دورتها إثر استعمال الدواء المانع منها وخلال شهرين ترى الدم ولكن من دون تناسق في الوقت والعدد فماذا تفعل للطواف؟
الجواب: هذه المرأة مضطربة الحيض ويجب عليها العمل بوظيفة المضطربة المذكورة في الرسالة العملية.
السؤال29: هناك دواء تأخذه المرأة لمنع الدورة الشهرية من النزول في أيام شهر رمضان أو في أيام الحجّ ولكن في بعض الأحيان ينزل عليها دم متقطع في موعد دورتها إلا أنه ليس بصفات الدورة (الحيض) فما حكمها؟ علما أنه لو تركت الدواء سينزل عليها دم الحيض بعد ثلاثة أيام من تركها الدواء ومع استمرار استعماله لا ينزل عليها إلا بهذه الحالة أو لا ينزل أصلا؟
الجواب: لا يجري على الدم المتقطع في مفروض السؤال حكم دم الحيض بل يجري عليه حكم الإستحاضة بلا فرق بين كونه بصفة دم الحيض أو لا.
السؤال30: إذا رأت المرأة المحرمة سائلاً اصفر اللون في آخر الدورة واطمأنت بانه ليس بدم فهل لها ان تغتسل وتطوف؟
الجواب: إذا اطمأنت بانه ليس بدم ولا مخلوطاً به يحكم بطهارته فان كانت مطمئنة من انقطاع دم الحيض في الداخل أو انها استبرأت وخرجت القطنة بيضاء فلها ان تغتسل وتطوف.
السؤال31: إذا رأت المرأة المحرمة سائلاً اصفر أو بنّي اللون في آخر الدورة ولم تستطع ان تميز هل هو دم ام لا فما هي وظيفتها إذا ارادت الاتيان بالطواف وقد ضاق وقتها؟
الجواب: إذا شكت في انقطاع الدم في الباطن وادخلت القطنة ولم تخرج بيضاء يحكم باستمرار الدم فان كانت ذات عادة وحصل الاختبار في اثنائها يحكم بانه دم حيض وكذا إذا لم تكن ذات عادة وحصل الاختبار في اثناء العشرة واما إذا كان بعد العشرة فيحكم بكونه دم استحاضة قليلة فيلزمها الوضوء لكل من الطواف وصلاته.
السؤال32: أمرأة أرادت أداء حجّة الإسلام وهي ذات عادة وقتية وصارت ترى الدم جراء استعمال حبوب منع الحمل سبعة ايام قبل عادتها بصفات الحيض وفي زمان العادة تراه مدة خمسة أيام أو سبعة بكثرة فلو عدّت الدم الاول حيضاً يضيق وقتها عن أداء عمرة التمتّع ويكون حكمها الإحرام لحجّ الإفراد بخلاف ما لو عدت الثاني حيضاً فما هو حكمها؟
الجواب: تعدّ ما تراه في أيام العادة حيضاً والآخر استحاضة.
السؤال33: ذات العادة الوقتية والعددية التي عدد أيامها سبعة إذا حاضت بعد إحرامها ثم طهرت في اليوم السابع واغتسلت وأتت بأعمال عمرتها ثم أحرمت للحجّ وبعد ذلك رأت أثراً للدم فما هو حكمها؟
الجواب: الدم الثاني إذا إنقطع في اليوم العاشر أو دونه من أول زمان رؤية الدم فهو من الحيضة الأولى وأما إذا تجاوز العشرة فمجموع ما رأته من الدم الثاني استحاضة وفي الصورة الأولى الأحوط لزوما في النقاء المتخلل بين الدمين الجمع بين أحكام الطاهرة والحائض ومقتضاه في المقام قضاء طواف العمرة وصلاته قبل طواف الحجّ عند إرادة الإتيان به.
السؤال34: المرأة التي تعلم بعروض الحيض عليها هل يجوز لها ان تحرم للعمرة المفردة مع علمها عدم التمكن من الطواف بنفسها ولا تستطيع الانتظار حتى تطهر؟
الجواب: يجوز لها ان تحرم ولكن خروجها من احرامها بالاستنابة للطواف وصلاته محل اشكال.
السؤال35: إذا كانت المرأة حائضاً وهي تعلم أن الرفقة لا ينتظرونها للإتيان بأعمال العمرة المفردة بعد طهرها فهل يجوز لها من أول الأمر أن تعقد الإحرام ثم تستنيب للطوافين والصلاتين؟
الجواب: جواز الإستنابة في مفروض السؤال محل إشكال.
السؤال36: إذا لم يجز لها الإحرام في مفروض السؤال السابق وعلمت بالحكم في الميقات ولا تتمكن من الرجوع ولا البقاء واذا احرمت فلا تستطيع الطواف ولا الانتظار حتى تطهر فماذا تصنع؟
الجواب: تقدم ان خروجها من احرامها محل اشكال عندنا فلترجع في ذلك إلى الغير مع مراعاة الأعلم فالأعلم للتخلص من الاشكال.
السؤال37: في مورد السؤال الأول إذا احرمت للعمرة المفردة بتخيل جواز الاستنابة في الطواف وصلاته ثم علمت بالحكم فما هو تكليفها؟
الجواب: في هذه الصورة لا يبعد الاجتزاء لها بالاستنابة مع عدم تيسر الانتظار إلى حين حصول الطهر.
السؤال38: لو أحرمت الحائض بالعمرة المفردة فلم ينتظرها الرفقة فهل يجوز لها استنابة الغير ليطوف عنها ويصلي للطواف؟
الجواب: نعم تستنيب للطواف وصلاته ثم تأتي بالسعي بنفسها وتقصر وتستنيب أيضاً لطواف النساء وصلاته.
السؤال39: امرأة أحرمت للعمرة المفردة فحاضت واستمر حيضها إلى آخر وقت بقائها في مكة فكانت وظيفتها الاستنابة للطوافين ولكنها لم تفعل شيئاً ورجعت إلى بلادها فهل يجزيها الاستنابة للطوافين والسعي مع كون رجوعها إلى مكة حرجياً في حقها أو ان فيه مشقة؟
الجواب: نعم يجزيها الاستنابة في مفروض السؤال.
السؤال40: الحائض التي انقلب حجّها إلى الإفراد ولم تتمكن من أداء العمرة المفردة بعد الحجّ فهل يجوز لها الاستنابة؟
الجواب: إذا استطاعت في وقت لاحق وجب عليها أداؤها ولا تجزي الاستنابة، نعم إذا لم تتمكن من العود لادائها استنابت لها.
(12) هذا الاحتياط استحبابي.
(13) السؤال: إذا فاجأ المرأة الحيض بعد الطواف وقبل الإتيان بصلاته فما هو حكمها؟
الجواب: تأتي بالصلاة بعد طهرها واغتسالها كما ذكرناه في المسألة 292 من رسالة المناسك.
(14) السؤال1: ذكرتم في المناسك ان الطواف المندوب لا تعتبر فيه الطهارة عن الحدث الاكبر على المشهور، فهل يعني ذلك توقفكم في المسألة وكونها مورداً للاحتياط اللزومي؟
الجواب: نعم، هذا في حدث الجنابة ونحوه واما حدث مس الميت فلا يضر بصحة الطواف المندوب.
السؤال2: كيف يمكن التوفيق بين حرمة حضور الجنب في المسجدين الشريفين من جانب وعدم اشتراط الطهارة من الحدث الاكبر في الطواف على المشهور؟
الجواب: لا منافاة بين الامرين، فلو كان ناسياً لجنابته أو جاهلاً بها مثلاً ودخل المسجد الحرام وطاف تطوعاً ولم يلتف إلاّ بعد الانتهاء منه صحَّ طوافه على المشهور.
السؤال3: من طاف في العمرة أو الحجّ بطهارته العذرية كالوضوء جبيرة ثم ارتفع عذره بعد ذلك قبل انقضاء وقت الطواف فهل يلزمه اعادته مع الطهارة الاختيارية؟
الجواب: لا يجب.
(15) السؤال1: ما حكم المبطون عند ادائه فريضة الحجّ؟
الجواب: يكتفي بالطهارة العذرية كما في صلاته وان كان الأحوط استحباباً الجمع بين ذلك وبين الاستنابة للطواف وركعتيه.
السؤال2: شخص لا يمكنه التحفظ على نفسه من خروج الريح بحيث لا يسعه حتى أداء شوط واحد بدونه فما هو حكمه في الطواف وصلاته؟
الجواب: يلحقه حكم دائم الحدث في الصلوات اليومية فان كان لا يجد فترة أو يجد فترة يسيرة لا تسع الطهارة وبعض الطواف يتوضأ ويطوف ويصلي ولا يعتني بما يخرج منه بعد ذلك قبل الطواف أو في اثنائه أو في اثناء الصلاة وهو باق على طهارته ما لم يصدر منه حدث غير حدثه المبتلى به أو نفس هذا الحدث غير مستند إلى مرضه.
واما إذا كان يجد فترة تسع الطهارة وبعض الطواف فالاحوط ان يتوضأ ويأتي بالطواف في الفترة ولكن لا يجب تجديد الطهارة إذا فاجأه الحدث اثناء الطواف أو بعده الا ان يحدث حدثاً آخر مثل ما تقدم.
السؤال3: المرأة المبتلاة بسلس البول - مثلاً - هل يلزمها تجديد الوضوء اثناء صلاة الطواف مع انه يستلزم كشف ذراعها بمرأى الرجال الاجانب اذ لا يتيسر لها الوضوء من دونه عادة؟
الجواب: لا يجب عليها التوضأ اثناء الصلاة فان من تكون لها فترة تسع الطهارة وبعض الصلاة فقط لا يجب عليها تجديد الطهارة عند مفاجأة الحدث اثناء الصلاة مستنداً إلى مرضها المبتلاة به، وان كان الأحوط استحباباً لها التجديد عندما لا تواجه محذوراً، والمفروض مواجهته في مورد السؤال.
السؤال4: إذا أصيب الطائف - من شدة التعب - بكثرة الحدث، علماً انه لم يكن كذلك قبل الطواف ويحتمل انه لو استراح لبعض الوقت - كساعة مثلاً - يرجع إلى حالته الطبيعية ولكن الرفقة لا ينتظرونه فما هي وظيفته؟
الجواب: الأحوط ان يجمع بين أداء الطواف وصلاته مع الإتيان بوظيفة دائم الحدث وبين الاستنابة لهما.
السؤال5: التفصيل الوارد في كيفية طهارة المستحاضة الكثيرة لطوافها ولصلاة طوافها في جواب السؤال المتقدّم ينافي اطلاق المسألة 296 من المناسك، فبأيهما يعمل؟
الجواب: لا بأس بالعمل بما في الملحق وان كان العمل بما في المناسك احوط.
السؤال6: المستحاضة المتوسطة إذا اغتسلت للفجر وتوضأت وصلت ثم توضأت وطافت ثم توضأت وصلت صلاة الطواف فهل يصح طوافها وصلاته ام لا بد من تجديد الغسل قبل الوضوء للطواف؟
الجواب: يصح طوافها وصلاة الطواف ولا حاجة إلى الغسل لهما.
السؤال7: هل يجوز للمستحاضة الكثيرة أن تأتي بالطواف وصلاته بنفس الغسل الذي تأتي به لصلواتها اليومية؟ بأن تجمع بينها وتأتي للجميع بغسل واحد.
الجواب: ليس لها ذلك على الأحوط نعم إذا لم تكن سائلة الدم بأن كان الدم يبرز على القطنة متقطعاً وحصل الفصل بين البروزين بمقدار تتمكّن معه من الإتيان بصلاتها اليومية وطوافها وصلاته فالأظهر أن لها ذلك من دون حاجة إلى تجديد الغسل.
السؤال8: المستحاضة التي يجب عليها تجديد الطهارة قد تتخلل بسبب ذلك فترة طويلة بين أعمالها من الغسل أو الوضوء والطواف وصلاته فهل يضر ذلك بصحة أعمالها؟
الجواب: يغتفر الفصل بين الطواف وصلاته بالمقدار الذي تضطر إليه وأما مع تخلل الفصل الطويل بين تحصيل الطهارة المائية والإتيان بالطواف أو صلاته فالأحوط لزوماً أن تتيمّم بدلاً عنها قبل الإتيان بهما.
السؤال9: المستحاضة التي يجب عليها الغسل لكل صلاة وطواف إذا اغتسلت وبدأت بالطواف وفي أثنائه أقيمت صلاة الجماعة وضلت معهم ثم أكملت طوافها فهل يصحّ عملها هذا؟
الجواب: لا يصحّ وعليها إعادة فريضة اليومية بغسل يخصها واستئناف الطواف بغسل آخر أو إتمامه من حيث قطعه على التفصيل المذكور في المسألة 285 من المناسك فيمن أحدث أثناء الطواف.
السؤال10: ما حكم حمل المستحاضة للقطنة الملوثة بالدم اثناء الطواف؟
الجواب: إذا كانت استحاضتها كثيرة فالاحوط لها تبديل القطنة والقماش الذي تشده عليها قبل الاتيان بالطواف ولا شيء عليها في غير ذلك.
السؤال11: إذا استحاضت المرأة اثناء طوافها الواجب فما هو حكمها؟
الجواب: ان كان ذلك قبل اتمام الشوط الرابع بطل طوافها وان كان بعده فلا يبعد الاكتفاء بالاتمام بعد الاتيان بوظيفتها وان كان الأحوط الاتمام ثم الاعادة.
السؤال12: امرأة تستعمل الحبوب التي تؤدي إلى تأخير العادة الشهرية فرأت قطرة من الدم قبل الشروع في الطواف فاختبرت بالقطنة فوجدت نفسها نقية حتى في داخل المهبل فهل باستطاعتها ان تطوف ام عليها ان تنتظر لتتأكد من عدم عود الدم؟
الجواب: لا يلزمها الانتظار بل تأتي بوظيفة المستحاضة بعد النقاء وتطوف.
(16) السؤال1: هل تكتفي المستحاضة لطوافها وصلاة طوافها بغسل واحد إذا كانت كثيرة وبوضوء واحد إذا كانت متوسطة أو قليلة أم لا؟
الجواب: أما المتوسطة والقليلة فالأحوط لها أن تتوضأ لكل منهما.
و أما الكثيرة: فإن كانت سائلة الدم أي كان الدم صبيباً لا ينقطع بروزه على القطنة التي تحملها فالأحوط أن تغتسل لكل من الطواف وصلاته غسلاً مستقلاً وإن لم يبعد الإكتفاء بغسل واحد لهما. وأما إذا كان بروز الدم على القطنة متقطعاً بحيث تتمكّن من الإغتسال والإتيان لصلاة الطواف قبل بروز الدم عليها مرة أخرى فإن اغتسلت للطواف وأتت به وتمكّنت من الإتيان بصلاته أيضاً قبل بروز الدم عليها جاز لها ذلك من دون تجديد الغسل على الأظهر وإلا فالأحوط لزوماً تجديد الغسل لصلاة الطواف.
السؤال2: التفصيل الوارد في كيفية طهارة المستحاضة الكثيرة لطوافها ولصلاة طوافها في جواب السؤال المتقدّم ينافي اطلاق المسألة 296 من المناسك، فبأيهما يعمل؟
الجواب: لا بأس بالعمل بما في الملحق وان كان العمل بما في المناسك احوط.
السؤال3: المستحاضة المتوسطة إذا اغتسلت للفجر وتوضأت وصلت ثم توضأت وطافت ثم توضأت وصلت صلاة الطواف فهل يصح طوافها وصلاته ام لا بد من تجديد الغسل قبل الوضوء للطواف؟
الجواب: يصح طوافها وصلاة الطواف ولا حاجة إلى الغسل لهما.
السؤال4: هل يجوز للمستحاضة الكثيرة أن تأتي بالطواف وصلاته بنفس الغسل الذي تأتي به لصلواتها اليومية؟ بأن تجمع بينها وتأتي للجميع بغسل واحد.
الجواب: ليس لها ذلك على الأحوط نعم إذا لم تكن سائلة الدم بأن كان الدم يبرز على القطنة متقطعاً وحصل الفصل بين البروزين بمقدار تتمكّن معه من الإتيان بصلاتها اليومية وطوافها وصلاته فالأظهر أن لها ذلك من دون حاجة إلى تجديد الغسل.
السؤال5: المستحاضة التي يجب عليها تجديد الطهارة قد تتخلل بسبب ذلك فترة طويلة بين أعمالها من الغسل أو الوضوء والطواف وصلاته فهل يضر ذلك بصحة أعمالها؟
الجواب: يغتفر الفصل بين الطواف وصلاته بالمقدار الذي تضطر إليه وأما مع تخلل الفصل الطويل بين تحصيل الطهارة المائية والإتيان بالطواف أو صلاته فالأحوط لزوماً أن تتيمّم بدلاً عنها قبل الإتيان بهما.
السؤال6: المستحاضة التي يجب عليها الغسل لكل صلاة وطواف إذا اغتسلت وبدأت بالطواف وفي أثنائه أقيمت صلاة الجماعة وضلت معهم ثم أكملت طوافها فهل يصحّ عملها هذا؟
الجواب: لا يصحّ وعليها إعادة فريضة اليومية بغسل يخصها واستئناف الطواف بغسل آخر أو إتمامه من حيث قطعه على التفصيل المذكور في المسألة 285 من المناسك فيمن أحدث أثناء الطواف.
السؤال7: ما حكم حمل المستحاضة للقطنة الملوثة بالدم اثناء الطواف؟
الجواب: إذا كانت استحاضتها كثيرة فالاحوط لها تبديل القطنة والقماش الذي تشده عليها قبل الاتيان بالطواف ولا شيء عليها في غير ذلك.
السؤال8: إذا استحاضت المرأة اثناء طوافها الواجب فما هو حكمها؟
الجواب: ان كان ذلك قبل اتمام الشوط الرابع بطل طوافها وان كان بعده فلا يبعد الاكتفاء بالاتمام بعد الاتيان بوظيفتها وان كان الأحوط الاتمام ثم الاعادة.
السؤال9: امرأة تستعمل الحبوب التي تؤدي إلى تأخير العادة الشهرية فرأت قطرة من الدم قبل الشروع في الطواف فاختبرت بالقطنة فوجدت نفسها نقية حتى في داخل المهبل فهل باستطاعتها ان تطوف ام عليها ان تنتظر لتتأكد من عدم عود الدم؟
الجواب: لا يلزمها الانتظار بل تأتي بوظيفة المستحاضة بعد النقاء وتطوف.
(17) السؤال: ورد في المناسك ان الدم الاقل من الدرهم لا يعفى عنه في الطواف على الاحوط، فهل يعفى عنه في صلاة الطواف أو لا؟
الجواب: نعم يعفى عنه فيها.
(18) السؤال1: ما حكم من طاف للعمرة والحجّ وهو حامل للنجاسة في غير ثوبي الإحرام؟
الجواب: لا مانع منه إذا لم يكن لابساً لها.
السؤال2: هل يضر بصحة الطواف حمل جلد غير ماكول اللحم أو المشكوك تذكيته أو المشكوك كونه من المأكول أو من غيره أو حمل النجس أو المتنجس؟
الجواب: لا يضر.
السؤال3: هل يجوز حمل الطفل في حال الطواف ولو كانت عين النجاسة في حفاظته؟
الجواب: يجوز.
السؤال4: شخص أحس في أثناء الطواف بوجود دم في أنفه فمسحه بخرقة وأتم طوافه فهل عليه شيء؟
الجواب: إن لم يتنجس ظاهر بدنه ولا ثوبه فلا شيء عليه.
(19) السؤال: إذا جرح أثناء الطواف واستمر الدم ينزف عدة ساعات فهل يجوز له الطواف على هذا الحال باعتبار إن هذا الدم مما يشق عليه الإجتناب عنه أو يلزمه الصبر إلى حين إنقطاعه؟
الجواب: إذا لم يشق عليه الصبر إلى حين إنقطاعه ولم تكن ضرورة توجب التعجيل فالأحوط الصبر.
(20) السؤال1: إذا أحس الطائف ببلل في ثياب إحرامه ولما عاد إلى بيته وفحصها وجد نجاسة فيها فتيقن أنها هي التي أحس بها أثناء الطواف فما هو حكم نسكه؟
الجواب: يصح طوافه وكذا صلاة الطواف إذا لم يحتمل آنذاك كون البلل نجاسة وأما إذا كان قد احتمل ذلك ولم يتفحص فالأحوط إعادة صلاته.
السؤال2: إذا طاف وبدنه أو ثوبه نجس وهو لا يعلم باعتبار طهارتهما في الطواف فما هو حكمه؟
الجواب: إذا كان جهله عن قصور صح طوافه وإلا بطل.
(21) السؤال: إذا علم الحاج أو المعتمر وهو بمكة ان ختانه ليس بكامل لعدم ازالة الغلفة تماماً فما هو تكليفه؟
الجواب: لا يعتبر في الختان الواجب ازالة الغلفة بالمرة بل ظهور الحشفة بحيث لا يصدق انه اغلف.
* لاحظ في ذلك المنهاج ج3 المسألة 391 .
(22) السؤال: ذكرتم في المناسك (ان غير المختون إذا طاف لا يجتزأ بطوافه فان لم يعده مختوناً فهو كتارك الطواف مطلقاً على الاحوط) فما هو المراد بالاطلاق والى أي حكم يعود الاحتياط المذكور؟
الجواب: المراد بالاطلاق التعميم للمعذور كالناسي والجاهل القاصر واليه يعود الاحتياط.
(23) السؤال1: شخص غير مختون قرر الأطباء خطورة الختان عليه فكيف يحج؟
الجواب: يأتي بالحج كغيره ولكن الأحوط لزوما أن يطوف بنفسه للعمرة والحجّ ويستنيب أيضاً من يطوف عنه لهما ويصلي هو صلاة الطواف بعد طواف النائب.
السؤال2: ورد في المناسك ان غير المختون إذا لم يمكنه الختان لضرر فالاحوط ان يطوف بنفسه في عمرته وحجه ويستنيب أيضاً من يطوف عنه فهل يجوز ان يطوف المكلف والنائب في وقت واحد سوية ام لا بد من التعاقب؟
الجواب: يجوز على كلا الوجهين.
(24) السؤال1: هل يجب على المحرم تغطية السرة حال تأدية مناسك الحجّ؟
الجواب: لا تجب.
السؤال2: إذا انكشفت عورة الرجل في حال الطواف فهل يبطل الطواف بذلك؟
الجواب: لا بد من تدارك ما وقع منه في حال الانكشاف.
السؤال3: هل أن ستر المرأة في الطواف يختلف عن سترها في الصلاة؟
الجواب: يختلف عنه في الجملة، فإن الإخلال بستر بعض ما يعتبر ستره في الصلاة كشيء من الشعر أو من العضد أو الساق لا يخل بصحة طوافها على الأظهر وإن كان الأحوط لها أن تراعي حدود الستر الصلاتي جميعاً، كما أن الأحوط لزوماً أن لا تستر وجهها في الطواف بالبرقع أو النقاب أو نحوهما - وإن كانت محلة كما في طواف الحجّ إذا أتت به بعد أعمال منى يوم العيد - نعم يجوز لها أن تتحجب عن الأجنبي بإسدال ثوبها على وجهها.
السؤال4: هل يجب على المرأة ستر القدم في الطواف؟
الجواب: لا يعتبر في صحة الطواف، نعم يجب من حيث كونها بمرأى الرجال الأجانب.
السؤال5: لو طافت المرأة وهي مكشوفة الذراعين أو مكشوفة الشعر جهلاً أو عمداً فهل يضر ذلك بصحة طوافها؟
الجواب: صحّة طوافها إذا كانت مكشوفة الذراعين أو مكشوفة الشعر كله أو جلّه محل إشكال وان وقع عن جهل.
السؤال6: إذا انكشف شيء من بدن المرأة الواجب ستره في حال الطواف قهراً أو سهواً وطافت جزءاً من شوط أو طافت شوطاً كاملاً أو ازيد منه فهل يحكم ببطلان طوافها؟
الجواب: لا يبطل إلاّ ما وقع فاقداً للشروط فان كان شوطاً أو ازيد الغته وان كان جزءاً من شوط فعليها ان ترجع وتتدارك المقدار الذي أخلت بالستر فيه ولو لم تتمكّن من الرجوع لشدة الزحام مثلاً فلها أن تمشي إلى الحجر الاسود من غير قصد الطواف ثم تستأنف هذا الشوط.
السؤال7: إذا ظهر بعض محاسن المرأة - كشيء من شعرها - في أثناء الطواف فما هو حكم طوافها؟
الجواب: لا يضر ذلك بطوافها.
السؤال8: إذا طافت المرأة وقد خرج بعض شعرها من خمارها أو كان غطاء وجهها خفيفاً بحيث يحكي ما ورائه فما حكم طوافها؟
الجواب: لا يضر شيء من ذلك بصحة طوافها.
السؤال9: ستر الطفلة المميزة في الطواف ما هو حدوده؟
الجواب: الأحوط ان ترعى الستر الصلاتي فتستر ما عدا الرأس والرقبة والكفين والقدمين.
السؤال:10
أ - هل الاحتياط في ترك ستر الوجه للمرأة حال الطواف وإن كانت محلِّة يشمل الذقن؟
ب - وهل ذلك معتبر في صحة الطواف؟
ج - وهل يبطل مع الجهل بالحكم؟
الجواب:
أ - لا يبعد عدم وجوب كشفه.
ب - نعم عدم ستر الوجه معتبر في الصحة على الاحوط.
ج - لا يبطل مع الجهل القصوري.
السؤال11: فرقتم في جملة من مسائل الطواف والسعي بين الجاهل القاصر والمقصر والسؤال انه هل يعد الجاهل المعتقد بالخلاف - كما هو الحال في كثير من الناس - جاهلاً قاصراً في مطلق الاحوال؟
الجواب: انما يعّد قاصراً فيما إذا لم يقصّر في مقدمات حصول الجزم بالخلاف والا فهو جاهل مقصر، كمن لا يتعلم فيؤدي ذلك به إلى الاعتقاد بما هو خلاف الواقع.
السؤال12: في اثناء الطواف يحاول البعض تكوين حلقات لتسهيل طواف النساء أو الضعفاء ولكن بطريقة فيها الكثير من الايذاء والازعاج للطائفين الاخرين فهل يجوز ذلك؟
الجواب: إذا لم تتجاوز المزاحمة الحدود المتعارفة في المطاف وقت الزحام فلا ضير فيـها وإلاّ فلا بد من الاجتناب عنها.
السؤال13: اثناء الطواف يحصل ازدحام شديد بين الركن والمقام يسبب حصول الضغط على النساء وتزاحمهن مع الرجال فهل يلزم الطواف خلف المقام للتخلص من المزاحمة؟
الجواب: لا ضير في مزاحمة الطائفين من الرجال والنساء بعضهم مع بعض على النحو الدارج والمتعارف ما لم يشتمل على الاحتكاك على وجه محرّم ولا يجب الطواف خلف المقام تجنباً عن المزاحمة المزبورة.
السؤال14: إذا مس الطائف بدن إمرأة عن شهوة فهل يبطل طوافه؟
الجواب: لا يبطل طوافه بذلك.
السؤال15: إذا أمسك الطائف في اثناء طوافه بيد امرأته متلذذاً فهل يؤثر ذلك في صحة طوافه؟
الجواب: لا يؤثر فيها.
السؤال16: هل يجوز الأكل والشرب أثناء الطواف؟
الجواب: يجوز.
(25) السؤال1: شخص ابتدأ بالركن اليماني معتقداً كونه ركن الحجر الاسود وختم طوافه بانتهائه إليه ولم يلتفت إلى ذلك حتى أتم عمرته فما هي وظيفته؟
الجواب: يعيد الطواف وصلاته والسعي والتقصير مع الاجتناب من محرمات الإحرام قبل اعادتها.
السؤال2: شخص بدأ طوافه بالركن اليماني ظاناً إنه الحجر الأسود ولكنه التفت في الأثناء فختمه بالحجر الأسود فهل يصح طوافه؟
الجواب: إذا كان شروعه من الركن اليماني على نحو الخطأ في التطبيق فالظاهر صحته.
السؤال3: شخص بدأ طوافه بالركن اليماني وختم به فما هو حكمه؟
الجواب: إذا كان قصده الشروع من المكان المقرر له شرعاً ولكنه تخيل أنه الركن اليماني فلا يبعد صحة طوافه إذا تدارك ما نقصه في الشوط الأخير، وأما إن لم يكن على هذا الوجه فطوافه باطل ويلزمه حكمه.
السؤال4: شخص طاف سبعاً وفي كل شوط يبدأ من الحجر الأسود وينوي اختتامه عند الركن اليماني فما هي وظيفته؟
الجواب: طوافه باطل فإن كان ذلك في عمرة التمتّع أو الحجّ وتداركه قبل فوات الوقت فهو وإلا فحجه محكوم بالبطلان ويلزمه الإعادة كما تجب عليه كفّارة بدنة على الأحوط.
السؤال5: شاب أدى العمرة المفردة ولكنه ابتدأ الطواف من الركن اليماني ثم اتى بعمرة ثانية وفق الشروط المعتبرة فما حكم العمرتين؟
الجواب: طواف العمرة الاولى وما لحقه من اعمالها باطل وهكذا الاحرام للعمرة الثانية لكونه باقياً على احرامه الأول فما أتى به من الطواف وغيره بعده يعدّ من العمرة الاولى وبذلك يكون قد أتى بعمرة واحدة صحيحة.
السؤال6: هل يضر بصحة الطواف الالتفات بالرأس والرقبة إلى الكعبة اثناء الطواف مع التحفظ على كون يسار بدنه إلى جهة الكعبة؟
الجواب: إذا كان الالتفات يسيراً لم يضر بصحته واما الالتفات الفاحش الموجب لليّ العنق ورؤية جهة الخلف في الجملة فالأحوط وجوباً الاجتناب عنه.
السؤال7: يقوم الحجاج بتقبيل الحجر الاسود وبصورة تؤذي الاخرين اثناء الدخول والخروج فما هو رأي سماحتكم؟
الجواب: إذا كانت المضايقة الحاصلة من ذلك لا تتجاوز حدود المتعارف والدارج فلا ضير فيها واما مع تسببها في مضايقة الطائفين بصورة غير متعارفة فيشكل ذلك.
السؤال8: إذا احتمل الطائف إنه خطا خطوات في طوافه وهو مستقبل الكعبة المشرفة فما هي وظيفته؟
الجواب: لا يعتني بشكه.
السؤال9: إذا استقبل الطائف الكعبة أو استدبرها لتعديل ثوب طوافه ثم اكمل طوافه وشك في انه هل توقف اثناء استقباله للكعبة أو استدبارها أو انه كان ذلك منه في اثناء السير فما هو حكمه؟
الجواب: مرجع الشك المذكور إلى الشك في نقصان ذلك الشوط من طوافه بعد الفراغ منه فلا يعتني به.
السؤال10: شخص قبل الحجر في أثناء طوافه ثم شك بعد فراغه منه في إنه هل رجع إلى الموضع الذي وصل إليه أو تجاوزه بقليل فماذا يصنع؟
الجواب: يتم طوافه ولا شيء عليه.
(26) سيأتي حكم الاخلال به في المتن وذيله بعنوان (حكم الخروج عن المطاف).
(27) سيأتي حكم الاخلال به أيضاً هناك.
(28) السؤال1: اعتبار الموالاة بين اشواط الطواف حكم تكليفي يرتفع عند الاضطرار ام حكم وضعي؟
الجواب: توالي اشواط الطواف في مورد اعتباره شرط في الصحة فيحكم ببطلانه مع الاخلال به.
السؤال2: هل للطائف ان يستريح بين شوط وآخر مدة عشر دقائق؟
الجواب: تحقق الموالاة بين الاشواط مع الفصل بهذا المقدار محل إشكال بل منع.
السؤال3: هل يخل بالموالاة في الطواف الفصل بمقدار عشرين دقيقة لغرض شرب الماء مثلاً؟
الجواب: لا تتحقق الموالاة مع الفصل بالمقدار المذكور بل حتى بمقدار عشر دقائق.
السؤال4: إذا شك في فوات الموالاة العرفية في الطواف فهل يجتزئ باتمامه أو يجب الاستيناف؟
الجواب: يجب الاستيناف.
السؤال5: شخص تخيل فوات الموالاة المعتبرة بين أشواط الطواف أو شك في فواتها فاستأنفه فهل يصح عمله؟
الجواب: الظاهر صحته.
* سيأتي في (المسألة 311) بطلان الطواف بالاخلال بالمولاة عمداً او جهلاً وفي (المسألة 313) عدم بطلانه بالاخلال بها عند النقص سهواً في الاشواط الثلاثة الاخيرة.
(29) السؤال1: إذا تيقن وهو في الشوط الخامس بأنه مشى مسافة من الشوط الأول وهو مسلوب الإختيار فماذا يصنع؟
الجواب: إذا لم يكن مسلوب الإختيار بالمرة فلا شيء عليه وإلا يلغي الشوط الأول.
السؤال2: يشتد الزحام والتدافع في الطواف بحيث ان الطائف لو أراد الوقوف لما استطاع ذلك بسبب تدافع الطائفين خلفه فهل ينافي ذلك الاختيار المعتبر في الطواف ولو كان كذلك فما هو تكليفه ولا سيما إذا لم يتيسر له تحديد المكان الذي سلب فيه الاختيار بالدقة؟
الجواب: إذا كان متمكّناً من الخروج من المطاف وان لم يكن متمكّناً من التوقف كفى ذلك في تحقق الاختيار المعتبر في حركة الطائف، ومع سلب الاختيار عنه بالكلية يلزمه التراجع إلى نفس المكان، وان لم يمكنه جاز ان يستأنف هذا الشوط ولا مانع مع عدم تحديد المكان من التراجع بالمقدار المحتمل وقصد الطواف من المكان الواقعي.
السؤال3: إذا علم الطائف مسبقا إنه في موضع معين من المطاف سيسلب اختياره في الحركة لشدة الزحام فماذا يصنع؟ هل له إن يقصد الطواف الأعم من طواف الراجل والراكب بأن ينوي بذلك الجزء من الطواف راكبا؟
الجواب: إذا كانت شدة الزحام لا يسلبه الإختيار بالمرة لم يضره وإلا فعليه الإتيان بالطواف في الزمان الذي يقع فيه بتمامه عن إرادة واختيار وأما القصد المذكور فلا معنى له كما لا أثر له.
(30) السؤال1: بناءاً على جواز الطواف فيما وراء المقام هل هناك حدّ يعتبر الطائف بعده خارجاً عن المطاف لينقطع طوافه ام يكون العبرة بنية القطع؟
الجواب: المطاف هو المكان الذي يعدّ العرف الطواف عليه طوافاً بالكعبة المعظمة ولكن لا اثر للخروج منه إلى الخارج في قطع الطواف كما لا اثر لنية القطع وحدها، بل لو خرج من المطاف واشتغل بعمل آخر بحيث يصدق عرفاً انه قطع طوافه قبل اكماله بطل الطواف، كما يبطل بالتوقف عن الطواف إلى حين فوات الموالاة العرفية مطلقاً.
السؤال2: هل يشترط في جواز الطواف خلف المقام اتصال الطائفين إلى الكعبة؟
الجواب: لا يشترط ذلك فيجوز وان كان منفرداً.
أمور أخرى قد يظن وجوبها
السؤال3: هل يجوز الطواف من الطابق العلوي في المسجد الحرام أم لا؟
الجواب: إذا كان الطابق العلوي أعلى بناء من الكعبة المعظمة لم يجز.
السؤال4: إذا احيط البيت المعظم بسياج مرتفع بحيث يمنع من رؤية البيت فهل يصدق على الطائف بهذا الصندوق انه يطوف بالبيت؟
الجواب: نعم.
السؤال5: العاجز عن الطواف بنفسه إذا كان لا يسمح بالطواف به في العربة أو على السرير إلا من الطابق الثاني فما هو تكليفه؟
الجواب: إذا كان الطابق الثاني اعلى من الكعبة المشرفة فواجبه الاستنابة وان كان الاحوط استحباباً ضم الاطافة من الطابق الثاني اليها، ومع الشك فالاحوط لزوماً الجمع بين الامرين.
السؤال6: هل يجوز في حال الاختيار الطواف ركوباً على العربة أو الدراجة أو السرير أو لا؟
الجواب: اللازم في حال الاختيار ان يصدق انه يطوف بنفسه لا ان غيره يطوّفه، فلا بأس بركوب العربة أو الدراجة إذا كان هو المتصدي لتحريكها أو كان قادراً على ايقافها متى شاء لا ان يطلب ذلك من الغير، واما الطواف على السرير الذي يحمله شخص آخر فلا يجزي الا مع الضرورة.
(31) السؤال1: إذا أتى ببعض خطوات الشوط فاقداً لبعض الشروط المعتبرة فيها شرعاً لشدة الزحام أو لعذر آخر كما لو استقبل الكعبة أو صعد الشاذروان أو سلب اختياره بالمرة... فما هو تكليفه في الحالات التالية:
أولاً: إذا التفت إلى ذلك حين وقوع الخلل؟
الجواب: يرجع ويتدارك المقدار الذي أخل به، وليس له المضي من دون قصد الطواف إلى أن يصل إلى موضع الإخلال فيقصد منه الطواف، نعم إذا لم يتمكّن من الرجوع لشدة الزحام مثلا فله أن يمشي إلى الحجر الأسود من غير قصد الطواف ثم يستأنف هذا الشوط.
ثانياً: إذا التفت إلى ذلك حين وقوع الخلل ولكنه استمر في الطواف حتى أكمل الشوط؟
الجواب: إذا أكمله عن جهل قصوري أعاده ولا شيء عليه وإلا أشكل صحة طوافه.
ثالثاً: إذا التفت إلى ذلك بعد إكمال الشوط والدخول في شوط آخر؟
الجواب: يعيد الشوط الذي وقع الإخلال به ولا شيء عليه.
السؤال2: إذا اعتقد إنه قد سلب اختياره في بعض خطوات الشوط فأكمله وأضاف شوطاً آخر بعد الشوط الأخير فما هو حكم طوافه هذا؟
الجواب: يشكل صحته إلا إذا كان جاهلاً قاصراً.
السؤال3: شخص استقبل الكعبة أثناء طوافه أو صعد الشاذروان أو مدّ يده نحو الكعبة أو سلب اختياره بالمرة فاستمر في طوافه ولم يعلم بحكمه حتى أتم عمرته فما هو حكمه فعلاً؟
الجواب: مدّ الطائف يده إلى جدار الكعبة لا يضر بصحة طوافه، واما في الحالات المذكورة الاخرى فلا بد من اعادة الطواف وصلاته والسعي والتقصير مع الاجتناب عن محرمات الإحرام قبل اعادتها.
(32) السؤال1: إذا تجاوز الطائف إلى الشاذروان ولم يعلم مقداره ليتداركه فما هي وظيفته؟
الجواب: يرجع إلى الوراء بالمقدار الذي يتيقن معه الوصول إلى مبدأ وقوع التجاوز ثم يمشي ناوياً الطواف من الموضع الذي بدأ فيه التجاوز واقعاً.
السؤال2: إذا تجاوز عن المطاف إلى الشاذروان مثلاً في خطوات من الشوط ولما لم يعلم مقدارها ليتداركها أتى بشوط كامل ليكون بديلاً عن الشوط الذي وقع الإخلال به فهل يصحّ عمله؟
الجواب: إذا فعل ذلك عن جهل قصوري لم يضر بصحة طوافه وإلا أشكل صحته.
(33) السؤال: هل يجوز لمس الكعبة المعظمة او حائط حجر اسماعيل (ع) حال الطواف الواجب.
الجواب: لا يمنع ذلك من صحة الطواف.
(34) السؤال1: شخص اختصر حجر اسماعيل في شوطين من طوافه فماذا يفعل؟
الجواب: يعيد الشوطين.
السؤال2: شخص علم بعد الطواف انّه قد اختصر حجر إسماعيل (ع) في شوطين فماذا يفعل، وكيف إذا علم بذلك بعد التقصير؟
الجواب: يعيد الشوطين مع بقاء الموالاة المعتبرة بين الاشواط وان كان الاحوط استحباباً إعادته مع صلاته بعد الصلاة وأما مع فوات الموالاة المعتبرة بين اشواط الطواف كما في الفرض الثاني فيجب عليه اعادة الطواف والاعمال المترتبة عليه.
(35) السؤال1: من بدأ بالطواف فاكمل شوطاً ثم شك في صحته فالغاه وشرع في الطواف من جديد فهل يحكم بصحته؟
الجواب: إذا كان ذلك بعد الاتيان بالمنافي – كفوات الموالاة العرفية – صح طوافه وإلاّ‍ تشكل صحته ما لم يكن عن جهل قصوري.
السؤال2: إذا أهمل الشوط الذي بيده بإحتمال وقوع خلل فيه وبدأ شوطاً جديداً من الحجر الأسود فما هو حكمه؟
الجواب: إذا كان الشوط الذي بيده محكوماً بالصحة فاستأنفه أشكل صحة طوافه نعم لو فعل ذلك عن جهل قصوري فالأظهر الصحة.
السؤال3: إمرأة التحقت بزوجها في الطواف فلما اكملت الشوط السادس خرج زوجها فاستأنفت الطواف من جديد فما هو حكمها؟
الجواب: إذا كان ذلك بعد الإتيان بالمنافي ـ كفوات الموالاة العرفية ـ صح طوافها وإلا يشكل صحته إلا إذا فعلت ذلك عن جهل قصوري.
السؤال4: شخص شرع في الطواف ولما بلغ حجر إسماعيل ألغى الشوط الذي بيده واستأنف الطواف من جديد، ولكنه في الشوط السابع لم يأت بتمام الشوط بل أكمل الشوط الأول الذي أعرض عنه من قبل فما هو حكمه؟
الجواب: يبطل طوافه.
(36) السؤال1: ما المقصود بقطع الطواف؟
الجواب: ينقطع الطواف بالدخول في الكعبة المعظمة وبفوات الموالاة العرفية بين اشواطها وان لم يخرج من المطاف، نعم المراد بقطع الطواف في المسألة 307 من رسالة المناسك وما بعدها هو رفع اليد عن إتمامه بالخروج عن المطاف إلى خارجه والاشتغال بعمل آخر وان لم يستلزم ذلك فوات الموالاة العرفية.
السؤال2: ما هي الحالات التي يمكن فيها استئناف طواف الفريضة بعد قطعه من دون حاجة إلى إكماله أولاً؟
الجواب: إذا كان ذلك قبل إتمام الشوط الرابع جاز له الاستئناف في عدة حالات:
1- إذا خرج من المطاف واشتغل بعمل آخر بحيث يصدق عرفاً انه قطع طوافه.
2- إذا توقف عن الطواف حتى فاتت الموالاة العرفية وان لم يخرج عن المطاف ولم يشتغل بعمل آخر.
3- إذا دخل في الكعبة المعظمة.
ففي جميع هذه الحالات يبطل الطواف ويجوز استينافه، واما إذا اراد الاستيناف بعد اتمام الشوط الرابع فلا يحق له ذلك في الحالة الاولى ويحق له في الحالتين الاخيرتين وان كان الأحوط استحباباً في الحالة الثانية أن يكون الاستئناف بعد اكمال الطواف.
السؤال3: هل يعتبر الخروج من المطاف إلى الرواق في أطراف المسجد الحرام قطعاً للطواف؟
الجواب: نعم إلاّ مع العود فوراً وعدم الاشتغال بعمل آخر في الاثناء.
* سيأتي حكم من قطعه لضرورة في (المسألة 310).
(37) السؤال1: هل يجوز قطع الطواف اختياراً والبدأة من جديد؟
الجواب: يجوز القطع مطلقاً على الأظهر ولكن إذا كان ذلك في طواف الفريضة بعد تمام الشوط الرابع أو في طواف النافلة فليكن الإستئناف بعد فوات الموالاة العرفية أو إيجاد مناف آخر كالخروج من المطاف إلى داخل الكعبة المعظمة.
السؤال2: هل يجوز قطع الطواف بعد تمام الشوط الرابع من غير عذر ثم البناء عليه وإكماله؟
الجواب: يجوز القطع على الأظهر ولكن الأحوط وجوباً في هذه الصورة إكمال الطواف ثم إعادته.
السؤال3: هل عدم الاكتفاء بطواف كامل بنية الأعم من التمام والإتمام في موارد الاحتياط بالإتمام ثم الإعادة على نحو الفتوى أو الاحتياط؟
الجواب: على سبيل الاحتياط.
(38) السؤال1: شخص طاف خمسة أشواط ثم اضطر إلى قطع طوافه فهل له إن يبني عليه ويأتي بالشوطين الآخرين أو يلزمه الإستئناف؟
الجواب: له أن يبني عليه ويأتي بشوطين فقط.
السؤال2: الحاج الذي يطوف مع زوجته إذا اضطرت الزوجة إلى قطع طوافها وكانت بحاجة إلى مرافقة زوجها لها فهل يعد ذلك عذراً مسوغاً لقطع الزوج طوافه أيضاً؟
الجواب: نعم ولكن إذا كان ذلك في الطواف الفريضة وتم القطع قبل الانتهاء من الشوط الرابع فلا بد من الاستئناف.
السؤال3: من اضطر إلى قطع طواف الفريضة في نهاية الشوط الثالث أو الرابع لمدة عشر دقائق ثم رجع واكمله ولم يستأنفه فما هو حكمه؟
الجواب: إذا كان ذلك بعد الانتهاء من الشوط الرابع فلا شيء عليه وان كان قبله لزمه اعادة الطواف، ولو عرض عليه الشك في عدد ما اتى به من الاشواط قبل القطع بعد الفراغ من اداء الاشواط الباقية فلا شيء عليه.
(39) السؤال1: إذا توقف الطائف لاداء صلاة الفريضة مثلاً فيجب عليه الاستئناف من النقطة التي توقف فيها، ولكن هل هذه النقطة واقعية أو تقريبية؟
الجواب: لا بد ان يواصل الطواف من نفس المكان الذي قطعه فيه بحيث لا ينقص الشوط ولو بمقدار اصبع واحد، واذا لم يسعه تعيين ذلك المكان فبامكانه الشروع في المشي مما يقع قبله يقيناً قاصداً الطواف من المكان الذي انتهى اليه في علم الله تعالى.
السؤال2: إذا أقيمت صلاة الجماعة في أثناء اشتغاله بالطواف فقطع عليه طوافه واعتقد بطلانه بذلك فاستأنفه فهل يجزئه ذلك؟
الجواب: لا يبعد إجزاؤه.
(40) سيأتي في فروع (المسألة 323) انه إذا كان المنسي اكثر من الثلاث وواقع اهله وجبت عليه الكفارة على الاحوط.
(41) السؤال1: إذا قصد الإتيان بالطواف الواجب سبعة أشواط والزيادة عليها بشوط آخر تبرّكاً فما حكم طوافه؟
الجواب: لا يضر ذلك بطوافه.
السؤال2: إذا احتمل بطلان بعض أشواط طوافه فهل يجوز له أن يضيف شوطاً أو شوطين احتياطاً أي لسد النقص إن كان؟ وماذا لو فعل ذلك؟
الجواب: إذا كان الطواف محكوماً بالصحّة لم تجز الإضافة عليه احتياطاً للنقص المحتمل ولكن من فعل ذلك عن جهل قصوري لم يضر بصحّة طوافه.
(42) السؤال: شخص طاف أربعة عشر شوطاً معتقداً أن هذا هو الواجب عليه فما هو حكمه؟
الجواب: إذا كان جاهلاً قاصراً لم يضر بصحة طوافه وإلا أشكل صحته.
(43) السؤال1: في طواف العمرة المفردة إذا أضاف شوطاً غفلةً وقطعه قبل الاكمال وهو شاك في كونه زائداً ثم علم بذلك فلم يكمله طوافاً حتى رجع إلى أهله فهل عليه شيء؟
الجواب: يشكل الحكم بصحة طوافه فلا بد من رعاية مقتضى الاحتياط في ذلك.
السؤال2: إذا تيقن في أثناء السعي إنه زاد في عدد أشواط الطواف غفلة فماذا يصنع؟
الجواب: الأحوط وجوباً أن يرجع إلى البيت ويكمل ما زاد من أشواط الطواف طوافاً كاملاً بنية القربة المطلقة ويصلي له ركعتين ثم يكمل سعيه والأحوط الأولى إعادته أيضاً.
(44) السؤال1: هل الظن بعدد أشواط الطواف ملحق بالشك؟
الجواب: نعم هو ملحق بالشك.
السؤال2: هل الظن في الطواف يلحق بالشك أو اليقين؟
الجواب: يلحق بالشك ما لم يبلغ درجة الاطمئنان.
السؤال3: هل يجري حكم كثير الشك المذكور في كتاب الصلاة على من كثر شكه في الطواف أم لا؟ وإذا كان جارياً فيه أيضاً فما هو الضابط لكثرة الشك فيه؟
الجواب: كثير الشك في الطواف لا يعتني بشكه كما في الصلاة والمرجع فيه هو الصدق العرفي، والظاهر صدقه بعروض الشك عليه أزيد مما يتعارف عروضه للمشاركين معه في اغتشاش الحواس وعدمه زيادة معتداً بها عرفاً.
السؤال4: إذا شك الطائف في عدد الأشواط واستمر في الطواف ثم حصل له في الأثناء يقين بالعدد فما حكم طوافه؟
الجواب: لا يبعد صحته.
السؤال5: إذا أكمل طوافه متردداً في صحته أو شاكاً في عدد الأشواط ثم تيقن بصحته وعدم نقصان فيه ولا زيادة فهل يصح عمله؟
الجواب: الظاهر صحته.
السؤال6: إذا شك في عدد الاشواط اثناء الطواف ثم زال شكه وبعد صلاة الطواف عاد اليه شكه ثانية فما هو حكمه؟
الجواب: لا شيء عليه.
(45) السؤال: ورد في المسألة 315 من المناسك انه إذا شك الطائف في صحة اشواط طوافه بعد الفراغ من الطواف أو بعد التجاوز عن المحل لا يعتني بشكه فما هو الحكم لو شك في صحة بعض الشوط اثناء الطواف إذا كان الشك بعد التجاوز عنه؟
الجواب: لا يعتني بشكه كذلك.
(46) السؤال1: إذا شك في عدد اشواط الطواف الواجب فهل يستحب له البناء على الاقل والاتمام ثم الاستئناف بعد الصلاة ام لا؟
الجواب: ليس مستحباً، نعم هو احوط استحباباً فيما لو كان شكه في النقصان فقط كما لو شك بين الثلاث والاربع واما لو كان شكه في الزيادة والنقصان معاً – كما لو شك في شوطه الاخير انه السادس أو السابع أو الثامن – فلا مورد للاحتياط.
السؤال2: إذا شك في عدد الأشواط فبنى على بطلان طوافه فاستأنفه وفي أثناء إتيانه بالطواف الثاني تيقن من عدد أشواط الأول فماذا يصنع؟
الجواب: يتم طوافه الثاني إلا إذا تيقن بكمال الأول.
(47) السؤال: شخص طاف وشك في عدد الاشواط في الاثناء فقال له صاحبه نحن في السادسة واعتمد على قوله واكمل الطواف الا ان صاحبه شك في ذلك بعد الانتهاء من صلاة الطواف فهل يلزم احدهما شيء بعد هذا الشك؟
الجواب: لا يلزم أياً منهما شيء.
(48) السؤال: ما حكم من زاد شوطاً في الطواف الواجب فاكمله بستة وشك في الثاني فهل الشك في الثاني كالواجب ام كالمستحب؟
الجواب: هو كالواجب.
(49) السؤال1: ما حكم من علم ببطلان طوافه - جهلاً منه ببعض أركانه - في كل من الحالات التالية:
أ - بعد الفراغ من أعمال عمرة التمتّع مع سعة الوقت؟
الجواب: يعيد طوافه وصلاته وسعيه ثم يقصر.
ب - بعد الفراغ من أعمال عمرة التمتّع مع ضيق الوقت؟
الجواب: إذا ضاق الوقت بحيث لا يمكنه إعادة الأعمال قبل زوال الشمس من يوم عرفة بطلت عمرته وعليه كفّارة بدنة على الأحوط وجوباً.
ج - عند الوقوف بعرفات؟
الجواب: متعته محكومة بالبطلان وعليه كفّارة بُدنة على الأحوط وجوباً.
د - بعد الفراغ من أعمال الحجّ مع فرض كون الطواف للحج؟
الجواب: يعيده ويعيد صلاته وسعيه قبل إنقضاء شهر ذي الحجة.
هـ - بعد العود إلى وطنه فيما إذا كان الطواف للحج؟
الجواب: يبطل حجه وعليه كفّارة بَدَنة إلا مع التدارك قبل انقضاء الشهر وهل يجزي فيه الإستنابة إذا تعذر عليه الرجوع بنفسه؟ الأقرب ذلك.
ز - بعد العود إلى وطنه فيما إذا كان الطواف للعمرة المفردة مع إمكان الرجوع وعدمه؟
الجواب: إن أمكنه الرجوع رجع وأعاد النسك وإلا ففي الإجتزاء بالإستنابة فيه إشكال وان كان الاقرب كفايتها.
السؤال2: ذكرتم في جواب السؤال السابق (ان من علم عند وقوفه بعرفات ببطلان طواف عمرته جهلاً منه ببعض اركانه تكون متعته محكومة بالبطلان) فهل معنى ذلك بطلان حجّه بتمامه أو خصوص عمرة تمتعه؟
الجواب: حج تمتعه باطل فان اراد الاتيان بحج الافراد ووسعه الوقت لذلك فليذهب إلى بعض المواقيت ويحرم له ولكن ذلك لا يجزيه عن حج التمتّع ان كان فرضاً عليه.
السؤال3: إذا علم ببطلان طوافه بعد التقصير فهل يلزمه لبس ثوبي الإحرام لإعادته؟
الجواب: هو باق على إحرامه وعليه أن يجتنب عن محرمات الإحرام من المخيط وغيره إلى أن يحل من إحرامه بإكمال نسكه.
السؤال4: ورد في المناسك ان ترك طواف عمرة التمتّع عالماً بالحكم أو جاهلاً به يؤدي إلى بطلان الطواف وعلى الجاهل كفّارة بدنة على الأحوط، والسؤال انه هل يعني هذا انه لا كفّارة على العالم؟ ولماذا؟
الجواب: نعم لا كفّارة عليه لاختصاص النص بالجاهل.
(50) السؤال1: إذا نسى الطواف في عمرة التمتّع أو نسى بعض أشواطه ثم تذكر وهو في عرفات فماذا يصنع؟
الجواب: يقضيه إذا رجع إلى مكة ولو كان المنسي ثلاثة أشواط أو أقل كفاه إتمام ما نقص ولو كان أكثر أتم ما نقص وأعاد الطواف بعد الإتمام على الأحوط استحباباً.
السؤال2: إذا نسي الطواف أو أتى به باطلاً عن نسيان لبعض شروطه فهل يجوز له تداركه في غير أشهر الحجّ؟
الجواب: إن كان طواف عمرة التمتّع فإن تذكره قبل مضي وقته تداركه في وقته وإن تذكره بعد مضيه قبل الإتيان بطواف الحجّ فالأحوط وجوباً الإتيان به قبله وإن تذكره بعد الإتيان بطواف الحجّ جاز له قضاؤه في أي وقت شاء وإن كان الأحوط استحباباً أن يأتي به قبل مضي شهر ذي الحجة، وإن كان طواف الحجّ فإن تذكره قبل مضي ذي الحجة تداركه فيه وإن لم يتذكر حتى إنقضى الشهر قضاه في أي وقت شاء.
السؤال3: إذا نسي الطواف ولكنه اتى بصلاته فهل عليه عند التذكر اعادة الصلاة بعد الاتيان بالطواف؟
الجواب: نعم يلزمه ذلك على الاحوط وجوباً.
(51) السؤال1: من نسي بعض اشواط طواف العمرة أو الحجّ حتى قدم وواقع اهله فهل عليه الكفّارة؟
الجواب: إذا كان المنسي أكثر من ثلاثة أشواط فالاحوط وجوباً التكفير على النهج المذكور في المسألة 323 من المناسك وان كان المنسي ثلاثة اشواط أو اقل فيكفي القضاء ولا كفّارة عليه على الاقرب.
السؤال2: ذكرتم في المناسك ان من نسي الطواف حتى رجع إلى اهله وواقع زوجته لزمه بعث هدي إلى منى ان كان المنسي طواف الحج والى مكة إذا كان المنسي طواف العمرة. والسؤال انه هل يلزم بعث الهدي من بلده أو يكفي ان يستنيب من يشتري له الهدي في مكة أو في منى؟
الجواب: يكفي ذلك ايضاً.
(52) السؤال1: ما حكم من استناب للطواف الفريضة وهو يستطيع ان يطوف بعربة مثلاً أو يطاف به محمولاً؟
الجواب: لا تصح منه الاستنابة في مثل ذلك.
السؤال2: إذا لم يكن قادراً على الطواف بنفسه وطلب منه أصحاب الأسرّة للطواف به مبلغاً كبيراً يعدّ مجحفاً بحاله فهل يجوز له أن يستنيب غيره؟
الجواب: نعم يجوز.
السؤال3: شخص أصيب بنوبة قلبية لدى منى فنقل على أثرها إلى المستشفى فاضطر إلى أن يستنيب لأعمالها، وكذلك استناب للطواف والسعي، وفي اليوم الخامس عشر رخّص له الخروج من المستشفى، فهل عليه إعادة أعمال مكّة؟
الجواب: استنابته غير صحيحة ما دام الوقت باقياً ويحتمل خروجه من المستشفى وعليه إتيان الأعمال بنفسه.
السؤال4: إذا قدر على الإتيان ببعض أشواط الطواف فقط فهل يستنيب للباقي
أم للتمام؟
الجواب: إذا علم مسبقاً عجزه عن إتمام الطواف استناب للتمام وكذا إذا طرأ عليه العجز قبل إتمام الشوط الرابع، وأما إذا طرأ العجز بعد إتمامه فالأقرب جواز الإستنابة للباقي.
(53) السؤال1: ورد في المناسك ان المغمى عليه يطوف عنه وليه أو غيره فهل يلزم ان يكون تبرعاً أو يجوز ان يكون باجرة؟
الجواب: يجوز على كلا الوجهين.
السؤال2: إذا توفي الحاج بعد أعمال منى قبل اداء طواف الحجّ فهل يجب قضاؤه وما يتبعه من الواجبات على وليه؟
الجواب: ان قضاها وليه أو غيره فلا إشكال وإلاّ فالاحوط وجوباً ان يقضى من حصص كبار الورثة برضاهم.
(54) السؤال1: شخص وظيفته الاستنابة للطواف والصلاة هل يحق له ان يستنيب أحداً للطواف وآخر لصلاة الطواف؟
الجواب: لا يبعد ذلك.
باقي احكام النيابة
السؤال2: إذا احرم نيابة عن الغير للعمرة المفردة ولكنه نسي فطاف عن نفسه فهل يجب عليه اعادة الاعمال نيابة عن ذلك الغير ام لا؟
الجواب: نعم فان ما اتى به من الطواف عن نفسه لا يقع عن الغير وان كان احرامه عنه.
السؤال3: النائب عن غيره إذا شك أثناء الشوط الثاني في إنه هل نوى النيابة عنه من بداية الطواف أم لا فما هو وظيفته؟
الجواب: يستأنف طوافه بنية النيابة.
السؤال4: هل يجوز للنائب في طواف عمرة التمتّع أو طواف الحجّ أن يأتي بهما في غير موسم الحجّ؟
الجواب: على النائب ان يأتي بالطواف في الوقت الذي لو كان المنوب عنه متمكّناً من مباشرته لما جاز له التأخير عن ذلك الوقت، فلو استنابه في طواف عمرة التمتّع لزمه الاتيان به بحيث يتمكّن المنوب عنه من إتمام اعمال عمرته قبل زوال الشمس من يوم عرفة وكذا لو استنابه في طواف الحجّ أتى به في شهر ذي الحجة ولا يجوز تأخيره عنه. نعم لو نسي الحاج طواف التمتّع أو طواف الحجّ حتى رجع إلى أهله ولم يتيسر له العود لتداركه فاستناب أحداً جاز له الاتيان بطواف التمتّع في أي وقت شاء وكذا يجوز له الاتيان بطواف الحجّ في أي وقت شاء مع مضي ذي الحجة، واما قبل انقضائه فلا بد من الاتيان به فيه.
السؤال5: هل يعتبر في النائب في طواف العمرة أن يكون محرما أم لا؟
الجواب: لا يعتبر فيه ذلك على الأقرب.
السؤال6: هل يجوز لمن عليه طواف واجب ان يطوّف شخصاً عاجزاً على كتفه أو يضعه في عربة ويحركها وينوي كل منهما الطواف لنفسه؟
الجواب: يجوز ذلك.
السؤال7: هل يجوز للمحرم ان ينوب في الطواف الواجب عن غيره قبل ان يطوف لنفسه في حج كان أو عمرة؟
الجواب: يجوز.
تذييل: فروع في احكام الطواف المستحب والمنذور:
السؤال8: هل يعتبر في الطواف المستحب ما يعتبر في الطواف الواجب أم لا؟
الجواب: يختلف الحال حسب اختلاف الشرائط والأحكام ويعرف بمراجعة رسالة المناسك.
* مرَّ عدم اعتبار الطهارة من الحدث الاصغر والاشكال في اعتبار الطهارة من الحدث الاكبر في (المسألة 295) والظاهر اعتبار باقي الشروط وهي النيّة والطهارة من الخبث والختان وستر العورة.
واما الواجبات الثمانية المتقدمة فالظاهر اعتبارها عدا العدد كما سيأتي وقد مرَّ التصريح باعتبار الموالاة فيه في (المسألة 308) ومرَّ فيها وفي (المسألة 310) امتيازه في بعض احكام القطع والبناء وفي (المسألة 320) جواز البناء فيه عند الشك على الاقل.
السؤال9: هل يستحب الطواف شوطاً واحداً فقط عن النفس أو الغير؟
الجواب: نعم.
السؤال10: هل يجوز ان ينوي الطائف كل شوط بخصوصه نيابة عن شخص معين؟
الجواب: يجوز ولكن لا ينوي بالمجموع طوافاً واحداً موزعاً على عدة اشخاص بل يأتي باشواط منفردة كل عن شخص.
السؤال11: هل يجوز توزيع أشواط الطواف المندوب على عدة أشخاص كأن يحيل الشوط الأول لزيد والثاني لعمرو وهكذا؟
الجواب: لا بأس بذلك لكن لا ينوي بالمجموع طوافاً واحداً موزعاً على أشخاص بل إما أن ينوي به الطواف الواحد عن عدة أشخاص على نحو الإشتراك أو يأتي بأشواط منفردة كل عن شخص.
السؤال12: هل يجوز للمحرم الإتيان بطواف مندوب قبل طواف العمرة؟
الجواب: الظاهر جوازه.
السؤال13: هل يجوز للمحرم الإتيان بطواف مندوب قبل طواف الحجّ؟
الجواب: الظاهر جوازه، نعم الأحوط لزوماً أن لا يطوف المتمتع طوافاً مندوباً بعد إحرامه للحج وقبل خروجه إلى عرفات وإن قدم طواف الحجّ لعذر.
* سيأتي في ذيل (المسألة 343) من السعي ان الاحوط وجوباً عدم الطواف المندوب بين الطواف الفريضة والسعي.
السؤال14: هل يجوز الإتيان بالطواف المندوب في وقت الزحام إذا كان موجبا للإحتكاك بالنساء ومضايقة الحجاج بشكل عام؟
الجواب: إذا كان الإحتكاك بهن على وجه محرم لم يجز وأما مضايقة الحجاج بالطواف على النحو المتعارف فلا ضير فيها.
السؤال15: هل يجوز للحاج ان يكثر من الطواف المستحب مع علمه انه يزاحم بذلك الحجاج في طوافهم الواجب؟
الجواب: لا يسقط استحباب التطوع بالطواف لمجرد حصول المضايقة على النحو المتعارف.
* مرَّ ذلك في الملحق في شأن الطواف الواجب من ذلك لاحظ.
* مرَّ في الملحق في شأن اصل الاتيان بالحج المستحب بل الواجب ما يناسب ذلك لاحظ.
السؤال16: امرأة نذرت الطواف على يديها ورجليها هل ينعقد نذرها ام لا؟
الجواب: الظاهر عدم انعقاد نذرها ولكن الأحوط استحباباً ان تطوف سبعاً ليديها وسبعاً لرجليها.



(3) - صلاة الطواف

(3) - صلاة الطواف:

وهي الواجب الثالث من واجبات عمرة التمتع.
وهي ركعتان يؤتى بهما عقيب الطواف، وصورتها كصلاة الفجر، ولكنّه مخيّر في قراءتها بين الجهر والاخفات، ويجب الاتيان بها قريباً من مقام إبراهيم(1) (ع)، والأظهر لزوم الاتيان بها خلف المقام.
فإن لم يتمكّن(2) من ذلك فالأحوط وجوباً أن يجمع بين الصلاة عنده في أحد جانبيه، وبين الصلاة خلفه بعيداً عنه.
ومع تعذّر الجمع كذلك يكتفي بالممكن منهما.
ومع تعذّرهما معاً يصلي في أي مكان من المسجد(3) مراعياً للأقرب فالأقرب إلى المقام على الأحوط الأولى.
ولو تيسّرت له إعادة الصلاة خلف المقام قريباً منه بعد ذلك إلى أن يضيق وقت السعي أعادها على الأحوط الأولى.
هذا في الطواف الفريضة، وأما في الطواف المستحب فيجوز الاتيان بصلاته في أي موضع من المسجد(4) اختياراً.
مسألة 327: من ترك صلاة الطواف عالماً عامداً بطل حجه(5) على الأحوط.
مسألة 328: الأحوط لزوماً المبادرة إلى الصلاة بعد الطواف(6)، بمعنى أن لا يفصل بين الطواف والصلاة عرفاً.
مسألة 329: إذا نسي صلاة الطواف وذكرها بعد الاتيان بالأعمال المترتّبة عليها- كالسعي- أتى بها ولم تجب إعادة تلك الأعمال بعدها(7) وإن كانت الإعادة أحوط استحباباً.
نعم، إذا ذكرها في أثناء السعي قطعه وأتى بالصلاة خلف المقام، ثم رجع وأتمّ السعي حيثما قطع.
وإذا ذكرها بعد خروجه من مكة فالأحوط وجوباً له الرجوع والإتيان بها في محلّها إذا لم يستلزم ذلك مشقّة(8)، وإلاّ أتى بها في أيّ موضع ذكرها فيه، ولا يجب عليه الرجوع لأدائها في الحرم وإن كان متمكّناً من ذلك.
وحكم التارك لصلاة الطواف جهلاً حكم الناسي، ولا فرق في الجاهل بين القاصر والمقصّر(9).
مسألة 330: إذا مات الشخص وعليه صلاة الطواف فالأحوط وجوباً أن يقضيها عنه ولده الأكبر(10) مع توفر الشرائط المذكورة في باب قضاء الصلوات.
مسألة 331: إذا كان في قراءة المصلي لحن فإن لم يكن متمكّناً من تصحيحها(11) أجزأه قراءة الحمد على الوجه الملحون، إذا كان يحسن منها مقداراً معتدّاً به(12)، وإلاّ فالأحوط وجوباً أن يضمّ إلى قراءته ملحونة قراءة شيء يحسنه من سائر القرآن، وإلاّ فالتسبيح(13). وإذا ضاق الوقت عن تعلّم جميعه فإن تعلّم بعضه بمقدار معتد به قرأه، وإن لم يتعلّم بعضه أيضاً قرأ من سائر القرآن بمقدار يصدق عليه ( قراءة القرآن ) عرفاً، وإن لم يعرف أجزأه أن يسبّح.
هذا في الحمد، وأما السورة فالظاهر سقوطها عن الجاهل بها مع العجز عن التعلّم.
ثم إن ما ذكر حكم كل من لم يتمكّن من القراءة الصحيحة وإن كان ذلك بسوء اختياره.
نعم، الأحوط الأولى في هذا الفرض أن يجمع بين الاتيان بالصلاة على الوجه المتقدّم والإتيان بها جماعة والاستنابة لها.
مسألة 332: إذا كان جاهلاً باللحن في قراءته وكان معذوراًًًً(14) في جهله صحّت صلاته، ولا حاجة إلى الإعادة وإن علم بذلك بعد الصلاة.
وأما إذا لم يكن معذوراً فاللازم عليه إعادتها بعد التصحيح، ويجري عليه حكم تارك صلاة الطواف نسياناً.


(1) السؤال1: هل المراد بالمقام الذي يجب أداء ركعتي الطواف خلفه هو خصوص الصخرة التي عليها اثر القدمين المباركين؟
الجواب: نعم.
السؤال2: هل لخلف المقام حد معين؟
الجواب: ليس له حد معين والعبرة بالصدق العرفي.
السؤال3: هل يجزي اداء صلاة الطواف بعيداً عن مقام ابراهيم (ع) بستة أو سبعة امتار؟
الجواب: العبرة بصدق كون صلاته عند المقام في مقابل كونها في مكان بعيد عنه والظاهر ان الفصل بمقدار عدة امتار لا ينافي ذلك.
السؤال4: ما حكم من أتى بصلاة الطواف في حجر إسماعيل جهلا منه بالحكم؟
الجواب: يعيدها خلف مقام إبراهيم عليه السلام.
السؤال5: ما حكم من أدى صلاة الطواف في حجر اسماعيل (ع) ولم يلتفت إلى خطأه إلاّ بعد الرجوع إلى بلده؟
الجواب: إذا امكنه الرجوع والاتيان بها في محلها من دون مشقة فالاحوط وجوباً ان يرجع وإلاّ أتى بها في بلده ولا شيء عليه.
(2) السؤال1: ورد في المناسك ان من لا يتمكن من اداء صلاة الطواف قريباً من المقام من جهة الخلف فالاحوط ان يجمع بين الصلاة عنده في احد جانبيه وبين الصلاة خلفه بعيداً عنه والسؤال انه ما هو حدّ عدم التمكن بمعنى انه هل يجب الانتظار لنصف ساعة مثلاً حتى يتمكن من ذلك ام لا يجب الانتظار؟
الجواب: إذا أتى بالطواف واراد الإتيان بصلاته ووجد انه غير قادر على ادائها خلف المقام قريباً منه يجوز له الاتيان بصلاتين على النهج المذكور ولا يلزمه الانتظار وان كان الأحوط الانتظار بمقدار عشر دقائق.
السؤال2: إذا انتهى الرجل من طوافه ولم يتمكن من الصلاة قريباً من المقام نظراً إلى ازدحام الصفوف هل يكفي ان يصلي حيث يتمكن ام ينتظر أو يجمع بين الصلاة والإعادة؟
الجواب: يكفي ان يصلي حيث يتمكن وفق التفصيل المذكور في المناسك ولا حاجة إلى الإعادة.
السؤال3: عند الزحام قريباً من المقام هل يجب الانتظار حتى يخف الزحام ام تجوز المبادرة للصلاة خلفه بعيداً عنه بعشرة أمتار؟
الجواب: الانتظار بمقدار لا يخل بالمبادرة العرفية – كعشر دقائق – هو الاحوط وان لم يجب.
السؤال4: من انتهى من طوافه فاقيمت صلاة الجماعة في المسجد الحرام فأدى صلاة الطواف بعيداً من مقام ابراهيم (ع) ولكن من جهة الخلف منه فهل يجزيه عمله؟
الجواب: يجزيه وان كان الاحوط الاولى إعادة الصلاة خلف المقام قريباً منه ومع تخلل الفصل الطويل بين الطواف وصلاته فالاحوط الاولى اعادتهما معاً.
السؤال5: لا يسمح للنساء الصلاة خلف المقام مباشرةً وانما يدفعن بعيداً عنه خاصاً إذا أُذّن للجماعة حيث يجمعن في مكان بعيد عن المقام فإذا انتهت المعتمرة من طوافها هل يكفيها ان تصلي في المكان البعيد المحدد لها - مع مراعاة كونها خلف المقام - ام يجب عليها الانتظار أو الإعادة عند التمكن في مكان اقرب؟
الجواب: يكفيها ما ذكر ولا يجب عليها الإعادة.
(3) السؤال: إذا لم يتيسر أداء ركعتي الطواف عند المقام ولا خلفه بعيداً منه وجاز اداؤهما في أي موضع من المسجد فهل يلزم ان يكون ذلك في المسجد الحرام الاصلي؟ وما هي حدوده؟
الجواب: يجوز اداؤهما عندئذ في أي مكان من المسجد الحرام حتى في القسم المستحدث، وحدود المسجد الذي كان على عهد رسول الله (ص) مذكورة في الكتب المؤرخة للتوسعات التي حصلت بعد ذلك العهد، ولكن المذكور في النصوص ان المسجد الذي خطه ابراهيم وإسماعيل (ع) كان أوسع بكثير مما كان في زمن النبي (ص) والائمة (ع) لاحظ الوسائل ج3 ص541.
(4) السؤال: هل الصلاة للطواف المستحب مستحبة؟
الجواب: الظاهر ذلك.
(5) السؤال: امرأة طافت للعمرة المفردة وصلّت وعند وضع جبهتها على الارض شعرت بان حجابها صار حاجزاً بين الجبهة والارض ولم تعتن بذلك مع علمها بعدم صحة السجود كذلك وهكذا اكملت اعمال عمرتها ورجعت إلى بلدها فما هو حكمها؟
الجواب: صلاة طوافها باطلة وعليها العود إلى مكّة واعادة اعمال العمرة حتى الطواف على الاحوط وجوباً هذا إذا التفتت إلى وجود الحاجز قبل الإتيان بالذكر الواجب في السجود وإلاّ فلا شيء عليها
(6) السؤال1: هل الفصل بين الطواف وصلاته مبطل للحج أو العمرة أو إنه ليس بمبطل ويحرم فقط؟
الجواب: إعتبار عدم الفصل عرفاً بين الطواف وصلاته وإن كان هو الأحوط وجوباً ولكن الإخلال به لا يؤدي إلى فساد الحج أو العمرة في حد ذاته، بل لو أخل به عمداً لزمه إعادة الطواف وصلاته احتياطاً، وإذا فات الوقت بحيث لم يمكن تداركه بطل حجه على الأحوط ولو أخل به عن جهل قصوري - سواء أكان جاهلاً مركباً أو معتمداً على حجة شرعية - أو أخل به نسياناً ولم يعلم ولم يتذكر إلا بعد الصلاة حكم بصحة صلاته وطوافه ولا شئ عليه، وكذا إذا كان مضطراً إلى الفصل بينهما.
السؤال2: ما المقدار الذي يمكن للمكلف ان يفصل به بين الطواف وصلاته اختياراً واضطراراً وما هي حدود الاضطرار؟
الجواب: في حال الاختيار يغتفر الفصل بزمان يسير كعشر دقائق للاستراحة أو لتحصيل • مكان افضل، واما في حال الاضطرار فيجوز الفصل وان طال، والعبرة فيه بالصدق العرفي كمن كان بحاجة إلى تجديد الطهارة مثل المستحاضة وكثير الحدث، ومن كان لا يتهيأ له الحصول على مكان خلف المقام قريباً منه إلاّ بعد الانتظار لنصف ساعة مثلاً وهكذا في سائر الموارد.
السؤال3: إذا احتاج الطائف إلى تجديد الطهارة بعد الفراغ من الطواف وقبل الاتيان بصلاته أو ان زوجته احتاجت إلى ذلك وكان القيام به يستغرق ساعة مثلاً فهل الفصل بها يخلّ بالموالاة المعتبرة احتياطاً بين الطواف وصلاته؟
الجواب: نعم يخل بالموالاة لكنه لا يضر حيث يكون عن اضطرار، ولكن احتياج المرأة إلى مرافقة زوجها عند تجديدها للطهارة بين الطواف وصلاته ليس عذراً في اخلال الزوج بالموالاة بين طواف نفسه وصلاته لأمكان التأجيل فيهما.
السؤال4: هل الفصل بين الطواف وصلاته بصلاة الجماعة يكون مبطلاً للطواف علماً ان صلاة الجماعة تستغرق نصف ساعة؟
الجواب: الظاهر عدم قدح الفصل بصلاة الجماعة كما لا يقدح الفصل بها بين اشواط الطواف نفسه.
السؤال5: إذا انتهى الطائف من طوافه فاقيمت صلاة الجماعة في المسجد الحرام فلم يتمكن من أداء صلاة الطواف إلاّ بعد الانتهاء منها فهل يضر هذا الفصل بالموالاة بين الطواف وصلاته؟
الجواب: إذا كانت الجماعة لصلاة الفريضة واشترك فيها لم يضره ذلك، وكذلك إذا وقع الفصل بين الطواف وصلاته بمقدار يسير كعشر دقائق وان لم يشترك في صلاة الجماعة، وأما مع زيادة الفصل على ذلك فالاحوط لزوماً اعادة الطواف.
السؤال6: إذا طاف سبعة أشواط ثم شك في صحة طوافه فأعاده احتياطا قبل أن يأتي بصلاة الطواف فهل يضر ذلك بصحة عمله؟
الجواب: جواز الفصل بين الطواف و صلاته بالطواف الإحتياطي محل إشكال.
السؤال7: ما مقدار الفترة الزمنية التي يسمح الفصل بها بين الطواف وصلاته؟
الجواب: الأحوط مراعاة المبادرة العرفية إلى الصلاة بعد الطواف والظاهر أن الفصل بينهما بزمان يسير كعشر دقائق للإستراحة أو لتحصيل مكان أفضل أو أنسب للصلاة ونحو ذلك لا ينافي المبادرة العرفية بخلاف الإشتغال بعمل مستقل آخر كالصلاة قضاء عن النفس أو نيابة عن الغير ونحو ذلك.
السؤال8: هل يحق لمن أتى بالطواف أن يأتي أولاً بصلاة الطواف نيابة عن الغير ثم يأتي بها لنفسه؟
الجواب: ليس له ذلك على ما تقدم.
السؤال9: من أتى بالطواف فاستنابه غيره في اداء الصلاة هل يجوز له ان يؤدي صلاة النيابة قبل اداء صلاة نفسه؟
الجواب: محل إشكال والاحوط ان يأتي بالصلاة لطواف نفسه أولاً.
السؤال10: لو فصل المكلف بين الطواف وركعتيه بمقدار نصف ساعة مثلاً من دون مسامحة فهل يخل ذلك بالموالاة، فاحياناً ينتهي المكلف من الطواف عند صلاة المغرب فيريد الاتيان بها اولاً، واحياناً يحتاج بعد الطواف إلى وقت كي يجد لزوجته مثلاً مكاناً آمناً عن الضياع، واحياناً يحتاج إلى دورة المياه؟
الجواب: لا تتحقق المبادرة العرفية إلى صلاة الطواف بعد الطواف مع الفصل بمقدار نصف ساعة، نعم لا بأس به بمقدار عشرة دقائق مثلاً، كما لا بأس به لدرك وقت فضيلة الفريضة، وهكذا في حال الاضطرار إلى الفصل وان طال.
السؤال11: هل الفصل بين الطواف وصلاته بمقدار عشرين دقيقة اختياراً أو عن عذر كالاغماء أو التعب أو لقضاء حاجة الاخ المؤمن أو لوجود الزحام عند المقام مضر بصحة الطواف بحيث يلزم اعادته؟
الجواب: لا يضر الفصل بينهما اضطراراً كما في حالات الاغماء والحاجة لتجديد الطهارة والزحام واما في غير ذلك فالاحوط لزوماً مراعاة الموالاة وفي تحققها مع الفصل بمقدار عشرين دقيقة إشكال، فلو فصل ولو لحاجة غير ضرورية فالاحوط اعادة الطواف.
فرع في عدم اعتبار الموالاة بين الطواف وصلاته وبين السعي والتقصير
السؤال12: يرجى بيان مقدار الموالاة المعتبرة بين الطواف وصلاته والسعي والتقصير في العمرة؟
الجواب: اما بين الطواف وصلاته فلا يضر الفصل اليسير كعشر دقائق اختياراً، واما بين الصلاة والسعي فيجوز الفصل الطويل نعم لا يجوز تأخير السعي إلى الغد واما الفصل بين السعي والتقصير فجائز مطلقاً وبذلك يظهر انه لا تعتبر الموالاة – ولو على سبيل الاحتياط – إلا بين الطواف وصلاته.
(7) السؤال: شخص نسي صلاة الطواف ولم يتذكرها إلا بعد التقصير فهل يلزمه العود إلى ثياب الإحرام للإتيان بالصلاة؟
الجواب: لا يلزمه ذلك.
(8) السؤال: ورد في المناسك انه إذا نسي صلاة الطواف وذكرها بعد خروجه من مكة فالاحوط له الرجوع والاتيان بها في محلها إذا لم يستلزم ذلك مشقة وإلاّ اتى بها في أي موضع ذكرها فيه، ولا يجب عليه الرجوع لادائها في الحرم وان كان متمكناً من ذلك وهنا عدة اسئلة:
أ - ما هو تعريف المشقة عندكم؟
الجواب: المذكور في النص ( فإني لا أشق عليه ولا آمره أن يرجع ) أي لا أثقل عليه بالرجوع، وهذا هو المقصود بعدم استلزام المشقة.
ب - ما المقصود بقولكم ( ولا يجب عليه الرجوع لادائها في الحرم)؟
الجواب: العبارة المذكورة اشارة إلى خلاف بعض الفقهاء كالشهيد الاول في الدروس حيث قال بوجوب الرجوع إلى منطقة الحرم لأداء الصلاة المنسية لو لم يتمكن من الرجوع إلى المقام.
ج - مع سهولة التنقل في هذا الزمان هل يجب الذهاب إلى مكة لاداء الصلاة المنسية؟
الجواب: إذا كان الرجوع ثقيلاً عليه لم يجب كما مرَّ وإلاّ وجب ويختلف ذلك بحسب اختلاف الموارد والحالات.
(9) السؤال: من تبين له بعد اداء المناسك بطلان صلاة الطواف لترك الوضوء أو للسجود على ما لا يصح السجود عليه جهلاً بالحكم عن تقصير فماذا يلزمه ان كان قد رجع إلى بلاده، هل يكلف بالرجوع لادائها عند المقام؟
الجواب: إذا كان الرجوع لادائها خلف المقام مما يشق عليه جاز له الاتيان بها في بلده.
(10) السؤال: ورد في المناسك انه إذا مات الشخص وعليه صلاة الطواف فالاحوط وجوباً ان يقضيها عنه ولده الاكبر، والسؤال انه هل يقضيها في بلده ام في مكة المكرمة؟
الجواب: الأحوط وجوباً القضاء في مكة المكرمة في محلها ان تيسر له ذلك وإلا فيكفي القضاء في غيرها.
(11) السؤال: شخص يدخل مكة محرماً وله أيام إلى يوم عرفة فهل يلزمه التأخير في أداء العمرة ليحسن قراءته؟
الجواب: يلزمه ذلك على الأحوط.
(12) السؤال: هل يشمل قولكم بشأن القراءة في صلاة الطواف (يحسن منها مقداراً معتداً به) من لا يحسن التلفظ بحرف متكرر كالحاء والعين والصاد؟
الجواب: إذا كان الحرف أو الحروف التي لا يحسن التلفظ بها متكررة في آيات سورة الحمد بحيث لا يسلم عن اللحن شيء معتد به منها فالاحوط ان يضم إلى قرائتها ملحونة قراءة شيء من سائر القرآن لا يشمل على ما يلحن فيه من الحروف.
(13) السؤال: ورد في المناسك ان من يلحن في قراءته إذا لم يكن يحسن مقداراً معتداً به من الحمد فالاحوط ان يضم إلى قرائته الملحونة قراءة شيء يحسنه من سائر القرآن وإلاّ فالتسبيح فهل المراد بالتسبيح التسبيحات الاربع أو خصوص (سبحان الله)؟
الجواب: المقصود خصوص (سبحان الله) والاحوط الاولى ان يضم اليه التكبير وكون التسبيح بقدر الحمد.
(14) السؤال1: من كان في قراءته لحن وأدى صلاة الطواف كذلك ولم يلتفت إلى لحنه إلا بعد الفراغ منها فما هو حكمه؟
الجواب: تصح صلاته.
احكام اخرى لصلاة الطواف
السؤال2: في الصلاة خلف المقام ربما يشكّل بعض المؤمنين حلقة بشرية ليتيسر أداء الصلاة داخل الحلقة باستقرار واطمئنان ولكن ذلك قد يزاحم الطائفين ويتسبب في تعرض المؤمنين للسّب والشتم من قبل بعضهم فهل يجوز ذلك ام يلزم أداء الصلاة في مكان آخر من المسجد؟
الجواب: لا مانع من ايجاد حاجز على شكل حلقات بشرية أو غيرها للتمكن من أداء ركعتي طواف الفريضة خلف المقام، ولو استلزم ذلك الاساءة إلى المصلي من قبل بعض الطائفين بما يشق عليه تحمله فله اداؤها في مكان آخر من المسجد مع مراعاة المراتب المذكورة في رسالة المناسك (المسألة 326).
السؤال3: هل تجوز الصلاة خلف المقام إذا كان ذلك مستلزماً لايذاء الطائفين وسدِّ الطريق عليهم؟
الجواب: تجوز الصلاة خلف المقام وان زاحم ذلك الطائفين، بل يحتمل تقديم صلاة طواف الفريضة خلف المقام على الطواف منه فلا يترك الاحتياط للطائفين بعدم مزاحمة المصلين في ذلك.
* لاحظ ما يرتبط بذلك فيما تقدم في الطواف في الفروع المذكورة في ذيل (المسألة 303 و326)
السؤال4: الصلاة المعادة جماعة مشروعة في صلاة الطواف أيضا أم لا؟
الجواب: مشروعية الجماعة في صلاة الطواف غير ثابتة فضلاً عن إعادتها جماعة.
السؤال5: هل يجزي أداء صلاة الطواف بالإئتمام بمن يصلي اليومية؟
الجواب: يشكل صحته والأحوط عدم الإكتفاء به.
السؤال6: في صلاة ركعتي الطواف هل يجوز للرجل الاتيان بهما مع عدم وجود فاصل بينه وبين امرأة تؤديهما؟
الجواب: اعتبار عدم محاذاة المرأة للرجل وعدم تقدمها عليه في حال الصلاة لا يجري في مكة المكرمة عند الزحام فيجوز فيها التقدم والتأخر.
السؤال7: هل أن احتياطكم بعدم صحة صلاة كل من الرجل والمرأة إذا كانا متحاذيين حال الصلاة أو كانت المرأة متقدمة على الرجل يجري في المسجد الحرام أيضاً.
الجواب: لا يجري في مكة المكرمة عند الزحام فيجوز فيها التقدم والتأخر على الأظهر.

 

  طباعة  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : 2014/06/24  ||  القرّاء : 9953





البحث في القسم :


  

جديد القسم :



 إعلان وتفاصيل رحلة زيارة العتبات المقدسة في العراق - شباط 2025

 إعلان وتفاصيل رحلة زيارة العتبات المقدسة في العراق وإيران - شعبان 2024

 إعلان وتفاصيل رحلة حملة مركز الإمام الخوئي في نيويورك لحج عام 2019 - 1440 هجري

 إعلان وتفاصيل رحلة زيارة العتبات المقدسة في العراق آذار نيسان 2018

 إعلان وتفاصيل رحلة زيارة العتبات المقدسة في العراق كانون الأول 2017

 إعلان وتفاصيل رحلة حملة مركز الإمام الخوئي في نيويورك لحج عام 2018 - 1439 هجري

 صور حملة مركز الإمام الخوئي في نيويورك لحج عام 2017 - 1438 هجري

 صور حملة مركز الإمام الخوئي في نيويورك لحج عام 2016 - 1437 هجري

 إعلان وتفاصيل رحلة حملة مركز الإمام الخوئي في نيويورك لحج عام 2017 - 1438 هجري

 إعلان وتفاصيل رحلة حملة مركز الإمام الخوئي في نيويورك لحج عام 2016 - 1437 هجري

ملفات متنوعة :



 إعلان وتفاصيل رحلة زيارة العتبات المقدسة في العراق نيسان - أيار 2015

 الوصية بالحج

 الحج جهاد الضعفاء

 فضل إحجاج الصبيّ والمداومة على الحج

 الحج قبل الإسلام 4

 إعلان وتفاصيل رحلة زيارة العتبات المقدسة في العراق نيسان 2016

 مساجد المدينة: الفتح والزهراء (ع) وسلمان

 آداب الدخول إلى الكعبة

 فضل الصلاة في المسجد الحرام

 فلسفة الذبح والأضحية والحلق والتقصير

إحصاءات :

  • الأقسام الرئيسية : 5

  • الأقسام الفرعية : 17

  • عدد المواضيع : 251

  • التصفحات : 2246666

  • التاريخ :

 
تصميم، برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net