الصفحة الرئيسية

مناسك الحج للسيد الخوئي

مناسك الحج للسيد السيستاني

إستمارة التسجيل

صور الحملة

التفاصيل العامة :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • فلسفة الحج وأفعاله (15)
  • فضائل الحج (10)
  • فضل المناسك وأماكنها (17)
  • آداب الحج العامة (14)
  • آداب مناسك الحج (14)
  • آداب مناسك العمرة (5)
  • آداب أماكن الحج (19)
  • آداب ذي الحجة (6)
  • معالم الحج: مكة المكرمة (25)
  • معالم الحج: المواقيت (4)
  • معالم الحج: المدينة المنورة (25)
  • من ذاكرة التاريخ (24)
  • الأدعية والزيارات (11)
  • ملفات تعريفية وإعلانات (13)

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية لهذا القسم
  • أرشيف مواضيع هذا القسم
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا



  • القسم الرئيسي : مناسك الحج للسيد السيستاني .

        • القسم الفرعي : مناسك الحج للسيد السيستاني .

              • الموضوع : في أقسام العمرة وحكم الدخول في الحرم .

في أقسام العمرة وحكم الدخول في الحرم

في أقسام العمرة وحكم الدخول في الحرم

1- أقسام العمرة
مسألة 135:العمرة كالحجّ، فقد تكون واجبة وقد تكون مندوبة، وقد تكون مفردة وقد تكون متمتعاً بها.
مسألة 136:تجب العمرة كالحجّ على كلّ مستطيع واجد للشرائط، ووجوبها فوريّ(1) كفوريّة وجوب الحجّ، فمن استطاع لها - ولو لم يستطع للحجّ - وجبت عليه.
نعم، الظاهر عدم وجوب العمرة المفردة على من كانت وظيفته حجّ التمتّع(2) ولم يكن مستطيعاً له ولكنه استطاع لها.
وعليه، فلا يجب الاستئجار لها من مال الشخص إذا استطاع ومات قبل الموسم، كما لا تجب على الأجير للحجّ بعد فراغه من عمل النيابة، وإن كان مستطيعاً من الإتيان بها، ولكن الاحتياط بذلك كله مما لا ينبغي تركه.
وأما من أتى بحجّ التمتّع فلا يجب عليه الإتيان بالعمرة المفردة جزماً.
مسألة 137:يستحبّ الإتيان بالعمرة المفردة في كلّ شهر من شهور العام، ولا يعتبر الفصل بين عمرة وأخرى بثلاثين يوماً(3)، فيجوز الإتيان بعمرة في شهر وإن كان في آخره وبعمرة أخرى في شهر آخر وإن كان في أوله.
ولا يجوز الإتيان بعمرتين في شهر واحد(4) فيما إذا كانت العمرتان عن نفس المعتمر أو عن شخص آخر، وإن كان لا بأس بالاتيان بالثانية رجاءاً، ولا يعتبر هذا فيما إذا كانت إحدى العمرتين عن نفسه والأخرى عن غيره، أو كانت كلتاهما عن شخصين غيره.
وفي اعتبار ما ذكر من الفصل بين العمرة المفردة وعمرة التمتّع(5) إشكال، فالأحوط وجوباً لمن اعتمر عمرة التمتّع في ذي الحجّة وأراد الإتيان بالعمرة المفردة بعد أعمال الحجّ أن يؤخرها إلى محرّم، ولمن أتى بعمرة مفردة في شوال مثلاً وأراد الإتيان بعمرة التمتّع بعدها أن لا يأتي بها في نفس الشهر.
وأما الإتيان بالعمرة المفردة بين عمرة التمتّع والحجّ(6) فالظاهر أنه يوجب بطلان عمرة التمتّع، فتلزم إعادتها.
نعم، إذا بقي في مكّة إلى يوم التروية(7) قاصداً للحجّ كانت العمرة المفردة متعته فيأتي بحجّ التمتّع بعدها.
مسألة 138:كما تجب العمرة المفردة بالاستطاعة، كذلك تجب بالنذر أو الحلف أو العهد أو غير ذلك(8).
مسألة 139:تشترك العمرة المفردة مع عمرة التمتّع في أعمالها، وسيأتي بيان ذلك(9)، وتفترق عنها(10) في أمور:
( 1 ) أن العمرة المفردة يجب لها طواف النساء، ولا يجب ذلك لعمرة التمتّع.
( 2 ) أن عمرة التمتّع لا تقع إلا في أشهر الحجّ، وهي: شوال، وذو القعدة، وذو الحجّة، وتصحّ العمرة المفردة في جميع الشهور، وأفضلها شهر رجب.
(3) ينحصر الخروج عن الإحرام في عمرة التمتّع بالتقصير فقط، ولكن الخروج عن الإحرام في العمرة المفردة يتحقق بالتقصير وبالحلق، والحلق أفضل.
هذا بالنسبة إلى الرجال، وأما النساء فيتعيّن عليهنّ التقصير مطلقاً.
(4) يجب أن تقع عمرة التمتّع والحجّ في سنة واحدة على ما يأتي، وليس كذلك في العمرة المفردة، فمن وجب عليه حجّ الإفراد والعمرة المفردة صحّ منه أن يأتي بالحجّ في سنة، والعمرة في سنة أخرى.
(5) أن من جامع في العمرة المفردة عالماً عامداً قبل الفراغ من السعي فسدت عمرته بلا إشكال، ووجبت عليه الإعادة بأن يبقى في مكّة إلى الشهر القادم فيعيدها فيه، وأما من جامع في عمرة التمتّع فحكمه غير ذلك، وسيأتي في المسألة 220.
مسألة 140: يجب الإحرام للعمرة المفردة من نفس المواقيت التي يحرم منها لعمرة التمتّع ويأتي بيانها. نعم، إذا كان المكلّف في مكّة وأراد الإتيان بالعمرة المفردة جاز له أن يحرم من أدنى الحل، كالحديبية والجعرانة والتنعيم، ولا يجب عليه الرجوع إلى المواقيت والاحرام منها، ويستثنى من ذلك من أفسد عمرته المفردة بالجماع قبل السعي، فإنه يجب عليه الإحرام للعمرة المعادة من أحد المواقيت، ولا يجزيه الإحرام من أدنى الحل على الأحوط، كما سيأتي في المسألة 223.

2- حكم الدخول في مكّة او الحرم المكي
مسألة 141:لا يجوز دخول مكّة بل ولا دخول الحرم إلاّ محرماً(11)، فمن أراد الدخول فيهما في غير أشهر الحجّ وجب عليه أن يحرم للعمرة المفردة، ويستثنى من ذلك من يتكرر منه الدخول والخروج(12) لحاجة كالحطّاب والحشّاش ونحوهما، وكذلك من خرج من مكّة بعد إتمامه أعمال عمرة التمتّع والحجّ(13)، أو بعد العمرة المفردة، فإنه يجوز له العود إليها من دون إحرام قبل مضي الشهر الذي أدّى فيه عمرته، ويأتي حكم الخارج من مكّة بعد عمرة التمتّع وقبل الحجّ في المسألة 154.
مسألة 142:من أتى بعمرة مفردة في أشهر الحجّ وبقي في مكّة إلى يوم التروية وقصد الحجّ كانت عمرته متعة، فيأتي بحجّ التمتّع، ولا فرق في ذلك بين الحجّ الواجب والمندوب(14).


(1) السؤال1: هل يلزم المبادرة إلى الإتيان بالعمرة المفردة بعد حجّ الإفراد أم يجوز التأخير في أدائها؟
الجواب: وجوبها فوري كفورية وجوب الحجّ.
السؤال2: من كان فرضه حجّ الإفراد والعمرة المفردة فأخرّ الإتيان بالعمرة إلى السنة الثانية بعد ان أتى باعمال الحجّ فهل يجزيه ذلك؟
الجواب: نعم يجزيه ولكن وجوب أداء العمرة لمن استطاع اليها فوري كفورية وجوب الحجّ.
(2) السؤال1: من يكون فرضه الحج تمتعاً إذا لم يكن مستطيعاً له ولكنه استطاع للعمرة المفردة لا يجب عليه أداؤها ولكنه إذا اراد اداءها فكيف ينوي؟
الجواب: له أن يأتي بها بقصد القربة المطلقة، ولو أراد قصد الوجه فعليه ان يقصد الاستحباب.
السؤال2: من كان فرضه التمتّع وأدّى حجّة الإسلام ثم حجّ استحباباً حجّ إفراد هل يلزمه أداء العمرة المفردة أيضاً؟
الجواب: لا.
السؤال3: من حجّ تمتعاً استحباباً ثم انقلب حجّه إلى الإفراد لسبب من الاسباب هل يتعين عليه أداء عمرة مفردة؟
الجواب: لا.
السؤال4: الآفاقي الذي أدى حجّ الإفراد ندباً لعدم استطاعته للحجّ فهل يلزمه أداء العمرة المفردة بعده؟
الجواب: لا يجب.
(3) السؤال: إذا أدى العمرة المفردة في شهر ذي الحجّة ثم أحرم لعمرة التمتّع جهلاً منه بعدم جواز الإتيان بعمرتين في شهر واحد فماذا عليه؟
الجواب: عدم جواز الإتيان بعمرة التمتّع في نفس الشهر الذي اتى به بالعمرة المفردة مبنيٌ عندنا على الاحتياط اللزومي ورعاية هذا الاحتياط - في مفروض السؤال - تقتضي ان يكمل مناسك عمرة التمتّع رجاءً ويأتي بحجّ التمتّع بعده كذلك، وله أن يأتي بالاعمال المشتركة بين حجّ التمتّع والإفراد بقصد الاعم منهما فيتيقن حينئذٍ باداء حجّ صحيح شرعاً ولكن لا يعتد به فيما لو كانت فريضته حجّ التمتّع وعليه أن يأتي به في عام لاحق، هذا إذا لم يكن حجّ التمتّع واجباً تعييناً عليه في هذا العام وإلاّ لم يعتد بعمرته المفردة، وان كان اجيراً لها مطلقاً احتاط باعادتها في شهر آخر.
(4) السؤال: امرأة احرمت من بلدها بالنذر للعمرة المفردة وذهبت إلى جدّة حيث قاربها زوجها فاعتقدت بطلان عمرتها فذهبت إلى الميقات واحرمت منه لعمرة مفردة اخرى وبعد تمامها أتت بحجّ الإفراد فما هو حكمها؟
الجواب: قد بطل احرامها الأول للعمرة المفردة بالجماع عن علم وعمد وعليها الكفارة، فان كان الإحرام الثاني للعمرة في شهر آخر صحّ وتمت عمرتها وإلاّ كان باطلاً أيضاً وعليها التدارك واما حجّ افرادها فصحيح.
(5) السؤال1: من اعتمر في آخر رجب مثلاً هل يجوز له الإتيان بعمرة أخرى في أول شعبان؟
الجواب: يجوز له ذلك.
السؤال2: من اتى بعمرة مفردة عن نفسه في شهر فهل يصح منه الاتيان بعمرة مفردة أخرى في الشهر ذاته عن نفسه وعن غيره؟
الجواب: محل إشكال ولا بأس به رجاءً.
السؤال3: من دخل مكّة المكرمة باحرام العمرة المفردة، ثم خرج منها بعد اداءالاعمال واراد الرجوع قبل انقضاء الشهر القمري الذي اعتمر فيه فهل يصح منه الإحرام لعمرة اخرى؟
الجواب: لا يصح الا إذا كانت العمرة الثانية عن غيره. نعم لا بأس به رجاءً.
(6) السؤال1: المستطيع للحجّ إذا اعتمر عن أمه عمرة مفردة بعد اتيانه بعمرة التمتّع لنفسه فهل عليه شيء؟
الجواب: تبطل عمرة تمتعه فإمّا أن يذهب إلى أحد المواقيت ويحرم ثانية لعمرة التمتّع أو يأتي بعمرة مفردة لنفسه ويحرم لها من ادنى الحل ثم يبقى إلى يوم التروية فتنقلب إلى عمرة التمتّع.
السؤال2: إذا أحل من إحرام عمرة التمتّع فأحرم للعمرة المفردة فماذا يترتب على عمله؟
الجواب: عليه أن يتم عمرته المفردة وتبطل عمرته الأولى ويعيدها بعد ذلك. نعم إذا بقي في مكّة إلى يوم التروية قاصداً للحجّ كانت عمرته المفردة متعته فيأتي بالحجّ.
(7) السؤال1: إذا أتى بالعمرة المفردة في شهر ذي الحجّة ثم سافر إلى جدّة وعاد إلى مكّة قبل يوم التروية وهو ناو للحجّ فهل تكون عمرته متعة فيأتي بحجّ التمتّع؟
الجواب: لا يكون متعة لأن من شرط ذلك أن لا يخرج من مكّة بعد الإتيان بالعمرة المفردة إلى يوم التروية.
السؤال2: إذا اعتمر عمرة مفردة نيابة عن غيره وبقي إلى يوم التروية واراد الحجّ لنفسه أو نيابة فهل تنقلب عمرته متعة وكذلك العكس؟
الجواب: إذا أتى بالعمرة المفردة عن نفسه وبقي في مكّة إلى يوم التروية عازماً على ان يأتي بالحجّ عن غيره لا تكون العمرة المفردة متعة وكذا إذا أتى بالعمرة المفردة نيابة وبقي في مكّة إلى يوم التروية وعزم على الإتيان بالحجّ عن نفسه لا تكون عمرته المفردة تلك متعة، واما إذا أتى بالعمرة المفردة نيابة عن شخص وبقي في مكّة عازماً على ان يأتي بالحجّ عن نفس ذلك الشخص فلا يبعد ان تكون عمرته متعة ويحق له ان يأتي بحجّ التمتّع عن ذلك الشخص.
* سيأتي ذكر ذلك في (المسألة 142) أيضاً فراجع.
السؤال3: ذكرتم في المناسك أن من أتى بعمرة مفردة في أشهر الحج وبقي في مكة إلى يوم التروية وقصد الحج كانت عمرته متعة. فهل يلزمه الإتيان بطواف النساء لو لم يكن قد أتى به من قبل؟
الجواب: لا يبعد سقوطه حينئذ.
(8) السؤال: هل يجوز لمن أحرم للعمرة أو الحجّ أن يعرض عن إحرامه ويترك أداء المناسك؟
الجواب: لا يجوز له ذلك ولو فعل فإن كان في عمرة التمتّع أو الحجّ وترك أداء المناسك إلى أن إنقضى الوقت المحدد لهما بطل إحرامه وأما لو كان في العمرة المفردة فلا يخرج من إحرامه إلا بأداء مناسكها.
(9) سيأتي تفصيل واجباتها الخمسة في الفصل-6 أقسام الحج (1- حجّ التمتع)
(10) السؤال1: هل يستحبّ الهدي في العمرة المفردة وعلى تقدير الاستحباب فما هو محل الذبح؟
الجواب: يستحبّ ويذبح في مكّة المكرّمة.
السؤال2: ذكرتم في رسالة المناسك إن من جامع امرأته عالماً عامداً في العمرة المفردة بعد السعي تبطل عمرته فهل أن ترك الطواف أو السعي متعمداً مبطل للعمرة فيخرج المكلّف من إحرامه أم لا يحل من إحرامه إلا بأداء مناسكها تماماً؟
الجواب: لا يحل من إحرامه إلا بذلك.
بعض ما يعتبر في العمرة او لا يعتبر فيها
السؤال3: إذا كان المكلّف مستطيعاً لأداء الحجّ في أوانه فهل يصح منه أداء العمرة المفردة قبل حلول أشهر الحجّ؟
الجواب: يصح ولكنّ إذا كان ذلك يؤدي إلى عدم قدرته على أداء الحجّ لاحقاً لم يجز له.
السؤال4: هل يجوز لمن استقرّ الحجّ في ذمته ان يعتمر في شهر رجب، وماذا إذا استطاع للحجّ في شهر رمضان فهل يجوز له ان يعتمر فيه؟
الجواب: تصحّ منه العمرة المفردة، ولكن إذا كان سفره للعمرة يؤدي إلى عدم قدرته على أداء الحجّ لاحقاً لم يجز له ذلك.
السؤال5: المعتمر عمرة مفردة نيابة عن غيره هل يجب عليه أداء العمرة عن نفسه أيضاً؟
الجواب: لا يجب إذا كان ممن وظيفته حجّ التمتّع او أتى بها سابقاً.
السؤال6: من لم يأت بحجّة الإسلام هل يجوز له أن يأتي بالعمرة المفردة في أيام الحجّ كأن يحرم للعمرة المفردة من الميقات فيأتي بها في مكّة ثم يعود إلى الميقات فيحرم للحجّ أو لعمرة التمتّع.
الجواب: يجوز له ذلك، والأحوط أن لا تكون العمرتان في شهر واحد الا إذا كانت العمرة المفردة عن غيره.
السؤال7: امرأة حائض لزمها الإتيان بحجّ الإفراد بدلاً عن حجّ التمتّع فأتت به ولكنها احرمت للعمرة المفردة قبل الإتيان بطواف الحجّ وصلاته وطواف النساء وصلاته ثم اتت بهذه الاعمال ومن بعدها باعمال عمرتها المفردة فما هو حكمها؟
الجواب: حجّها صحيح ولكن احرام عمرتها المفردة باطل فان علمت بالحكم قبل اكمال مناسك العمرة لزمها الاستيناف وان لم تعلم حتى اكملتها فالحكم بلزوم الاستيناف مبني على الاحتياط اللزومي.
السؤال8: امرأة اعتمرت قبل ثلاث سنوات وأدت اعمال العمرة وهي حائض والآن جاءت إلى الحجّ وقد أدّت مناسك عمرة التمتّع فما هو تكليفها؟
الجواب: حيث ان اعمال عمرتها المفردة كانت باطلة فإحرامها لعمرة التمتّع باطل أيضاً وعليه فإن كانت قد أدّت طوافها والصلاة والسعي والتقصير بقصد أداء ما في الذمّة بان كان قصد عمرة التمتّع بها من قبيل الاشتباه في التطبيق، فلها ان تطوف طواف النساء ثم تأتي بصلاته فتكون قد اكملت عمرتها المفردة وعليها بعد ذلك ان تعود إلى الميقات فتحرم لعمرة التمتّع، أو تخرج إلى ادنى الحل فتحرم لعمرة مفردة اخرى وتبقى في مكّة إلى يوم التروية فتنقلب عمرتها المفردة إلى المتعة.
السؤال9: فتاة اتت بالعمرة المفردة وهي تظن انها طاهرة ثم تبين انها كانت حائضاً وبقيت على هذا الحال سنوات ثم حجّت حجّ التمتّع فهل يصح حجّها؟
الجواب: لا يصحّ لانها كانت لا تزال على احرام العمرة المفردة فلا يصح منها الإحرام للحجّ في هذه الحال.
السؤال10: لو لم يقصّر المعتمر للعمرة المفردة جهلاً أو نسياناً ثم احرم في الميقات لعمرة التمتّع ثم التفت فما هي وظيفته مع سعة الوقت لإعادة عمرة التمتّع أو ضيقه؟
الجواب: احرامه لعمرة التمتّع باطل وعليه ان يأتي بالتقصير للعمرة المفردة وان التفت إلى حاله بعد الفراغ من أعمال عمرة التمتّع يكون كمن أتى بها بلا احرام جهلاً بالحال وصحتها محل إشكال فالاحوط وجوباً اعادتها بعد الإحرام لها وفق ما سيأتي في المسألة 169 في رسالة المناسك.
(11) السؤال1: هل يجوز الدخول إلى مكّة المكرمة على سبيل السياحة من دون احرام؟
الجواب: لا يجوز دخول مكّة ولا دخول الحرم المكي إلاّ محرماً لاي غرض كان ويستثنى من ذلك بعض الحالات وهي مذكورة في رسالة المناسك.
السؤال2: من أدى اعمال العمرة المفردة عدا طواف النساء فخرج من مكّة واراد ان يدخلها في شهر هلالي آخر هل يجوز له ذلك من دون إحرام لان عليه طواف النساء من الإحرام السابق؟
الجواب: لا يجوز له ذلك بل يحرم من جديد ويأتي بعد الإتيان بنسكه بطواف النساء للعمرة السابقة على الاحوط وجوباً.
السؤال3: إذا أتى بعمرة مفردة في آخر شهر ذي القعدة وأخّر طواف النساء فهل يجب عليه الإحرام إذا خرج واراد دخول مكّة اول ذي الحجّة؟
الجواب: نعم.
السؤال4: من اراد الذهاب إلى عرفات فهل يجب عليه الإحرام للدخول فيها؟
الجواب: عرفات ليست من الحرم ولا يجب الإحرام للدخول فيها.
السؤال5: هل يجوز لوليّ غير البالغ ان يسمح بدخوله في الحرم المكي أو مكّة المكرمة من دون احرام؟
الجواب: يجوز.
السؤال6: هل هناك كفارة في الدخول من غير إحرام في الحرم المكي أو في مكّة المكرمة؟
الجواب: لا كفارة في ذلك.
السؤال7: إذا دخل الحرم أو مكّة بغير إحرام عمداً أو لعذر فهل يكون بقاؤه فيه محرماً ليجب عليه الخروج فوراً أم لا؟
الجواب: الظاهر إن الدخول بغير إحرام حرام حدوثاً لا بقاءً.
(12) السؤال1: انا من اهل مكّة المكرمة فهل يجب عليّ الإحرام للعمرة شهرياً إذا اردت العود اليها بعد ذهابي إلى جدّة أو المدينة المنورة أو نحوهما أو فيما إذا زرت صديقي الساكن في الجزء الواقع خارج الحرم من مكّة المكرمة ثم اردت العود إلى مكّة القديمة؟
الجواب: إذا لم تكن ممن يتكرر منه الدخول والخروج من مكّة وحرمها وخرجت من احدهما في شهر واردت الدخول في شهر آخر غير الذي دخلت فيه محرماً لزمك الإحرام لذلك، فلو خرجت من الجزء الواقع في الحرم من مكّة إلى الجزء الواقع في خارجه ثم أردت العود إلى الجزء الأول وجب عليك الإحرام لذلك إذا لم تكن قد دخلت اليه محرماً في نفس الشهر الذي انت فيه.
السؤال2: تفريعاً على السؤال رقم (1) ما حكم الساكنين في الأقسام المستحدثة من مكّة المكرمة الواقعة في خارج الحرم على بعد ثمانية كيلومترات من مسجد التنعيم مثلاً وهم يدخلون الجزء الواقع في الحرم من المدينة المقدسة كلّ يوم للدراسة أو للعمل أو للتسوق ونحو ذلك وبعضهم يدخل مكّة في الاسبوع مرة واحدة؟
الجواب: من يتكرر منه الدخول والخروج يومياً لا يلزمه الدخول محرماً، وكذلك من يتكرر منه ثلاث مرات في الاسبوع، واما من يدخل ويخرج في الاسبوع الواحد فيما دون ذلك فعليه ان يحرم لدى الدخول لاول مرة في كلّ شهر.
السؤال3: المقيم في مكّة إذا تكرر منه الخروج في كلّ يوم أو في كلّ أسبوع فهل يجب عليه تجديد الإحرام للدخول فيها؟
الجواب: إذا تكرر خروجه يومياً أو ثلاث أو أربع مرات في الأسبوع لم يلزمه الإحرام للدخول فيها.
السؤال4: أهل مكّة أو الذي أقام بها سنوات إذا خرج منها لزيارة أو تجارة مع عائلته أو بدونها فهل يجب عليه عند العود اليها الإحرام بعمرة مفردة مثلاً، وعلى تقدير الوجوب فهل يعم ما إذا خرج إلى ما دون الحرم أو يختص بما إذا تجاوز الحرم أو وصل إلى الميقات أو إلى محاذيه؟
ثم هل يلزم الإحرام مكرراً مع تكرر الدخول في شهر عدة مرات ام يكفي في كلّ شهر مرة واحدة ولا يجب غيرها؟
الجواب: إذا كان ممن يتكرر منه الدخول والخروج اسبوعياً لم يجب عليه الإحرام بدخولها، وان لم يكن كذلك فان خرج من مكّة ولم يخرج من الحرم أحرم لدخولها واذا خرج من الحرم أحرم لدخوله ولا اثر لوصوله إلى الميقات أو محاذيه.
واذا تكرر منه الدخول والخروج في الشهر الواحد كفى الإحرام للدخول أول مرة.
(13) السؤال1: من اعتمر عن نفسه وجمع آخرين في اول الشهر هل يسوغ له دخول مكّة بدون احرام خلال ذلك الشهر؟
الجواب: لا يبعد ذلك.
السؤال2: من احرم في آخر شهر جمادى الآخرة مثلاً وأتى باعمال العمرة المفردة في شهر رجب فلو خرج من مكّة وأراد الرجوع اليها في شهر رجب نفسه هل يجب عليه الإحرام؟
الجواب: نعم.
السؤال3: ذكرتم في المناسك إن من أتمّ أعمال عمرته المفردة في مكّة المكرمة وخرج منها جاز له العود إليها من دون إحرام قبل مضي الشهر الذي أدى فيه عمرته والسؤال: إنه هل يجري الحكم المذكور فيما إذا كانت العمرة المأتي بها لا لنفسه بل نيابة عن غيره؟
الجواب: فيه إشكال فالأحوط وجوباً أن لا يرجع إلى مكّة في مفروض السؤال إلا بإحرام جديد ولو كان ذلك في نفس ذلك الشهر الذي أتى فيه بالعمرة النيابية.
السؤال4: إذا خرج الحاج من مكّة بعد أداء عمرة التمتّع وحينما أراد الرجوع مرّ على أحد المواقيت كمسجد الشجرة أيضاً، فهل يجب عليه أن يحرم للعمرة من جديد؟ واذا وجب فهل هو للعمرة المفردة أو لعمرة التمتّع؟
الجواب: إذا كان رجوعه إلى مكّة قبل مضي الشهر الذي أدى عمرته فيه، رجع من غير إحرام واما بعد مضي ذلك الشهر فلا يسوغ له دخولها إلا محرماً وحينئذ فإن كان قاصداً للخروج من مكّة ثانيةً والرجوع اليها في شهر آخر لزمه الإحرام لعمرة مفردة، ويحرم في رجوعه في الشهر اللاحق لعمرة التمتّع وان لم يقصد الخروج من مكّة ثانيةً أو قصد الخروج ولكن مع العود اليها في نفس الشهر احرم لعمرة التمتّع.
السؤال5: من دخل مكة المكرمة بإحرام العمرة المفردة فأتى بأعمالها ثم خرج إلى عرفات مثلا لإنجاز بعض الأعمال المتعلقة بخدمة الحجّاج وأراد الرجوع إلى مكة فهل يلزمه الإحرام لعمرة مفردة أخرى أم لا؟ ولو وجب عليه ذلك فمن أين يحرم؟
الجواب: إذا أراد الرجوع قبل مضي الشهر الذي أدّى عمرته فيه رجع من غير إحرام وأما بعد مضي ذلك الشهر فلا يسوغ له دخولها إلا محرماً ويجوز له الإحرام للعمرة المفردة من أدنى الحل إذا بدا له الرجوع إلى مكة وهو دون المواقيت وإلا لزمه الإحرام لها من أحدها.
السؤال6: من خرج من مكّة محرماً للحجّ ومتوجهاً إلى عرفات ثم عاد إلى مكّة ودخل اليها مضطراً أو غير مضطر فما هو حكمه؟
الجواب: لا شيء عليه.
السؤال7: شخص يعمل سائقاً لسيارات نقل الركاب إلى مكة المكرمة فهل يجوز له ان يقلّ اليها ركاباً يعلم انهم لا يتقيدون بالاحرام لدخولها؟
الجواب: لا يحرم عليه نقلهم اليها.
(14) مرّ ذلك وما يتعلق به في المسألة (137) من المناسك وما يلحق بها.

  طباعة  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : 2014/06/24  ||  القرّاء : 6111





البحث في القسم :


  

جديد القسم :



 إعلان وتفاصيل رحلة زيارة العتبات المقدسة في العراق وإيران - شعبان 2024

 إعلان وتفاصيل رحلة حملة مركز الإمام الخوئي في نيويورك لحج عام 2019 - 1440 هجري

 إعلان وتفاصيل رحلة زيارة العتبات المقدسة في العراق آذار نيسان 2018

 إعلان وتفاصيل رحلة زيارة العتبات المقدسة في العراق كانون الأول 2017

 إعلان وتفاصيل رحلة حملة مركز الإمام الخوئي في نيويورك لحج عام 2018 - 1439 هجري

 صور حملة مركز الإمام الخوئي في نيويورك لحج عام 2017 - 1438 هجري

 صور حملة مركز الإمام الخوئي في نيويورك لحج عام 2016 - 1437 هجري

 إعلان وتفاصيل رحلة حملة مركز الإمام الخوئي في نيويورك لحج عام 2017 - 1438 هجري

 إعلان وتفاصيل رحلة حملة مركز الإمام الخوئي في نيويورك لحج عام 2016 - 1437 هجري

 إعلان وتفاصيل رحلة زيارة العتبات المقدسة في العراق نيسان 2016

ملفات متنوعة :



 السعي والتقصير

 الزيارة الجامعة الكبيرة

 مستحبات الإحرام ومكروهاته

 في النيابة

 الحل وأدناه

 دعاء الإمام الحسين (ع) في يوم عرفة

 دين ابراهيم (ع) (الحنيفية)

 فضل العمرة

 مدينة مكة: التعريف والموقع والتأسيس

 معالم مكة: دار خديجة وفخ والحرم المكي

إحصاءات :

  • الأقسام الرئيسية : 5

  • الأقسام الفرعية : 17

  • عدد المواضيع : 250

  • التصفحات : 2025475

  • التاريخ : 16/04/2024 - 18:37

 
تصميم، برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net