الصفحة الرئيسية

مناسك الحج للسيد الخوئي

مناسك الحج للسيد السيستاني

إستمارة التسجيل

صور الحملة

التفاصيل العامة :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • فلسفة الحج وأفعاله (15)
  • فضائل الحج (10)
  • فضل المناسك وأماكنها (17)
  • آداب الحج العامة (14)
  • آداب مناسك الحج (14)
  • آداب مناسك العمرة (5)
  • آداب أماكن الحج (19)
  • آداب ذي الحجة (6)
  • معالم الحج: مكة المكرمة (25)
  • معالم الحج: المواقيت (4)
  • معالم الحج: المدينة المنورة (25)
  • من ذاكرة التاريخ (24)
  • الأدعية والزيارات (11)
  • ملفات تعريفية وإعلانات (13)

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية لهذا القسم
  • أرشيف مواضيع هذا القسم
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا



  • القسم الرئيسي : مناسك الحج للسيد السيستاني .

        • القسم الفرعي : مناسك الحج للسيد السيستاني .

              • الموضوع : الوصيّة بالحجّ .

الوصيّة بالحجّ

الوصيّة بالحجّ

مسألة 73: من كانت عليه حجّة الاسلام وقرب منه الموت فإن كان له مال يفي بمصارف الحجّ لزمه الاستيثاق من أدائها عنه بعد مماته ولو بالوصيّة بها والاستشهاد عليها، وإن لم يكن له مال واحتمل أن يتبرع شخص بالحجّ عنه مجّاناً وجبت عليه الوصيّة أيضاً(1).
وإذا مات من استقرّت عليه حجّة الاسلام وجب قضاؤها من أصل تركته وإن لم يوصِ بذلك، وكذلك إن أوصى بها ولم يقيّدها بالثلث، وإن قيّدها بالثلث فإن وفى الثلث بها وجب إخراجها منه، وتُقدّم على سائر الوصايا، وإن لم يفِ الثلث بها لزم تتميمه من الأصل(2).
مسألة 74: من مات وعليه حجّة الاسلام وكان له عند شخص وديعة، قيل إن الودعي إذا احتمل أن الورثة لا يؤدّونها إن ردّ المال إليهم جاز له بل وجب عليه أن يحجّ بها عنه بنفسه أو باستيجار غيره لذلك، فإذا زاد المال عن أجرة الحجّ ردّ الزائد إلى الورثة، ولكن هذا الحكم لا يخلو عن إشكال.
مسألة 75: من مات وعليه حجّة الاسلام، وكان عليه خمس أو زكاة فقصرت التركة، فإن كان المال المتعلق به الخمس أو الزكاة موجوداً بعينه لزم تقديمهما، وإن كانا في الذمة يتقدم الحجّ عليهما، وإذا كان عليه دَين فلا يبعد تقدم الدَين على الحجّ.
مسألة 76: من مات وعليه حجّة الاسلام لم يجز لورثته التصرّف في تركته بما ينافي أداء الحجّ منها ما دامت ذمته مشغولة بالحجّ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون مصرف الحجّ مستغرقاً أم لم يكن مستغرقاً.
نعم، لا يعدّ التصرّف المتلف فيما عدا مقدار مصرف الحجّ-¬في الصورة الثانية- تصرّفاً منافياً لأدائه، فلا بأس به مطلقاً.
مسألة 77: من مات وعليه حجّة الاسلام، ولم تكن تركته وافية بمصارفها، وجب صرفها في الخمس أو الزكاة إن كان عليه شيء من ذلك، وإلاّ فهي للورثة، ولا يجب عليهم تتميمها من مالهم لاستئجار الحجّ.
مسألة 78: من مات وعليه حجّة الاسلام يكفي في تفريغ ذمّته أن يحجّ عنه من بعض المواقيت، بل من أقربها إلى مكّة، ولا يختصّ ذلك بالحجّ من البلد وإن كان هو الأحوط استحباباً.
وإذا ترك الميّت ما يفي بمصارف الحجّ عنه كفى الاستئجار عنه من بعض المواقيت، بل من أقلّها أُجرة، وإن كان الأحوط الأولى الاستئجار من البلد إذا وسع المال له ولغيره ممّا يجب تفريغ ذمته منه، ولكن الزائد على أجرة الميقات إنما يحسب من حصص كبار الورثة -برضاهم- ولا يحسب على الصغار.
مسألة 79: من مات وعليه حجّة الاسلام وكانت تركته وافية بمصارفها فالأحوط وجوباً المبادرة إلى تفريغ ذمته ولو بالاستئجار من تركته، ولو لم يمكن الاستئجار في السنة الأولى من الميقات فالأحوط لزوماً الاستئجار من البلد وعدم التأخير إلى السنة اللاحقة - ولو مع العلم بإمكان الاستئجار فيها من الميقات- ولكن الزائد على أجرة الميقات لا يحسب حينئذٍ على الصغار من الورثة.
مسألة 80: من مات وعليه حجّة الاسلام وترك ما يفي بمصارفها، إذا لم يوجد من يستأجر عنه إلا بأكثر من أُجرة المثل فالأحوط وجوباً الاستئجار عنه وعدم التأخير إلى السنة اللاحقة توفيراً على الورثة، ولكن الزائد على أجرة المثل لا يحسب حينئذٍ على الصغار منهم.
مسألة 81: من مات وأقرّ بعض ورثته بأن عليه حجّة الاسلام، وأنكره الآخرون(3)، لم يجب على المقرّ إلا دفع ما يخصّ حصّته بالنسبة، فإن وفى بمصارف الحجّ ولو بتتميم الأجرة من قبل متبرّع أو بنحو آخر وجبت الاستنابة عنه وإلاّ لم تجب، ولا يجب على المقرّ تتميمه من حصّته أو من ماله الشخصي.
مسألة 82: من مات وعليه حجّة الاسلام وتبرّع متبرّع عنه بالحجّ كفى، ولم يجب إخراجها من صلب ماله، وكذا لو أوصى بإخراج حجّة الاسلام من ثلثه فتبرّع عنه متبرّع لم تخرج من ثلثه، ولكن لا يرجع بدلها حينئذٍ إلى ورثته، بل يصرف فيما هو الأقرب إلى نظره من وجوه الخير.
مسألة 83: من مات وعليه حجّة الاسلام وأوصى بالاستئجار من البلد وجب ذلك، ولكن الزائد على أجرة الميقات يخرج من الثلث، ولو أوصى بالحجّ ولم يعيّن شيئاً اكتفى بالاستئجار من الميقات، إلاّ إذا كانت هناك قرينة على إرادة الاستئجار من البلد، كما إذا عيّن مقداراً يناسب الحجّ البلدي(4).
مسألة 84: إذا أوصى بالحجّ البلدي ولكن الوصيّ أو الوارث استأجر من الميقات، بطلت الإجارة إن كانت الإجارة من مال الميّت، ولكن ذمّة الميّت تفرغ من الحجّ بعمل الأجير.
مسألة 85: إذا أوصى بالحجّ البلدي من غير بلده، كما إذا أوصى أن يستأجر من النجف- مثلاً- وجب العمل بها ويخرج الزائد عن أجرة الميقاتية من الثلث.
مسألة 86: إذا أوصى بالاستئجار عنه لحجّة الاسلام وعيّن الأجرة لزم العمل بها، وتخرج من الأصل إن لم تزد على أُجرة المثل، وإلاّ كان الزائد من الثلث(5).
مسألة 87: إذا أوصى بالحجّ بمال معين وعلم الوصيّ أن المال الموصى به فيه الخمس أو الزكاة وجب عليه إخراجه أولاً، وصرف الباقي في سبيل الحجّ، فإن لم يفِ الباقي بمصارفه لزم تتميمه من أصل التركة، إن كان الموصى به حجّة الاسلام، وإلاّ صرف الباقي فيما هو الأقرب إلى غرض الموصي من وجوه الخير إن كانت الوصيّة على نحو تعدّد المطلوب، وإلاّ كان ميراثاً لورثته.
مسألة 88: إذا وجب الاستئجار للحجّ عن الميّت بوصيّة أو بغير وصيّة، وأهمل من يجب عليه الاستئجار فتلف المال ضمنه، ويجب عليه الاستئجار من ماله.
مسألة 89: إذا علم استقرار الحجّ على الميّت، وشكّ في أدائه وجب القضاء عنه، ويخرج من أصل المال.
مسألة 90: لا تبرأ ذمّة الميّت بمجرّد الاستئجار، فلو علم أن الأجير لم يحجّ لعذر أو من دونه وجب الاستئجار ثانياً ويخرج من الأصل، وإن أمكن استرداد الأُجرة من الأجير تعيّن ذلك، إذا كانت الأُجرة مال الميّت.
مسألة 91: إذا تعدّد الأُجراء تعيّن استئجار من لا تكون استنابته منافية لشأن الميّت وإن كان غيره أقلّ أُجرة، حتّى إذا لم يكن الاستئجار من الثلث وكان في الورثة قاصرُ أو غير راض بذلك على الأظهر.
نعم، يشكل الاستئجار كذلك فيما إذا كان مزاحماً لأداء بعض الواجبات المالية المتعلّقة بذمّة الميّت كالدَين والزكاة أو غير الواجبات المالية ممّا أوصى بتنفيذه.
مسألة 92: العبرة في وجوب الاستئجار من البلد أو الميقات بتقليد الوارث أو اجتهاده، لا بتقليد الميّت أو اجتهاده، فلو كان الميّت يعتقد وجوب الحجّ البلدي والوارث يعتقد جواز الاستئجار من الميقات لم يلزم على الوارث الاستئجار من البلد.
مسألة 93: إذا كانت على الميّت حجّة الاسلام ولم تكن له تركة لم يجب الاستئجار عنه على الوارث، نعم يستحبّ - ولا سيما لقرابته- تفريغ ذمته.
مسألة 94: إذا أوصى بالحجّ(6) فإن عُلم أن الموصى به هو حجّة الاسلام أخرج من أصل التركة إلا فيما إذا عيّن إخراجه من الثلث، وأما إذا علم أن الموصى به غير حجّة الاسلام، أو شكّ في ذلك فهو يخرج من الثلث.
مسألة 95: إذا أوصى بالحجّ وعين شخصاً معيناً(7) لزم العمل بالوصيّة، فإن لم يقبل إلا بأزيد من أجرة المثل أُخرج الزائد من الثلث إن كان الموصى به حجّة الاسلام، فإن لم يمكن ذلك أيضاً استؤجر غيره بأجرة المثل إذا كانت الوصيّة على نحو تعدّد المطلوب أو كان الموصى به حجّة الإسلام.
مسألة 96: إذا أوصى بالحجّ وعين أجرة لا يرغب فيها أحد(8)، فإن كان الموصى به حجّة الاسلام لزم تتميمها من أصل التركة، وإن كان الموصى به غيرها لزم صرف الأجرة فيما هو الأقرب إلى غرض الموصي من وجوه البر إذا كانت الوصيّة على وجه تعدّد المطلوب، وإلاّ بطلت وكانت الأجرة ميراثاً.
مسألة 97: إذا باع داره بمبلغ - مثلاً - واشترط على المشتري أن يصرفه في الحجّ عنه بعد موته كان الثمن من التركة، فإن كان الحجّ حجّة الاسلام لزم الشرط ووجب صرفه في أُجرة الحجّ إن لم يزد على أُجرة المثل، وإلاّ فالزائد يخرج من الثلث، وإن كان الحجّ غير حجّة الاسلام لزم الشرط أيضاً، ويخرج تمامه من الثلث، وإن لم يفِ الثلث لم يلزم الشرط في المقدار الزائد.
مسألة 98: إذا صالحه على داره - مثلاً - وشرط عليه أن يحجّ عنه بعد موته صحّ ولزم، وخرجت الدار عن ملك المصالِح الشارط، ولا تحسب من التركة، وإن كان الحجّ ندبياً، ولا يشملها حكم الوصيّة.
وكذلك الحال إذا ملّكه داره بشرط أن يبيعها ويصرف ثمنها في الحجّ عنه بعد موته، فجميع ذلك صحيح لازم وإن كان العمل المشروط عليه ندبياً، ولا يكون للوارث حينئذٍ حق في الدار. ولو تخلّف المشروط عليه عن العمل بالشرط لم يكن الخيار للوارث، بل لوليّ الميّت من الوصيّ أو الحاكم الشرعي، فإذا فسخ رجع المال إلى ملك الميّت فيكون ميراثاً لورثته.
مسألة 99: لو مات الوصيّ ولم يُعلم أنه استأجر للحجّ - قبل موته - وجب الاستئجار من التركة، فيما إذا كان الموصى به حجّة الاسلام، ومن الثلث إذا كان غيرها.
وإذا كان المال قد قبضه الوصيّ - وكان موجوداً - أُخذ وإن احتمل أن الوصيّ قد استأجر من مال نفسه وتملّك ذلك بدلاً عمّا أعطاه، وإن لم يكن المال موجوداً فلا ضمان على الوصيّ، لاحتمال تلفه عنده بلا تفريط.
مسألة 100: إذا تلف المال في يد الوصيّ بلا تفريط لم يضمنه، ووجب الاستئجار من بقيّة التركة، إذا كان الموصى به حجّة الاسلام، ومن بقيّة الثلث إن كان غيرها، فإن كانت البقيّة موزّعة على الورثة استرجع منهم بدل الايجار بالنسبة.
وكذلك الحال إن استؤجر أحد للحجّ ومات قبل الإتيان بالعمل ولم يكن له تركة، أو لم يمكن الأخذ من تركته.
مسألة 101: إذا تلف المال في يد الوصيّ قبل الاستئجار، ولم يعلم أن التلف كان عن تفريط، لم يجز تغريم الوصيّ.
مسألة 102: إذا أوصى بمقدار من المال لغير حجّة الاسلام، واحتمل أنه زائد على ثلثه لم يجز صرف جميعه إلا برضا ورثته.


(1) السؤال 1: إذا كان عاجزاً عن مباشرة الحجّ وقد أوصى بالحجّ عنه بعد وفاته ثم بعد الوصيّة استناب من يحجّ عنه في حياته فهل يلزم العمل بوصيته السابقة على الإستنابة أم تعتبر ملغاة؟
الجواب: إذا عرف أن ما أوصى به من الحجّ هو نفس ما استناب له في حياته بحيث يعد استنابته عدولاً عن وصيته إعتبرت الوصيّة ملغاة وفي غير هذه الصورة يلزم العمل بالوصيّة.
السؤال 2: من اوصى باداء الحجّ عنه بعد وفاته ثم استناب هو في حياته من ينوب عنه لكونه عاجزاً عن مباشرته بنفسه فهل تنفذ وصيته بالحجّ من ثلث تركته ام تعتبر ملغية؟
الجواب: تنفذ إلا إذا وجدت قرينة على عدوله عنها أو كونها مقيدة بعدم الاستئجار للحجّ في حال حياته.
السؤال 3: إذا اوصى غير الامامي بإداء حجّة الاسلام عنه من ماله فهل يجب على الوصيّ الامامي العمل بالوصيّة وكيف يعمل بها؟
الجواب: يجب العمل بها ولكن يؤتى بالعمل بنحو لا يكون باطلاً على مذهب الوصيّ ويكون مجزياً على مذهب الموصي.
(2) السؤال 1: إذا كان على الميّت حجّة الإسلام ومات وعليه دَين او خمس في الذمة ولم يوص فهل يقدم الحجّ او الديون؟
الجواب: دَين الناس مقدم على الحجّ والحجّ مقدّم على الخمس المنتقل إلى الذمة.
السؤال 2: من مات وقد استقرّ الحجّ في ذمته هل يجب ارسال من يحجّ عنه سواء اوصى بذلك ام لا وهل يخرج تكاليف الحجّ حتى من حصص القاصرين من الورثة؟
الجواب: تكاليف أداء الحجّ عنه تخرج من اصل التركة إلا مع الوصيّة باخراجها من الثلث وكفايته لها، فهي بحكم الدَين في تقدمه على الارث بلا فرق بين حصص القاصرين من الورثة وغيرهم.
(3) السؤال: توفي شخص وقد اوصى باداء الحجّ المستقر على ذمته وله ورثة متعدّدون وبعضهم يوافق على استئجار من يحجّ عنه من تركته وبعضهم لا يوافق على ذلك فهل على الذي يوافق ان يخرج كامل اجرة الحجّ من حصته فقط؟
الجواب: لا يجب عليه ذلك بل يدفع بمقدار ما يخص حصته بالنسبة فان وفى بمصارف الحجّ ولو بتتميمه من قبل متبرع او بنحو آخر وجبت الاستنابة عنه وإلاّ لم يجب.
(4) السؤال 1: من اوصى بحجّة بلدية ثم دفن في المدينة المنورة هل يحجّ عنه من المدينة او من بلده؟
الجواب: يحجّ عنه من بلده.
السؤال 2: إذا أوصى بالحجّ عنه ولم يعلم هل أراد الحجّ البلدي أو الميقاتي أو الأعم منهما فما هو وظيفة الوصيّ؟
الجواب: يكفي الحجّ الميقاتي عنه إلا إذا كانت هناك قرينة على إرادة البلدي.
السؤال 3: إذا أوصى بالحجّ من البلد وتردد الوصيّ في مراده بين كونه بلد الوصيّ أو بلد السكنى أو بلد الموت أو بلد الاستطاعة فماذا يفعل؟
الجواب: الظاهر انصرافه إلى بلد السكنى لولا القرينة على خلاف ذلك.
(5) السؤال: شخص أوصى أن يباع البعض المعين من أملاكه بعد وفاته ويستناب بثمنه في الحجّ عنه، ولما بيع كان ثمنه يزيد على أجرة الحجّ بكثير فما يصنع بالزيادة؟
الجواب: يصرفها فيما هو الأقرب إلى غرض الموصي من وجوه البر إذا أستفيد من الوصيّة إرادة تعدّد المطلوب وإلا رجعت ميراثاً لورثته.
(6) السؤال: إذا أدى الحجّ لنفسه وقد أوصى بالحجّ عنه بعد وفاته أيضاً ولا يدري هل أن الموصى به هو حجّة الإسلام ـ كما لو إنكشف لديه بطلان حجّته السابقة أو عدم كونه مستطيعاً حينذاك ـ فيلزم إخراجها من الأصل، أو أنه حجّ احتياطي أو استحبابي فيخرج من الثلث فإذا لم يف به توقف تنفيذه على موافقة الورثة فما هو العمل في مثل ذلك؟
الجواب: إذا علم استطاعته زماناً ما ولم يعلم أنه أتى بعده بحجّة الإسلام أو لا وجب على الورثة إخراجها عنه وتتميمها من الأصل بأن نقص الثلث وإن لم يعلم استطاعته أو علمت وعلم إتيانه بحجّة لنفسه بعدها أخرج له حجّة من الثلث وإن لم يف بها ضم إليه من الباقي بإجازة الورثة.
(7) السؤال 1: هل تصحّ الوصيّة بأن يحجّ عنه شخص ناقص الأعضاء بحيث يؤثر على إتيانه بالنحو الطبيعي لأعمال الحجّ في حجّة الإسلام وغيرها؟
الجواب: إذا كان الموصي لا يعلم بالنقص أو طرأ بعد الوصيّة ولم يعلم به حتى مات أو طرأ بعد الموت فلا يبعد بطلان الوصيّة وأما لو أوصى مع العلم به أو طرأ بعد الوصيّة وعلم به ولم يرجع عنها فالظاهر لزوم تنفيذها من الثلث نعم إذا كان الموصى به حجّة الإسلام فالأحوط لزوماً الجمع بين تنفيذ الوصيّة واستنابة من يقدر على أداء العمل الإختياري من أصل التركة.
السؤال 2: شخص أوصى بالحجّ من ثلثه وعيّن شخصاً معيّناً لأدائه ولكنّ الورثة استنابوا غيره للحجّ عنه فما هو حكم حجّه وعلى من تكون أجرته؟
الجواب: حجّه صحيح ولكنّ الأجرة يضمنها الورثة فإن كان الموصى به حجّة الإسلام صرف الثلث فيما هو الأقرب إلى نظر الموصي وإن كان حجّاً مندوباً لزم تنفيذ الوصيّة.
السؤال 3: إذا اوصى الاب ولده الاكبر بالحجّ عنه ثم استطاع بالارث، فهل يجوز له الحجّ عن أبيه؟
الجواب: إذا كان واثقاً من أدائه في عام لاحق جاز له الحجّ عن ابيه وإلاّ فالوصيّة باطلة، هذا إذا كانت الوصيّة بالحجّ في نفس عام الاستطاعة، وإلاّ أتى بالحجّ عن نفسه، ويؤخر الحجّ عن ابيه إلى عام لاحق.
السؤال 4: رجل مات فاشترك ثلاثة من اولاده في دفع تكاليف بطاقة الذهاب إلى الحجّ لينوب عنه في ذلك ولده الاكبر، ولكنه توفي وقد اوصى إلى الاكبر من بعده بالحجّ المذكور، فاستخدم تلك البطاقة وذهب إلى المدينة المنورة للحجّ عن أبيه ولكنه تبين له انه بنفسه كان مستطيعاً للحجّ فهل ينفّذ وصيّة اخيه بالحجّ عن الاب أو يحجّ لنفسه وكيف يعوض أخويه عن ثمن البطاقة؟
الجواب: إذا كان واثقاً من تمكنه من اداء الحجّ لنفسه في عام لاحق فبإمكانه الحجّ عن ابيه في هذه السنة وإلاّ يلزمه الحجّ لنفسه، ويعوض حصة أخويه في البطاقة بقيمتها السوقية لا الرسمية.
السؤال 5: مات شخص وقد اوصى باداء ولده الاكبر الحجّ عنه ولكن هناك عوائق من قيام الولد الاكبر بذلك في عام الوفاة فما هو الحكم؟
الجواب: إذا كانت الوصيّة مطلقة أي غير محددة بعام الوفاة يؤجل تنفيذها إلى حين يتيسر ذلك للولد الاكبر.
(8) السؤال 1: من مات وعليه حجّة الإسلام وقد اوصى بادائها عنه وكانت تركته وافية بذلك ولكن قصّر الورثة فلم يستأجروا من ينوب عنه حتى انخفضت قيمة العملات الورقية التي كانت من ضمن التركة فلم تعد وافية بتكاليف الحجّ فهل يضمن الورثة ذلك الانخفاض؟
الجواب: لا ضمان عليهم وان كانوا آثمين في حبس المال.
السؤال 2: اوصى شخص بان يخصّص مبلغ معين من وارد ثلثه سنوياً لاداء الحجّ عنه، وكان ذلك المبلغ يفي بتكاليف الحجّ في السنوات الاولى بعد وفاته وصار الان لا يكفي فهل يجوز للوصي ان يزيد عليه من الثلث بما يجعله وافياً للاستنابة عنه في كلّ سنة ام يترك الاستنابة في بعض السنوات ويدخر ما يخصه لتكميل النقص في السنة أو السنوات اللاحقة؟
الجواب: إذا كان لوارد الثلث فائض لم يحدد له مصرف خاص تعين الوجه الأول وإلاّ تعين الثاني.

  طباعة  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : 2014/06/24  ||  القرّاء : 5118





البحث في القسم :


  

جديد القسم :



 إعلان وتفاصيل رحلة زيارة العتبات المقدسة في العراق وإيران - شعبان 2024

 إعلان وتفاصيل رحلة حملة مركز الإمام الخوئي في نيويورك لحج عام 2019 - 1440 هجري

 إعلان وتفاصيل رحلة زيارة العتبات المقدسة في العراق آذار نيسان 2018

 إعلان وتفاصيل رحلة زيارة العتبات المقدسة في العراق كانون الأول 2017

 إعلان وتفاصيل رحلة حملة مركز الإمام الخوئي في نيويورك لحج عام 2018 - 1439 هجري

 صور حملة مركز الإمام الخوئي في نيويورك لحج عام 2017 - 1438 هجري

 صور حملة مركز الإمام الخوئي في نيويورك لحج عام 2016 - 1437 هجري

 إعلان وتفاصيل رحلة حملة مركز الإمام الخوئي في نيويورك لحج عام 2017 - 1438 هجري

 إعلان وتفاصيل رحلة حملة مركز الإمام الخوئي في نيويورك لحج عام 2016 - 1437 هجري

 إعلان وتفاصيل رحلة زيارة العتبات المقدسة في العراق نيسان 2016

ملفات متنوعة :



 إعلان وتفاصيل رحلة زيارة العتبات المقدسة في العراق نيسان 2016

 التحذير من تعطيل البيت

 زيارة الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء (ع)

 إعلان وتفاصيل رحلة حملة مركز الإمام الخوئي في نيويورك لحج عام 2014 - 1435 هجري

 مستحبات الطواف للعمرة

 المشاعر المقدسة: مسجد الخيف والكوثر والبيعة

 الحج قبل الإسلام 4

 وداع البيت

 التواضع والخشوع عند دخول مكة

 الإحرام والغسل لدخول مكة

إحصاءات :

  • الأقسام الرئيسية : 5

  • الأقسام الفرعية : 17

  • عدد المواضيع : 250

  • التصفحات : 2028235

  • التاريخ : 19/04/2024 - 22:00

 
تصميم، برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net