الصفحة الرئيسية

مناسك الحج للسيد الخوئي

مناسك الحج للسيد السيستاني

إستمارة التسجيل

صور الحملة

التفاصيل العامة :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • فلسفة الحج وأفعاله (15)
  • فضائل الحج (10)
  • فضل المناسك وأماكنها (17)
  • آداب الحج العامة (14)
  • آداب مناسك الحج (14)
  • آداب مناسك العمرة (5)
  • آداب أماكن الحج (19)
  • آداب ذي الحجة (6)
  • معالم الحج: مكة المكرمة (25)
  • معالم الحج: المواقيت (4)
  • معالم الحج: المدينة المنورة (25)
  • من ذاكرة التاريخ (24)
  • الأدعية والزيارات (11)
  • ملفات تعريفية وإعلانات (13)

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية لهذا القسم
  • أرشيف مواضيع هذا القسم
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا



  • القسم الرئيسي : مناسك الحج للسيد السيستاني .

        • القسم الفرعي : مناسك الحج للسيد السيستاني .

              • الموضوع : تروك الإحرام .

تروك الإحرام

تروك الإحرام


قلنا فيما سبق: إنّ الإحرام لا ينعقد من دون التلبية أو ما بحكمها وإن حصلت نيّته، وإذا أحرم المكلّف حرمت عليه أُمور، وهي خمسة وعشرون كما يلي:
( 1 ) الصيد البرّي.
( 2 ) مجامعة النساء.
( 3 ) تقبيل النساء.
( 4 ) لمس المرأة.
( 5 ) النظر إلى المرأة وملاعبتها.
( 6 ) الاستمناء.
( 7 ) عقد النكاح.
( 8 ) استعمال الطيب.
( 9 ) لبس المخيط أو ما بحكمه للرجل.
( 10 ) التكحّل.
( 11 ) النظر في المرآة.
( 12 ) لبس الخفّ والجورب للرجال.
( 13 ) الفسوق.
( 14 ) المجادلة.
( 15 ) قتل هوام الجسد.
( 16 ) التزيّن.
( 17 ) الادّهان.
( 18 ) إزالة الشعر من البدن.
(19) ستر الرأس للرجال، وهكذا الارتماس في الماء حتى على النساء.
(20) ستر الوجه للنساء.
( 21 ) التظليل للرجال.
( 22 ) إخراج الدم من البدن.
( 23 ) التقليم.
( 24 ) قلع الضرس على قول.
(25) حمل السلاح.


1 - الصيد البرّي

مسألة 199: لا يجوز للمحرم استحلال شيء من صيد البرّ، سواء في ذلك اصطياده وقتله وجرحه وكسر عضو منه، بل ومطلق إيذائه، كما لا يجوز ذلك للمحل في الحرم أيضاً، والمراد بالصيد الحيوان الممتنع بالطبع وإن تأهل لعارض، ولا فرق فيه بين أن يكون محلل الأكل أم لا على الأظهر.
مسألة 200: تحرم على المحرم إعانة غيره - محلاً كان أو محرماً - على صيد الحيوان البري، حتى بمثل الإشارة إليه، بل الأحوط وجوباً عدم إعانته في مطلق ما يحرم على المحرم استحلاله من الصيد.
مسألة: 201: لا يجوز للمحرم إمساك الصيد البري والاحتفاظ به(1)، سواء اصطاده هو - ولو قبل إحرامه - أم غيره في الحل أم في الحرم.
مسألة 202: لا يجوز للمحرم أكل شيء من الصيد(2) وإن كان قد اصطاده المُحلّ في الحلّ، كما يحرّم على المُحلّ - على الأحوط - ما اصطاده المحرم في الحل فقتله بالاصطياد أو ذبحه بعد اصطياده، وكذلك يحرم على المُحلّ ما اصطاده أو ذبحه المحرم أو المٌحلّ في الحرم.
مسألة 203: يثبت لفرخ الصيد البري حكم نفسه، وأما بيضه فلا يبعد حرمة أخذه وكسره وأكله على المحرم، والأحوط وجوباً أن لا يعين غيره على ذلك أيضاً.
مسألة 204: الأحكام المتقدمة - كما ذكرنا - إنما تختص بصيد البر، ومنه الجراد، وأما صيد البحر فلا بأس به، والمراد بصيد البحر ما يعيش في الماء فقط كالسمك، وأما ما يعيش في الماء وخارجه فملحق بالبرّي، ولا بأس بصيد ما يشك في كونه بريّاً على الأظهر.
مسألة 205: كما يحرم على المحرم صيد البر كذلك يحرم عليه قتل شيء من الدواب وإن لم يكن من الصيد، ويستثنى من ذلك موارد:
1 - الحيوانات الأهلية - وإن توحشت- كالغنم والبقر والإبل، وما لا يستقل بالطيران من الطيور كالدجاج حتى الدجاج الحبشي (الغرغر)، فإنه يجوز له ذبحها، كما لا بأس بذبح ما يشك في كونه أهلياً.
2 - ما خشيه المحرم على نفسه أو أراده من السباع والحيّات وغيرهما، فإنه يجوز له قتله.
3 - سباع الطيور إذا آذت حمام الحرم، فيجوز قتلها أيضاً.
4 - الأفعى والأسود الغدر وكل حيّة سوء والعقرب والفأرة، فإنه يجوز قتلها مطلقاً(3).
ولا كفّارة في قتل شيء مما ذكر، كما لا كفّارة في قتل السباع مطلقاً- إلا الأسد- على المشهور.
وقيل بثبوت الكفّارة - وهي القيمة - في قتل ما لم يرده منها.
مسألة 206: لا بأس للمحرم أن يرمي الغراب والحدأة، ولا كفّارة لو أصابهما الرمي وقتلهما.


كفّارات الصيد

مسألة 207: في قتل النعامة بدنة، وفي قتل بقرة الوحش بقرة، وكذا في قتل حمار الوحش على الأحوط لزوماً، وفي قتل الظبي والأرنب شاة، وكذلك في الثعلب على الأحوط وجوباً.
مسألة 208: من أصاب شيئاً من الصيد فإن كان فداؤه بدنة ولم يجد ما يشتريها به فعليه إطعام ستين مسكيناً، لكل مسكين مد، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوماً، وإن كان فداؤه بقرة ولم يجد فليطعم ثلاثين مسكيناً، فإن لم يقدر صام تسعة أيام، وإن كان فداؤه شاة ولم يجد فليطعم عشرة مساكين، فإن لم يقدر صام ثلاثة أيام.
مسألة 209: في قتل القطاة والحجّل والدرّاج ونظيرها حمل قد فطم من اللبن وأكل من الشجر، وفي العصفور والقبّرة والصعوة مدّ من الطعام على الأظهر، وفي قتل غير ما ذكر من الطيور- كالحمامة ونحوها- شاة، وفي فرخه حمل أو جدي، وحكم بيضه إذا كان فيه فرخ يتحرك حكم الفرخ، وإذا كان فيه فرخ لا يتحرك ففيه درهم، وكذا إذا كان مجرّداً عن الفرخ على الأحوط وجوباً. وفي قتل جرادة(4) واحدة تمرة أو كفّ من الطعام، والثاني أفضل، ومع التعدّد تتعدّد الكفّارة إلا إذا كان كثيراً عرفاً فإن فيه شاة.
مسألة 210: في قتل اليربوع والقنفذ والضب جديُ، وفي قتل العظاية كف من الطعام.
مسألة 211: في قتل الزنبور- متعمداً- اطعام شيء من الطعام، وإذا كان القتل دفعاً لايذائه فلا شيء عليه.
مسألة 212: إذا أصاب المحرم الصيد في خارج الحرم فعليه الفداء، أو قيمته السوقية فيما لا تقدير لفديته، وإذا أصابه المحل في الحرم فعليه القيمة، إلا في الأسد فإن فيه كبشاً على الأظهر، وإذا أصابه المحرم في الحرم فعليه الجمع بين الكفّارتين.
مسألة 213: يجب على المحرم أن ينحرف عن الجادة إذا كان فيها الجراد، فإن لم يتمكّن فلا بأس بقتلها.
مسألة 214: لو اشترك جماعة محرمون في قتل صيد فعلى كلّ واحد منهم كفّارة مستقلة.
مسألة 215: كفّارة أكل الصيد ككفّارة الصيد نفسه، فلو صاده المحرم وأكله فعليه كفّارتان.
مسألة 216: إذا كان مع المحل صيد ودخل الحرم وجب عليه إرساله، فإن لم يرسله حتى مات لزمه الفداء، ومن أحرم ومعه صيد حرم عليه إمساكه مطلقاً كما تقدم، وإن لم يرسله حتى مات لزمه الفداء ولو كان ذلك قبل دخول الحرم على الأحوط وجوباً.
مسألة 217: لا فرق في وجوب الكفّارة في قتل الصيد وأكله بين العمد والسهو والجهل.
مسألة 218: تتكرر الكفّارة بتكرر الصيد لخطأ أو نسيان أو اضطرار أو جهل يعذر فيه، وكذلك في العمد إذا كان الصيد من المحل في الحرم، أو من المحرم مع تعدّد الإحرام، وأما إذا تكرر الصيد عمداً من المحرم في إحرام واحد فلا تجب الكفّارة بعد المرّة الأولى، بل هو ممن قال الله تعالى فيه: [وَ مَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ].


2 - مجامعة النساء

مسألة 219: يحرم على المحرم الجماع أثناء عمرة التمتّع، وكذا أثناء العمرة المفردة وأثناء الحجّ قبل الإتيان بصلاة طواف النساء.
مسألة 220: إذا جامع المتمتّع أثناء عمرته قبلا أو دبراً، عالماً عامداً(5)، فإن كان بعد الفراغ من السعي لم تفسد عمرته، ووجبت عـليه الكــفّارة، وهي على الأحوط لزوماً جزور أو بقرة، وإن كان قبل الفراغ من السعي فكفّارته كما تقدم، والأحوط وجوباً أن يتم عمرته ويأتي بالحجّ بعدها ثم يعيدهما في العام القابل.
مسألة 221: إذا جامع المحرم للحجّ امرأته قبلاً أو دبراً، عالماً عامداً، قبل الوقوف بالمزدلفة، وجبت عليه الكفّارة وإتمام الحجّ وإعادته في العام القابل، سواء كان الحجّ فرضاً أم نفلاً، وكذلك المرأة إذا كانت محرمة وعالمة بالحال ومطاوعة له على الجماع، ولو كانت المرأة مكرهة على الجماع فلا شيء عليها، وتجب على الزوج المكرِه كفّارتان.
وكفّارة الجماع بدنة(6)، ومع العجز عنها شاة، ويجب التفريق بين الرجل والمرأة في حجّتهما- بأن لا يجتمعا إلا إذا كان معهما ثالث- إلى أن يفرغا من مناسك الحجّ حتى أعمال منى ويرجعا إلى نفس المحل الذي وقع فيه الجماع، ولو رجعا من غير ذلك الطريق جاز أن يجتمعا إذا قضيا المناسك.
كما يجب التفريق بينهما أيضاً في الحجّة المعادة من حين الوصول إلى محل وقوع الجماع إلى وقت الذبح بمنى، بل الأحوط وجوباً استمرار التفريق إلى الفراغ من تمام الأعمال والرجوع إلى المكان الذي وقع فيه الجماع.
مسألة 222: إذا جامع المحرم امرأته عالماً عامداً بعد الوقوف بالمزدلفة، فإن كان ذلك قبل طواف النساء وجبت عليه الكفّارة على النحو المتقدم، ولكن لا تجب عليه الإعادة، وكذلك إذا كان جماعه قبل إتمام الشوط الرابع من طواف النساء، وأما إذا كان بعده فلا كفّارة عليه أيضاً(7).
مسألة 223: من جامع امرأته عالماً(8) عامداً في العمرة المفردة، وجبت عليه الكفّارة على النحو المتقدم، ولا تفسد عمرته إذا كان الجماع بعد السعي، وأما إذا كان قبله بطلت عمرته، ووجب عليه أن يقيم بمكة إلى شهر آخر ثم يخرج إلى أحد المواقيت الخمسة المعروفة ويحرم منه للعمرة المعادة، ولا يجزئه الإحرام من أدنى الحل على الأحوط، والأحوط وجوباً له إتمام العمرة الفاسدة أيضاً.
مسألة 224: إذا جامع المحل زوجته المحرمة، فإن كانت مطاوعة وجبت عليها كفّارة بدنة، وإن كانت مكرهة فلا شيء عليها(9) ووجبت الكفّارة على زوجها على الأحوط. بل الأحوط لزوماً أن يغرم الكفّارة عنها في الصورة الأولى أيضاً.
مسألة 225: إذا جامع المحرم امرأته جهلاً أو نسياناً صحّت عمرته وحجّه، ولا تجب عليه الكفّارة.
وهذا الحكم يجري أيضاً في المحرّمات الآتية التي توجب الكفّارة، بمعنى أن ارتكاب المحرم أي عمل منها لا يوجب الكفّارة عليه إذا كان صدوره منه ناشئاً عن جهل أو نسيان، ويستثنى من ذلك موارد:
1 - ما إذا نسي الطواف في الحجّ أو العمرة حتى رجع إلى بلاده وواقع أهله.
2 - ما إذا نسي شيئاً من السعي في عمرة التمتّع فأحل باعتقاد الفراغ منه.
3 - من أمرّ يده على رأسه أو لحيته عبثاً فسقطت شعرة أو أكثر.
4 - ما إذا ادّهن بالدهن الطيّب أو المطيّب عن جهل، ويأتي جميع ذلك في محالها.


3 - تقبيل النساء

مسألة 226: لا يجوز للمحرم تقبيل زوجته عن شهوة، فلو قبّلها كذلك وخرج منه المني فعليه كفّارة بدنة، وإذا لم يخرج منه المني فلا يبعد كفاية التكفير بشاة، وإذا قبّلها لا عن شهوة(10) وجبت عليه الكفّارة أيضاً على الأحوط وهي شاة.
مسألة 227: إذا قبّل المحل زوجته المحرمة فالأحوط لزوماً أن يكفّر بدم شاة.


4 - مس النساء

مسألة 228: لا يجوز للمحرم أن يمسّ زوجته أو يحملها أو يضمّها إليه عن شهوة(11)، فإن فعل ذلك فأمنى أو لم يمنِ لزمه كفّارة شاة(12)، فإذا لم يكن المسّ والحمل والضمّ عن شهوة فلا شيء عليه.


5 - النظر إلى المرأة وملاعبتها

مسألة 229: لا يجوز للمحرم أن يلاعب زوجته، وإن فعل ذلك فأمنى لزمته كفّارة بدنة، ومع العجز عنها فشاة، وعليه أن يجتنب النظر إليها بشهوة إذا كان مستتبعاً للامناء، بل مطلقاً على الأحوط الأولى.
ولو نظر إليها بشهوة فأمنى وجبت عليه الكفّارة على الأحوط وهي بدنة.
وأما إذا نظر إليها بشهوة ولم يمنِ، أو نظر إليها بغير شهوة فأمنى فلا كفّارة عليه.
مسألة 230: إذا نظر المحرم إلى غير أهله نظراً لا يحلّ له، فإن لم يمن فلا كفّارة عليه، وإن أمنى وجبت عليه الكفّارة، والأحوط وجوباً إن كان موسراً أن يكفّر ببدنة، وإن كان متوسط الحال أن يكفّر ببقرة، وأما الفقير فتجزئه الشاة على الأظهر.
مسألة 231: يجوز استمتاع المحرم من زوجته بالتحدث إليها ومجالستها(13) ونحو ذلك، وإن كان الأحوط استحباباً ترك الاستمتاع منها مطلقاً.


6 - الاستمناء

مسألة 232: الاستمناء على أقسام(14):
1 - الاستمناء بدلك العضو التناسلي باليد أو غيرها، وهو حرام مطلقاً، وحكمه في الحجّ حكم الجماع، وكذا في العمرة المفردة على الأحوط وجوباً، فلو استمنى كذلك في إحرام الحجّ قبل الوقوف بالمزدلفة وجبت عليه الكفّارة، ولزمه إتمامه وإعادته في العام القابل، ولو فعل ذلك في عمرته المفردة قبل الفراغ من السعي وجبت عليه الكفّارة، وإتمام العمرة وإعادتها في الشهر اللاحق على الأحوط.
2 - الاستمناء بتقبيل الزوجة أو مسها أو ملاعبتها أو النظر إليها، وحكمه ما تقدم في المسائل السابقة.
3 - الاستمناء بالاستماع إلى حديث امرأة أو نعتها أو بالخيال أو ما شاكل ذلك، وهذا محرّم على المحرم أيضاً، ولكن الأظهر عدم ثبوت الكفّارة عليه بسببه.


7 - عقد النكاح

مسألة 233: يحرم على المحرم التزويج لنفسه، أو لغيره، سواء أكان ذلك الغير محرماً أم كان محلاً، وسواء أكان التزويج تزويج دوام أم كان تزويج انقطاع، ويفسد(15) العقد في جميع هذه الصور.
مسألة 234: إذا عُُقد لمحرم امرأة فدخل بها، فعلى كلّ من العاقد والرجل والمرأة كفّارة بدنة، إذا كانوا عالمين بالحال- حكماً وموضوعاً- وإذا كان بعضهم عالماً دون بعض فلا كفّارة على الجاهل، ولا فرق فيما ذكر بين أن يكون العاقد والمرأة محلّين أو محرمين.
مسألة 235: لا يجوز للمحرم أن يشهد عقد النكاح ويحضر وقوعه على المشهور، والأحوط الأولى أن يتجنب أداء الشهادة عليه أيضاً وإن تحملها محلاًً.
مسألة 236: الأحوط الأولى أن لا يتعرض المحرم لخطبة النساء، نعم يجوز له الرجوع إلى مطلّقته الرجعية، كما يجوز له طلاق زوجته.


8 - استعمال الطيب

مسألة 237: يحرم على المحرم استعمال الطيب شماً(16) وأكلاً(17) وإطلاءاً وصبغاً وبخوراً، وكذلك لبس ما يكون عليه أثر منه، والمراد بالطيب(18) كلّ مادة يطيب بها البدن أو الثياب أو الطعام أو غيرها، مثل المسك والعنبر والورس والزعفران ونحوها، حتى العطور المتعارفة- كعطر الورد والياس والرازقي وما يشبهها- على الأظهر.
ويستثنى من الطيب (خلوق الكعبة)(19) وهو طيب كان يتخذ من الزعفران وغيره يطلى به الكعبة المعظمة، فلا يجب على المحرم أن يجتنب شمه وإصابته لثيابه وبدنه، وإن أصابهما لم تجب إزالته بغسل أو نحوه.
مسألة 238: يحرم على المحرم شمّ الرياحين وهي نباتات تفوح منها رائحة طيّبة وتتخذ للشمّ، سواء التي يصنع منها الطيب -كالياسمين والورد- وغيرها، ويستثنى منها بعض أقسامها البرّيّة كالشيح والقيصوم والخزامي والإذخر وأشباهها، فإنه لا بأس بشمّها على الأظهر.
وأما الفواكه والخضروات الطيّبة الرائحة- كالتفاح والسفرجل والنعناع- فيجوز للمحرم أكلها، ولكن الأحوط وجوباً الامساك عن شمّها(20) حين الأكل.
وكذلك الحال في الأدهان الطيّبة(21)، فإن الأظهر جواز أكل ما يطعم منها ولا يعد من الطيب عرفاً، ولكن الأحوط لزوماً أن يمسك عن شمّها حين الأكل.
مسألة 239: لا يجب على المحرم أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة حال سعيه بين الصفا والمــــروة، إذا كـــان هناك من يبيع العطور، وعليه أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة في غير هذا الحال(22)، نعم لا بأس بشمّ خلوق الكعبة على ما تقدم.
مسألة 240: إذا تعمّد المحرم أكل شيء من الطيب، أو لبس ما يكون عليه أثر منه، فعليه كفّارة شاة على الأحوط لزوما(23)، ولا كفّارة عليه في استعمال الطيب فيما عدا ذلك، وإن كان التكفير أحوط استحباباً.
مسألة 241: يحرم على المحرم أن يمسك على أنفه من الروائح الكريهة(24)، نعم لا بأس بالاسراع في المشي للتخلص منها.


9 - لبس المخيط أو ما بحكمه للرجل

مسألة 242: لا يجوز للمحرم أن يلبس ثوباً يزره ( أي يربط بعضه بالبعض الآخر بأزرار أو ما يفيد فائدتها ) أو يتدرّعه ( أي يلبسه كما يلبس الدرع بأن يخرج رأسه ويديه من الفتحات المخصصة لها ) كما لا يجوز له لبس السراويل(25) وما يشبهه في ستر العورتين كالبنطلون إلا إذا لم يكن له أزرار، والأحوط لزوماً أن يجتنب لبس الثياب المتعارفة كالقميص والقباء والجبّة والسترة والثوب العربي (الدشداشة) مطلقاً وإن لم يزرها أو يتدرعها.
نعم، يجوز له في حال الاضطرار أن يطرح القميص أو ما يشبهه على عاتقه، ويلبس القباء أو نحوه مقلوباً(26) ولا يدخل يديه في يدي القباء، ولا فرق فيما ذكر كله بين أن يكون الثوب مخيطاً أو منسوجاً أو ملبداً أو غير ذلك.
ويجوز للمحرم أن يربط على وسطه محفظة نقوده وإن كانت من قسم المخيط كالهميان(27) والمنطقة، كما يجوز له التحزم بالحزام المخيط الذي يستعمله المبتلى بالفتق لمنع نزول الأمعاء في الأنثيين.
ويجوز له أيضاً أن يغطي بدنه- ما عدا الرأس- في حالة الاضطجاع أو غيره باللحاف ونحوه من أقسام المخيط(28).
مسألة 243: الأحوط وجوباً أن لا يعقد المحرم الإزار في عنقه، بل لا يعقده مطلقاً، ولو بعضه ببعض، ولا يغرزه بإبرة ونحوها، والأحوط لزوماً أن لا يعقد الرداء أيضاً، ولا بأس بغرزه بالإبرة وأمثالها(29).
مسألة 244: يجوز للمرأة لبس المخيط مطلقاً عدا القفّازين- أي الكفوف(30)- فإنه لا يجوز لها أن تلبسها في يديها.
مسألة 245: إذا لبس المحرم متعمداً شيئاً يحرم عليه لبسه، وجبت عليه كفّارة شاة حتى ولو كان مضطراً إلى ذلك على الأحوط، ولو تعدّد اللبس تعدّدت الكفّارة، وكذا لو تعدّد الملبوس(31) - بأن جعل بعض الألبسة في بعض ولبس الجميع دفعة واحدة - مع اختلافها في الصنف، بل وكذا مع اتحادها على الأحوط لزوماً.


10 - الاكتحال

مسألة 246: الاكتحال على قسمين:
1 - أن يكون الاكتحال بالكحل الأسود، أو أي كحل آخر يعد الاكتحال به زينة عرفاً، وهذا حرام على المحرم إذا قصد به الزينة على الأظهر، بل مطلقاً على الأحوط، نعم لا بأس بالاكتحال به في حال الاضطرار لغرض التداوي والعلاج.
2 - أن يكون الاكتحال بغير الكحل الأسود وما يعدّ مثله في التزيّن به، وهذا لا بأس به إذا لم يقصد به الزينة، وإلاّ فالأحوط لزوماً تركه، ولا كفّارة في الاكتحال مطلقاً، وإن كان الأولى التكفير بشاة إذا اكتحل بما لا يحلّ له.


11 - النظر في المرآة

مسألة 247: لا يجوز للمحرم أن ينظر في المرآة للزينة، ويجوز إذا كان لغرض آخر(32) كتضميد جرح الوجه أو استعلام وجود حاجب عليه، أو كنظر السائق فيها لرؤية ما خلفه من السيارات ونحو ذلك، وقد تلحق بالمرآة سائر الأجسام الصقيلة(33) التي تفيد فائدتها.
ويستحب لمن نظر في المرآة للزينة أن يجدّد التلبية.
وأما النظر عبر النظّارة الطبيّة فلا بأس به، نعم الأحوط وجوباً الاجتناب عن لبسها إذا عدت زينة عرفاً.


12 - لبس الخف والجورب للرجال

مسألة 248: يحرم على الرجل المحرم أن يلبس ما يغطّي تمام ظهر قدمه(34) كالجورب والخف، إلا في حال الاضطرار، كما إذا لم يتيسر له نعل أو شبهه فدعت الضرورة إلى لبس الخف، فإنه يجوز له ذلك ولكن بعد شق ظهره على الأحوط وجوباً.
ويجوز له لبس ما يستر بعض ظهر القدم، كما يجوز له ستر تمامه من دون لبس كأن يلقي طرف ردائه عليها حال الجلوس، ولا كفّارة في لبس الخف وشبهه مطلقاً.
وأما لبس الجورب وما يماثله فتجب الكفّارة فيه على المتعمد على الأحوط، والكفّارة دم شاة.
ولا بأس بلبس الجورب والخف وغيرهما مما يغطي تمام ظهر القدم للنساء.


13 - الفسوق

مسألة 249: الفسوق- ويشمل الكذب والسب والمفاخرة المحرمة- وإن كان محرّماً في جميع الأحوال، إلا أن حرمته مؤكدة في حال الإحرام.
والمقصود بالمفاخرة: التباهي أمام الآخرين بالنسب أو المال أو الجاه وما أشبهها، وهي محرّمة إذا كانت مشتملة على إهانة المؤمن والحط من كرامته، وإلاّ فلا بأس بها ولا تحرم لا على المحرم ولا على غيره.
ولا كفّارة في الفسوق إلا الاستغفار، وإن كان الأحوط استحباباً التكفير ببقرة.


14 - الجدال

مسألة 250: يحرم الجدال على المحرم، ويختص بما كان مشتملاً على الحلف بالله تعالى في الاخبار عن ثبوت أمر أو نفيه، والأظهر عدم اعتبار أن يكون بأحد اللفظين ( بلى والله، ولا والله) بل يكفي مطلق اليمين بالله سواء كانت بلفظ الجلالة أم بغيره، وسواء كانت مصدّرة ب‍ ( لا ) وب‍ ( بلى ) أم لا، وسواء كانت باللغة العربية أم بغيرها من اللغات.
وأما الحلف بغير الله تعالى من المقدسات فلا أثر له فضلاً عن مثل قولهم: " لا لعمري وبلى لعمري ".
كما لا أثر للحلف بالله تعالى لغير الاخبار، كما في يمين المناشدة، كقول السائل: "أسألك بالله أن تعطيني" ويمين العقد - أي ما يقع تأكيداً لما التزم به من إيقاع أمر أو تركه في المستقبل- كقوله: " والله لأعطينك كذا ".
وهل يعتبر في تحقق الجدال في اليمين الصادقة تكرارها ثلاث مرات ولاءاً، فلا يتحقق شرعاً إذا لم تكن كذلك أم لا؟ اختار بعض الفقهاء ذلك، وهو لا يخلو عن وجه، وإن كان الأحوط استحباباً خلافه، وأما الجدال في اليمين الكاذبة فلا يعتبر فيه التعدّد بلا إشكال.
مسألة 251: يستثنى من حرمة الجدال كلّ مورد يتضرر المكلّف من تركه، كما لو كان مؤدّياً إلى ذهاب حقه.
مسألة 252: إذا حلف المجادل صادقاً ثلاث مرات ولاءاً فعليه كفّارة شاة، ولو زاد على الثلاث لم تتكرر الكفّارة.
نعم، لو كفّر بعد الثلاث أو الزائد عليها أو انقطع التتابع ثم حلف ثلاثاً فما فوقها وجبت عليه كفّارة أخرى.
وإذا حلف كاذباً فعليه كفّارة شاة للمرة الواحدة، وشاتين لمرتين، وبقرة لثلاث مرات، ولو زاد على الثلاث ولم يكفّر لم تتكرر الكفّارة. ولو كفّر ثم جدّد الحلف كاذباً وجبت عليه الكفّارة على النحو المتقدم.
ولو حلف كاذباً مرّتين فكفّر، ثم حلف كذلك مرّة ثالثة، وجبت عليه كفّارة شاة لا بقرة.


15- قتل هوام الجسد

مسألة 253: لا يجوز للمحرم قتل القمّل، وكذا لا يجوز له إلقاؤه من جسمه أو ثوبه على الأحوط ، ولا بأس بنقله من مكان إلى مكان آخر، وإذا قتله أو ألقاه فالأحوط الأولى التكفير عنه بكفّ من الطعام، أما البقّ والبرغوث وأمثالهما فالأحوط لزوماً عدم قتلها(35) إذا لم يكن هناك ضرر يتوجه منها على المحرم.
وأما دفعها(36) فالأظهر جوازه وإن كان الترك أحوط استحباباً.


16 - التزيّن

مسألة 254: الأحوط وجوباً أن يجتنب المحرم والمحرمة عن كلّ ما يعدّ زينة عرفاً سواء بقصد التزيّن(37) أم بدونه، ومن ذلك استعمال الحناء على الطريقة المتعارفة.
نعم، لا بأس باستعماله إذا لم يكن زينة، كما إذا كان لعلاج ونحوه، وكذلك لا بأس باستعماله قبل الإحرام وإن بقي أثره(38) إلى حين الإحرام.
مسألة 255: يجوز التختّم في حال الإحرام لا بقصد الزينة، كما إذا قصد به الاستحباب الشرعي، أو التحفظ على الخاتم من الضياع، أو إحصاء أشواط الطواف به ونحو ذلك، وأما لبسه بقصد الزينة فالأحوط لزوماً تركه.
مسألة 256: يحرم على المرأة(39) المحرمة لبس الحلي للزينة، بل الأحوط وجوباً أن تترك لبسها إن كان زينة وإن لم تقصدها، ويستثنى من ذلك ما كانت تعتاد لبسه قبل إحرامها، لكنها لا تظهره لزوجها ومحارمها من الرجال على الأحوط الأولى.
ولا كفّارة في التزيّن في جميع الموارد المذكورة.


17 - الادّهان

مسألة 257: يحرم الادّهان على المحرم وإن كان مما ليست فيه رائحة طيّبة، نعم يجوز له أكل(40) الدهن الخالي من الطيب وإن كان ذا رائحة طيبة كما تقدم في المسألة 238، ويجوز للمحرم استعمال الأدهان غير الطيبة للتداوي(41)، وكذا الأدهان الطيبة أو المطيبة عند الضرورة.
مسألة 258: كفّارة الادّهان بالدهن الطيّب أو المطيّب شاة إذا كان عن علم وعمد، وإذا كان عن جهل فإطعام فقير(42) على الأحوط وجوباً في كليهما.


18 - إزالة الشعر عن البدن

مسألة 259: لا يجوز للمحرم أن يزيل الشعر عن بدن نفسه أو بدن غيره- ولو كان محلاً- بحلق أو نتف أو غيرهما، بلا فرق في ذلك بين قليل الشعر وكثيره حتى بعض الشعرة الواحدة(43).
نعم، إذا تكاثر القمّل في رأسه فتأذى من ذلك جاز له حلقه، وكذا تجوز له إزالة الشعر عن جسده إذا كانت هناك ضرورة تدعو إليها، ولا بأس بسقوط الشعر من بدن المحرم غير قاصد له حال الوضوء(44)، أو الغسل، أو التيمم، أو الطهارة من الخبث، أو إزالة الحاجب اللاصق المانع من إحدى الطهارتين، ونحو ذلك.
مسألة 260: إذا حلق المحرم رأسه من دون ضرورة فكفّارته شاة، وإذا حلقه لضرورة فكفّارته شاة، أو صوم ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، لكل واحد مدّان من الطعام.
وإذا نتف المحرم شعره النابت تحت إبطيه فكفّارته شاة، وكذا إذا نتف أحد إبطيه على الأحوط وجوباً.
وإذا نتف شيئاً من شعر لحيته أو غيرها فعليه أن يطعم مسكيناً بكفّ من الطعام.
ويجري مجرى الحلق والنتف في الموارد المتقدمة ما يفيد فائدتهما من سائر طرق الإزالة على الأحوط لزوماً.
ولا كفّارة في حلق المحرم رأس غيره محرماً كان أم محلاً(45).
مسألة 261: لا بأس بحك المحرم رأسه ما لم يقطع الشعر عن رأسه وما لم يدمه، وكذلك البدن، وإذا أمرّ المحرم يده على رأسه أو لحيته عبثاً فسقطت شعرة أو أكثر فليتصدق بكفّ من طعام، وأما إذا كان في الوضوء ونحوه فلا شيء عليه.


19 - ستر الرأس للرجال

مسألة 262: لا يجوز للرجل المحرم ستر رأسه ولو جزء منه، بالقناع(46) أو الخمار أو الثوب ونحوها، بل الأحوط وجوباً أن لا يستره أيضاً بمثل الطين أو الحشيش أو بحمل شيء عليه.
نعم، لا بأس بوضع عصام القربة على الرأس(47) عند حملها، وكذا لا بأس بتعصيبه بالمنديل ونحوه لمرض(48) كالصداع.
والمراد بالرأس هنا منبت الشعر، ويلحق به الأذنان على الأقرب.
مسألة 263: يجوز ستر الرأس بشيء من البدن كاليد، والأولى تركه.
مسألة 264: لا يجوز للمحرم رمس تمام رأسه في الماء، وكذلك في غير الماء على الأحوط، والظاهر أنه لا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة(49).
والمقصود بالرأس هنا ما فوق الرقبة بتمامه.
مسألة 265: إذا ستر المحرم رأسه فكفّارته شاة(50) على الأحوط لزوماً، والظاهر عدم وجوب الكفّارة في موارد جواز الستر والاضطرار.


20 - ستر الوجه للنساء

مسألة 266: لا يجوز للمرأة المحرمة أن تستر وجهها بالبُرْقُع أو النقاب أو المروحة أو ما شابه ذلك، والأحوط وجوباً أن لا تستر وجهها بأي ساتر(51) كان، كما أن الأحوط لزوماً أن لا تستر بعض وجهها أيضاً.
نعم، يجوز لها أن تغطي وجهها حال النوم، ولا بأس بستر بعض وجهها مقدمة(52) لستر الرأس في الصلاة إذا لم يتيسر لها ستره بإسدال ثوبها عليه.
مسألة 267: للمرأة المحرمة أن تتحجّب من الأجنبي(53) بإسدال ثوبها على وجهها(54)، بأن تنزل ما على رأسها من الخمار أو نحوه إلى ما يحاذي أنفها بل نحرها، والأظهر عدم لزوم تباعد الساتر عن الوجه(55) بواسطة اليد أو غيرها وإن كان ذلك أحوط استحباباً.
مسألة 268: كفّارة ستر الوجه شاة(56) على الأحوط الأولى.


21 - التظليل للرجال

مسألة 269: التظليل على قسمين:
الأول: أن يكون بالأجسام السائرة كالمظلة وسقف المحمل أو السيارة أو الطائرة ونحوها. وهذا محرم على الرجل المحرم، راكباً كان أم راجلاً، إذا كان ما يظلله فوق رأسه كالأمثلة المتقدمة، نعم لا بأس بالاستظلال بالسحابة(57) السائرة.
وأما إذا كان ما يظلله على أحد جوانبه، فالظاهر أنه لا بأس به للراجل مطلقاً، فيجوز له السير في ظل المحمل والسيارة ونحوها. وأما الراكب فالأحوط وجوباً أن يجتنبه إلا إذا كان بحيث لا يمنع من صدق الاضحاء(58) ( أي البروز للشمس ) عرفاً، كأن كان قصيراً لا يستتر به رأسه وصدره كجدران بعض السيارات المكشوفة.
الثاني: أن يكون بالأجسام الثابتة كالجدران والانفاق والأشجار والجبال ونحوها، وهذا جائز للمحرم، راكباً كان أم راجلاً على الأظهر، كما يجوز له أن يستتر عن الشمس بيديه وإن كان الأحوط استحباباً ترك ذلك.
مسألة 270: المراد من التظليل التستّر من الشمس، ويلحق بها المطر على الأحوط وجوباً، وأما الريح والبرد(59) والحر ونحوها فالأظهر جواز التستّر منها، وإن كان الأحوط استحباباً تركه، فلا بأس للمحرم أن يركب السيارة المسقفة ونحوها في الليل(60)- فيما إذا لم تكن السماء ممطرة على الاحوط لزوماً- وإن كانت تحفظه من الرياح مثلاً.
مسألة 271: ما تقدم من حرمة التظليل يختص بحال السير وطي المسافة، وأما إذا نزل المحرم في مكان سواء اتخذه منزلاً أم لا، كما لو جلس في أثناء الطريق للاستراحة أو لملاقاة الأصدقاء أو لغير ذلك فلا إشكال في جواز الاستظلال له.
وهــل يجـــوز له الاستظلال بالأجســـام السائرة حال تردده في حوائجه في المكان الذي ينزل فيه أو لا؟ مثلاً إذا نزل مكّة(61) وأراد الذهاب إلى المسجد الحرام لأداء الطواف والسعي، أو نزل منى وأراد الذهاب إلى المذبح أو مرمى الجمار، فهل يجوز له ركوب السيارة المسقّفة أو رفع المظلّة فوق رأسه أو لا؟ الحكم بالجواز مشكل جداً، فالاحتياط لا يترك.
مسألة 272: لا بأس بالتظليل للنساء والأطفال، وكذلك للرجال عند الضرورة(62).
مسألة 273: إذا ظلّل المحرم على نفسه من المطر أو الشمس(63) لزمته الكفّارة، والظاهر أنه لا فرق في ذلك بين حالتي الاختيار والاضطرار(64)، وإذا تكرر التظليل فالأحوط(65) التكفير عن كلّ يوم، وإن كان الأظهر كفاية كفّارة واحدة في كلّ إحرام(66).
ويجزئ في الكفّارة دم شاة(67).


22 - إخراج الدم من البدن

لا يجوز للمحرم إخراج الدم(68) من جسده على الأحوط - إلا لضرورة - وإن كان ذلك بفصد أو حجّامة أو قلع ضرس أو حك أو غيرها.
نعم، الأظهر جواز الاستياك وإن لزم منه الادماء(69)، وكفّارة إخراج الدم- لغير ضرورة- شاة(70) على الأحوط الأولى.


23 - التقليم

لا يجوز للمحرم تقليم ظفره ولو بعضه، إلاّ أن تدعو ضرورة إلى ذلك أو يتأذّى(71) ببقائه، كما إذا انكسر بعض ظفره وتألّم من بقاء الباقي فيجوز له حينئذٍ قطعه.
مسألة 274: كفّارة تقليم(72) كلّ ظفر من اليد أو الرجل مدّ من الطعام ما لم يبلغ في كلّ منهما العشرة، فإذا بلغها - ولو في مجالس متعدّدة- كانت كفّارته شاة لكل من أظافير اليدَين وأظافير الرجلين.
نعم، إذا كان تقليم أظافير اليدَين والرجلين جميعاً في مجلس واحد فالكفّارة شاة واحدة.
مسألة 275: إذا قلّم المحرم ظفره فأدمى إصبعه اعتماداً على فتوى من جوّزه خطأ، وجبت الكفّارة على المفتي على الأحوط وجوباً.


24 - قلع الضرس

مسألة 276: ذهب بعض الفقهاء إلى حرمة قلع الضرس على المحرم وإن لم يخرج به الدم، وأوجبوا له كفّارة شاة، ولكن في دليله تأمّلاً، بل لا يبعد جوازه(73).


25 - حمل السلاح

مسألة 277: لا يجوز للمحرم لبس السلاح، بل ولا حمله على وجه يعدّ مسلّحاً على الأحوط، والمراد بالسلاح كلّ ما يصدق عليه لفظه عرفاً، كالسيف والبندقية والرمح دون آلات التحفّظ كالدرع والمغفر ونحوهما.
مسألة 278: لا بأس بوجود السلاح عند المحرم، ولا بحمله إذا لم يعد مسلّحاً عرفاً، ومع ذلك فالترك أحوط استحباباً.
مسألة 279: تختص حرمة التسلّح بحال الاختيار، ولا بأس به عند الاضطرار كالخوف من العدوّ أو السرقة.
مسألة 280: كفّارة التسلّح- لغير ضرورة- شاة على الأحوط لزوماً.
إلى هنا انتهت الأمور التي تحرم على المحرم.





(1) السؤال1: لو كان مع المحرم صيد من الطيور وهو مقصوص الجناحين أو لم يبلغ أوان الطيران فهل يلزمه ان يتحفظ عليه حتى يقدر على الطيران؟
الجواب: نعم يطعمه ويرعاه إلى ان يقدر على الطيران فيخلي سبيله.
السؤال2: من تروك الإحرام الاحتفاظ بالصيد فهل يصدق ذلك على ما يحتفظ به المحرم في بلاده؟
الجواب: الممنوع أن يصطحب معه شيئاً من الصيد حال إحرامه.
السؤال3: من اصطاد طيراً فجعله عند ابنه أو خادمه المرافق معه ثم احرم هل عليه شيء في ذلك؟
الجواب: نعم عليه ان يخرجه من ملكه أو يخلّي سبيله.
السؤال4: من كان عنده صيد لغيره فأحرم هل يجوز له الاحتفاظ به أو اعطاؤه للمحل أو يلزمه ارساله وهل يضمنه عندئذ لمالكه؟
الجواب: لا يجوز له الاحتفاظ به والاحوط وجوباً ارساله وعدم تسليمه حتى للمحلّ، فان ارسله ولم يمسكه مالكه كان عليه ضمانه.
السؤال5: إذا إصطاد المحرم حيواناً في الحرم فأخرجه إلى خارج الحرم جاهلاً بالحكم أو عالماً به فهل يلزمه إرجاعه إلى الحرم؟
الجواب: نعم يجب عليه إعادته إلى الحرم.
(2) السؤال: لو اصطاد صيداً مما يحل اكله فطبخه ثم احرم فهل يجوز له اصطحاب الصيد المطبوخ إلى مكّة، وهل له ان يأكل منه؟
الجواب: يجوز ان يصطحبه إلى مكّة ويجوز ان يأكل منه بعد احلاله لا قبله.
(3) السؤال: هل يجوز قتل الوزغة والعقرب والحية في حال الإحرام؟
الجواب: يجوز للمحرم قتل العقرب وكذا كلّ حية سوء وأما الوزغة فلا يجوز له قتلها.
(4) السؤال: هل تجب الكفارة بقتل أو وطء الجراد اضطراراً، وما هي كفارته؟
الجواب: كفارة قتل الجرادة ولو اضطراراً تمرة أو كف من الطعام ومع التعدّد تتعدّد الكفارة الا إذا كان كثيراً عرفاً فان فيه شاة، نعم إذا وطأ المحرم الجراد في الطريق فلا كفارة عليه إذا لم يتيسر له اجتنابه وان كان الاحوط استحباباً له ان يكفّر.
(5) السؤال: رجل جامع في إحرام عمرة التمتّع عالماً عامداً والمرأة محرمة أيضاً فهل يجب عليها الكفارة كما يجب على زوجها، وهل يغرم الزوج كفارتها؟
الجواب: إذا طاوعته وجب عليها الكفارة أيضاً واذا كانت مكرهة فليس عليها شيء ولكن تثبت الكفارة على زوجها على الاحوط.
(6) السؤال: ورد في المناسك في كفارة الجماع في اثناء عمرة التمتّع انها جزور أو بقرة وفي كفارة الجماع في الحجّ انها بدنة ومع العجز عنها شاة فما الفرق بين الجزور والبدنة؟
الجواب: الجزور يكون من الإبل خاصة والبدنة – كما يقول معظم اللغويين – تكون من الإبل والبقر، ولكن اكثر استخدامها في الروايات في مقابل البقر، فلا يترك مراعاة الاحتياط في ذلك.
(7) السؤال: إذا جامع المحرم زوجته بعد الشوط الرابع من طواف النساء فماذا يصنع؟
الجواب: يستغفر الله ويتم طوافه ولا كفارة عليه.
(8) السؤال: ورد في المناسك ان من جامع بعد السعي وقبل التقصير فان كان عالماً عامداً فعليه كفارة بدنة وان كان جاهلاً فلا شيء عليه، فما هو حكم الناسي؟
الجواب: لا شيء عليه أيضاً.
(9) السؤال: امرأة احرمت للحجّ قبل ان يحرم زوجها فأجبرها على التمكين له للمقاربة فهل يبطل احرامها بذلك وهل عليها شيء؟
الجواب: لا يبطل احرامها ولا شيء عليها ولكن على زوجها كفارة بدنة على الاحوط وجوباً، هذا فيما إذا لم يطلب منها تأخير الإحرام ليتمكّن من المقاربة قبل ان تحرم واما في هذه الصورة فيشكل صحة احرامها لمزاحمته لحق الزوج مع سعة وقته.
(10) السؤال1: هل يجوز للمحرم تقبيل زوجته من دون شهوة؟
الجواب: الاحوط لزوماً تركه.
السؤال2: المرأة المحرمة إذا قبّلت أو صافحت أباها أو أخاها أو زوجها أو أياً من محارمها بداعي المحبة والمودة فهل يحرم عليها ذلك وهل عليها كفارة، وما الحكم لو قبّل أو صافح المحرم احدى محارمه أو زوجته بداعي الشوق والمودة هل يحرم عليه ذلك وهل عليه الكفارة؟
الجواب: لا باس بذلك كله ولا كفارة فيه الا في تقبيل المحرم زوجته لا عن شهوة وتقبيل المحرمة زوجها لا عن شهوة فان فيهما كفارة دم شاة على الاحوط.
(11) السؤال1: هل يجوز للمحل ان يتلذذ بمس زوجته المحرمة، وهل يجوز لها مطاوعته على ذلك؟
الجواب: لا دليل على حرمة مس المحل زوجته المحرمة بشهوة ولا على حرمة مطاوعتها له في ذلك، نعم إذا كانت تتلذذ بمسه لها بشهوة حرمت عليها المطاوعة.
السؤال2: هل يجوز للمرأة المحرمة ان تساعد زوجها العاجز في حال احرامه فيما يتوقف على لمس بدنه ولا سيما في منطقة العورة؟
الجواب: يجوز ولكن لا تلمسه بشهوة.
السؤال3: إذا حصل التلذذ قهراً حين الامساك بالزوجة اثناء الطواف فهل يجب عليه ان ينفصل عنها وان كانت تتعرض للمضايقة وربما الاحتكاك المحرّم؟
الجواب: إذا كان الاستمرار في الامساك بها يستوجب استمرار التلذذ فعليه تركها وما ذكر لا يسوّغه له.
السؤال4: امرأة سقطت في أثناء الطواف مع شدة الزحام فهل يجوز لمن يعلم من نفسه انه يتلذذ شهوياً بامساكها ان يقوم بانقاذها؟
الجواب: لا يجوز الا إذا لم يجد من يقوم بذلك غيره فيقتصر في امساكها على مقدار الضرورة.
السؤال5: إذا علم الطائف انه لا يتمالك نفسه عن اللمس أو النظر المحرمين في اثناء الطواف فهل يجوز له اداء الطواف المستحب في هذه الحالة؟
الجواب: بل لا بد له من تركه في هذه الصورة.
السؤال6: إذا علمت المرأة أو ظنت انها ستتعرض من دون ارادتها للمس المحرم من قبل بعض الطائفين فهل يجوز لها ان تطوف مستحباً؟
الجواب: الاحوط تركه في صورة العلم أو الاطمئنان بذلك.
(12) السؤال1: هل تكرّر اللمس بشهوة يوجب تعدّد الكفارة؟
الجواب: نعم.
السؤال2: إذا مكنت المرأة المحرمة زوجها المحرم من ضمها اليه عن شهوة فهل تثبت الكفارة عليها كما تثبت على الزوج؟
الجواب: لا.
السؤال3: شخص لاعب زوجته قبل أن يطوف طواف النساء فما هو حكمه؟
الجواب: إذا أمنى لزمته كفارة بدنة ومع العجز عنها فشاة وإن لم ينزل فليستغفر الله ولا شئ عليه.
(13) السؤال1: هل يجوز للمحل الإلتذاذ بزوجته المحرمة بغير الجماع والمس والتقبيل؟
الجواب: الظاهر جوازه.
السؤال2: هل يجوز التلذذ الشهوي مع الزوجة إذا كان احدهما محرماً؟
الجواب: لا يحرم التذاذ المحلّ بزوجته المحرمة بغير المقاربة والتقبيل نعم إذا كانت تتلذذ بمسه لها بشهوة حرمت عليها المطاوعة وكذلك العكس.
السؤال3: ما حكم المزاح الشهوي للمحرم مع زوجته إذا كان بالكلام فقط؟
الجواب: لا يحرم في حد ذاته.
(14) السؤال1: إذا لم يكن التسبب بخروج المني بفعل ما يثير الشهوة كالضغط على غدة البروستات فهل هو محرم على المحرم وهل يوجب الكفارة؟
الجواب: الاحوط الاولى الاجتناب عنه ولا كفارة فيه.
السؤال2: الاحكام المذكورة في المسألة 232 من المناسك لاستمناء المحرم بدلك عضوه التناسلي هل تثبت في انزال المرأة المحرمة بدلك عضوها التناسلي؟
الجواب: نعم على الأحوط.
(15) السؤال1: هل يجوز للمحرم ان يوكل محلاً في العقد له بعد احلاله؟
الجواب: يجوز.
السؤال2: إذا عقد للمحل امرأة محرمة فهل تحرم عليه مؤبداً مع علمها بالحرمة؟
الجواب: نعم على الاحوط.
السؤال3: رجل تزوج وهو يجهل انه باق على احرامه فهل تحرم عليه المرأة مؤبداً مع دخوله بها؟
الجواب: لا تحرم عليه بذلك.
السؤال4: إذا كان الرجل بحسب فتوى مقلده غير باقٍ على احرامه وحسب فتوى مقلد المرأة باقياً على احرامه فهل يصحّ عقدهما مع علم المرأة بالحال؟ واذا كانت المرأة جاهلة بالموضوع أو بالحكم فهل على الرجل اعلامها بذلك؟
الجواب: لايصح العقد بالنسبة إلى المرأة ويصح بالنسبة إلى الرجل سواء أكانت عالمة بالحال ام جاهلة به والاحوط وجوباً اعلامها بذلك إذا كانت جاهلة به.
* سيأتي في مسألة 407 من المناسك انه يجوز للحاج بعد الحلق والتقصير العقد على النساء والشهادة عليه على الاقوى. وفي ذيله ان العمرة المفردة كذلك احتياطاً.
(16) السؤال1: هل يجوز لمن يريد الإحرام ان يتعطر قبله فيبقى أثره بعد ذلك والمفروض عدم امكان ازالته؟
الجواب: محل اشكال فالاحوط وجوباً تركه.
السؤال2: إذا اكل المكلّف شيئاً ذا رائحة طيبة قبل احرامه وبقيت رائحته في فمه فهل يضر ذلك باحرامه؟ وكذلك إذا غسل اسنانه بمعجون مطيّب قبيل احرامه وبقيت رائحته في فمه فهل يضر ذلك باحرامه؟
الجواب: لا يضر باحرامه والاحوط ان يغسل فمه إلى ان تذهب الرائحة الطيبة.
السؤال3: المحرم إذا غسل يده بصابون معطّر جهلاً بالحكم أو نسياناً فهل يلزمه المبادرة إلى ازالة رائحته وتأخير اداء المناسك من الطواف وغيره إلى حين زوالها؟
الجواب: الاحوط ازالة رائحته الطيبة عن بدنه مع الامكان ولكن لا يضرّ بقاؤها بصحة مناسكه مطلقاً.
(17) السؤال1: الاشربة المعلبة لا تخلو معظمها أو جميعها من العطر فهل يجوز شربها من قبل المحرم مع غلق الانف عند شربها أو الامساك عن شمّها عند شربها؟
الجواب: مع صدق كونها مطيبة لا يجوز شربها ولكن الظاهر ان معظمها لا تعدّ كذلك.
السؤال2: ما حكم الاكل والشرب من المطيب بالهيل والدارسين وامثالهما؟
الجواب: لا يجوز فيما يكون مطيباً بالهيل ونحوه مما يجعل الطعام ذا رائحة طيبة دون ما يطيب طعمه فقط.
السؤال3: هل ان التوابل التي توضع عند الطبخ لتحسين نكهة الطعام كالفلفل والكمون والزنجبيل والكركم والكزبرة تعد من الطيب بحيث لا يجوز للمحرم استخدامها أو لا؟
الجواب: كلّ ما يطيّب به الطعام مما يجعله ذا رائحة طيبة ممنوع على المحرم وأما ما يطيّب طعمه فقط فلا بأس به.
السؤال4: ما حكم تناول المحرم الادوية ذات الرائحة الطيبة كرائحة النعناع والبرتقال سواء لضرورة أو بدونها؟
الجواب: يجوز تناولها ولكن الأحوط عدم شمّها عند التناول.
السؤال5: هل يجوز للمحرم استعمال السكاير ذات الرائحة العطرة؟
الجواب: الأحوط الإجتناب عنها.
السؤال6: هل يجوز استخدام الاوراق المعطرة من دون شمها أو انتقال رائحتها إلى بدن المحرم أو لباسه؟
الجواب: لا يبعد جوازه في هذه الصورة.
السؤال7: هل يجوز استخدام ملطف الجو الذي له رائحة الورد الطبيعي في حال الإحرام؟
الجواب: لو استخدم فاصبح الجو ذا رائحة طيبة لزم المحرم الامساك على انفه لئلا يشمها.
السؤال8: هل يجوز للمحرم استعمال الصابون والشامبو إذا لم يكن ذا رائحة عطرة أو كان ذا رائحة غير قوية؟
الجواب: يجوز استعمالهما في الصورة الأولى والأحوط وجوباً الإجتناب عنه في الصورة الثانية.
السؤال9: هل يجوز استعمال الصابون ذو الرائحة الكريهة في حال الإحرام؟
الجواب: يجوز.
السؤال10: هل يجوز للمحرم استعمال صابون الرقي (المسمى احياناً بصابون ابو الهيل) علماً انه يضاف إلى مواده الاولية عند صناعته مادة من نبات الغار ذي الرائحة العطرة؟
الجواب: صابون الرقي ليس ذا رائحة عطرة ولو كان كذلك فالاحوط وجوباً التجنب عن استخدامه في حال الإحرام.
(18) السؤال: الطيب الموجود في الاسواق على انواع من حيث المصدر فبعضها نباتي وبعضها حيواني وبترولي فهل الطيب المحرم حال الإحرام يعم الجميع أو يختص بالنوع الأول؟
الجواب: يعم الجميع.
(19) السؤال1: ما يطلى به الكعبة المعظمة اليوم وليس من الخلوق الذي يتخذ من الزعفران مثلاً فهل يجوز شمه للمحرم؟
الجواب: لا يبعد ذلك.
السؤال2: يتعارف تبخير المطاف فتنبعث رائحة طيبة فيه لفترة طويلة فهل يلزم المحرم الاجتناب عن شمه؟
الجواب: لا يلزمه ذلك في أثناء الطواف وان كان أحوط استحباباً.
(20) السؤال1: عصير الفواكه ذات الرائحة الطيبة كعصير البرتقال وعصير التفاح هل يجوز شربه من قبل المحرم مع الامساك عن شمّه اثناء الشرب؟
الجواب: يجوز شربه، ولزوم الامساك عن شم رائحته الطيبة اثناء ذلك مبني على الاحتياط الوجوبي.
السؤال2: في مورد السؤال السابق لو احتمل احتواءه على شيء من المطيبات الخارجية فما هو حكمه؟
الجواب: يجوز شربه مالم يثبت كونه مطيباً.
(21) السؤال: هل يجوز استخدام ما يسمى بـ ( الدهن الحر ) في الرز المطبوخ وتناوله في حال الإحرام حيث ان له رائحة زكية عطرة؟
الجواب: يجوز اكل الرز المطيب به ولكن الاحوط وجوباً الامساك عن شمه حين الاكل.
(22) السؤال: ان بعض الحجّاج من سائر المذاهب الاسلامية يستعملون العطور فهل يجب على الحاج المؤمن الامساك على انفه من رائحة العطر المستخدم من قبلهم واذا لم يفعل فهل عليه كفارة؟
الجواب: نعم يلزمه الامساك عن استشمامها ما امكنه من غير حرج ومشقة ولكن لا كفارة عليه ان لم يفعل ولو من غير عذر.
(23) السؤال1: محرم قدم له شراب معطر فشربه غفلة ولم يتنبه الا بعد الانتهاء من شربه فهل عليه شيء؟
الجواب: لا شيء عليه.
السؤال2: هل تثبت الكفارة على المحرم في عدم الامساك على انفه من الرائحة الطيبة او الامساك عليه من الرائحة الكريهة؟
الجواب: لا كفارة في ذلك وإنما مجرد الاثم.
السؤال3: إذا تعدّد من المحرم اكل الاغذية المعطرة أو لبس ما يشتمل على العطر فهل تتعدّد الكفارة بتعدّد الاكل واللبس سواء أكان في وقت واحد أم اوقات مختلفة وبعد أداء الكفارة عن المرة الاولى؟
الجواب: تتكرر الكفارة بتكرر الاكل واللبس سواء تخللها أداء الكفارة ام لا.
(24) السؤال1: إذا اتفق اجتماع الرائحة الطيبة والكريهة في مكان واحد فماذا يفعل المحرم إذا كان التخلص منه شاقاً؟
الجواب: إذا لم يتيسر له كتم نفسه إلى حين الخروج من المكان فهو بالخيار بين الامساك على أنفه وعدمه.
السؤال2: هل يجوز للمحرم استخدام الكمامات المانعة من وصول الدخان والغبار إلى مجاريه التنفسية؟
الجواب: إذا كانت تمنع من استشمام الروائح الكريهة فلا يجوز واذا كانت تمنع فقط من استنشاق الغبار والغازات المضرة فلا يضر.
السؤال3: دخّان السيارات مضرّ جداً بالصحة هل يجوز للمحرم سد انفه عنها؟
الجواب: يمكنه ان يقطع التنفس للحظات تجنّباً عن استنشاقه واما الامساك على انفه من رائحته الكريهة فلا يجوز.
السؤال4: هل يجوز للمحرم والمحرمة استخدام كمامة على انفه وفمه لغرض الوقاية من التلوث الذي قلما ينجو منه احد لان الجو يكون غالباً مليئاً بانواع الاوبئة مثل الزكام والسعال وغيرهما من الامراض المزعجة، وهذه الكمامات تغطي نصف الانف وتمام الفم وبعض الذقن وتشد إلى الجهة الخلفية من الرأس بخيط أو ما شابه ذلك؟
الجواب: اما المحرم فيجوز له استخدام الكمامة المذكورة إذا لم تمنعه من استشمام الروائح الكريهة أو كان ينزعها عند مصادفته لها أو يتخلص منها بكتم نفسه، وأما المحرمة فلا تستخدمها على الاحوط لانه لا يجوز لها على الاحوط ستر بعض وجهها، نعم لا بأس بها في حال الضرورة.
(25) السؤال: يخرج مني قليل من البول بعد الخروج من المرافق بثلاث دقائق فهل يجوز لي لبس (سروال) قصير تحت ثوب الإحرام لغرض عدم تسرب النجاسة اليه؟
الجواب: ما ذكر لا يسوغ لبسه وبالامكان الاستفادة من كيس بلاستيكي لمنع سراية النجاسة.
(26) السؤال: لو اضطر المحرم إلى لبس القباء فهل يلزمه ان يلبسه منكوساً مضافاً إلى لزوم كونه مقلوباً كما ورد في رواية مثنى الحناط وغيرها؟
الجواب: يكفي ان يلبسه مقلوباً أو منكوساً ولا يجب الجمع بين الكيفيتين.
(27) السؤال1: هل يجوز للمحرم ان يلبس الهميان المخيط لمنع الازار عن السقوط لا لحفظ النقود؟
الجواب: يجوز.
السؤال2: هل في لبس ما يشدّ به الفتق (فتق بند) وهو من المخيط كفارة على المحرم؟
الجواب: لا كفارة فيه.
(28) السؤال1: هل يجوز للمحرم ان يغطي بدنه بالبطانية ونحوها توقياً من البرد؟
الجواب: يجوز.
السؤال2: إذا كان في حواشي ثوبي الإحرام خياطة فهل يمنع ذلك المحرم من لبسهما؟
الجواب: لا يمنع.
السؤال3: هل يشمل المخيط المحرّم على المحرم ثوب الإحرام إذا تمت خياطة طرفه لئلا تفل خيوطه؟
الجواب: لا يشمله.
السؤال4: هل يجوز لبس ثوبي الإحرام وعليهما علامة الشركة وهي مخيطة؟
الجواب: لا مانع من ذلك ولا موضوعية للمخيط بعنوانه وانما هناك عناوين خاصة ذكرت في رسالة المناسك.
السؤال5: هل يجوز ان يكون رداء المحرم أو ازاره مركباً من قطعتين خيطت احداهما بالاخرى فاصبحتا كقطعة واحدة؟
الجواب: يجوز وان كان الأحوط التجنب عنه.
السؤال6: إذا جاز للمحرم تغطية الرأس لضرورة فهل يعتبر أن لا يكون الغطاء من المخيط؟
الجواب: لا، ولكنّ يعتبر أن لا يكون معدوداً من الثياب كالعمامة والقلنسوة على الأحوط.
السؤال7: هل يجوز وضع صدرية مخيطة على كتف الحاج وصدره لأجل وقاية ثيابه من تناثر الشعر عليه اثناء حلق رأسه أم أنه يعتبر من لبس المخيط وفيه الكفارة؟
الجواب: يجوز ولا كفارة فيه.
السؤال8: هل يجوز للمحرم استعمال الحزام الطبي - المشتمل على الخياطة – لضرورة أو بدونها؟
الجواب: يجوز وان كان الاحوط استحباباً تركه لغير ضرورة.
السؤال9: هل يجوز للمحرم لبس النعال أو الخف المخيطين؟
الجواب: يجوز له ذلك لكنّ لا يجوز أن يلبس الخف الساتر لتمام ظهر القدم.
السؤال10: هل يجوز لبس الحذاء الذي به خياطة؟
الجواب: يجوز ولكن يلزم ان لا يكون ساتراً لتمام ظهر القدم.
السؤال11: هل يجوز للمحرم ان يشد عمامته على بطنه؟
الجواب: يجوز على كراهة.
السؤال12: قد يضع الحاج كيساً مخيطاً في رقبته لاحجّار الرمي، فهل يجوز ذلك؟
الجواب: يجوز.
السؤال13: هل يجوز للمحرم ان يلف عورته بقطعة من القماش لئلا تبدو لو سقط أزاره؟
الجواب: يجوز.
السؤال14: هل يجوز للمحرم أن يشد أزاره أو وسطه بحزام أو رباط من القماش غير المخيط؟
الجواب: يجوز وإن كان مكروهاً.
السؤال15: هل يجوز للرجل المحرم لبس الكفوف؟
الجواب: الظاهر جوازه.
السؤال16: هناك كفوف بلاستيكية تستخدم أثناء تجهيز الطعام أو العلاج للوقاية من الامراض فهل يجوز استخدامها في حال الإحرام؟
الجواب: يجوز لبسها وسائر انواع الكفوف للرجال المحرمين واما النساء فلا بد ان يجتنبن عنها الا في حال الضرورة وما ذكر ليس منها الا في بعض الاحوال.
(29) السؤال: هل يجوز للمحرم ربط طرفي رداءه أو إمساكه بإبرة؟
الجواب: يجوز، وإن كان لا يجوز عقده على الأحوط.
(30) السؤال1: هل يجوز للمرأة ان تستخدم في سروالها أو تنورتها الخيوط المطاطية التي تستعمل لامساكها ام يلزمها ان تخيط بعضه ببعض؟
الجواب: يجوز لها ذلك أيضاً.
السؤال2: لا يجوز للمحرمة لبس الكفوف فهل عليها كفارة في لبسها وما هي؟
الجواب: نعم عليها الكفارة وهي شاة.
(31) السؤال: من قصر في عمرة التمتّع واحلّ من احرامه بلبس المخيط ونحوه ثم انكشف له بطلان طوافه أو سعيه جهلاً منه بالحكم فهل تجب عليه الكفارة؟
الجواب: لا كفارة عليه.
(32) السؤال1: هل تجوز السكنى في الشقق التي يكثر نصب المرايا في غرفها ومرافقها بحيث يقع نظر المحرم عليها لا محالة؟
الجواب: تجوز ولكن لا يتعمّد النظر فيها للزينة.
السؤال2: العمارات والابنية التي ينزل بها الحجّاج في مكّة المكرمة تحتوي معظمها أو كلها على مرايا منصوبة أمام مغاسل الماء أو في الحمامات وكذلك في المصاعد الكهربائية التي يستخدمها الحجّاج للصعود والنزول في الطوابق المختلفة لتلك العمارات فكثيراً ما يتعرض المحرم للنظر إلى تلك المرايا غفلة أو سهواً أو نسياناً، فهل في ذلك كفارة وما هي؟
الجواب: لا كفارة في ذلك حتى لو كان النظر متعمداً، نعم لو كان النظر للزينة يستحبّ تجديد التلبية.
(33) السؤال: هل يجوز للمحرم التقاط الصور بكاميرا الفيديو مع ما يستدعيه ذلك من النظر في الفتحة المخصصة للتحكم بالصورة أو الشاشة الجانبية؟
الجواب: يجوز.
(34) السؤال1: هل يجوز للمحرم ان يلبس الحذاء الذي تظهر منه اصابع الرجلين فقط؟
الجواب: محل إشكال بل لا بد ان يظهر جزء من ظهر القدم غير الاصابع.
السؤال2: هل يجوز للمحرم استخدام الجورب أو الخف الذي لا يستر تمام ظهر القدم؟
الجواب: يجوز وان كان الاحوط تركه.
السؤال3: القدم الصناعية هل يجوز سترها بخفّ أو نحوه؟
الجواب: يجوز.
(35) السؤال1: هل يجوز للمحرم قتل الذباب والبعوض والنمل؟
الجواب: الاحوط عدم قتلها إذا لم يكن هناك ضرر يتوجه منها عليه.
السؤال2: البق والذباب وامثالهما هل يجوز للمحرم قتلها إذا خشي الضرر منها في تعدية الامراض ونحو ذلك؟
الجواب: يجوز إذا لم يجد طريقاً آخر للأمن من ضررها.
السؤال3: هل يجوز للمحرم تشغيل مكيفات التبريد في غرفته مع احتمال موت بعض الحشرات كالذباب والبعوض جراء انخفاض درجة حرارة الغرفة؟
الجواب: يجوز مع عدم الاطمئنان بذلك وإلاّ فلا يجوز الا مع عدم تيسر دفع ضررها بغير ذلك.
السؤال4: هل يجوز استعمال (مبيد الحشرات) لا لغرض قتل الحشرات بل لغرض منعها من دخول الغرفة؟
الجواب: يجوز إذا لم يكن يؤدي إلى قتل غير المضرّ منها.
(36) السؤال1: إذا حطت ذبابة أو بعوضة على طعام المحرم أو على وجهه مثلاً فهل يحرم طردها أو ابعادها؟
الجواب: لا يحرم.
السؤال2: النملة ونحوها من الحشرات إذا اقتربت من فراش المحرم أو ملابسه هل يجوز له ان ينقلها إلى مكان آخر بعيد عنه أو ينفخ عليها لتبتعد هي عنه؟
الجواب: يجوز له ذلك.
(37) السؤال1: هل يجوز للمحرم ان يسوي أو يعدل شعر رأسه أو شعر حاجبيه أو شعر لحيته بعد الوضوء مثلاً أم انه يعد من الزينة الممنوعة؟
الجواب: لا يعّد منها.
السؤال2: هل يجوز للمحرم استعمال المشط لتسوية شعر رأسه أو لحيته أو شاربه أم انه من الزينة المحرمة عليه؟
الجواب: ليس منها ولكن الاحوط لزوماً تركه ما لم يتأكد انه لا يوجب سقوط شيء من الشعر.
السؤال3: هل صبغ الشعر يعد من محظورات الإحرام ويفرق فيه بين الرجل والمرأة، وما حكم استعماله قبل الإحرام مع بقاء اثره بعده؟
الجواب: صبغ الشعر على النحو المتعارف من الزينة الممنوعة على المحرم والمحرمة، واما استعماله قبل الإحرام فلا بأس به وان كان أثره يبقى إلى ما بعده.
السؤال4: المكياج النسائي الذي يخفي بعض عيوب بشرة الوجه من دون ان يظهر للناظر هل يعد من الزينة المحرّمة على المحرمة؟
الجواب: نعم على الأحوط.
السؤال5: هل يجوز للمحرم لبس النظارة التي تحمي العين من اشعة الشمس المسماة بالنظارة الشمسية؟
الجواب: إذا عّدت زينة عرفاً فالأحوط الاجتناب عنها وإلاّ فلا بأس بها.
السؤال6: العدسة الملونة التي توضع على العين هل تعد من الزينة التي يجب سترها إذا كان وضعها لذلك؟
الجواب: نعم ويجب ستر العين عندئذ عن غير المحرم.
(38) السؤال: هل التزين المحرّم على المحرم هو إحداثه أو ان لا يكون عليه شيء من الزينة؟
الجواب: المقصود هو الاعم نعم في مثل التزين بالحناء وصبغ الشعر لا يضر بقاء اثره بعد الإحرام ولا تجب ازالته.
(39) السؤال: العباءة التي هي زينة في نفسها ولكن المرأة تعتاد لبسها حتى في محرم وصفر ما حكم لبسها اياها في حال الإحرام؟
الجواب: لا يبعد جواز لبسها لها وان كان الاحتياط في محله.
(40) السؤال1: هل يجوز لمن يريد الإحرام ان يدهن جسمه بدهن معطر بحيث يبقى اثره بعد الإحرام؟
الجواب: يجوز له الدِهان بالادْهان طيبة الرائحة إذا لم يكن فيها شيء من الطيب وان بقيت رائحته بعد الإحرام.
السؤال2: ما حكم استعمال مرطب الشفاه والجليسرين والفازلين في حال الإحرام؟
الجواب: لا بد من الاجتناب عنها لغير ضرورة مع صدق الادهان على استعمالها.
(41) السؤال: هل يجوز الادهان للوقاية من المرض أي قبل حدوثه؟
الجواب: يجوز مع صدق الضرورة.
(42) السؤال1: هل تجب كفارة الادهان بالدهن الطيب أو المطيب حتى مع الضرورة؟
الجواب: نعم على الأحوط.
السؤال2: قد يضطر المحرم إلى تدهين نفسه للتداوي فهل تثبت عليه في ذلك كفارة؟
الجواب: إذا لم يكن الدهن ذا رائحة طيبة فلا كفارة عليه.
(43) سيأتي جواز الحلق بعد الاحلال من عمرة التمتع وعدم الكفارة فيه في (المسألة 356)
(44) السؤال1: هل يجوز الوضوء المستحب مع العلم بسقوط شعرات من موضع المسح من الرأس عند تنشيفه إذا كان مبللاً؟
الجواب: يجوز.
السؤال2: إذا علمت المحرمة بسقوط الشعر من رأسها اثناء نزع المقنعة فهل يجوز لها نزعها؟
الجواب: يجوز.
السؤال3: ما حكم تساقط الشعر عن بدن المحرم في اثناء تطهيره؟
الجواب: لا شيء فيه.
(45) السؤال1: إذا حلق المحرم رأس غيره أو قصر من شعره فهل تجب عليه الكفارة؟
الجواب: لا تجب.
السؤال2: إذا كان الحاج حلاقا فهل يجوز له أن يحلق رأس غيره قبل أن يقصر أو يحلق نفسه؟ وهل تلزمه الكفارة لو فعل ذلك؟
الجواب: لا يجوز له ذلك ولكن لا كفارة عليه لو فعل.
السؤال3: إذا مكن المحرم غيره من إزالة شعر بدنه فهل تثبت عليه الكفارة؟
الجواب: نعم إذا صدق عليه التسبيب إليها.
(46) السؤال1: هل يجوز تغطية جزء ضئيل جداً من الرأس بخيط رفيع كخيط الكمامة؟
الجواب: يجوز في مثل الخيط الرفيع.
السؤال2: عدم جواز ستر بعض الرأس للمحرم كما في التجفيف للوضوء هل هو فتوى أو احتياط لزومي؟
الجواب: فتوى، نعم حرمة التجفيف بطرف المنديل على نحو المسح والامرار تبتني على الاحتياط.
السؤال3: هل يجوز للمحرم أن ينشف رأسه بالمنديل ونحوه؟
الجواب: لا يجوز وإن كان بنحو المسح والإمرار على الأحوط.
السؤال4: هل يجوز للمحرم استعمال الهاتف الجوال؟
الجواب: يجوز ولكن لا يضع سماعته على اذنه على الأحوط واما جعلها قريباً منه بحيث لا يستر به فلا بأس.
السؤال5: هل يجوز للمحرم وضع سماعة التلفون على اُذنه؟
الجواب: محل اشكال والاحوط تركه.
السؤال6: السماعة الخارجية لجهاز الهاتف الخلوي التي توضع في داخل الاذن ويتصل بالجهاز من خلال السلك هل حكمها حكم السماعة الداخلية التي استشكلتم في وضع الهاتف على الاذن للاستماع منها؟
الجواب: لا باس باستعمالها للمحرم إذا كانت لا تغطي إلا جزءاً يسيراً من داخل الاذن.
(47) السؤال1: هل يجوز للمحرم ان يسند رأسه إلى المتكأ الخلفي المتصل بمقعده في السيارة حيث تحصل تغطية الربع الخلفي من رأسه أو احد الجنبين الايمن أو الايسر؟
الجواب: يجوز له ذلك.
السؤال2: هل يجوز للمحرم أن يضع رأسه على الوسادة وهو يستلزم لا محالة ستر بعض رأسه؟
الجواب: يجوز.
(48) السؤال1: ورد في المناسك انه لا بأس للمحرم بتعصيب رأسه بالمنديل ونحوه لمرض والسؤال انه هل يشمل التعصيب تغطية وسط الرأس أم هو خاص بالجوانب والاذنين؟
الجواب: العبرة في التعصيب بالشدّ وان كان بما يغطي وسط الرأس.
السؤال2: إذا اضطر المحرم إلى تعصيب رأسه لمرض فهل يلزمه ابقاء وسط رأسه مكشوفاً والاقتصار على شد الجوانب؟
الجواب: إذا لم يضطر إلى ستر وسط الرأس لم يجز له ذلك ولو فعل لزمته الكفارة على الأحوط.
السؤال3: إذا كان برأس المحرم صلع أو تشويه يخجل من كشفه فهل يجوز له تغطيته؟ وهل عليه شيء في ذلك؟
الجواب: إذا كان كشفه حرجياً عليه بالحد الرافع للتكليف جاز له ستره بما لا يعد من الثياب ولا كفارة عليه حينئذٍ على الأظهر وإلا لم يجز، ولو فعل لزمته كفارة دم شاة على الأحوط.
السؤال4: إذا أحرم الرجل مع الشعر المستعار لضرورة ـ كما في مفروض السؤال السابق ـ أو بدونها فماذا يلزمه؟
الجواب: إذا كان لضرورة فلا شيء عليه وإلا فعليه كفارة دم شاة على الأحوط.
السؤال5: إذا كان على رأس المحرم بلل والوقت ضيق ولا يمكن تنشيفه إلا بمنشفة أو منديل فما هو تكليفه؟
الجواب: يأخذ طرف المنديل أو المنشفة وينشف من رأسه بمقدار ما يجزي مسحه.
السؤال6: إذا كان الانسان كثير التعرق بحيث انه إذا جفف رأسه من العرق وبدأ في الوضوء يظهر العرق على رأسه مرة اخرى قبل المسح عليه فهل يجوز له في حال الإحرام ان يمسح عرق رأسه بمنديل قبل المسح عليه؟
الجواب: لا مانع في مفروض السؤال من ان يأخذ طرف المنديل وينشف من رأسه تدريجاً ما يكفي للمسح عليه.
السؤال7: إذا كان المحرم لا يتأكد من غسل وجهه بتمامه في الوضوء الا إذا غسل معه جزءاً من مقدم رأسه فهل يجوز له ان يجفف الموضع المبلل للمسح عليه وإلاّ فماذا يصنع؟
الجواب: غسل الوجه للوضوء لا يتوقف على وصول البلل إلى جميع الربع المقدم من الرأس بل يبقى عادة بمقدار ما يجزي المسح عليه ولكن لو فرض تبلل الرأس وضيق الوقت يجوز ان يجفف بطرف المنديل ونحوه تدريجاً بمقدار ما يجزي للمسح.
السؤال8: إذا تيسر للمحرم المتوضئ تنشيف موضع المسح من رأسه بيده الجافة فهل يجوز له تنشيفه بطرف المنديل؟
الجواب: لا يجوز على الأحوط.
السؤال9: هل يجوز للمحرم أن يضع يديه على وجهه؟
الجواب: نعم يجوز له ذلك كما يجوز له ستره بغير يديه أيضاً.
(49) السؤال1: هل يجوز للمحرم أن يغسل رأسه تحت دوش الحمام ونحوه؟
الجواب: يجوز.
السؤال2: هل يجوز للمحرم والمحرمة الوقوف تحت دوش الحمامات إذا كان يضخ الماء بقوة بحيث يغطى الرأس؟
الجواب: يجوز.
(50) السؤال1: لو رمس المحرم رأسه في الماء فهل يشمله الاحتياط الوجوبي بدفع الكفارة في ستر الرأس مع كونه منهياً عنه بعنوان مستقل؟
الجواب: نعم يشمله أيضاً.
السؤال2: هل تتعدّد الكفارة بتعدّد ستر الرأس في الإحرام؟
الجواب: لا يبعد عدم التكرار وكفاية كفارة واحدة لكل احرام.
السؤال3: لو غطى المحرم رأسه ودفع الكفارة ثم غطاه مرة اخرى فهل عليه الاحتياط باداء كفارة اخرى؟
الجواب: لا يبعد عدم تكرر الكفارة بتكرر التغطية في الإحرام الواحد.
السؤال4: لو ستر المحرم رأسه بما يحرم لبسه من الثوب المخيط فهل عليه كفارتان؟
الجواب: نعم على الأحوط إذا كان بلبس ما يحرم عليه لبسه من الثياب كالعمامة والقلنسوة دون ما إذا لم يكن بذلك كما لو وضع قميصه على رأسه.
السؤال5: هل تثبت الكفارة على المحرم في تغطيته بعض رأسه؟
الجواب: نعم على الاحوط.
(51) السؤال1: هل يجوز للمرأة المحرمة ان تلبس المقنعة لستر الشعر، علماً بأنها تستر مقداراً من الجبهة والاطراف والذقن وهل يجوز لها ستر الوجه بالعباءة ونحوها؟
الجواب: لا يجوز لها لبس المقنعة على الاحوط واما ستر الوجه بالعباءة فان كان باسدالها على وجهها من على رأسها إلى ما يحاذي النحر مثلاً فلا بأس به، إذا كانت في معرض نظر الاجنبي.
السؤال2: هل يجوز للمرأة المحرمة ان تستخدم النظارة ذات اللون الداكن بحيث تحجب العينين وما حولهما أو لا؟
الجواب: لا يجوز لها استخدامها على الأحوط.
السؤال3: هل يجوز للمرأة المحرمة ستر الوجه بأوراق الشجر؟
الجواب: لا يجوز على الاحوط.
السؤال4: عدم جواز ستر بعض الوجه للمحرمة يبتني عندكم على الاحتياط فلو ارادت المحرمة ان ترجع في هذه المسألة إلى فقيه آخر يجيز ذلك فهل بامكانها استخدام الكمام (ماسك) الذي يستر جزءاً معتداً به من الوجه من اعلى الانف ويغطي الفم ام انه يكون عندئذ من التنقّب المحرّم عليها بحسب فتواكم؟
الجواب: الظاهر عدم صدق التنقب باستخدام الكمام على الوجه المتعارف.
السؤال5: هل يجوز للمحرمة أن تنشف وجهها بالمنديل؟
الجواب: الأحوط تركه وإن كان بنحو المسح والإمرار ولم يستلزم تغطية تمام الوجه.
السؤال6: المرأة المحرمة إذا أرادت أن تنـزع خمارها فأدى ذلك إلى ستر وجهها خلال النـزع فهل عليها شيء في ذلك؟
الجواب: لا.
السؤال7: هل يجوز للمرأة المحرمة أن تنام على وجهها بحيث يستلزم تغطية وجهها؟
الجواب: يجوز.
السؤال8: هل يجوز للمحرمة ان تنشف بعض وجهها بمنديل، وهل يجوز لها ذلك حال الاضطرار كما لو اصيبت بالزكام فاحتاجت إلى تنظيف انفها؟
الجواب: الاحوط لها ان لا تنشف وجهها بالمنديل وان كان بنحو المسح والامرار ولم يستلزم تغطية تمام الوجه ولكن تنظيف الانف بالمنديل في حال الزكام مثلاً ليس من الستر المحرم عليها.
(52) السؤال1: يحرم على المحرمة ستر وجهها، فما هو المستثنى من هذا الحكم؟
الجواب: المستثنى موارد:
الاول: ستره باسدال ثوبها أي بإنزال ما على رأسها إلى ما يحاذي أنفها أو نحرها، وهذا في خصوص حالة التستر من الاجنبي اما في سائر الحالات فلا يجوز التستر بهذا الوجه.
الثاني: ستره بيدها وهذا جائز لها على الاقرب وان كان الاحوط الاولى ان لا تتستر عن الشمس بيدها.
الثالث: ستر بعض وجهها بالخمار ونحوه مقدمة لستر رأسها في الصلاة، وهذا إذا لم تكن في معرض رؤية الاجنبي لها وإلاّ استغنت عن ذلك بإسدال ثوبها على وجهها ان تيسر لها ذلك.
السؤال2: يجوز للمرأة ان تستر بعض وجهها مقدمة لستر الرأس في الصلاة فهل يجب عليها كشفه بعد الصلاة فوراً؟
الجواب: نعم يجب على الاحوط.
(53) السؤال: هل يجوز للمرأة المحرمة كشف وجهها وكفيها أمام الرجال الأجانب؟
الجواب: نعم يجوز لها كغيرها إبداء وجهها وكفيها إذا لم تخف الوقوع في الحرام ولم يكن بداعي إيقاع الرجل في النظر المحرم.
(54) السؤال1: هل يشترط فيما تستتر به المحرمة عن الاجنبي ان يكون جزءاً من خمارها؟
الجواب: لا خصوصيّة للخمار فلو لبست عباءة أو (جادراً) أو لفّت رأسها بمقنعة واسعة ونحو ذلك ثم اسدلت جزءاً من ذلك الثوب على وجهها لم يكن حرج عليها.
السؤال2: انكم تشترطون ان يكون ما تستتر به المحرمة من الاجنبي جزءاً من الثوب الذي على رأسها فهل ان خياطة البوشية في العباءة تجعلها جزءاً منها؟
الجواب: صدقه غير واضح.
السؤال3: هل يشترط في ما تسدله المرأة المحرمة على وجهها ان يكون ساتراً لرأسها فلو لبست عباءتها على رأسها ثم وضعت خماراً آخر على رأسها واسدلت الفاضل منه على وجهها هل يجوز ذلك؟
الجواب: يجوز فان العبرة بان يكون ما تسدله على وجهها جزءاً من الثوب الذي على رأسها سواء أكان فوقه أو تحته ثوب آخر أم لا.
السؤال4: يجب على المرأة ان تستر ما عدا وجهها من الرأس عن الناظر الاجنبي ويجب على خصوص المحرمة ان تكشف وجهها ولا تستر شيئاً منه والجمع بين الامرين بحدودهما غير متيسر عادةً، ولا يمكن التخلص من الاشكال باسدال الثوب على الوجه فانه يمنع من رؤية الطريق ويتعذر الرمي بل الطواف والسعي معه في حال الزحام فكيف تصنع؟
الجواب: الظاهر انه يكفي للمحرمة ان تكشف من وجهها بمقدار ما يجب غسله في الوضوء وأما ما يجوز للمرأة كشفه بمراى الرجال الاجانب فهو اوسع منه بقليل أي مقدار ما لايستره الخمار عادة مع ضربه على الجيب ولذلك يمكن الجمع بين الامرين من دون صعوبة.
السؤال5: إذا كان يجوز للمرأة اسدال الغطاء على وجهها إلى نحرها ولا يجب عليها ابعاده بشيء بل يجوز الصاقه بالوجه عمداً فما الفرق بين ذلك وبين البرقع والنقاب الممنوعين عليها؟
الجواب: يجوز لها ان تنزل ما على رأسها من الخمار أو نحوه على وجهها تستراً من الاجنبي واما مع الامن منه فلا يجوز لها ذلك، واما استعمال البرقع والنقاب فممنوع في مطلق الاحوال للنصّ.
(55) السؤال: إذا سترت المرأة وجهها حال إحرامها من الرجل الأجنبي فلصق الثوب بوجهها فهل يلزمها شيء؟
الجواب: لا شيء عليها في ذلك.
(56) السؤال: يجوز للمحرمة ستر وجهها باسدال ثوبها عليه للتستر من الاجنبي والسؤال انه هل يجب عليها الكفارة بذلك أو لا؟
الجواب: لا كفارة فيه.
(57) السؤال1: هل يجوز استعمال المظلة إذا شك في أن وجودها و عدمها سواء أم لا ؟
الجواب : يجوز ما لم تقتض مراعاة الحالة السابقة خلاف ذلك.
السؤال2: بعض الحجّاج من سائر المذاهب الاسلامية يستخدمون المظلات في اثناء الطواف وفي المشاعر (عرفة والمزدلفة ومنى) فهل يجب على الحاج المؤمن امالة رأسه عن تلك المظلات؟
الجواب: نعم يجب عليه التجنب عن التظليل المحرم مهما امكنه ذلك.
(58) السؤال1: هل يجوز للمحرم ركوب السيارات المكشوفة وإن كان ذلك يستلزم التظليل الجانبي ولو جزئياً؟
الجواب: يجوز إذا لم يمنع من صدق الإضحاء (البروز للشمس واعتزال الظل) عرفاً والظاهر إنه لا يمنع من صدقه إذا كانت جدران السيارة قصيرة لا يستتر بها رأس المحرم وصدره.
السؤال2: هل ركوب السيارات المكشوفة ينافي الإحتراز عن التظليل الجانبي الممنوع على المحرم بالنظر إلى أنه يتكئ حال جلوسه على الكرسي فيمنع ذلك من بروز ظهره للشمس؟
الجواب: الظاهر أنه لا ينافيه من الجهة المذكورة.
* مرّ في السؤال السابق ان صدق الاضحاء مقيد بقصر جدرانها.
السؤال3: هل يصدق التظليل الجانبي بسبب وجود ركاب آخرين؟
الجواب: إذا كان التظليل الجانبي حاصلاً من جلوس بعض أو وقوفه بحيث لم يخرج على النحو المتعارف فلا مانع منه.
(59) السؤال: منعتم من التظليل من الشمس وكذا المطر على الاحوط ولم تمنعوا من التظليل من البرد مع وجود رواية فيها فهل ترون ضعف الرواية ام هناك وجه آخر؟
الجواب: الرواية معتبرة ولكنها لا تدل على حرمة تستر المحرم من البرد بل عدم جواز التظليل بالتستر من الشمس بدخول القبة ونحوها الا إذا كان لعذر كالتأذي من البرد في خارجها.
(60) السؤال1: متى يجوز ركوب السيارة المسقفة للمحرم اختياراً؟
الجواب: يجوز له ذلك ليلاً وبين الطلوعين وعندما تكون في السماء غيوم كثيفة تحجب اشعة الشمس ولكن بشرط ان لا تكون السماء ممطرة على الأحوط.
السؤال2: هل يجوز للمحرم ركوب السيارة المسقفة في يوم غائم أو قبل طلوع الشمس؟
الجواب: إذا كانت الغيوم كثيفة بحيث تستر اشعة الشمس تماماً جاز التظليل برفع المظلة فوق رأسه أو ركوب سيارة مسقفة أو بغير ذلك بشرط ان لا تكون السماء ممطرة على الاحوط وجوباً، وكذا يجوز التظليل قبل طلوع الشمس.
السؤال3: ما حكم ركوب المحرم في الطائرة ليلاً؟
الجواب: لا بأس به بشرط ان لا تكون السماء ممطرة على الأحوط.
السؤال4: هل يجوز للمحرم استعمال المظلة وما يشبهها في الليل أو بين الطلوعين؟
الجواب: يجوز فيما إذا لم تكن السماء ممطرة على الأحوط.
السؤال5: إذا كان الشخص مقلداً لمن يرى حرمة التستر من الريح والبرد والحر ونحوها على المحرم وقد مات مقلده فرجع إلى مجتهد ثانٍ لا يرى حرمة التستر من غير الشمس والمطر فعمل بفتواه فترة من الزمن ثم مات المجتهد الثاني أيضاً فرجع إليكم في أمر التقليد فأوجبتم عليه تقليد أعلم الثلاثة وهو في نظره المجتهد الأول فيسأل:
أولاً: هل بإمكانه البقاء على تقليد المجتهد الثاني أو الرجوع إليكم في خصوص هذه المسألة نظراً إلى ما يواجهه من الحرج والمشقة الكبيرة في العمل فيها بفتوى المجتهد الأول؟
الجواب: لا يمكنه ذلك على المختار.
وثانياً: إذا شهد بعض أهل الخبرة بأعلمية المجتهد الثاني من المجتهد الأول في مسألة التظليل بعد الإطلاع على مدرك كلّ منهما في فتواه فهل بالإمكان الإعتماد على شهادتهم والبقاء على تقليد المجتهد الثاني في هذه المسألة؟
الجواب: إن العناصر الدخيلة في الأعلمية لا تتحقق بالنسبة إلى مسألة واحدة وإنما يمكن تحققها بالنسبة إلى مجموعة مسائل تشكل نوعا واحدا، وأما مجرد ترجيح رأي غير الأعلم على رأي الأعلم في خصوص مسألة فقهية من قبل جمع من أهل الخبرة فليس مرجعه إلا إلى توافق نظر هذا البعض مع فتوى غير الأعلم في هذه المسألة وهذا لا يقتضي ترجيح فتواه على فتوى الأعلم فيها، والحاصل إن الأعلمية التي هي من مرجحات باب التعارض من آراء أهل الخبرة لا تلاحظ بالنسبة إلى مفردات المسائل بل إلى نوعها ومن كان أعلم بهذا اللحاظ أخذ برأيه في جميع مفردات ذاك النوع ما لم يثبت خطأه في بعضها المعين.
و ثالثاً: إذا شهد بعض أهل الخبرة بخطأ المجتهد الأول في فتواه المذكورة بعد الإطلاع على مستنده فيها بجهة تخص هذه المسألة فهل بإمكان مقلده الرجوع عنه إلى غيره في خصوص مسألة التظليل؟
الجواب: إذا حصل له بذلك الإطمئنان بخطأ مقلده جاز له ترك قوله والرجوع إلى غيره مع مراعاة الأعلم فالأعلم ولكنّ أنى يحصل الإطمئنان بذلك للمقلد العامي بمجرد تخطئة بعض أهل الخبرة للأعلم في مستند فتواه في خصوص المسألة نعم ربما يحصل إذا كان المخطّئون للأعلم على النحو المتقدم جمعاً معتداً به من أهل الخبرة مع كمال الوثوق بهم وبخبرويتهم.
ورابعاً: إذا لم يكن محيص من البقاء على تقليد المجتهد الأول في هذه المسألة فهل تثبت على المكلّف كفارة التظليل في الفترة التي عمل فيها بفتوى المجتهد الثاني؟
الجواب: لا تثبت.
السؤال6: المقلدون لسماحتكم في البقاء على تقليد بعض المراجع الماضين قدس الله أسرارهم يلتمسون منكم بإلحاح ان تجوزوا لهم الرجوع اليكم في مسألة جواز التظليل للمحرم ليلاً إذا لم تكن السماء ممطرة فهل تستجيبون لطلبهم؟
الجواب: لا يسعنا الترخيص لهم في ذلك مع بقائهم على تقليد المرجع الراحل بمناط اعلميته ولكن إذا حصل لديهم قناعة شخصية – من خلال شهادة جمع من اهل الخبرة – بان فتوى مقلدهم في هذه المسألة مجانبة للصواب جاز لهم تركها والرجوع الينا فيها.
السؤال7: يفتي السيد الخوئي (قدس سره) بعدم جواز التظليل في الليل ولكنه يحتاط في التظليل في المناطق المستحدثة من مكّة المكرمة، وانتم دام ظلكم تفتون بجواز ركوب السيارة المسقفة ليلاً وتحتاطون بعدم التظليل في المنزل فهل يجوز لمقلدي السيد الخوئي (قدس سره) الرجوع اليكم في جواز التظليل في الليل مع عدم نزول المطر في المناطق المستحدثة من مكّة المكرمة؟
الجواب: يجوز لهم ذلك.
(61) السؤال1: هل يجوز للمحرم استعمال المصاعد الكهربائية المستعملة في العمارات السكنية؟
الجواب: يجوز.
السؤال2: هل يجوز التظليل في مكّة عند الوصول اليها وفي عرفات حال الوقوف فيها وفي منى حال المبيت عند السير والتنقل فيها وكذا في حال الانتقال بين عرفات ومنى؟
الجواب: لا يجوز التظليل في أثناء التنقل بين المشاعر المقدسة، وأما عدم جوازه في أثناء التردد في المكان الذي ينزل فيه المحرم من مكّة المكرمة أو عرفات أو منى أو غيرها فمبني على الاحتياط.
السؤال3: إذا دخل المحرم مكّة المكرمة فجاء إلى منزله المعين لسكناه قبل أن يحل من إحرامه فهل يجوز له ركوب الباصات المسقفة إذا أراد الذهاب إلى المسجد الحرام لأداء نسكه؟
الجواب: لا يجوز له ذلك على الأحوط لزوماً.
السؤال4: إذا لم يجز له التظليل في مفروض السؤال السابق وقد فعل ذلك جهلاً منه بحرمته فهل تثبت عليه الكفارة؟
الجواب: لا تثبت كفارة التظليل مع الجهل بالحكم.
السؤال5: يرى السيد الخوئي (قدس سره) جواز التظليل في اثناء تردد المحرم في المنزل ولكنه يحتاط بعدم الحاق المناطق المستحدثة في مكّة بالمناطق القديمة، وانتم دام ظلكم ترون مكّة تمامها مكاناً واحداً وتحتاطون في التظليل بعد النزول في حال الذهاب والاياب فهل يجوز لمقلدي السيد الخوئي (قدس سره) ان يرجعوا اليكم في تحديد الموضوع ويبقون في الحكم وهو جواز الاستظلال بعد النزول على رأي السيد الخوئي (قدس سره)؟
الجواب: لا يجوز لهم ذلك.
(62) السؤال1: هل يجوز للمعتمر اختيار الميقات الذي يجبر فيه على ركوب السيارة المظللة بعد الإحرام مع تيسر الميقات الذي يمكنه التخلص فيه من ذلك؟
الجواب: لا يبعد جواز اختياره له ولكن تجب عليه الكفارة مع حصول التظليل ولو عن اضطرار.
السؤال2: هل يجوز الإحرام للعمرة المفردة المستحبة مع العلم بحصول الاضطرار إلى التظليل؟
الجواب: يجوز.
السؤال3: إذا اضطر المحرم إلى التظليل بعض الوقت فهل يجوز له الإستمرار في التظليل ما لم يخرج من إحرامه ولو مع إرتفاع الضرورة؟
الجواب: لا يجوز له الإستمرار في التظليل مع إرتفاع موجبه ولكنّ لو استمر فيه لم تثبت عليه كفارة أخرى.
السؤال4: إذا اضطر المحرم إلى ستر رأسه بعصابة لمرض مثلاً فهل يجوز له التظليل أيضاً كدخول السيارة المسقفة نهاراً؟
الجواب: لا يجوز فان التظليل وستر الرأس محرمان مستقلان.
السؤال5: إذا اضطر المحرم إلى التظليل من الشمس ودار امره بين الاستظلال بما يكون فوق رأسه والاستظلال بما يكون على احد جانبيه فهل يتخير بينهما؟
الجواب: يلزمه في مفروض السؤال اختيار التظليل الجانبي حيث ان حرمته مبنية على الاحتياط الوجوبي وينبغي ان يعلم بان التظليل بما يكون فوق الرأس لا يتحقق بما يكون فيه اقتضاء التظليل من دون ان يكون تظليل بالفعل، فلو ركب المحرم سيارة سقفها عالٍ والشمس تشرق على رأسه وصدره من بعض الجوانب فلا يحرم عليه الجلوس في السيارة المذكورة لان السقف المذكور لا يظلله عن الشمس وعليه تفادي التظليل الجانبي على الاحوط لزوماً.
السؤال6: من احرم للعمرة المفردة ودار امره بين سلوك طريق يستلزم التظليل وسلوك طريق آخر لا يستلزمه وقد دعي إلى مرافقة الحملة في الطريق الأول لغرض ارشادهم في مناسك عمرتهم فهل يسوغ له ذلك؟
الجواب: ما ذكر ليس مسوغاً له في حد ذاته.
السؤال7: إذا احتمل المحرم ان يتعرض للممانعة القانونية في اثناء الطريق لو ركب السيارة المكشوفة فهل يسوغ له ذلك ركوب السيارة المسقفة من البداية؟
الجواب: إذا احتمل ان يقع في ضرر معتد به جراء ذلك وكان الاحتمال بدرجة يصدق معه الخوف جاز له ما ذكر.
السؤال8: إذا لم يتيسر التجنب عن التظليل المحرّم إلاّ بالصعود على سقف السيارة وهو مما يمنع عنه القانون في السعودية فماذا يصنع المحرم؟
الجواب: لا يجب الصعود عليه مع خوف ترتب الضرر على ذلك ولو من جهة مخالفة القانون المذكور بل لا يجوز إذا كان الضرر المحتمل كبيراً وعندئذ يجوز التظليل ولا بد من الكفارة.
السؤال9: إذا كان تنقل المحرم بسيارات نقل البضائع ممنوعاً والحصول على الاوتوبيسات المكشوفة صعباً فهل يجوز ركوب السيارات المسقفة ودفع الكفارة؟
الجواب: لا يجوز الا إذا كان ركوب سيارات النقل محفوفاً بالمخاطر كخطر المنع من مواصلة سيرها إلى مكّة المكرمة لو تنبهت لها شرطة المرور في اثناء الطريق وعدم تيسر الاوتوبيسات المكشوفة الا بأجرة باهضة مجحفة بحال المحرم.
السؤال10: السيارة المكشوفة المهيئة للمحرمين من مسجد الشجرة إذا كانت من قبيل سيارات الحمل الكبيرة حيث تكون جدرانها عالية وليس فيها مقاعد للجلوس، فإذا اراد الحاج ان يجلس على أرضيتها يحصل التظليل الجانبي المحرم لا محالة والوقوف فيها طيلة سيرها من المدينة إلى مكّة حوالي 15 ساعة حرجي على اكثر الناس فما هو التكليف؟
الجواب: إذا اضطر إلى الجلوس الذي يستتر معه عن الشمس جاز ولكن لا يعفى من الكفارة على الأحوط.
السؤال11: هل التأذي من تيار الهواء اثناء سير السيارة المكشوفة عذر مسوغ لركوب السيارة المسقفة مع عدم تيسّر السفر ليلاً؟
الجواب: إذا كان التأذي منه شديداً بحيث لا يتحمل عادة فلا بأس به وإلاّ فلا بد من تحمله.
السؤال12: يشتد تلوث الجو في عصر يوم عرفة في عرفات وليلة يوم العيد في المزدلفة بحيث يتعرض كثير من الحجّاج لحالة من الالتهاب الرئوي بسبب الغازات والاتربة المنبعثة من السيارات، فهل يجوز عندئذ ركوب السيارات المظللة؟
الجواب: من خاف التضرر من جرائه بالمقدار المعتد به الذي لم تجر العادة بتحمل مثله جاز له الدخول في السيارة المسقفة الموجبة للتستر من الشمس أو المطر واما غيره فلا يجوز له ذلك.
(63) السؤال1: ورد في المسألة (270) من المناسك ان حرمة الاستظلال من المطر مبنية على الاحتياط اللزومي وورد في المسألة (273) الحكم بلزوم الكفارة في التظليل من المطر على سبيل الفتوى فلماذا هذا الاختلاف؟
الجواب: ورد النص الصحيح بثبوت الكفارة في التستر من المطر ولم يرد في حرمة التستر منه ذلك وحيث ان الملازمة بين ثبوت الكفارة وحرمة الفعل غير مؤكدة احتطنا في التستر من المطر بالاجتناب عنه ولم نفت بالحرمة.
السؤال2: هل ترتفع الحرمة التكليفية للتظليل مع اختيار دفع الفدية؟
الجواب: لا.
السؤال3: هل يجب على من تعلق به كفارة التظليل الاحتراز من التظليل مجدداً ام يجوز له ذلك بعد ان تعلقت الكفارة بذمته؟
الجواب: لا يجوز له التظليل اختياراً ما لم يخرج من احرامه.
السؤال4: إذا قام الغير بالتظليل على المحرم حال سيره فهل تثبت الكفارة عليه أو على ذلك الغير أم لا يثبت على أي منهما؟
الجواب: لا تثبت الكفارة على ذلك الغير ويثبت على المحرم إذا كان متمكّناً من التخلص عنه ولم يفعل ولو لخوف الضرر على نفسه.
(64) السؤال1: إذا أجبر المحرم من قبل السلطات على التظليل المحرم فهل عليه كفارة؟
الجواب: إذا لم يكن قادراً على التخلص منه لم تجب عليه الكفارة، واذا كان قادراً على التخلص ولم يفعل ولو لأجل التجنب عن الضرر المحتمل وجبت عليه الكفارة.
السؤال2: إذا ركب المحرم سيارة مسقفة ليلاً من دون مطر ثم امطرت وهو في الطريق فهل يجب ايقاف السيارة، ولو لم يطع السائق أو لم تسمح قوانين المرور فهل تجب الكفارة؟
الجواب: يجب ايقاف السيارة عن الحركة مدة نزول المطر أو النزول منها إذا كان متمكّناً من ذلك ولو لم يفعل تجنباً عن الضرر المترقب على مخالفة أنظمة المرور مثلاً فلا حرج عليه ولكن تلزمه الكفارة وأما إذا لم يكن متمكّناً من النزول من السيارة باي صورة فلا اثم عليه ولا كفارة.
السؤال3: من كان راكباً في السيارة المسقفة ليلاً فبدأ المطر بالنزول هل تلزمه الكفارة إذا لم تقف السيارة فوراً؟
الجواب: إذا لم يكن قادراً على ايقاف السيارة أو النزول منها حين بدأ المطر بالنزول فلا شيء عليه.
السؤال4: هل تجب الكفارة على الرجال المحرمين المرافقين للنساء إذا ركبوا السيارة المسقفة نهاراً؟
الجواب: نعم إذا استلزم التظليل المحرم.
السؤال5: ما حكم من ركب السيارة المسقفة ليلاً ونام في السيارة ونزل المطر وهو لا يعلم بذلك ثم علم به فطلب ايقاف السيارة عن السير فوراً فتمّ له ذلك فهل عليه شيء؟
الجواب: لاشيء عليه.
السؤال6: هل تجب الكفارة على من استظل داخل مكّة وهو جاهل بحرمته على المحرم؟
الجواب: لا كفارة عليه.
السؤال7: إذا كان المحرم مقلدا لمن يرى حرمة التستر من البرد والحر والريح فتستر منها فلزمته الكفارة على رأي مقلده ثم إنتقل بعد وفاته إلى تقليد من يرى جواز التستر منها وبعد وفاة المقلد الثاني رجع إليكم فما هو تكليفه بالنسبة إلى كفارة التظليل من الحر والبرد ونحوها في حياة المجتهد الأول؟
الجواب: إذا بقي على تقليد الثاني لم تجب عليه الكفارة وإن رجع إلى تقليد الأول لكونه الأعلم عنده ـ والمختار وجوب البقاء على تقليد الأعلم ـ لزمته الكفارة.
السؤال8: مؤمن كان يعمل في جدّة مدة ثلاثين سنة وكان يؤدي العمرة المفردة ويتظلل عن جهل فكم تلزمه من الكفارات إذا كان ناسياً لعدد ما اتى به من العمرة خلال تلك المدة؟
الجواب: إذا كان يتظلل في حال الإحرام جهلاً منه بحرمة التظليل على المحرم فلا كفارة عليه واما لو كان عالماً بحرمته وانما يجهل ثبوت الكفارة بذلك فيلزمه اداؤها ومع دوران الأمر بين الاقل والاكثر يجوز له البناء على الاقل، علماً انه لا يثبت في كلّ احرام الا كفارة واحدة للتظليل وان تكرر التظليل فيه.
(65) هذا الاحتياط استحبابي.
(66) السؤال1: هل تتعدّد الكفارة بحصول الإستظلال مرات عديدة؟
الجواب: الأظهر عدم تعدّدها في الإحرام الواحد.
السؤال2: محرم ظلل على نفسه في الطريق إلى مكّة المكرمة فوجب عليه التكفير بشاة وعندما دخل منطقة العزيزية ظلل على نفسه فيها أيضاً فهل تلزمه كفارة اخرى احتياطاً بناءاً على الاحتياط اللزومي بالاجتناب عن التظليل في المنزل؟
الجواب: لا تلزمه فانه لا يجب من جهة التظليل في كلّ احرام إلاّ كفارة واحدة.
(67) السؤال1: المعز أقل ثمناً من الضأن فهل يجزي ذبحه في كفارة التظليل وهل يشترط فيه سن معين؟
الجواب: يجزي ذبحه ولايشترط فيه سن معين بل يكفي صدق عنوان الشاة.
السؤال2: إذا ذكر في المناسك ان كفارة التظليل – مثلاً – دم شاة فهل يجزي بدلاً عن الشاة ذبح بدنة أو بقرة؟
الجواب: محل إشكال.
(68) السؤال1: هل يجوز للمحرم أن يباشر تزريق غيره بالإبرة إذا كان يستلزم خروج الدم منه؟
الجواب: يجوز وإن كان الأحوط تركه فيما إذا كان الغير محرماً.
السؤال2: هل يجوز للمحرم أن يزرق نفسه بالإبرة إذا كان موجباً لخروج الدم منه؟
الجواب: لا يجوز له ذلك على الأحوط إلا لضرورة.
السؤال3: هل يجوز للمحرم أن يتبرع بالدم لغيره؟
الجواب: الأحوط للمحرم أن لا يخرج الدم من بدنه بأي نحو كان سواء أكان على نحو المباشرة أم التسبيب إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك.
السؤال4: هل يجوز للمحرم حك بدنه أو ازالة البثور من شفته مع احتمال خروج الدم بذلك؟
الجواب: يجوز إذا لم يكن بحيث يوجب الادماء عادة.
(69) السؤال1: إذا كان يحتمل خروج الدم في اثناء الاستياك فهل يلزمه التجنب عنه؟
الجواب: لا.
السؤال2: استعمال فرشاة الاسنان إذا تسبب في خروج الدم فهل الأحوط الاولى دفع الكفارة عنه بشاة؟
الجواب: الاحتياط فيه ضعيف جداً.
(70) السؤال1: المريض بداء السكر الذي يستعمل الانسولين بزرقه تحت الجلد، كثيراً ما يخرج منه الدم في عملية الزرق فان كان محرماً فهل تجب عليه كفارة شاة في كلّ مرة يخرج منها الدم بذلك؟
الجواب: لا كفارة في اخراج الدم لضرورة بل مطلقاً.
السؤال2: هل في خروج الدم بقلع الضرس كفارة مع ضرورة القلع؟
الجواب: لا كفارة في ذلك.
(71) السؤال1: هل يجوز للمحرم أن يقلم أظافر غيره محلاً كان أو محرماً؟
الجواب: لا يبعد الجواز فيهما وإن كان الأحوط في الثاني الترك.
السؤال2: هل يجوز للمحرم ازالة ظفره بالمبرد أو بأسنانه؟
الجواب: لا يجوز.
السؤال3: هل يجوز للمحرم تقليم الظفر الزائد وظفر الاصبع الزائدة؟
الجواب: لا يجوز الا إذا كانت ضرورة في تقليمه وعليه حينئذٍ التصدق لكل ظفر بقبضة من الطعام.
السؤال4: إذا انكسر بعض ظفر المحرم هل يجوز له قصه إذا كان يسبب له بعض المضايقة والازعاج أو الالم؟
الجواب: يجوز له قصه إذا كان يتأذى ببقائه ويتصدق لكل ظفر بقبضة من الطعام.
(72) السؤال1: إذا اضطر المحرم إلى تقليم اظفاره فهل عليه كفارة؟
الجواب: نعم.
السؤال2: من كان له إصبع زائدة فقلم عشرة من أظافره فهل عليه دم شاة أو لا بد في ذلك من تقليم تمام أظافر يديه وكذا من نقص منه بعض أصابعه فهل في تقليم أظافر الأصابع الموجودة دم شاة؟
الجواب: وجوب دم الشاة عليه في الصورة الأولى مبني على الاحتياط وفي الصورة الثانية يكفيه مدّ من الطعام لكل ظفر وليس عليه دم شاة.
(73) السؤال: هل يجوز للمحرم أن يقلع ضرس غيره أم لا؟
الجواب: يجوز.

  طباعة  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : 2014/06/24  ||  القرّاء : 10255





البحث في القسم :


  

جديد القسم :



 إعلان وتفاصيل رحلة زيارة العتبات المقدسة في العراق وإيران - شعبان 2024

 إعلان وتفاصيل رحلة حملة مركز الإمام الخوئي في نيويورك لحج عام 2019 - 1440 هجري

 إعلان وتفاصيل رحلة زيارة العتبات المقدسة في العراق آذار نيسان 2018

 إعلان وتفاصيل رحلة زيارة العتبات المقدسة في العراق كانون الأول 2017

 إعلان وتفاصيل رحلة حملة مركز الإمام الخوئي في نيويورك لحج عام 2018 - 1439 هجري

 صور حملة مركز الإمام الخوئي في نيويورك لحج عام 2017 - 1438 هجري

 صور حملة مركز الإمام الخوئي في نيويورك لحج عام 2016 - 1437 هجري

 إعلان وتفاصيل رحلة حملة مركز الإمام الخوئي في نيويورك لحج عام 2017 - 1438 هجري

 إعلان وتفاصيل رحلة حملة مركز الإمام الخوئي في نيويورك لحج عام 2016 - 1437 هجري

 إعلان وتفاصيل رحلة زيارة العتبات المقدسة في العراق نيسان 2016

ملفات متنوعة :



 محرمات الحرم وحدوده ومصرف الكفارة

 آداب الحجر الأسود

 المدينة المنورة: التعريف والموقع والتأسيس

 مستحبات رمي جمرة العقبة

 دعاء كميل بن زياد

 فضل الصلاة في المسجد الحرام

 آداب الخروج من الكعبة والنظر إليها

 الحجر الأسود والمستجار

 ولادة الرسول وزواجه وولادة الأمير

 مقابر ومراقد: بقيع الغرقد

إحصاءات :

  • الأقسام الرئيسية : 5

  • الأقسام الفرعية : 17

  • عدد المواضيع : 250

  • التصفحات : 2027325

  • التاريخ : 19/04/2024 - 09:57

 
تصميم، برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net