الصفحة الرئيسية

مناسك الحج للسيد الخوئي

مناسك الحج للسيد السيستاني

إستمارة التسجيل

صور الحملة

التفاصيل العامة :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • فلسفة الحج وأفعاله (15)
  • فضائل الحج (10)
  • فضل المناسك وأماكنها (17)
  • آداب الحج العامة (14)
  • آداب مناسك الحج (14)
  • آداب مناسك العمرة (5)
  • آداب أماكن الحج (19)
  • آداب ذي الحجة (6)
  • معالم الحج: مكة المكرمة (25)
  • معالم الحج: المواقيت (4)
  • معالم الحج: المدينة المنورة (25)
  • من ذاكرة التاريخ (24)
  • الأدعية والزيارات (11)
  • ملفات تعريفية وإعلانات (13)

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية لهذا القسم
  • أرشيف مواضيع هذا القسم
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا



  • القسم الرئيسي : مناسك الحج للسيد الخوئي .

        • القسم الفرعي : مناسك الحج للسيد الخوئي .

              • الموضوع : واجبات الطواف والشك فيه وصلاته .

واجبات الطواف والشك فيه وصلاته

واجبات الطواف والشك فيه وصلاته
 
تعتبر في الطواف أمور سبعة:
الأول: الابتداء من الحجر الأسود، والأحوط الأولى أن يمرّ بجميع بدنه على جميع الحجر، ويكفي في الاحتياط أن يقف دون الحجر بقليل فينوي الطواف من الموضع الذي تتحقق فيه المحاذاة واقعاً على أن تكون الزيادة من باب المقدمة العلمية.
 
الثاني: الانتهاء في كل شوط بالحجر الأسود ويحتاط في الشوط الأخير بتجاوزه عن الحجر بقليل على أن تكون الزيادة من باب المقدمة العلمية.
 
الثالث: جعل الكعبة على يساره في جميع أحوال الطواف، فإذا استقبل الطائف الكعبة لتقبيل الأركان أو لغيره أو ألجأه الزحام الى استقبال الكعبة أو استدبارها أو جعلها على اليمين فذلك المقدار لا يعد من الطواف، والظاهر أن العبرة في جعل الكعبة على اليسار بالصدق العرفي كما يظهر ذلك من طواف النبي(صلى الله عليه وآله)راكباً، والأولى المداقة في ذلك ولا سيما عند فتحي حجر إسماعيل وعند الأركان.
 
الرابع: إدخال حجر إسماعيل في المطاف بمعنى أن يطوف حول الحجر من دون أن يدخل فيه.
 
الخامس: خروج الطائف عن الكعبة وعن الصفة التي في أطرافها المسماة بشاذروان.
 
السادس: أن يطوف بالبيت سبع مرات متواليات عرفاً، ولا يجزئ الأقل من السبع، ويبطل الطواف بالزيادة على السبع عمداً كما سيأتي.
 
(مسألة 303): اعتبر المشهور في الطواف أن يكون بين الكعبة ومقام ابراهيم(عليه السلام)، ويقدّر هذا الفاصل بستة وعشرين ذراعاً ونصف ذراع، وبما أن حجر إسماعيل داخل في المطاف فمحل الطواف من الحجر لا يتجاوز ستة أذرع ونصف ذراع، ولكن الظاهر كفاية الطواف في الزائد على هذا
المقدار أيضاً، ولا سيما لمن لا يقدر على الطواف في الحد المذكور أو أنه حرج عليه، ورعاية الاحتياط مع التمكن أولى.
 
الخروج عن المطاف
الى الداخل أو الخارج
 
(مسألة 304): إذا خرج الطائف عن المطاف فدخل الكعبة بطل طوافه ولزمته الاعادة، والأولى إتمام الطواف ثم إعادته إذا كان الخروج بعد تجاوز النصف.
 
(مسألة 305): إذا تجاوز عن مطافه إلى الشاذروان بطل طوافه بالنسبة إلى المقدار الخارج عن المطاف، والأحوط اتمام الطواف بعد تدارك ذلك المقدار ثم إعادته، والأحوط أن لا يمد يده حال طوافه من جانب الشاذروان إلى جدار الكعبة لاستلام الأركان أو غيره.
 
(مسألة 306): إذا دخل الطائف حجر اسماعيل بطل الشوط الذي وقع ذلك فيه فلابد من إعادته، والأولى إعادة الطواف بعد إتمامه، هذا مع بقاء الموالاة، وأما مع عدمها فالطواف محكوم بالبطلان وإن كان ذلك عن جهل أو نسيان، وفي حكم دخول الحجر التسلق على حائطه على الأحوط، بل الأحوط أن لا يضع الطائف يده على حائط الحجر أيضاً.
 
(مسألة 307): إذا خرج الطائف من المطاف الى الخارج قبل تجاوزه النصف من دون عذر فإن فاتته الموالاة العرفية بطل طوافه ولزمته اعادته، وإن لم تفت الموالاة أو كان خروجه بعد تجاوز النصف فالأحوط إتمام الطواف ثم إعادته.
 
(مسألة 308): إذا أحدث أثناء طوافه جاز له أن يخرج ويتطهر ثم يرجع ويتم طوافه على ما تقدم، وكذلك الخروج لإزالة النجاسة من بدنه أو ثيابه، ولو حاضت المرأة أثناء طوافها وجب عليها قطعه والخروج من المسجد الحرام فوراً، وقد مرّ حكم طواف هؤلاء في شرائط الطواف.
 
(مسألة 309): إذا التجأ الطائف الى قطع طوافه وخروجه عن المطاف لصداع أو وجع في البطن أو نحو ذلك، فإن كان ذلك قبل إتمامه الشوط الرابع بطل طوافه ولزمته إعادته، وإن كان بعده فالأحوط أن يستنيب للمقدار الباقي، ويحتاط بالاتمام والاعادة بعد زوال العذر.
 
(مسألة 310): يجوز للطائف أن يخرج من المطاف لعيادة مريض أو لقضاء حاجة لنفسه أو لأحد إخوانه المؤمنين، ولكن تلزمه الاعادة إذا كان الطواف فريضة وكان ما أتى به شوطاً أو شوطين، وأما إذا كان خروجه بعد ثلاثة أشواط فالأحوط أن يأتي بعد رجوعه بطواف كامل يقصد به الأعم من التمام والاتمام.
 
(مسألة 311): يجوز الجلوس أثناء الطواف للاستراحة، ولكن لابد أن يكون مقداره بحيث لا تفوت به الموالاة العرفية، فإن زاد على ذلك بطل طوافه ولزمه الاستيناف.
 
النقصان في الطواف
 
(مسألة 312): إذا نقص من طوافه عمداً، فإن فاتت الموالاة بطل طوافه، وإلا جاز له الاتمام ما لم يخرج من المطاف، وقد تقدم حكم الخروج من المطاف متعمداً.
 
(مسألة 313): إذا نقص من طوافه سهواً، فإن تذكره قبل فوات الموالاة ولم يخرج بعد من المطاف، أتى بالباقي وصح طوافه، وأما إذا كان تذكره بعد فوات الموالاة أو بعد خروجه من المطاف، فإن كان المنسي شوطاً واحداً أتى به وصح طوافه أيضاً، وإن لم يتمكن من الاتيان به بنفسه ولو لأجل أن تذكره كان بعد إيابه إلى بلده استناب غيره، وإن كان المنسي أكثر من شوط واحد وأقل من أربعة رجع وأتم ما نقص، والأولى إعادة الطواف بعد الاتمام، وإن كان المنسي أربعة أو أكثر فالأحوط الاتمام  ثم الاعادة.
 
 
الزيادة في الطواف
 
للزيادة في الطواف خمس صور:
الأولى: أن لا يقصد الطائف جزئية الزائد للطواف الذي بيده أو لطواف آخر، ففي هذه الصورة لا يبطل الطواف بالزيادة.
 
الثانية: أن يقصد حين شروعه في الطواف أو في أثنائه الاتيان بالزائد على أن يكون جزءاً من طوافه الذي بيده، ولا إشكال في بطلان طوافه حينئذ ولزوم إعادته.
 
الثالثة: أن يأتي بالزائد على أن يكون جزءاً من طوافه الذي فرغ منه بمعنى أن يكون قصد الجزئية بعد فراغه من الطواف، والأظهر في هذه الصورة أيضاً البطلان.
 
الرابعة: أن يقصد جزئية الزائد لطواف آخر ويتم الطواف الثاني، والزيادة في هذه الصورة وإن لم تكن متحققة حقيقة إلاّ أن الأحوط بل الأظهر فيها البطلان، وذلك من جهة القران بين الطوافين في الفريضة.
 
الخامسة: أن يقصد جزئية الزائد لطواف آخر ولا يتم الطواف الثاني من باب الاتفاق، فلا زيادة ولا قران إلاّ أنه قد يبطل الطواف فيها لعدم تأتي قصد القربة، وذلك فيما إذا قصد المكلف الزيادة عند ابتدائه بالطواف أو في أثنائه مع علمه بحرمة القران وبطلان الطواف به، فإنه لا يتحقق قصد القربة حينئذ وإن لم يتحقق القران خارجاً من باب الاتفاق.
 
(مسألة 314): إذا زاد في طوافه سهواً، فإن كان الزائد أقل من شوط قطعه وصح طوافه، وإن كان شوطاً واحداً أو أكثر فالأحوط أن يتم الزائد ويجعله طوافاً كاملا بقصد القربة المطلقة.
الشك في عدد الأشواط
 
(مسألة 315): إذا شك في عدد الأشواط بعد الفراغ من الطواف والتجاوز من محله لم يعتن بالشك، كما إذا كان شكه بعد دخوله في صلاة الطواف.
 
(مسألة 316): إذا تيقن بالسبعة وشك في الزائد كما إذا احتمل أن يكون الشوط الأخير هو الثامن لم يعتن بالشك وصح طوافه، إلا أن يكون شكه هذا قبل تمام الشوط الأخير، فإن الأظهر حينئذ بطلان الطواف. والأحوط إتمامه رجاءً وإعادته.
 
(مسألة 317): إذا شك في عدد الأشواط كما إذا شك بين السادس والسابع أو بين الخامس والسادس وكذلك الأعداد السابقة حكم ببطلان طوافه، وكذلك إذا شك في الزيادة والنقصان معاً كما إذا شك في أن شوطه الأخير هو السادس أو الثامن.
 
(مسألة 318): إذا شك بين السادس والسابع وبنى على السادس جهلا منه بالحكم وأتم طوافه لزمه الاستيناف، وإن استمر جهله إلى أن فاته زمان التدارك لم تبعد صحة طوافه.
 
(مسألة 319): يجوز للطائف أن يتكل على احصاء صاحبه في حفظ عدد أشواطه إذا كان صاحبه على يقين من عددها.
 
(مسألة 320): إذا شك في الطواف المندوب يبني على الأقل وصح طوافه.
 
(مسألة 321): إذا ترك الطواف في عمرة التمتع عمداً مع العلم بالحكم أو مع الجهل به ولم يتمكن من التدارك قبل الوقوف بعرفات بطلت عمرته وعليه إعادة الحج من قابل، وقد مرّ أن الأظهر بطلان إحرامه أيضاً، لكن الأحوط أن يعدل إلى حج الإفراد ويتمه بقصد الأعم من الحج والعمرة المفردة، وإذا ترك الطواف في الحج متعمداً ولم يمكنه التدارك بطل حجه ولزمته الإعادة من قابل وإذا كان ذلك من جهة الجهل بالحكم لزمته كفارة بدنة أيضاً.
 
(مسألة 322): إذا ترك الطواف نسياناً وجب تداركه بعد التذكر، فإن تذكره بعد فوات محله قضاه وصح حجه، والأحوط إعادة السعي بعد قضاء الطواف، وإذا تذكره في وقت لا يتمكن من القضاء أيضاً كما إذا تذكره بعد رجوعه إلى بلده وجبت عليه الاستنابة، والأحوط أن يأتي النائب بالسعي أيضاً بعد الطواف.
 
(مسألة 323): إذا نسي الطواف حتى رجع إلى بلده وواقع أهله لزمه بعث هدي إلى منى إن كان المنسي طواف الحج، وإلى مكة إن كان المنسي طواف العمرة، ويكفي في الهدي أن يكون شاة.
 
(مسألة 324): إذا نسي الطواف وتذكره في زمان يمكنه القضاء قضاه بإحرامه الأول من دون حاجة الى تجديد الإحرام، نعم إذا كان قد خرج من مكة ومضى عليه شهر أو أكثر لزمه الإحرام لدخول مكة كما مرّ.
 
(مسألة 325): لا يحل لناسي الطواف ما كان حله متوقفاً عليه حتى يقضيه بنفسه أو بنائبه.
 
(مسألة 326): إذا لم يتمكن من الطواف بنفسه لمرض أو كسر وأشباه ذلك لزمته الاستعانة بالغير في طوافه ولو بأن يطوف راكباً على متن رجل آخر، وإذا لم يتمكن من ذلك أيضاً وجبت عليه الاستنابة فيطاف عنه، وكذلك الحال بالنسبة إلى صلاة الطواف فيأتي المكلف بها مع التمكن ويستنيب لها مع عدمه، وقد تقدم حكم الحائض والنفساء في شرائط الطواف.
صلاة الطواف
 
وهي الواجب الثالث من واجبات عمرة التمتع، وهي ركعتان يؤتى بهما عقيب الطواف، وصورتها كصلاة الفجر ولكنه  مخير في قرائتها بين الجهر والاخفات، ويجب الاتيان بها قريباً من مقام إبراهيم(عليه السلام)، والأحوط بل الأظهر لزوم الاتيان بها خلف المقام، فإن لم يتمكن فيصلي في أي مكان من المسجد مراعياً الأقرب فالأقرب إلى المقام على الأحوط هذا في طواف الفريضة، أما في الطواف المستحب فيجوز الإتيان بصلاته في أي موضع من المسجد اختياراً.
 
(مسألة 327): من ترك صلاة الطواف عالماً عامداً بطل حجه لاستلزامه فساد السعي المترتب عليها.
 
(مسألة 328): تجب المبادرة الى الصلاة بعد الطواف بمعنى أن لا يفصل بين الطواف والصلاة عرفاً.
 
(مسألة 329): إذا نسي صلاة الطواف وذكرها بعد السعي أتى بها، ولا تجب إعادة السعي بعدها وإن كانت الاعادة أحوط، وإذا ذكرها في أثناء السعي قطعه وأتى بالصلاة في المقام ثم رجع وأتم السعي حيثما قطع، وإذا ذكرها بعد خروجه من مكة لزمه الرجوع والاتيان بها في محلها، فإن لم يتمكن من الرجوع أتى بها في أي موضع ذكرها فيه، نعم إذا تمكن من الرجوع الى الحرم رجع إليه وأتى بالصلاة فيه على الأحوط الأولى وحكم التارك لصلاة الطواف جهلا حكم الناسي، ولا فرق في الجاهل بين القاصر والمقصر.
 
(مسألة 330): إذا نسي صلاة الطواف حتى مات وجب على الوليّ قضاؤها.
 
(مسألة 331): إذا كان في قراءة المصلي لحن فإن لم يكن متمكناً من تصحيحها فلا إشكال في اجتزائه بما يتمكن منه في صلاة الطواف وغيرها، وأما إذا تمكن من التصحيح لزمه ذلك، فإن أهمل حتى ضاق الوقت عن تصحيحها فالأحوط أن يأتي بصلاة الطواف حسب إمكانه وأن يصليها جماعة ويستنيب لها أيضاً.
 
(مسألة 332): إذا كان جاهلا باللحن في قراءته وكان معذوراً في جهله صحت صلاته ولا حاجة إلى الإعادة حتى إذا علم بذلك بعد الصلاة، وأما إذا لم يكن معذوراً فاللازم عليه إعادتها بعد التصحيح، ويجري عليه حكم تارك صلاة الطواف نسياناً.
 

  طباعة  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : 2014/05/07  ||  القرّاء : 5601





البحث في القسم :


  

جديد القسم :



 إعلان وتفاصيل رحلة زيارة العتبات المقدسة في العراق وإيران - شعبان 2024

 إعلان وتفاصيل رحلة حملة مركز الإمام الخوئي في نيويورك لحج عام 2019 - 1440 هجري

 إعلان وتفاصيل رحلة زيارة العتبات المقدسة في العراق آذار نيسان 2018

 إعلان وتفاصيل رحلة زيارة العتبات المقدسة في العراق كانون الأول 2017

 إعلان وتفاصيل رحلة حملة مركز الإمام الخوئي في نيويورك لحج عام 2018 - 1439 هجري

 صور حملة مركز الإمام الخوئي في نيويورك لحج عام 2017 - 1438 هجري

 صور حملة مركز الإمام الخوئي في نيويورك لحج عام 2016 - 1437 هجري

 إعلان وتفاصيل رحلة حملة مركز الإمام الخوئي في نيويورك لحج عام 2017 - 1438 هجري

 إعلان وتفاصيل رحلة حملة مركز الإمام الخوئي في نيويورك لحج عام 2016 - 1437 هجري

 إعلان وتفاصيل رحلة زيارة العتبات المقدسة في العراق نيسان 2016

ملفات متنوعة :



 مساجد مكة: المسجد الحرام

 مساجد المدينة: مسجد ردّ الشمس ومسجد الشجرة

 فضل المسجد الحرام وأفضل المواضع فيه

 مقابر ومراقد: قبر أبي طالب وخديجة

 معالم مكة: المأزمان ويلملم وزمزم

 الحج قبل الإسلام 3

 المشاعر المقدسة: مزدلفة (المشعر الحرام)

 مساجد المدينة: قباء وبيت الأحزان ومسجد علي (ع)

 صور حملة مركز الإمام الخوئي في نيويورك لحج عام 2016 - 1437 هجري

 إحرام الحجّ والوقوف بعرفة والمزدلفة

إحصاءات :

  • الأقسام الرئيسية : 5

  • الأقسام الفرعية : 17

  • عدد المواضيع : 250

  • التصفحات : 2028444

  • التاريخ : 20/04/2024 - 07:35

 
تصميم، برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net