الصفحة الرئيسية

مناسك الحج للسيد الخوئي

مناسك الحج للسيد السيستاني

إستمارة التسجيل

صور الحملة

التفاصيل العامة :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • فلسفة الحج وأفعاله (15)
  • فضائل الحج (10)
  • فضل المناسك وأماكنها (17)
  • آداب الحج العامة (14)
  • آداب مناسك الحج (14)
  • آداب مناسك العمرة (5)
  • آداب أماكن الحج (19)
  • آداب ذي الحجة (6)
  • معالم الحج: مكة المكرمة (25)
  • معالم الحج: المواقيت (4)
  • معالم الحج: المدينة المنورة (25)
  • من ذاكرة التاريخ (24)
  • الأدعية والزيارات (11)
  • ملفات تعريفية وإعلانات (13)

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية لهذا القسم
  • أرشيف مواضيع هذا القسم
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا



  • القسم الرئيسي : مناسك الحج للسيد السيستاني .

        • القسم الفرعي : مناسك الحج للسيد السيستاني .

              • الموضوع : محرمات الحرم وحدوده ومصرف الكفارة .

محرمات الحرم وحدوده ومصرف الكفارة

(محرمات الحرم وحدوده)
محرمات الحرم


الأول: صيد البر، كما تقدم في المسألة 199(1).
الثاني: قلع كلّ شيء نبت في الحرم(2) أو قطعه من شجر وغيره، ولا بأس بما يقطع عند المشي على النحو المتعارف، كما لا بأس بأن تترك الدواب في الحرم لتأكل من حشيشه، ولكن لا ينزع لها حتى علوفة الإبل على الأصحّ، ويستثنى من حرمة القلع والقطع موارد:
( 1 ) الإذخر، وهو نبت معروف.
( 2 ) النخل وشجر الفاكهة.
( 3 ) ما غرسه الشخص من الشجر أو زرعه من العشب بنفسه، سواء في ملكه أم في ملك غيره.
( 4 ) الأشجار أو الأعشاب التي تنمو في دار الشخص ومنزله بعد ما صارت داره ومنزله، وأما ما كان موجوداً منهما قبل ذلك فحكمه حكم سائر الأشجار والأعشاب.
مسألة 281: الشجرة التي يكون أصلها في الحرم وفرعها في خارجه أو بالعكس، حكمها حكم الشجرة التي يكون جميعها في الحرم.
مسألة 282: كفّارة قلع الشجرة قيمة تلك الشجرة، وفي القطع(3) منها قيمة المقطوع على الأحوط وجوباً فيهما، ولا كفّارة في قلع الأعشاب وقطعها.
الثالث: إقامة الحد أو القصاص أو التعزير على من جنى في غير الحرم ثم لجأ إليه، فإنها غير جائزة، ولكن لا يطعم الجاني ولا يُسقى ولا يُكلّم ولا يُبايع ولا يُؤوى حتى يضطر إلى الخروج منه فيُؤخذ ويُعاقب على جنايته.
الرابع: أخذ لقطة الحرم على قول، والأظهر كراهته كراهة شديدة، فإن أخذها ولم تكن ذات علامة يمكن الوصول بها إلى مالكها جاز له تملّكها وإن بلغت قيمتها درهماً أو زادت عليه، وأما إذا كانت ذات علامة كذلك، فإن لم تبلغ درهماً لم يجب تعريفها، والأحوط لزوماً أن يتصدق بها عن مالكها، وإن كانت قيمتها درهماً فما زاد عرفها سنة كاملة، فإن لم يظهر مالكها تصدق بها عنه على الأحوط وجوباً(4).


حدود الحرم


للحرم المكّي حدود مضروبة المنار قديمة، ولها نصب معلومة مأخوذة يداً بيد، ويحدّه من الشمال ( التنعيم ) ومن الشمال الغربي (الحديبية " الشميسى" ) ومن الشمال الشرقي (ثنية جبل المقطع) ومن الشرق ( طرف عرفة من بطن نمرة ) ومن الجنوب الشرقي (الجعرانة) ومن الجنوب الغربي ( إضاءة لبن ).
تذييل: للمدينة المنوّرة أيضاً حرم، ومن حدوده جبلا ( عائر ) و ( وعير ) وحرّتا ( واقم ) و ( ليلى )، وهو وإن كان لا يجب الإحرام له، إلا أنه لا يجوز قطع شجره ولا سيّما الرطب منه- إلاّ ما تقدّم استثناؤه في الحرم المكّي- كما يحرم صيده مطلقاً على الأحوط.


(1) السؤال1: هل يجوز قتل الافعى والعقرب والفأرة في الحرم كما يجوز للمحرم قتلها؟
الجواب: نعم.
السؤال2: هل يجوز للمحل في الحرم قتل النمل والبق والقملة والبرغوث؟
الجواب: يجوز وان كان الأحوط الاجتناب عنه الا إذا كانت مؤذية.
(2) السؤال: إذا قطع المحرم شيئاً من اغصان الشجر الذي في عرفة فهل تلزمه كفارة قطع شجر الحرم؟
الجواب: عرفة خارجة من الحرم ولا شيء في قطع شجرها في حد ذاته.
(3) السؤال: من قطع غصناً من شجر الحرم فكفارته التصدق بقيمة المقطوع ولكن إذا لم يكن للمقطوع قيمة سوقية فماذا يصنع؟
الجواب: لا شيء عليه.
(4) السؤال1: ما حكم انشاد الشعر في الحرم؟
الجواب: مكروه وان كان شعر حق وكذلك يكره للمحرم.
السؤال2: ما حكم أخذ شيء من التراب من قبر السيدة خديجة (عليها السلام) بقصد التبرك؟ وهل يصدق عليه أخذ شيء من الحرم ليجب ارجاعه اليه؟
الجواب: أخذ تراب الحرم لا مانع منه وإنما لا يجوز أخذ التراب والحصى من الكعبة المشرفة والمسجد الحرام وغيره من المساجد.


[فصل 5] (محل التكفير ومصرف الكفارة)

[فصل 5]
(محل التكفير ومصرف الكفارة)
محل التكفير

مسألة 283: إذا وجبت على المحرم كفّارة دم لأجل الصيد في العمرة المفردة فمحل ذبحها مكّة المكرمة، وإذا كان الصيد في إحرام عمرة التمتّع أو الحجّ فمحل ذبح الكفّارة منى(1)، وهكذا الحال لو وجبت الكفّارة على المحرم بسبب غير الصيد على الأحوط وجوباً.
مسألة 284: إذا وجبت الكفّارة على المحرم بسبب الصيد أو غيره فلم يذبحها في مكّة أو منى- لعذر أو بدونه(2)- حتى رجع، جاز له ذبحها أين شاء على الأظهر(3).


مصرف الكفّارة(4)


الكفّارات التي تلزم المحرم يجب أن يتصدّق بها على الفقراء والمساكين(5)، والأحوط وجوباً أن لا يأكل(6) منها المكفّر نفسه، ولو فعل ذلك فالأحوط لزوماً أن يتصدّق بثمن المأكول على الفقراء.


(1) السؤال: إذا وجبت على الحاج كفارة دم فهل يجوز له تأخيرها إلى أن يرجع إلى بلده لغلاء الذبائح في منى ومكة؟
الجواب: إذا كان التكفير فيهما حرجياً عليه لغلاء الأسعار جاز له التأخير إلى حين الرجوع إلى بلده وإلا لم يجز في كفارة الصيد بل ولا في غيرها على الأحوط.
(2) سيأتي في ذيل (مصرف الكفّارة) ان من العذر ان لا يجد الفقير المستحق في مكة ومنى ولا يتيسر له تحصيل الوكالة له بالتصرف فيه ببيع او هبة او اعراض وغير ذلك.
(3) السؤال1: إذا لم يجز له التأخير في مفروض السؤال المتقدم ولكنه أخر لعذر أو بدونه فهل يجزيه الذبح في بلده أم لابد من استنابة من يذبح عنه في مكة أو في منى ولو في السنة القادمة؟
الجواب: يجزيه الذبح في بلده على الأظهر.
السؤال2: إذا كان على المحرم كفارة جماع فهل يلزمه اخراجها في منى أو في مكة أو يجوز له اخراجها في بلده؟
الجواب: الاحوط لزوماً ان يذبحها في منى ولكن لو لم يذبحها فيها لعذر أو بدونه حتى رجع إلى بلده جاز له ان يذبحها أنى شاء.
(4) السؤال: انا صاحب حملة للحجّ وكثير من الحجّاج يأتون بعد الانتهاء من الاعمال بمبلغ من المال بقصد براءة الذمة مما حصل لهم في الحجّ مما يحتمل ثبوت الكفارة فيه، فماذا اصنع بهذا المال؟
الجواب: تشتري به التمر وتتصدق به ففي الصحيح عن ابي عبد الله (ع) قال: ينبغي للحاج إذا قضى مناسكه واراد ان يخرج ان يبتاع بدرهم تمراً ويتصدق به فيكون كفارة لما لعلّه دخل عليه في حجّه من حك أو قملة سقطت أو نحو ذلك.
(5) السؤال1: هل يجزي في الشاة التي تذبح في الكفارة ان يطبخ لحمها ويوزع على الفقراء مطبوخاً؟
الجواب: يجزي.
السؤال2: هل يجب اعلام الفقير بان ما يدفع له من اللحم من شاة الكفارة؟
الجواب: لا يجب ولكن لا يجوز إخباره بخلاف ذلك.
السؤال3: ذكرتم في المناسك ان محل ذبح الكفارة في الصيد ونحوه في الحجّ هو منى وانه لا بد من دفعها إلى الفقراء، فلو لم يتمكّن من الذبح في منى أو تمكّن الا انه لم يجد الفقير المستحق لها فما هو الحكم؟
الجواب: إذا لم يمكنه الذبح في منى جاز له بعد الرجوع إلى بلده ان يذبح في أي مكان شاء، وهكذا إذا كان متمكّناً من الذبح فيها الا انه لم يكن يتيسّر له التصدق بلحم الذبيحة ولو بتحصيل الوكالة من بعض الفقراء في مكان آخر في قبض الذبيحة لهم ثم التصرّف فيه ببيع أو هبة أو إعراض أو غير ذلك.
ولو ذبح في منى بقصد الكفارة ثم التفت إلى انه لا يوجد في منى الفقير المستحق لها ولم يتيسّر له تحصيل الوكالة على النهج المتقدم ضمن – على الأحوط – للفقراء الكفارة بقيمتها بعد الذبح.
السؤال4: هل تبرأ ذمّة المكلّف من الكفارة الواجبة عليه بذبح الشاة كفارة وان لم يتم التصدق بلحمها؟
الجواب: نعم بمعنى انه لا يجب عليه التكفير بشاة اخرى ولكن إذا لم يتصدق بلحمها ضمن قيمته.
السؤال5: ذكرتم في المناسك أن مصرف الكفارة هو الفقراء و المساكين فإذا لم يجد الحاج فقيرا في مكّة أو في منى يمكنه التصدق بها عليه فهل يلزمه مع ذلك الذبح فيهما و ما يصنع حينئذٍ بلحم الذبيحة ؟
الجواب: إذا أمكنه الإتصال ببعض الفقراء و أخذ الوكالة منه في تسلم الكفارة له ثم التصرّف فيها ببيع أو هبة أو إعراض أو غير ذلك فهو المتعين و إن لم يمكنه ذلك جاز له تأخير الذبح إلى أن يرجع إلى بلده.
السؤال6: إذا كفر في منى أو في مكة ولم يجد الفقير الذي يتصدق عليه بالذبيحة فتركها حتى تلفت فهل يضمنها للفقراء؟
الجواب: نعم يضمنها لهم بقيمته بعد الذبح على الأحوط.
(6) السؤال1: هل يجوز لصاحب الكفارة ان يأكل من لحمها أو لا بد من اعطاء جميعها إلى الفقراء؟
الجواب: الأحوط وجوباً ان لا يأكل منها شيئاً بل يتصدق بجميعها على الفقراء.

ملحق في أمور اخرى متعلقة بالتكفير:

السؤال2: من كان مقلداً لبعض المراجع الماضين (قدس الله اسرارهم) ووجبت عليه بمقتضى فتوى مقلده بعض الكفارات في الحجّ أو العمرة ككفارة التظليل ليلاً مما لا ترون ثبوت الكفارة فيه ثم رجع اليكم في التقليد في جميع المسائل لا في خصوص مسألة البقاء على تقليد المرجع الراحل فان كان لم يخرج الكفارة بعد فهل عليه اخراجها؟
الجواب: لا يجب.
السؤال3: لو وجبت كفارة التأخير في المبيت بمنى على الحاج فهل يجوز للحملدار ان يقوم بذبحها عنه من دون إخباره بذلك؟
الجواب: يشكل الاجتزاء بالكفارة المتبرع بها عن الحي من دون طلب منه.
السؤال4: النائب عن غيره في الحجّ إذا اتى بما يوجب الكفارة فهل ينوي النيابة في ادائها؟
الجواب: بل يأتي بها عن نفسه.
السؤال 5: من كان عليه كفارة التظليل فاعطى مبلغاً من المال إلى شخص ووكله في الشراء والذبح، فلاحظ الوكيل ان المبلغ يزيد على المقدار اللازم فنبه الموكل على ذلك فقال له اصنع بالزيادة ماشئت فقام الوكيل بشراء شاتين وذبح احداهما بنية الكفارة والاخرى من دون هذه النيّة ثم تبين اشتغال ذمّة الموكل بكفارتين للتظليل فهل تجزي الذبيحة الثانية عن الكفارة الاخرى؟
الجواب: لا تجزي إذا لم تكن بنية الكفارة عن دافع المال كما هو المفروض .
السؤال 6: شخص تسلّم مالاً ليشتري به اربع شياه ويذبحها كفارة عن اربعة اشخاص، فاشترى وذبح ولم يعيّن ما يخصّ كلاً منهم فهل يجزي؟
الجواب: لا يجزي مع عدم التعيين، ولو اجمالاً حين الذبح، كأن يقصد الذبح عنهم بحسب ترتيب اسمائهم في الورقة أو بحسب ترتيبهم في دفع المال إلى من كلّفه بالشراء والذبح ونحو ذلك.
السؤال 7: هل يعتبر في الشاة التي تذبح كفارة ما ذكر من الشروط في الهدي ؟
الجواب : لا يعتبر و إن كان رعايتها فيها أحوط.
السؤال 8: إذا كان على الحاج أو المعتمر كفارة التظليل أو غيرها ولم يذبحها في مكّة ولا في منى حتى عاد إلى وطنه وتهاون في ذبحها إلى ان قرب موسم الحجّ الثاني فهل يجب عليه ان يبادر إلى ذبحها قبل دخول شهر ذي الحجّة أو قبل انقضائه أو يجب عليه ان يبعث بثمنها بيد من يذبحها عنه في مكّة أو في منى؟
الجواب: لا تجب المبادرة إلى ذبحها قبل دخول شهر ذي الحجّة ولا تكليف من يذبحها عنه في مكّة أو منى بل يجوز له التأخير ولو اختياراً، نعم لا يجوز التأخير بحدّ يعدّ تهاوناً في أداء الواجب.
السؤال 9: هل يعتبر في شاة الكفارة ان تكون ملكاً لمن عليه الكفارة؟
الجواب: لا يجب، فلو كان لغيره شاة فطلب منه ان يذبحها كفارة عنه ففعل اجزأته.

  طباعة  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : 2014/06/24  ||  القرّاء : 6300





البحث في القسم :


  

جديد القسم :



 إعلان وتفاصيل رحلة زيارة العتبات المقدسة في العراق وإيران - شعبان 2024

 إعلان وتفاصيل رحلة حملة مركز الإمام الخوئي في نيويورك لحج عام 2019 - 1440 هجري

 إعلان وتفاصيل رحلة زيارة العتبات المقدسة في العراق آذار نيسان 2018

 إعلان وتفاصيل رحلة زيارة العتبات المقدسة في العراق كانون الأول 2017

 إعلان وتفاصيل رحلة حملة مركز الإمام الخوئي في نيويورك لحج عام 2018 - 1439 هجري

 صور حملة مركز الإمام الخوئي في نيويورك لحج عام 2017 - 1438 هجري

 صور حملة مركز الإمام الخوئي في نيويورك لحج عام 2016 - 1437 هجري

 إعلان وتفاصيل رحلة حملة مركز الإمام الخوئي في نيويورك لحج عام 2017 - 1438 هجري

 إعلان وتفاصيل رحلة حملة مركز الإمام الخوئي في نيويورك لحج عام 2016 - 1437 هجري

 إعلان وتفاصيل رحلة زيارة العتبات المقدسة في العراق نيسان 2016

ملفات متنوعة :



 مقابر ومراقد: قبر حمزة وأبي ذر ومرقد السيدة الزهراء (ع)

 الحج المندوب

 معالم المدينة: بيت النبي (ص) وبيت فاطمة (ع)

 مساجد مكة: الجن والحديبية

 التوسعة والإعمار في المدينة المنورة

 معالم المدينة: مقام جبرائيل ودار الإمام الصادق (ع)

 البعد الروحي والتربوي للحج

 شرائط الطواف

 فضل المدينة المنورة وتاريخها قبل الإسلام

  زيارة الأمام الحسين (ع) في يوم عرفة

إحصاءات :

  • الأقسام الرئيسية : 5

  • الأقسام الفرعية : 17

  • عدد المواضيع : 250

  • التصفحات : 2027167

  • التاريخ : 19/04/2024 - 01:31

 
تصميم، برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net