• الموقع : حملة مركز الإمام الخوئي - نيويورك .
        • القسم الرئيسي : مناسك الحج للسيد السيستاني .
              • القسم الفرعي : مناسك الحج للسيد السيستاني .
                    • الموضوع : أحكام المصدود والمحصور وما يلحق بهما .

أحكام المصدود والمحصور وما يلحق بهما

فصل في أحكام المصدود والمحصور وما يلحق بهما

أحكام المصدود

مسألة 438: المصدود: هو الذي يمنعه العدو أو نحوه من الوصول إلى الأماكن المقدسة لأداء مناسك الحجّ أو العمرة بعد تلبّسه بالاحرام(1).
مسألة 439: المصدود في العمرة المفردة إذا كان سائقاً للهدي جاز له التحلّل من إحرامه بذبح هديه(2) أو نحره في موضع الصد.
وإذا لم يكن سائقاً وأراد التحلّل لزمه تحصيل الهدي وذبحه أو نحره، ولا يتحلّل بدونه على الأحوط وجوباً.
والأحوط لزوماً ضمّ الحلق أو التقصير إلى الذبح أو النحر في كلتا الصورتين.
وأما المصدود في عمرة التمتّع، فإن كان مصدوداً عن الحجّ أيضاً فحكمه ما تقدّم، وإلا- كما لو منع من الوصول إلى البيت الحرام قبل الوقوفين خاصة- فلا يبعد انقلاب وظيفته إلى حجّ الافراد.
مسألة 440: المصدود في حجّ التمتّع إن كان مصدوداً عن الموقفين أو عن الموقف بالمشعر خاصة، فالأحوط وجوباً أن يطوف ويسعى ويحلق رأسه ويذبح(3) شاة فيتحلّل من إحرامه.
وإن كان مصدوداً عن الطواف والسعي فقط - بأن منع من الذهاب إلى المطاف والمسعى - فعندئذٍ إن لم يكن متمكّناً من الاستنابة وأراد التحلّل، فالأحوط لزوماً أن يذبح أو ينحر هدياً ويضمّ إليه الحلق أو التقصير.
وإن كان متمكّناً من الاستنابة فلا يبعد جواز الاكتفاء بها، فيستنيب لطوافه وسعيه ويأتي هو بصلاة الطواف بعد طواف النائب.
وإن كان مصدوداً عن الوصول إلى منى لأداء مناسكها فوقتئذٍ إن كان متمكّناً من الاستنابة استناب للرمي والذبح أو النحر، ثم حلق أو قصّر ويبعث بشعره إلى منى مع الامكان، ويأتي ببقية المناسك.
وإن لم يكن متمكّناً من الاستنابة سقط عنه الذبح والنحر فيصوم بدلاً عن الهدي، كما يسقط عنه الرمي أيضاً - وأن كان الأحوط استحباباً الاتيان به في السنة القادمة بنفسه إن حجّ أو بنائبه إن لم يحجّ- ثم يأتي بسائر المناسك من الحلق أو التقصير وأعمال مكة، فيتحلّل بعد هذه كلها من جميع ما يحرم عليه حتى النساء من دون حاجة إلى شيء آخر.
مسألة 441: المصدود من الحجّ أو العمرة إذا تحلّل من إحرامه بذبح الهدي لم يجزئه ذلك عنهما، فلو كان قاصداً أداء حجّة الاسلام فصد عنها وتحلّل بذبح الهدي، وجب عليه الاتيان بها لاحقاً إذا بقيت استطاعته أو كان الحجّ مستقرّاً في ذمته.
مسألة 442: إذا صُدّ عن الرجوع إلى منى للمبيت ورمي الجمار لم يضرّ ذلك بصحّة حجّه، ولا يجري عليه حكم المصدود، فيستنيب للرمي إن أمكنه في سنته، وإلا قضاه في العام القابل بنفسه إن حجّ أو بنائبه إن لم يحجّ على الأحوط الأولى.
مسألة 443: لا فرق في الهدي المذكور بين أن يكون بدنة أو بقرة أو شاة، ولو لم يتمكّن منه فالأحوط وجوباً أن يصوم بدلاً عنه عشرة أيام.
مسألة 444: إذا جامع المحرم للحجّ امرأته قبل الوقوف بالمزدلفة فوجب عليه إتمامه وإعادته- كما سبق في تروك الاحرام - ثم صُدّ عن الاتمام جرى عليه حكم المصدود، ولكن تلزمه كفارة الجماع زائداً على هدي التحلّل.

أحكام المحصور

مسألة 445: المحصور: هو الذي يمنعه المرض أو نحوه عن الوصول إلى الأماكن المقدّسة(4) لأداء أعمال العمرة أو الحجّ بعد تلبسه بالاحرام.
مسألة 446: المحصور إذا كان محصوراً في العمرة المفردة أو عمرة التمتّع وأراد
التحلّل، فوظيفته أن يبعث هدياً أو ثمنه ويواعد أصحابه أن يذبحوه أو ينحروه بمكة في وقت معين، فإذا جاء الوقت قصّر(5) أو حلق وتحلّل في مكانه.
وإذا لم يكن متمكّناً من بعث الهدي أو ثمنه لفقد من يبعثه معه، جاز له أن يذبح أو ينحر في مكانه ويتحلّل.
وإن كان محصوراً في الحجّ، فوظيفته ما تقدّم، إلا أن مكان الذبح أو النحر لهديه منى، وزمانه يوم النحر.
وتحلّل المحصور في الموارد المتقدمة إنما هو من غير النساء، وأما منها فلا يتحلّل إلا بعد الاتيان بالطواف والسعي(6) بين الصفا والمروة في حجّ أو عمرة.
مسألة 447: إذا مرض المعتمر فبعث هدياً، ثم خفّ مرضه وتمكّن من مواصلة السير
والوصول إلى مكة قبل أن يذبح أو ينحر هديه لزمه ذلك(7)، فإن كانت عمرته مفردة فوظيفته إتمامها ولا شيء عليه.
وإن كانت عمرة التمتّع، فإن تمكّن من إتمام أعمالها قبل زوال الشمس من يوم عرفة فلا إشكال، وإلا فالظاهر انقلاب حجّه إلى الافراد.
وكذلك الحال- في كلتا الصورتين- لو لم يبعث بالهدي وصبر حتى خفّ مرضه وتمكّن من مواصلة السير.
مسألة 448: إذا مرض الحاج فبعث بهديه، وبعد ذلك خف المرض، فإن ظن إدراك
الحجّ وجب عليه الالتحاق، وحينئذ فإن أدراك الموقفين أو الوقوف بالمشعر خاصة - حسبما تقدّم - فقد أدرك الحجّ، فيأتي بمناسكه وينحر أو يذبح هديه.
وإلا فإن لم يذبح أو ينحر عنه قبل وصوله انقلب حجّه إلى العمرة المفردة، وإن ذبح أو نحر عنه، قصّر أو حلق وتحلّل من غير النساء، وأما منها فلا يتحلّل إلا أن يأتي بالطواف والسعي في حجّ أو عمرة.
مسألة 449: إذا أحصر الحاج من الطواف والسعي، بأن منعه المرض أو نحوه من الوصول إلى المطاف والمسعى، جاز له أن يستنيب لهما ويأتي هو بصلاة الطواف بعد طواف النائب.
وإذا أحصر عن الذهاب إلى منى وأداء مناسكها استناب للرمي والذبح، ثم حلق أو قصّر ويبعث بشعره إلى منى مع الامكان، ويأتي بسائر المناسك فيتمّ حجّه.
مسألة 450: إذا أُحصِرَ الرجل فبعث بهديه، ثم آذاه رأسه قبل أن يبلغ الهدي محله، جاز له أن يحلق، فإذا حلق وجب عليه أن يذبح شاة في محله أو يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين، لكل مسكين مدّان.
مسألة 451: المحصور في الحجّ أو العمرة إذا بعث بالهدي وتحلّل من إحرامه لم يجزئه ذلك عنهما، فلو كان قاصداً أداء حجّة الاسلام فأحصر، فبعث بهديه وتحلّل، وجب عليه الاتيان بها لاحقاً إذا بقيت استطاعته أو كان الحجّ مستقرّاً في ذمته.
مسألة 452: المحصور إذا لم يجد هدياً ولا ثمنه صام عشرة أيام بدلاً عنه.

(حكم من تعذّر عليه لغير حصر وصدّ)

مسألة 453: إذا تعذّر على المحرم مواصلة السير إلى الأماكن المقدسة لأداء مناسك العمرة أو الحجّ لمانع آخر غير الصدّ والاحصار، فإن كان معتمراً بعمرة مفردة جاز له التحلّل في مكانه بذبح هديه مع ضمّ الحلق أو التقصير إليه على الأحوط وجوباً.
وكذلك إذا كان معتمراً بعمرة التمتّع ولم يمكنه إدراك الحجّ أيضاً، وإلا فالظاهر انقلاب وظيفته إلى حجّ الافراد.
وإذا كان حاجّاً وقد تعذّر عليه إدراك الموقفين أو الموقف في المشعر خاصة، فعليه أن يتحلّل من إحرامه بعمرة مفردة.
وإذا تعذّر عليه الوصول إلى المطاف والمسعى لأداء الطواف والسعي، أو لم يتمكّن من الذهاب إلى منى للاتيان بمناسكها فحكمه ما تقدّم في المسألة 449.
مسألة 454: ذكر جماعة من الفقهاء: أن الحاج أو المعتمر إذا لم يكن سائقاً للهدي، واشترط في إحرامه على ربه تعالى أن يحلّه حيث حبسه، فعرض له عارض- من عدو أو مرض أو غيرهما- حبسه عن الوصول إلى البيت الحرام أو الموقفين، كان أثر هذا الاشتراط أنه يحل بمجرد الحبس من جميع ما أحرم منه، ولا يجب عليه الهدي ولا الحلق أو التقصير للتحلّل من إحرامه، كما لا يجب عليه الطواف والسعي للتحلّل من النساء إذا كان محصوراً.
وهذا القول وإن كان لا يخلو من وجه، إلا أن الأحوط لزوماً مراعاة ما سبق ذكره في المسائل المتقدمة في كيفية التحلّل عند الحصر والصدّ، وعدم ترتيب الأثر المذكور على اشتراط التحلّل.
إلى هنا فرغنا من واجبات الحجّ، فلنشرع الآن في آدابه، وقد ذكر الفقهاء من الآداب مال لا تسعه هذه الرسالة فنقتصر على يسير منها.
وليعلم أن استحباب جملة من المذكورات مبتنٍ على قاعدة التسامح في أدلة السنن، فلا بد من الاتيان بها برجاء المطلوبية لا بقصد الورود، وكذا الحال في المكروهات.


(1) السؤال1: من احرم للعمرة المفردة ووصل مكّة المكرمة إلاّ انه اعتقل وسفّر إلى بلده فوراً قبل الشروع في الطواف فهل له ان يستنيب في اعمال عمرته ام يجري عليه حكم المصدود؟
الجواب: لا يبعد جريان حكم المصدود عليه.
السؤال2: المصدود الذي يحتمل أو يظن زوال الصد قبل انقضاء الوقت هل يجوز له الاكتفاء بوظيفة المصدود؟
الجواب: نعم وان كان الأحوط الصبر ما لم ييأس من زوال الصدّ.
السؤال 3: ما حكم من افسد حجّه ثم احصر أو صدّ؟
الجواب: إذا كان افساده بالجماع قبل الوقوف بالمزدلفه فحيث انه يجب عليه الاتمام وتكون الإعادة عقوبة تجري في حقه ما ذكر في رسالة المناسك من أحكام المصدود والمحصور بالنسبة إلى من لم يفسد حجّه.
(2) السؤال1: من ساق معه الهدي ثم احصر أو صدّ هل يكفيه ذبح ما ساقه أو يجب عليه هدي آخر؟
الجواب: يكفيه ذبح ما ساقه.
السؤال2: ورد في المناسك ان المصدود إذا لم يكن سائقاً واراد التحلّل لزمه تحصيل الهدي والسؤال انه هل يلزمه ذلك في نفس المكان، وان لم يتيسر فهل يجوز له الرجوع إلى اهله والذبح هناك؟
الجواب: الاحوط ان يذبح في محل الصد وان لم يتيسر جاز له الذبح في أي مكان آخر.
(3) السؤال: ورد في المناسك ان المصدود في حج التمتّع ان كان مصدوداً عن الموقفين أو عن الموقف بالمشعر فقط فالاحوط ان يطوف ويسعى ويحلق رأسه ويذبح شاة والسؤال هو هل ان الطواف والسعي والحلق والذبح هنا متسلسل في التطبيق ام لا؟
الجواب: لا بد من تقديم الطواف والسعي واما حلق الرأس والذبح فلا يبعد التخيير في تقديم ايهما شاء.
(4) السؤال1: من دخل مكّة المكرمة محرماً للعمرة المفردة ثم مرض ولم يستطع مباشرة الطواف والسعي ولا يتيسر له البقاء إلى ان تتحسن صحته فهل حكمه الاستنابة فيما لا يستطيع مباشرته ام يجري عليه حكم المحصور؟
الجواب: حكمه الاستنابة.
السؤال2: من احرم للعمرة المفردة ودخل مكّة إلاّ انه مرض قبل ان يطوف وتم نقله إلى جدة ومن ثم إلى بلده لسوء حالته الصحية حيث لم تسمح بالانتظار إلى حين أداء مناسك العمرة ولو بالاستنابة فهل يستنيب لها وهو في بلده ام يجري عليه حكم المحصور؟
الجواب: لا يبعد جريان حكم المحصور عليه.
السؤال3: من أصابه عارض صحي أثناء أدائه لطواف العمرة المفردة فأرجع إلى بلده فما هو تكليفه؟
الجواب: إذا كان ذلك بعد إتمام الشوط الرابع فلا يبعد الإجتزاء بالنيابة في بقية الأشواط وكذا في السعي ويأتي هو بصلاة الطواف بعد طواف النائب ويحلق أو يقصر بعد سعيه ويستنيب لطواف النساء ويأتي هو بصلاته فيحل من إحرامه تماما وأما إذا كان قبل ذلك ففي خروجه من الإحرام من دون العود إلى مكّة والإتيان بأعمال عمرته تأمل وإشكال وإن كان الاقرب كفاية الاستنابة فيه أيضاً.
* سيأتي ما يتعلق بذلك في ذيل المسألة 447 فيمن اصابته سكتة اثناء الطواف فأرجع إلى بلده.
(5) السؤال1: إذا تبين للمحصور ان من بعثه ليذبح عنه في مكّة لم يأت به فهل تقصيره السابق مجزئ وموجب لخروجه عن الإحرام وعلى تقدير عدمه فهل يلزمه الاجتناب عن محرمات الإحرام إلى ان يبعث رجلاً آخر أو إلى الزمان الذي يتواعد معه ليذبح عنه؟
الجواب: لا يجزيه ولكن يكفي ان يجتنب عن المحرمات من حين إرسال الشخص الآخر إلى الزمان الذي يتواعد معه في الذبح عنه وان كان الأحوط ان يتجنب عنها من حين تبين الحال إلى ذلك الزمان.
السؤال2: إذا احصر الحاج أو المعتمر وكان حكمه ان يتحلّل بالهدي والحلق ولكنه كان في حال غيبوبة فلا يستطيع ان يوكّل في الذبح ولا يأذن في الحلق فما هو الحكم؟
الجواب: إذا لم يمكن الانتظار حتى يفيق تولّى ذلك وليّه.
(6) السؤال1: ورد في المناسك ان المحصور لا يتحلّل من النساء إلاّ بعد الاتيان بالطواف والسعي بين الصفا والمروة في حج أو عمرة والسؤال انه ما هو حكمه لو لم يتمكّن من الذهاب بنفسه هل تبقى النساء محرمة عليه إلى الابد؟
الجواب: إذا لم يتمكّن من الاتيان بالحجّ أو العمرة بنفسه فلا يبعد الاكتفاء بعمل النائب عنه في احدهما في حلية النساء له.
السؤال2: ورد في المناسك بشأن المحصور انه إنما يتحلّل بالذبح من غير النساء واما منها فلا يتحلّل إلاّ بعد الاتيان بالطواف والسعي بين الصفا والمروة في حج أو عمرة والسؤال أنه هل ان المحصور إذا طاف وسعى أو طيف عنه وسعي عنه فلا يحتاج إلى طواف النساء ام انه يجب عليه أو على نائبه ان يطوف طواف النساء اضافة إلى الطواف والسعي المذكورين؟
الجواب: يختلف الحال فانه إذا دخل باحرام العمرة المفردة أو احرام الحجّ فلا يتحلّل من النساء الاّ مع الاتيان بطواف النساء وصلاته، وان دخل باحرام عمرة التمتّع فلا حاجة إلى ذلك.
(7) السؤال1: إذا أحرم لعمرة التمتّع ثم أغمي عليه فما هي وظيفة وليه؟
الجواب: إذا احتمل أن يفيق من غيبوبته ويدرك الحجّ بأن يدرك من الوقوفين اختياري المشعر، أو اضطراريه مع اختياري عرفة أو اضطراريه اتخذ الولي من ينوب عنه في الطواف وصلاته والسعي ثم يقصر شيئاً من شعره فيحل من إحرام عمرته، وفي يوم التروية الأحوط وجوباً أن يحرم عنه الولي أي يلبي عنه ويجنبه محرمات الإحرام ويذهب به إلى الموقفين فإن أفاق هناك فالأحوط وجوباً أن يجدد الإحرام بنفسه ولو من موضعه إن لم يتمكّن من الذهاب إلى مكّة فإن أدرك في حال الإفاقة اختياري المشعر أو اضطراريه مع اختياري عرفة أو اضطراريه فقد أدرك الحجّ فيأتي ببقية مناسكه وان عاد الى الغيبوبة قبل الاتيان بها استناب له الولي من يأتي بها عنه وأما إذا لم يفق حتى فات عنه الوقوفان فقد بطل حجه.
السؤال2: من أصابته سكتة قلبية أثناء أدائه لطواف عمرة التمتّع فأرجع إلى بلده فما هو تكليفه؟
الجواب: إذا كان وضعه الصحي لا يسمح له بالبقاء في مكّة لتكميل مناسك عمرته ولو بالإستنابة ثم الإحرام للحج وإدراك الوقوفين بالمقدار الذي لا يصح الحجّ إلا بإدراكه فالظاهر جريان أحكام المحصور عليه المذكورة في المسألة 446 من رسالة المناسك وإلا فإن كان رجوعه إلى بلده بطلبه واختياره فلا يبعد بطلان إحرامه وإن كان آثما في ذلك وأما إذا كان رجوعه من دون إرادته واختياره فالأقرب جريان حكم المصدود عليه وهو مذكور في المناسك في المسألة 439.
السؤال3: من تعرض لحادث الاصطدام بسيارته بعد ان احرم للعمرة من مسجد الشجرة فهل يجري عليه حكم المحصور أو يجوز نقله إلى مكّة المكرمة فيستنيب فيما لا يستطيع مباشرته من الاعمال كالطواف والسعي؟
الجواب: ينقل إلى مكّة المكرمة ويستنيب فيما لا يستطيع على مباشرته من المناسك.
السؤال4: شخص فرغ من أعمال عمرة التمتّع فعرضت له حادثة أوجبت نقله من مكّة إلى مستشفى في خارجها والطبيب يمنعه فعلاً من العود إلى مكّة للإحرام منها للحج فما هو تكليفه إذا كان متمكناً من الوقوف في عرفات والمشعر؟
الجواب: يحرم من أي موضع يمكنه ويتوجه إلى عرفات.


  • المصدر : http://www.alkhoeihaj.us/subject.php?id=233
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2014 / 06 / 24
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 03 / 28