• الموقع : حملة مركز الإمام الخوئي - نيويورك .
        • القسم الرئيسي : مناسك الحج للسيد السيستاني .
              • القسم الفرعي : مناسك الحج للسيد السيستاني .
                    • الموضوع : إحرام الحجّ والوقوف بعرفة والمزدلفة .

إحرام الحجّ والوقوف بعرفة والمزدلفة

(1) - إحرام الحجّ

تقدّم في المسألة (149) أن واجبات الحجّ ثلاثة عشر، ذكرناها مجملة، وإليك تفصيلها:
الأول: الاحرام، وأفضل أوقاته يوم التروية عند الزوال، ويجوز التقديم عليه للشيخ الكبير والمريض إذا خافا من الزحام فيحرمان ويخرجان قبل خروج الناس، كما يجوز التقديم لمن له تقديم طواف الحجّ على الوقوفين كالمرأة التي تخاف الحيض.
وقد تقدّم جواز الخروج من مكّة محرماً بالحجّ لحاجة بعد الفراغ من عمرة التمتع في أيّ وقت كان.
ويجوز التقديم في غير ما ذكر أيضاً بثلاثة أيام، بل بأكثر على الأظهر.
مسألة 358: كما لا يجوز للمعتمر عمرة التمتع أن يحرم للحجّ قبل التقصير، كذلك لا يجوز للحاج أن يحرم للعمرة المفردة قبل أن يحلّ من إحرامه.
نعم إذا لم يبق عليه سوى طواف النساء جاز له ذلك, وإن كان الأحوط الأولى تركه أيضاً.
مسألة 359: من يتمكّن من إدراك الوقوف بعرفات يوم عرفة في تمام الوقت الاختياري لا يجوز له تأخير الاحرام إلى زمان يفوت منه ذلك.
مسألة 360: يتّحد إحرام الحجّ وإحرام العمرة في كيفيته وواجباته ومحرماته، والاختلاف بينهما إنما هو في النية فقط.
مسألة 361: يجب الاحرام من مكّة المكرّمة- كما تقدّم في بحث المواقيت- وأفضل مواضعها المسجد الحرام، ويستحب الاتيان به بعد صلاة ركعتين في مقام إبراهيم أو في حجر إسماعيل (عليه السلام).
مسألة 362: من ترك الاحرام نسياناً أو جهلاً منه بالحكم إلى أن خرج من مكّة، ثم تذكّر أو علم بالحكم وجب عليه الرجوع إلى مكّة- ولو من عرفات- والاحرام منها، فإن لم يتمكّن من الرجوع، لضيق الوقت أو لعذر آخر، يُحرِم من الموضع الذي هو فيه.
وكذلك لو تذكّر أو علم بالحكم بعد الوقوف بعرفات وإن تمكّن من العود إلى مكّة والاحرام منها.
ولو لم يتذكّر أو لم يعلم بالحكم إلى أن فرغ من الحجّ صحّ حجّه.

مسألة 363: من ترك الاحرام عالماً عامداً حتى فاته الوقوف الاختياري بعرفات بسبب ذلك فسد حجّه، ولو تداركه قبل أن يفوته الوقوف الركني لم يفسد وإن كان آثماً.
مسألة 364: الأحوط وجوباً أن لا يطوف المتمتّع بعد إحرام الحجّ قبل الخروج إلى عرفات(1) طوافاً مندوباً، فلو طاف جدد التلبية بعد الطواف على الأحوط الأولى.
(1) السؤال1: ذكرتم انه لا يجوز على الاحوط ان يطوف المحرم لحج التمتع الطواف المندوب قبل خروجه إلى عرفات، فلو طاف جهلاً أو عمداً أو نسياناً فما هو حكمه؟
الجواب: الاحوط الاولى ان يجدد التلبية.
السؤال2: إذا كانت المرأة حائضاً أو نفساء فهل يضر ذلك بوقوفها في عرفات أو المزدلفة؟
الجواب: لا يضر .



(2) - الوقوف بعرفات

(2) - الوقوف بعرفات

الثاني - من واجبات حجّ التمتّع-: الوقوف بعرفات بقصد القربة والخلوص، والمراد بالوقوف هو الحضور بعرفات من دون فرق بين أن يكون راكباً أو راجلاً ساكناً أو متحركاً.
مسألة 365: حد عرفات(1) من بطن عُرنَة وثويّة ونمرة إلى ذي المجاز، ومن المأزمين إلى أقصى الموقف، وهذه حدود عرفات وهي خارجة عن الموقف.
مسألة 366: الظاهر أن جبل الرحمة موقف، ولكن الأفضل الوقوف على الأرض في السفح من ميسرة الجبل.
مسألة 367: يعتبر في الوقوف أن يكون عن قصد(2)، ولو قصد الوقوف في أول الوقت- مثلاً- ثم نام أو غُشي عليه إلى آخره كفى، ولو نام أو غشي عليه في جميع الوقت غير مسبوق بالقصد لم يتحقّق منه الوقوف، وإن كان مسبوقاً به ففيه إشكال(3).
مسألة 368: يجب الوقوف بعرفات في اليوم التاسع من ذي الحجّة مستوعباً من أول الزوال على الأحوط(4) إلى الغروب(5)، والأظهر جواز تأخيره عن الزوال بمقدار الاتيان بالغسل وأداء صلاتي الظهر والعصر جمعاً.
والوقوف في تمام هذا الوقت وإن كان واجباً يأثم المكلف بتركه اختياراً، إلا أنه ليس من الأركان، بمعنى أن من ترك الوقوف في مقدار من هذا الوقت لا يفسد حجّه.
نعم، لو ترك الوقوف رأساً باختياره فسد حجّه، فما هو الركن من الوقوف هو الوقوف في الجملة.
مسألة 369: من لم يدرك الوقوف الاختياري بعرفات (الوقوف في النهار) لنسيان أو لجهل يعذر فيه، أو لغيرهما من الأعذار، لزمه الوقوف الاضطراري فيه ( الوقوف برهة من ليلة العيد ) وصحّ حجّه، فإن تركه متعمّداً فسد حجّه.
هذا إذا أمكنه إدراك الوقوف الاضطراري على وجه لا يفوت معه الوقوف بالمشعر قبل طلوع الشمس، وأما مع خوف فوته في الوقت المذكور بسبب ذلك فيجب الاقتصار على الوقوف بالمشعر ويصحّ حجّه.
مسألة 370: تحرم الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس عالماً عامداً، لكنها لا تفسد(6) الحجّ، فإذا رجع إلى عرفات فلا شيء عليه، وإلا كانت عليه كفارة بدنة ينحرها يوم النحر، والأحوط وجوباً أن يكون بمنى دون مكّة، فإن لم يتمكّن منها صام ثمانية عشر يوماً بمكّة أو في الطريق أو عند أهله، والأحوط الأولى أن تكون متواليات.
ويجري هذا الحكم في من أفاض من عرفات نسياناً أو جهلاً منه بالحكم، فيجب عليه الرجوع بعد العلم أو التذكّر، فإن لم يرجع حينئذٍ فعليه الكفّارة على الأحوط الاولى.
مسألة 371: إن جملة من مناسك الحجّ كالوقوف في عرفات وفي المزدلفة ورمي الجمار والمبيت بمنى، بما أن لها أياماً وليالي خاصة من شهر ذي الحجّة الحرام، فوظيفة المكلّف أن يتحرى عن رؤية هلال هذا الشهر ليتسنى له الاتيان بمناسك حجّه في أوقاتها.
وإذا ثبت الهلال عند قاضي الديار المقدسة، وحكم على طبقه، وفرض مخالفته للموازين الشرعية، فقد يقال بحجيّة حكمه في حق من يحتمل مطابقته مع الواقع، فيلزمه متابعته وترتيب آثار ثبوت الهلال فيما يرتبط بمناسك حجّه من الوقوفين وغيرهما.
فإذا فعل ذلك حكم بصحّة حجّه وإلا كان محكوماً بالفساد.
بل قد يقال بالاجتزاء بمتابعة حكمه حتى فيما لم يحتمل مطابقته مع الواقع في خصوص ما تقتضي التقيّة الجري على وفقه.
ولكن كلا القولين في غاية الاشكال، وعلى هذا فإن تيسّر للمكلف أداء أعمال الحجّ في أوقاتها الخاصة حسبما تقتضيه الطرق المقررة لثبوت الهلال وأتى بها صحّ حجّه مطلقاً على الأظهر.
وإن لم يأتِ بها كذلك- ولو لعذر- فإن ترك أيضاً اتّباع رأي القاضي في الوقوفين فلا شكّ في فساد حجّه، وأما مع اتّباعه ففي صحّة حجّه إشكال(7).


(1) السؤال1: هل التحديدات الموجودة للمشاعر المقدسة معتبرة يمكن الإعتماد عليها؟
الجواب: إذا كانت قديمة مأخوذة يداً عن يد فهي معتبرة ما لم يحصل الإطمئنان بخطئها.
السؤال2: خصصت أماكن لاقامة حجاج كل بلد في عرفات ولا يدرى هل هي داخل الحد المطلوب المكث فيه شرعاً أو لا فما هو تكليف الحاج؟
الجواب: إذا كانت داخل الحدود المعلنة والاعلام المرسومة للمشاعر المقدسة المأخوذة يداً عن يد يجتزأ بالوقوف فيها، واما مع الشك في ذلك فلا بد من الفحص والتثبت حتى لو كان الشك من جهة عدم الاطمئنان بقدم الحدود المرسومة وكونها مأخوذة يداً عن يد، فضلاً عما إذا كان من جهة الشبهة المصداقية.
* سيأتي في حدود المزدلفة ومنى ما يناسب ذلك فراجع.
(2) السؤال1: ما حكم من نوى الوقوف بعرفة أو المزدلفة قبل الوصول اليها وبعد الوصول غفل تماماً عن النية حتى خرج منها أو خرج الوقت؟
الجواب: لا يضرّه ذلك، الا إذا كان غافلاً عن الوقوف بالمرة بحيث لو سئل ما تفعل هنا لبقي متحيراً لعدم تأثر نفسه عن الداعي الالهي.
السؤال2: ما حكم من نوى الوقوف بعرفة أو بالمزدلفة قبل الوصول اليها ولم يعلم بالوصول إلى ان خرج الوقت أو خرج منها؟
الجواب: إذا لم يعلم بالوصول إلى عرفات أو المزدلفة حتى خرج منها أو خرج الوقت لم يتحقق منه الوقوف الشرعي.
السؤال3: من احرم لحج التمتع وحضر في عرفات بعد ظهر اليوم التاسع باعتقاد انه اليوم الثامن وكان حضوره فيها مقدمة للوقوف في اليوم التالي ثم انكشف له الخلاف بعد طلوع الفجر فهل يصحّ منه ذلك الوقوف من دون نية وما هو حكم حجّه؟
الجواب: لا يكفي في تحقق الوقوف الشرعي مجرد الحضور في عرفات بعد ظهر اليوم التاسع من دون نية الوقوف - ولو من جهة اعتقاد ان هذا اليوم الثامن - وعلى ذلك فلو كان الحاج المشار اليه معذوراً لعدم ادراكه الوقوف في عرفات وادرك اختياري المشعر صح حجّه وإلاّ بطل مطلقاً.
السؤال4: امرأة جنت في عرفات ما هي وظيفة زوجها وهو معها؟
الجواب: إذا كان جنونها بعد ادراكها مسمى الوقوف أو انها أفاقت فيها بحيث ادركت الوقوف لزم على الزوج ان يأخذها إلى المزدلفة فان أفاقت هناك وادركت اختياري المشعر أو اضطراريه فقد ادركت الحج فان أفاقت من جنونها وتمكنت من الاتيان ببقية المناسك فهو وان عادت إلى الجنون فحينئذ يستنيب لها من يأتي ببقية المناسك ويتم حجها.
(3) السؤال: إذا نوى الحاج الوقوف بعرفة أو المزدلفة ونام تمام الوقت هل يجزيه وقوفه؟
الجواب: إذا نوى أول الوقت ثم نام ولو إلى آخره أجزأه وأما إذا نوى قبل دخول الوقت ثم نام إلى آخره فالأحوط عدم الإجتزاء به.
(4) هذا الاحتياط استحبابي.
(5) السؤال: ورد في المناسك ان منتهى الوقت الذي يجب الوقوف فيه بعرفات هو (الغروب) فهل المقصود به سقوط القرص أو ذهاب الحمرة المشرقية؟
الجواب: مع احتمال اختفاء قرص الشمس بالجبال أو الاشجار ونحوهما فاللازم الانتظار إلى ذهاب الحمرة واما مع عدم الشك في سقوط القرص فلزوم الانتظار إلى ذهاب الحمرة مبني على الاحتياط.
(6) السؤال: هل يجوز للضعيف والمريض ومن يتولى شؤونهما الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس؟
الجواب: لا يجوز لهم ذلك إلاّ عن عذر شرعي كالاضطرار ويثبت عليهم حينئذٍ كفارة بدنة على الاحوط الاولى.
(7) السؤال1: هناك من المرشدين في الحجّ من يلمح أو يصرح بعدم اجزاء الحجّ بالوقوف مع العامة ويأمر باعادة الحجّ في عام لاحق لا يختلف فيه الموقف، وهناك من يكلف الحاج بالرجوع إلى ارض عرفة في اليوم الثابت كونه التاسع من ذي الحجّة بحسب الموازين الشرعية وفي مقابل ذلك يقول المعظم انه يصح الحجّ معهم فما هو تعليقكم على ذلك؟
الجواب: نحن لا نفتي بالاجزاء بالحجّ معهم إذا كان مخالفاً لما تقتضيه الموازين الشرعية لثبوت الهلال كما لا نفتي بعدم الاجزاء، ويمكن لمقلدينا الرجوع في هذه المسألة إلى فقيه آخر، واما رعاية الاحتياط بالاتيان بالوقوفين في الوقت المطابق للميزان الشرعي فحسن جداً لمن يقدر عليه من غير محذور بل هو لازم إلا مع الرجوع إلى القائل بالاجزاء.
السؤال2: ذكرتم في رسالة المناسك إن الهلال إذا لم يثبت بالطرق المعتبرة عندنا وثبت عند قاضي الديار المقدسة وأتى المكلف بالوقوفين على وفق حكم القاضي ففي صحة حجّه إشكال سواء علم بمخالفة حكم القاضي للواقع أم احتمل المخالفة.. والسؤال هو إنه هل أن سماحتكم تفتون بفساد الحجّ في الصورتين أم تحتاطون في ذلك؟
الجواب: نحتاط في ذلك احتياطاً وجوبياً فلمن يرجع إلينا في التقليد أن يرجع في هذه المسألة إلى غيرنا مع مراعاة الأعلم فالأعلم.
السؤال 3: حيث انكم تحتاطون في مسئلة الاجزاء بالوقوف مع العامة عند الاختلاف في الموقف وهناك عدد من الفقهاء يقولون بالاجتزاء به فلو أراد مقلدكم في الرجوع في هذه المسألة إلى الغير فهل عليه ان يحرز من هو الاعلم بعدكم ليرجع اليه ام يكفيه العلم بتطابق فتاوى من هم في اطراف شبهة الاعلمية بعدكم في الاجتزاء بالوقوف مع العامة؟
الجواب: يكفيه ما ذكر.
السؤال 4: هل الاحتياط في مسألة الوقوف مع العامة يشمل ترتيب سائر الآثار المتعلقة بالحج كالليالي التي يجب المبيت فيها في منى أو انه تجب متابعة الواقع في غير الوقوفين؟
الجواب: الاحتياط يشمل الجميع فيمكن الرجوع إلى الغير.
السؤال 5: نحن من الباقين على تقليد المرحوم السيد الخوئي (قدس سره) بالرجوع اليكم وفتواه عدم الاجتزاء بالوقوف مع العامة في صورة العلم بالخلاف والمشكلة انه في معظم هذه السنوات وبعد توفر المعلومات الفلكية الدقيقة عن وضع الهلال من حيث تاريخ خروجه من المحاق ومدى ارتفاعه وحجمه عند غروب الشمس ونحو ذلك يحصل لنا العلم بعدم كونه قابلاً للرؤية بالعين المجردة في الليلة التي يحكم الجماعة بانها الليلة الاولى من الشهر، فهل لنا التخلص من هذه المشكلة بالرجوع في هذه المسئلة إلى بعض الفقهاء القائلين بالاجزاء حتى في صورة العلم بالخلاف؟
الجواب: لا مجال لذلك بمقتضى ظاهر افتائه بعدم الاجزاء في صورة العلم بالخلاف من غير تفصيل.
السؤال6: يفصّل السيد الخوئي (قدس سره) في الوقوف بعرفة مع العامة بين ما إذا احتمل مطابقة الموقف الرسمي للموقف الشرعي وبين العلم بالخلاف فيجتزئ بالوقوف في الصورة الاولى دون الثانية، ومعلوم انكم تستشكلون في الاجتزاء بالوقوف معهم في كلتا الصورتين ولكن بناءاً على ما اختاره السيد (قدس سره) هل المناط في احتمال المطابقة ان يكون الاختلاف بيوم واحد ومناط العلم بالخلاف ان يكون الاختلاف بيومين كما يقول البعض؟
الجواب: ليس المناط ما ذكر، فانه ربما يكون الاختلاف بيوم واحد ومع ذلك يعلم بعدم مطابقة الموقف الرسمي للواقع كما إذا اعلنوا عن دخول الشهر مع كون القمر بعد في المحاق أو مع مضي وقت قصير جداً على خروجه منه.
السؤال7: يسأل بعض اهل العلم انه لماذا لم يعتمد سيدنا المرجع دام ظله على سيرة المتشرعة المعاصرين للأئمة (عليهم السلاهم) دليلاً على الاجتزاء بالوقوف مع العامة في مورد تقدمهم على الموقف الشرعي بيوم أو يومين، كما اعتمدها الفقهاء الاخرون منهم السيد الحكيم والسيد الخوئي ومن بعدهما، حيث قالوا بانه لما كان أمر الموقف من بعد زمن امير المؤمنين (عليه السلام) إلى عصر الغيبة بيد المخالفين ولا يحتمل توافق الائمة (عليهم السلام) معهم في هلال الشهر طول تلك المدة التي كانت قريبة من مأتي سنة بل المقطوع به مخالفتهم لهم في اكثر السنوات ومع ذلك لم ينقل ولم يسمع عن أحد منهم (عليهم السلام) ردع الشيعة عن متابعة العامة في ذلك ولا امرهم بالوقوف في عرفات – مثلاً – في اليوم التاسع الشرعي بل ورد في رواية ابي الجارود ( الاضحى يوم يضحي الناس ) كشف ذلك عن الاجتزاء بالوقوف معهم، فما هو محل المناقشة في هذا الوجه؟
الجواب: مختصر ما افاده دام ظله – في محاضراته حول قاعدة التقية – بشأن السيرة المدعاة هو انها تبتني على اساس ان الطريقة التي كانت متبعة لثبوت الهلال من قبل السلطات الحاكمة في عصر المعصومين (عليهم السلام) هي نفسها الطريقة المتبعة في ذلك من قبل الجهات الرسمية في العصر الحاضر.
ولكن لا توجد شواهد تاريخية تؤيد هذا المعنى سواء في العصر الاموي أو العباسي، بل الظاهر انهم كانوا يشددون في امر الهلال ولا يحكمون بثبوت رؤيته ودخول الشهر الجديد بمجرد شهادة شخص أو شخصين مع صفاء الجو ووجود عدد كبير من المستهلين من دون ان يتيسر لهم رؤية الهلال، على خلاف النهج السائد في ذلك في هذا العصر الذي يكتنف ثبوتها فيه بملابسات اخرى أيضاً كما لا يخفى.
ومن شواهد التشدد في ثبوت الهلال في العصر الاموي ما حكي من ان سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب – الذي كان يُعدُ من كبار فقهائهم في المدينة – ذهب بجمع شهدوا برؤية الهلال إلى ابراهيم بن هشام المخزومي امير الحاج في عام 105 فلم يقبلهم فوقف سالم بعرفة لوقت شهادتهم ثم دفع فلما كان اليوم الثاني وقف مع الناس.
واما في العصر العباسي فقد جرى الامر فيه على نفس هذا المنوال ولا سيما بعد ان عهدوا بمنصب القضاء إلى ابي يوسف ابرز تلامذة ابي حنيفة وحظي بتأييد الخليفة فيما يتعلق بشؤون التشريع وكان مذهبه في ثبوت الهلال انه متى ما كانت السماء مصحية فلا تقبل الشهادة برؤيته الا من جماعة يقع العلم للقاضي بشهادتهم، وقدّر عددهم بعدد القسامة خمسين رجلاً.
وعلى ذلك فلا يصحّ ان يقاس ذلك العصر بالعصر الراهن الذي يتبع فيه من بيده امر الموقف مذهب ابن حنبل واتباعه القائلين بثبوت هلال رمضان بشاهد واحد وهلال سائر الشهور بشاهدين وان كانت السماء صاحية واستهل جمع كثيرون ولم يدع الرؤية غير واحد أو اثنين.
وبالجملة لم يكن مبنى القوم في عصر المعصومين (عليهم السلام) على المساهلة والمسامحة في قبول الشهادات برؤية الهلال بل كانوا يشددون فيه وربما أدّى ذلك بهم إلى التأخير في اول الشهر عن وقته الشرعي، كما يظهر ذلك من خبر لقاء الامام الصادق (عليه السلام) مع الخليفة ابي العباس السفاح في الحيرة في يوم الشك من رمضان عند الخليفة الذي كان اول الشهر عند الامام (عليه السلام)، حيث دعاه إلى الاكل فاضطر (عليه السلام) إلى الاجابة تقية.
وكيف كان فلا شاهد على ما ادعي من مخالفة الوقوف الرسمي في عرفات والمزدلفة لما تقتضيه الموازين الشرعية في اكثر السنوات، بل اوضح شاهد على خلاف ذلك هو عدم ورود ذكر لهذه المخالفة في شيء من الروايات صحيحها وسقيمها مع انها متعلقة بجملة من أهم مناسك الحجّ اعني الوقوفين واعمال منى، وكيف يمكن الاذعان بوقوع الاختلاف في الموقف في غالب الاعوام وإتّباع الشيعة فيها من بيدهم امر الموقف طبقاً للاوامر الصادرة اليهم من قبل الائمة (عليهم السلام) ولا يتمثّل ذلك في شيء من نصوص الحجّ، في حين انها اشتملت على الكثير من مسائله حتى ما يقلّ الابتلاء به كجملة من مسائل الصيد وكفاراته.
هذا مع ما عُرف من حال الشيعة من انه لم يكن يسهل عليهم إتباع غيرهم في الامور الشرعية والاجتزاء بما يؤدى معهم من العبادات كما يظهر ذلك من النصوص الواردة بشأن الحضور في جماعتهم والصلاة خلفهم مع انه ليس فيها ما يوجب الاخلال بشيء من اركان الصلاة بل ببعض سننها فحسب، فكيف سهل على الشيعة الوقوف في عرفات وفي المزدلفة والاتيان باعمال منى في غير وقتها الشرعي اتباعاً للعامة ولم يقع ذلك منهم مورداً للسؤال والاستفسار طوال العشرات من السنين ولا سيما في عصر الصادقين (عليهما السلام) ولو وقع لتمثل ذلك في الروايات، بل كيف كانت هذه المسألة مورداً لابتلاء الشيعة بصورة واسعة في عصر الغيبة الكبرى ولا يوجد – حسب ما تتبعناه – التعرض لها في كتب الفقهاء المتقدمين إلى عصر الشهيد الثاني، حتى ان العلامة الحلي في التذكرة والمنتهى والشهيد الاول في الدروس تعرضا لما ذكره بعض فقهاء العامة من ( الحكم بعدم الاجتزاء بالوقوف بعرفات في يوم التروية معللاً ذلك بانه لا يقع فيه الخطأ لان نسيان العدد لا يتصور من العدد الكبير ) ولم يعقّبا على ذلك بشيء مع انه لو كان الاختلاف في الموقف مما يقع في غالب السنين لعقبوا عليه بان الوقوف في يوم التروية مما يبتلى به الشيعة تقية ممن بيده امر الموقف من العامة ولبحثوا عن الاجتزاء به وعدمه.
وبالجملة اننا لم نجد في من تقدم على الشهيد الثاني من طرح هذه المسألة اصلاً واما هو(قدس سره) فقد تعرض لها على سبيل الافتراض والتقدير في باب احكام المصدود من المسالك وحكم بعدم الاجزاء، ثم لم نجد من تعرض لها من بعده إلى القرن الثالث عشر حيث طرحها بعض فقهائه كالمحقق القمي في جامع الشتات والمحقق آقا محمد علي ابن الوحيد البهبهاني في مقامع الفضل وقد حكم الاول بعدم الاجزاء بينما افتى الثاني بالاجزاء، وتعرض لذلك صاحب الجواهر ولم يستبعد الاجزاء وقال انه وجده منسوباً إلى السيد بحر العلوم (قدس سره) الا انه بنفسه احتاط في نجاة العباد قائلاً ( انه لا يجزي الوقوف معهم على الاحوط ان لم يكن اقوى) وأمضاه الشيخ الاعظم الانصاري والسيد الميرزا الشيرازي، وحكم بعدم الاجزاء أيضاً كل من السيد حسين الكوهكمري والشيخ زين العابدين المازندراني ومن المتأخرين المحقق النائيني (قدس سره).
فالنتيجة ان ما ادعي من قيام السيرة على متابعة العامة في الوقوفين مما لا يمكن المساعدة عليه، واما رواية ابي الجارود فهي مع الغض عن سندها لا تدل على شيء فانه لم يثبت كون المعني بكلمة (الناس) فيها هو غير الشيعة بل لا يبعد ان يكون المراد بها عامة المسلمين كما في صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) انه سأله عن الرجل يرى الهلال في شهر رمضان وحده لا يبصره غيره أله ان يصوم؟ قال: إذا لم يشك فليفطر وإلا فليصمه مع الناس.
وفي خبر آخر لابي الجارود قال سمعت ابا جعفر محمد بن علي (عليه السلام) يقول ( صم حين يصوم الناس وافطر حين يفطر الناس فان الله عز وجل جعل الاهلة مواقيت) وواضح ان المراد بـ (الناس) فيه – بقرينة التعليل – هو عامة الناس لا غير الشيعة.


تذييل في صيام عرفة:
سيأتي في آداب الحج استحباب الدعاء بعرفات بما تيسر من المأثور وغيره
السؤال8: ورد في المنهاج انه يكره الصوم في يوم عرفة لمن خاف ان يضعفه عن الدعاء فهل يعم هذا الحكم الحاج الذي يقف بعرفات؟
الجواب: نعم.
السؤال9: إذا اراد الحاج ان يصوم في عرفات وكان مسافراً فهل يصح ان ينذر صوم يوم عرفة فيها؟
الجواب: يصح وليكن نذره من الليل.



(3) - الوقوف في المزدلفة

(3) - الوقوف في المزدلفة

وهو الثالث من واجبات حجّ التمتّع.
والمزدلفة اسم لمكان يقال له: المشعر الحرام، وحدّ الموقف من المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسّر.
وهذه كلها حدود المشعر وليست بموقف إلا عند الزحام(1) وضيق الموقف، فإنه يجوز حينئذٍ الارتفاع إلى المأزمين.
مسألة 372: يجب على الحاجّ- بعد الإفاضة من عرفات(2)- أن يبيت شطراً من ليلة العيد بمزدلفة حتى يصبح بها، والأحوط أن يبقى فيها إلى طلوع الشمس، وإن كان الأظهر جواز الإفاضة منها إلى وادي محسّر قبل الطلوع بقليل.
نعم، لا يجوز تجاوز الوادي إلى منى قبل أن تطلع الشمس.
مسألة 373: الوقوف في تمام الوقت المذكور وإن كان واجباً في حال الاختيار إلا أن الركن منه هو الوقوف في الجملة(3).
فإذا وقف بالمزدلفة مقداراً من ليلة العيد ثم أفاض قبل طلوع الفجر صحّ حجّه على الأظهر وعليه كفارة شاة إن كان عالماً، وإن كان جاهلاً فلا شيء عليه.
وإذا وقف مقداراً ممّا بين الطلوعين ولم يقف الباقي ولو متعمّداً صحّ حجّه أيضاً ولا كفّارة عليه وإن كان آثماً(4).
مسألة 374: يستثنى من وجوب الوقوف بالمزدلفة بالمقدار المتقدّم الخائف والصبيان والنساء والضعفاء- كالشيوخ والمرضى- ومن يتولّى شؤونهم، فإنه يجوز لهؤلاء الاكتفاء بالوقوف فيها ليلة العيد والإفاضة منها إلى منى قبل طلوع الفجر(5).
مسألة 375: يعتبر في الوقوف بالمزدلفة نيّة القربة والخلوص، كما يعتبر فيه أن يكون عن قصدٍ نظير ما مرَّ في الوقوف بعرفات(6).
مسألة 376: من لم يدرك الوقوف الاختياري (الوقوف في الليل والوقوف فيما بين الطلوعين) في المزدلفة لنسيان أو لعذر آخر أجزأه الوقوف الاضطراري (الوقوف قليلاً فيما بين طلوع الشمس إلى زوالها يوم العيد)، ولو تركه عمداً فسد حجّه.


حكم إدراك الوقوفين أو أحدهما

تقدّم أن كُلاً من الوقوفين- الوقوف في عرفات والوقوف في المزدلفة- ينقسم إلى قسمين: اختياري واضطراري، فإذا أدرك المكلف الاختياري من الوقوفين كليهما فلا إشكال، وإن فاته ذلك لعذر فله صور:
الأولى: أن لا يدرك شيئاً من الوقوفين- الاختياري منهما والاضطراري- أصلاً، ففي هذه الصورة يبطل حجّه ويجب عليه الاتيان بعمرة مفردة بنفس إحرام الحجّ(7).
وإذا كان حجّه حجّة الاسلام وجب عليه أداء الحجّ بعد ذلك فيما إذا كانت استطاعته باقية أو كان الحجّ مستقرّاً في ذمّته.
الثانية: أن يدرك الوقوف الاختياري في عرفات والاضطراري في المزدلفة.
الثالثة: أن يدرك الوقوف الاضطراري في عرفات والاختياري في المزدلفة.
ففي هاتين الصورتين يصحّ حجّه بلا إشكال.
الرابعة: أن يدرك الوقوف الاضطراري في كل من عرفات والمزدلفة، والأظهر في هذه الصورة صحّة حجّه، وإن كان الأحوط استحباباً إعادته بعد ذلك كما في الحالة المتقدّمة في الصورة الأولى.
الخامسة: أن يدرك الوقوف الاختياري في المزدلفة فقط، ففي هذه الصورة يصح حجّه أيضاً.
السادسة: أن يدرك الوقوف الاضطراري في المزدلفة فقط، والأظهر في هذه الصورة بطلان الحجّ وانقلابه إلى عمرة مفردة.
السابعة: أن يدرك الوقوف الاختياري في عرفات فقط، والأظهر في هذه الصورة أيضاً بطلان الحجّ فينقلب حجّه إلى العمرة المفردة، ويستثنى من ذلك ما إذا مرَّ بمزدلفة في الوقت الاختياري في طريقه إلى منى، ولكن لم يقصد الوقوف بها جهلاً منه بالحكم، فإنه لا يبعد صحّة حجّه حينئذٍ إذا كان قد ذكر الله تعالى عند مروره بها(8).
الثامنة: أن يدرك الوقوف الاضطراري في عرفات فقط، ففي هذه الصورة يبطل حجّه وينقلب إلى العمرة المفردة.


(1) السؤال1: هل يجزي الوقوف في المزدلفة في المكان المشكوك كونه منها؟
الجواب: لا يجزي بل لا بد من التأكد من كون مكان الوقوف في داخل الحدود المرسومة لها المأخوذة يداً عن يد.
السؤال21: إذا كان المسؤولون عن مراسم الحجّ يخصون كل منطقة في المشاعر المقدسة بجمع من الحاج والمطوفين فهل هذا التخصيص يعطي هؤلاء حقاً فيها بحيث لو اتفق إن شخصاً وقف في منطقة تابعة لغيره في التوزيع لا يصحّ وقوفه؟
الجواب: ليس الحال كذلك ولكن لا ينبغي مخالفة القوانين المنظمة لمراسم الحجّ.
السؤال3: تحدد السلطات السعودية أمكنة الحجّاج من كل بلد في عرفات فهل يجوز التخلف عن تحديدها والوقوف في الاماكن المخصصة لغيرهم ولو لم يجز ذلك فهل يؤثر في صحة حجّهم؟
الجواب: لا نرخص في مخالفة التحديدات المذكورة ولكنها لا تؤثر في صحة الحجّ.
(2) السؤال1: يبدأ النفر من عرفات إلى المزدلفة بعد غروب الشمس ولكثرة الحجّاج وزحام الطريق بالسيارات ربما لا يصل الحاج إلى المزدلفة إلاّ بعد منتصف الليل أو قبيل الفجر، فهل يجوز أداء صلاتي المغرب والعشاء في عرفات قبل التحرك باتجاه المزدلفة أو يجب اداؤهما في المزدلفة وان كان ذلك بعد منتصف الليل؟
الجواب: بل يجب اداؤهما ما بين المغرب ومنتصف الليل وان توقف ذلك على ادائهما في عرفات قبل التحرك باتجاه المزدلفة.
السؤال2: هل يجوز الخروج إلى مكّة ليلة العيد والمبيت فيها والرجوع إلى المشعر قبل الفجر؟
الجواب: لا تجب الافاضة من عرفات إلى المشعر مباشرة فيجوز الخروج إلى مكان آخر – سواء في ذلك مكّة وغيرها – ثم المجيء إلى المشعر قبل الفجر والوقوف فيه شطراً من الليل إلى الصبح بل إلى طلوع الشمس على الاحوط.
(3) السؤال1: هل يجتزي بالوقوف في المزدلفة داخل الباصات التي تنقل الحجّاج من عرفات إلى منى أي إنه إذا وصل الباص المخصص لنقل الحجّاج إلى المزدلفة في طريقه إلى منى فنوى الحاج الوقوف فيها من غير أن يتوقف الباص عن الحركة هل يتحقق بذلك الوقوف الركني؟
الجواب: نعم يتحقق به الوقوف الركني وإن أفاض قبل طلوع الفجر.
السؤال2: إذا فات الحاج الوقوف في المزدلفة بين طلوعي الفجر والشمس من يوم العيد جهلاً منه بالحكم فهل يجزيه الوقوف الإضطراري فيها؟
الجواب: إذا كان قد وقف بها ليلة العيد برهة من الوقت أجزأه ذلك وإلا وقف بها قبل زوال الشمس من يوم العيد ويصح حجّه.
(4) السؤال1: إذا وقف الحاج من المزدلفة شطراً من ليلة العيد ثم خرج منها إلى منى قبل طلوع الفجر لإنجاز بعض الأعمال هناك ولم يعد ليقف فيها بين الطلوعين فما هو حكم حجّه؟
الجواب: يصح حجّه على الأظهر وعليه كفارة شاة.
السؤال2: ما حكم من وقف في المزدلفة مقداراً من ليلة العيد ثم خرج منها قبل طلوع الفجر إلاّ انه عاد اليها مرة اخرى وبقي إلى طلوع الشمس هل تلزمه كفارة الشاة بخروجه منها عالماً عامداً؟
الجواب: لا تلزمه في مفروض السؤال.
(5) السؤال1: هل يكفي النساء في المشعر المكث بما يصدق عليه الوقوف ولو قليلاً؟
الجواب: نعم يكفي للنساء مسمى الوقوف في المزدلفة ليلة العيد.
السؤال2: يكتفى للنساء بالوقوف ليلة العيد في المزدلفة فترة وجيزة فهل يكفي ان ينوين الوقوف حال سير السيارة في المزدلفة خارجة منها؟
الجواب: يكفي.
السؤال3: هل يجوز للنساء والعجزة الافاضة ليلاً من المزدلفة إلى مكّة للنوم فيها ثم العود إلى منى صباحاً للرمي وغيره؟
الجواب: لا دليل على المنع من ذلك.
السؤال4: هل الاجتزاء للنساء والضعفة بالوقوف برهة من ليلة العيد في المزدلفة وقيامهم برمي الجمرة ليلاً ثم الانطلاق إلى مكّة المكرمة مختص بما إذا خافوا الزحام في يوم العيد ام اعم من ذلك؟
الجواب: لا يختص بموارد خوف الزحام بل يثبت في مطلق الموارد.
السؤال5: جاء في رسالة المناسك إنه يحق للنساء والضعفاء كالشيوخ والمرضى ومن يتولى شؤونهم الإكتفاء بالوقوف في المزدلفة ليلة العيد والإفاضة منها إلى منى قبل طلوع الفجر... فما المقصود بـ (من يتولى شؤونهم) هل المقصود كل من يرافقهم لإدارة شؤونهم أو خصوص من لا يسعهم الإستغناء عن مرافقته؟
الجواب: المقصود خصوص من لا يسعهم الإستغناء عن مرافقته.
السؤال6: من يتولى شؤون المعذورين ويرافقهم في ليلة العيد في المزدلفة هل يجزيه الوقوف معهم ام يلزمه الرجوع إلى المزدلفة للوقوف فيها بعد إيصال المعذورين إلى مكّة المكرمة؟
الجواب: إذا كان المعذورون يستغنون عن مرافقته بمقدار العود إلى المزدلفة للوقوف في تمام الوقت المقرر له لزمه ذلك وإلاّ فلا شيء عليه.
السؤال7: من يتولى شؤون النساء إذا لم ينو الوقوف في ليلة العيد في المزدلفة حيث كان من قصده العود قبل طلوع الشمس ليحقق الوقوف الاختياري ولكنه لم يتيسر له ذلك فما هو حكمه؟
الجواب: يجب ان يقف في المزدلفة الوقوف الاضطراري وإلاّ بطل حجّه.
السؤال8: إذا كان الزوج لا يطمئن على زوجته بافاضتها من المزدلفة ليلاً إلى منى مع بعض رجال الحملة فهل يجوز له مرافقتها إلى ان تنزل بمنزلها في مكّة؟
الجواب: يجوز ولكن عليه العود إلى المزدلفة للوقوف إلى الصبح بل إلى طلوع الشمس على الاحوط مع سعة الوقت لذلك.
السؤال9: في حملة الحجّ فريق للقيام بشراء الشياه للحجّاج والاشراف على ذبحها لهم فهل يجوز لاعضاء الفريق ان يصنعوا مثلما يصنع المرضى والشيوخ والنساء من الوقوف في المزدلفة قليلاً ثم رمي جمرة العقبة ليلاً ليتسنى لهم الوصول إلى منى في اول الصباح للمباشرة بذبح الشياه حتى يسهل الامر على حجّاج الحملة ويخرجوا من احرامهم عقيب القيام بالرمي من غير تأخير؟
الجواب: ما ذكر ليس عذراً في اكتفاء الفريق بمسمى الوقوف في المزدلفة والرمي ليلاً، كما لا يجوز الذبح عن الحجّاج قبل قيامهم بالرمي على الأحوط.
(6) السؤال: هل يكفي في الوقوف في المزدلفة الكون فيها مع نية أداء مناسك الحجّ اجمالاً وان لم يعلم ان الكون في المزدلفة من مناسك الحجّ أو لم يعلم ان هذا المكان هي المزدلفة؟
الجواب: إذا علم ان الكون في هذا المكان من مناسك الحجّ ونوى ذلك يكفي وإلا فلا يكفي.
(7) السؤال1: من فاته الموقفان وقد ساق الهدي فهل يجب عليه ان يذبح الهدي بعد تقصيره من العمرة المفردة أو لا يجب؟
الجواب: يجب على الأحوط.
السؤال2: جمع من الحاج أفاضوا من عرفات للوقوف في المزدلفة ليلة العيد فبلغوا منطقة قيل لهم أنها من المزدلفة فوقفوا بها ثم تبين لهم في اليوم التالي أنها لم تكن من المزدلفة فما هو حكمهم؟
الجواب: إذا أدركوا الوقوف الإضطراري من المزدلفة (أي الوقوف قليلاً ما بين طلوع الشمس إلى زوالها يوم العيد) صحّ حجّهم وإلا بطل وإنقلب إلى العمرة المفردة.
السؤال3: إذا وقف الحاج في عرفات ثم أغمي عليه ولم يفق إلى الزوال من يوم العيد فما هو حكمه؟
الجواب: يبطل حجّه وينقلب إلى العمرة المفردة فيأتي بمناسكها ويحل من إحرامه.
(8) السؤال1: من ادرك اختياري عرفة فقط وانقلب حجّه إلى العمرة المفردة هل يكفيه ما أتى به من طواف الحجّ وسعيه وطواف النساء ام لا بد له من الاتيان باعمال العمرة من جديد؟
الجواب: لا يبعد عدم لزوم إعادة الطواف وصلاته والسعي وان قدمها على الوقوفين بالنسبة لمن يجوز له ذلك فيقصر أو يحلق ثم يعيد طواف النساء وصلاته على الاحوط.
السؤال2: المفرد للحجّ إذا لم يدرك الا اختياري عرفة فبطل حجّه وانقلب إلى عمرة مفردة هل يكفيه ما اتى به من طواف الحجّ وصلاته والسعي مقدماً لها على الوقوفين أو لا؟
الجواب: لا يبعد ذلك.
السؤال3: إذا لم يتمكن الحاج من الوصول إلى المزدلفة ليلة العيد لشدة الزحام ووصلها يوم العيد ومر عليه مروراً بالباص من دون ان يقصد الوقوف الاضطراري فما هو حكم حجّه؟
الجواب: حجّه باطل وينقلب إلى عمرة مفردة.
* وتقدّر المسافة بين عرفات ومكة بـ(21) كيلو متراً كما ورد في الميسر في الحجّ والعمرة ص104.
* المزدلفة اسم لمكان يقال له المشعر الحرام ويبعد (6) كيلو متراً عن عرفات و(14) كيلو متراً عن مكّة.


  • المصدر : http://www.alkhoeihaj.us/subject.php?id=229
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2014 / 06 / 24
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 03 / 29