• الموقع : حملة مركز الإمام الخوئي - نيويورك .
        • القسم الرئيسي : مناسك الحج للسيد السيستاني .
              • القسم الفرعي : مناسك الحج للسيد السيستاني .
                    • الموضوع : مسائل أُخرى حول شرائط الحجّ .

مسائل أُخرى حول شرائط الحجّ

مسائل أُخرى حول شرائط الحجّ

مسألة 57: إذا لم يكن مستطيعاً فحجّ تطوّعاً أو حجّ عن غيره تبرّعاً أو بإجارة لم يكفه عن حجّة الاسلام، فيجب عليه الحجّ إذا استطاع بعد ذلك.
مسألة 58: إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحجّ ندباً قاصداً امتثال الأمر الفعلي ثم بان أنه كان مستطيعاً أجزأه ذلك، ولا يجب عليه الحجّ ثانياً.
مسألة 59: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحجّ إذا كانت مستطيعة، كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن غير حجّة الاسلام من الحجّ الواجب عليها.
نعم، يجوز له منعها من الخروج في أول الوقت مع سعة الوقت، والمطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة(1).
مسألة 60: لا يشترط في وجوب الحجّ على المرأة وجود المحرم لها إذا كانت مأمونة على نفسها، ومع عدم الأمن يلزمها استصحاب من تأمن معه على نفسها ولو بأُجرة إذا تمكنت من ذلك، وإلاّ لم يجب الحجّ عليها(2).
مسألة 61: إذا نذر أن يزور الحسين عليه السلام في كلّ يوم عرفة- مثلاً- واستطاع بعد ذلك وجب عليه الحجّ وانحل نذره، وكذلك كلّ نذر يزاحم الحجّ.
مسألة 62: يجب على المستطيع الحجّ بنفسه إذا كان متمكّناً من ذلك، ولا يجزئ عنه حجّ غيره تبرّعاً أو بإجارة.
مسألة 63: إذا استقرّ عليه الحجّ ولم يتمكّن من الحجّ بنفسه لمرض أو حصر أو هرم، أو كان ذلك حرجاً عليه ولم يرج تمكنه من الحجّ بعد ذلك من دون حرج ، وجبت عليه الاستنابة.
وكذلك من كان مـــوسراً ولــــم يتمكّن من المباشــــــرة أو كانت حرجية(3)، ووجـــوب الاستنابة فـــوري كفوريّــة الحجّ المباشري.
مسألة 64: إذا حجّ النائب عمّن لم يتمكّن من المباشرة فمات المنوب عنه مع بقاء العذر أجزأه حجّ النائب وإن كان الحجّ مستقرّاً عليه.
وأما إذا اتفق ارتفاع العذر قبل الموت فالأحوط وجوباً أن يحجّ هو بنفسه عند التمكّن.
وإذا كان قد ارتفع العذر بعد أن أحرم النائب وجب على المنوب عنه الحجّ مباشرة وإن وجب على النائب إتمام عمله على الأحوط.
مسألة 65: إذا لم يتمكّن المعذور من الاستنابة سقط الوجوب، ولكن يجب القضاء عنه بعد موته إن كان الحجّ مستقرّاً عليه، وإلاّ لم يجب، ولو أمكنه الاستنابة ولم يستنب حتى مات وجب القضاء عنه.
مسألة 66: إذا وجبت الاستنابـة ولـــم يســتنب ولكن تبـــرّع متبرّع عنه لم يجزئه ذلك ووجبت عليه الاستنابة على الأحوط.
مسألة 67: يكفي في الاستنابة: الاستنابة من الميقات، ولا تجب الاستنابة من البلد.
مسألة 68: من استقرّ عليه الحجّ إذا مات بعد الإحرام للحجّ في الحرم أجزأه عن حجّة الاسلام، سواء في ذلك حجّ التمتّع والقِران والإفراد، وإذا كان موته في أثناء عمرة التمتّع أجزأ عن حجّه أيضاً ولا يجب القضاء عنه، وإن مات قبل ذلك وجب القضاء عنه وإن كان موته بعد الإحرام وقبل دخول الحرم أو بعد الدخول في الحرم من دون إحرام.
والظاهر اختصاص الحكم بحجّة الاسلام فلا يجري في الحجّ الواجب بالنذر أو الإفساد، بل لا يجري في العمرة المفردة أيضاً، فلا يحكم بالاجزاء في شيء من ذلك.
ومن مات بعد الإحرام مع عدم استقرار الحجّ عليه فإن كان موته بعد دخوله الحرم فلا إشكال في إجزائه عن حجّة الاسلام، وأمّا إذا كان قبل ذلك فالظاهر عدم وجوب القضاء عنه.
مسألة 69: الكافر المستطيع يجب عليه الحجّ وإن لم يصح منه ما دام كافراً، ولو زالت استطاعته ثم أسلم لم يجب عليه.
مسألة 70: المرتد يجب عليه الحجّ لكن لا يصحّ منه حال ارتداده، فإن تاب صحّ منه، وإن كان مرتدّاً فطرياً على الأقوى.
مسألة 71: إذا حجّ من يتّبع بعض المذاهب الاسلامية غير مذهبنا، ثم تبع مذهبنا لم يجب عليه إعادة الحجّ إذا كان ما أتى به صحيحاً في مذهبه، أو كان صحيحاً في مذهبنا مع تمشّي قصد القربة منه.
مسألة 72: إذا وجب الحجّ وأهمل المكلّف في أدائه حتى زالت استطاعته وجب الإتيان به بأيّ وجه تمكّن، وإذا مات وجب القضاء من تركته، ويصحّ التبرّع عنه بعد موته من دون أجرة(4).


(1) السؤال 1: امرأة مستطيعة للحجّ ولكن زوجها يمنعها من ادائه ويهددها بالطلاق لو خالفته فهل يسوغ لها ترك الحجّ خوفاً من تنفيذ الزوج تهديده؟ وماذا لو زالت استطاعتها بعد ذلك؟
الجواب: لا يسقط الحجّ عنها بمجرد تهديد الزوج بالطلاق نعم إذا كانت تتضرر من جراء الطلاق او كانت مطمئنة بانه سوف ينفذ تهديده وكان موجباً لوقوعها في الحرج الشديد الذي لا يتحمل عادة فلها تأجيله إلى وقت آخر ولو لم تكن ترجو زوال عذرها فعليها الاستنابة، ومع وجوب الحجّ عليها باحد الوجهين وتركها له يستقر عليها فيلزمها اداؤه وان زالت استطاعتها.
السؤال 2: المرأة المستطيعة للحجّ إذا كان زوجها يمنعها من ادائه بدعوى انه لا يطيق ان يرى زوجته تطوف وتسعى وتمشي مع الرجال فما هو حكمها؟
الجواب: إذا امكنها مقاومته والذهاب مع من تأمن معه على نفسها لزمها ذلك ولا يحق للزوج منعها من الحجّ.
السؤال 3: امرأة استطاعت للحجّ وقد توفي زوجها في اشهر الحجّ فهل يجب عليها أن تخرج إلى الحجّ وهي في عدتها ام لا؟
الجواب: نعم وتراعي آداب الحداد في سفرها.
السؤال 4: هل على المستطيعة ان تمنع من الحمل إذا كان يمنعها من الحجّ؟
الجواب: إذا لم تكن مطمئنة بالتمكن من اداء الحجّ في عام لاحق وكانت واثقة بانه مع عدم استعمال المانع سوف يحصل الحمل المانع من الذهاب في هذه السنة فالاحوط وجوباً لها استعمال المانع الا إذا كان موجباً للضرر أو الحرج الذي لا يتحمل عادة أو كان منافياً لحق الزوج في المقاربة.
السؤال5: اذا كانت الزوجة قادرة على نفقات الحجّ ولكن كان زوجها مديناً بمبالغ كبيرة فهل يحق لها ترك الحجّ ومساعدة زوجها في أداء ديونه ام لا بد لها من الذهاب إلى الحجّ؟
الجواب: يلزمها أداء الحجّ الا إذا فرض ان ترك مساعدتها له يستلزم تضررها أو وقوعها في حرج شديد ولو من جهة قيامه بطلاقها أو ايذائها بنحو آخر.
السؤال 6: ذكرتم فيما إذا كانت المرأة قادرة على نفقات الحجّ ولكن كان زوجها مديناً انه ليس لها ترك الحجّ ومساعدة زوجها في أداء ديونه فهل يعم ذلك ما إذا كان الزوج يتضرر لعدم أداء ديونه كما لو كان يتعرض للحبس عدة سنوات مثلاً؟
الجواب: يعّم حتى هذه الصورة إلا إذا كان تضرره يوجب تضررها أو وقوعها في حرج شديد لا يتحمل عادة.
السؤال7: إذا قبضت المرأة في بدء الزواج مهرها قبيل أيام الحجّ فهل تعد مستطيعة مع انها بحسب المتعارف تحتاج إلى شراء الثياب والذهب ونحو ذلك؟
الجواب: إذا كان صرف مهرها في الحجّ موجباً لوقوعها في الحرج والمشقة من جهة ترك صرفه في مستلزمات الزواج لم يجب عليها الحجّ وإلا وجب.
السؤال 8: إذا كان الزوج موسراً ولكن مطالبته بالمهر المؤجّل توجب حدوث مشاكل وبرودة في العلاقة الزوجية فهل يجب على الزوجة المطالبة به والذهاب الى الحجّ؟
الجواب: يجري في مثله حكم من له دَين على غيره ويكون إجباره على الأداء حرجياً، فإذا كان الأمر بحد يصعب عليها تحمله لم يجب عليها ذلك، وأما إذا لم يبلغ هذا الحد فيجب عليها المطالبة به والذهاب إلى الحجّ.
(2) السؤال 1: ما المقصود بالمحرم الذي يجب ان تذهب معه المرأة للحجّ مع عدم الأمن على نفسها أهو من يحرم عليه نكاحها ام مطلق المؤمن الثقة؟
الجواب: محرم المرأة هو من تحرم عليه بنسب أو رضاع أو مصاهرة، ولكن اللازم في خروج المرأة إلى الحجّ ونحوه هو ان تأمن على نفسها وان كان من يصحبها من غير المحارم.
السؤال2: القانون هنا يمنع من حجّ النساء إلاّ بمحرم فهل يجوز لغير المحرم ان يتحايل على القانون علماً انه إذا انكشف امره تهتك حرمته ويعاقب بالسجن وربما يساء إلى مذهبه؟
الجواب: لا يجوز في مفروض السؤال.
(3) السؤال 1: انسان مكفوف البصر ويشعر بالحرج إذا اراد ان يذهب إلى الحجّ ولا سيما انه مصاب بخفة البول ويحتاج إلى الدخول في المرافق كلّ ساعة أو ساعتين فهل هذا يسوغ له ترك الحجّ والاكتفاء بالاستنابة؟
الجواب: هذا المقدار من الحرج لا يسقط عنه وجوب المباشرة للحجّ.
السؤال 2: من أدى حجّة الإسلام واراد اعادتها احتياطاً إلاّ انه مصاب بالوسوسة ويجد حرجاً شديداً في اداء مناسك الحجّ فهل يكفي في الاحتياط ان يستأجر احداً لاداء الحجّ عنه؟
الجواب: نعم إذا ظلت مباشرة الحجّ حرجية عليه بحد لا يتحمل عادة.
السؤال3: المستطيع مالياً إذا عجز عن مباشرة الحجّ ولكنه يرجو زوال عذره في السنة القادمة هل يجب عليه الاستنابة؟
الجواب: لا تجب الاستنابة في الفرض المذكور.
السؤال 4: من توفر لديه شروط الاستطاعة سوى انه مريض لا يتمكّن من المباشرة في ادائه ولكنه يرجو البرء من مرضه في السنوات اللاحقة فهل تلزمه المبادرة إلى الاستنابة على اساس ان الحجّ قد استقرّ عليه ام يمكنه الانتظار إلى حين الشفاء ليباشر اداءه، وماذا لو لم يبرأ حتى مات ولم يأت بالحجّ؟
الجواب: إذا كان يأمل ان يتمكّن من أداء الحجّ بنفسه – كما هو مورد السؤال – لم تجب عليه الاستنابة بل ينتظر ليؤدي الحجّ بنفسه، واذا مات قبل ادائه وهو يرجو زوال مرضه لم يستقر الحجّ عليه.
السؤال 5: مريض كان مستطيعاً مالياً وبدنياً لاداء الحجّ ولكنه لم يكن يمنح جواز السفر لاداء هذه الفريضة لعدم بلوغه السن المحدد قانوناً للسفر ثم مات بمرضه فهل يعتبر الحجّ مستقرّاً في ذمته لتجب الاستنابة من اصل تركته ام لا؟
الجواب: إذا لم يكن يرجو زوال المانع من ادائه للحجّ قبل وفاته وكان متمكّناً من الاستنابة فلم يفعل تجب الاستنابة عنه وإلاّ لم تجب.
السؤال6: إذا لم يتمكن المكلف من اداء مناسك الحج إلاّ باستصحاب غيره ولم يجد من يصاحبه إلاّ باجرة لا يتمكن منها فهل تجب عليه الاستنابة؟
الجواب: إذا كان مأيوساً من التمكن من المباشرة لزمه ذلك على الاحوط وجوباً.
السؤال7: إذا ملك الإنسان مالاً يكفيه للحج ولكنه كان مريضاً فهل يجب عليه أن يعالج نفسه ليتمكن من أداء الحج بنفسه؟
الجواب: إذا لم يعد عرفاً مستطيعاً بالفعل لم يجب عليه تحصيل الإستطاعة بالمعالجة.
السؤال 8: من تجوز له الإستنابة في حجّة الإسلام لهرم أو ضعف فهل يرجح له شرعاً أن يتحمل الحرج والمشقة ويؤدي الحجّ بنفسه مع الإستنابة فيما لا يقدر على مباشرته من طواف أو سعي أو رمي أو غيرها أم الأرجح له الإستنابة في جميع مناسك الحجّ؟
الجواب: الظاهر رجحان الأول.
السؤال 9: مقتضى ما ورد في جواب السؤال السابق انه لا يشترط في كون الحجّة حجّة الإسلام عدم الحرج من جهة الضعف أو المرض، مع انه قد ذكر في المناسك في الامر الثاني من الامور المعتبرة في الاستطاعة عدم وجوب الحجّ على المريض والهرم فكيف التوفيق بينهما؟
الجواب: المقصود مما ورد في المناسك من عدم وجوب الحجّ مباشرة على من يجد الحرج الشديد في اداءه لمرض أو هرم عدم وجوبه عليه تعييناً فلا ينافي ما ذكر من التخيير بينه وبين الاستنابة مع افضلية الاوّل.
السؤال10: امرأة سجلت لنفسها دوراً في مؤسسة الحجّ والزيارة وتوفيت قبل مجيء دورها ويريد ولدها ان يؤدي الحجّ عنها ولكن بقية الورثة يرفضون ذلك ويطلبون منح الدور للغير بازاء مبلغ يوزع على الورثة فما هو الحكم؟
الجواب: إذا كان الحجّ مستقرّاً في ذمتها - ولو من جهة تمكنها من شراء دور غيرها قبل وفاتها من دون ان يكون اجحافاً في حقها - وجبت الاستنابة عنها وإلاّ لم يجب.
(4) السؤال 1: إذا حجّ المستطيع فأخل بما يوجب بطلان الحجّ جهلاً منه بالحكم ولكنه كان في حينه مطمئناً بصحة عمله، فهل يستقر الحجّ عليه فيجب عليه أداؤه في عام لاحق وان زالت استطاعته؟
الجواب: نعم إذا كان اطمئنانه بصحة عمله ناشئاً من عدم تعلمه للمسائل الشرعية كما يحدث لكثير من العوام فانه يعد مقصراً، واما إذا كان جهله عن قصور فالظاهر عدم استقرار الحجّ عليه.
السؤال2: من استقرّ عليه الحجّ ولا يملك ما يفي بتكاليفه هل يلزمه الاقتراض لادائه وان كان حرجياً عليه، وهكذا بالنسبة إلى ترك عمله مدة الحجّ إذا كان حرجياً عليه؟
الجواب: إذا لم يمكنه اداء الحجّ من دون ذلك وجب عليه ما ذكر تخلصاً من العقاب.
* لاحظ فيما يتعلق باستقرار الحجّ المسألة 30 و39و42.


  • المصدر : http://www.alkhoeihaj.us/subject.php?id=217
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2014 / 06 / 24
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 04 / 18