تخلية المطاف من قبل أهل مكة لمن وجب عليه
عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): أبلِغوا أهل مكّة والمجاورين أن يُخلّوا بين الحجّاج وبين الطواف والحجر الأسود ومقام إِبراهيم والصفّ الاوّل من عشر تبقى من ذي القعدة إلى يوم الصَّدَر (1).
عن الإمام الصادق (عليه السلام): الطواف لغير أهل مكّة أفضل من الصلاة، والصلاةُ لأهل مكّة أفضل (2).
عن حريز: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الطواف لغير أهل مكّة ممن جاور بها أفضل أو الصلاة؟ فقال: الطواف للمجاورين أفضل والصلاة لأهل مكّة والقاطنين بها أفضل من الطواف (3).
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطيّ عن الإمام الرضا (عليه السلام): سألته عن المقيم بمكّة: الطواف له أفضل أو الصلاة؟ قال: الصلاة (4).
عن الإمام الصادق (عليه السلام): من أقام بمكة سنّة فالطواف أفضل له من الصلاة، ومن أقام سنتين خلط من ذا وذا، ومن أقام ثلاث سنين كانت الصلاة أفضل له من الطواف (5).
الهوامش:
--------
(1) الفردوس: 1/ 99/ 325.
(2) الكافي: 4/ 412/ 2.
(3) التهذيب: 5/ 446/ 1555.
(4) قرب الاسناد: 383/ 1350.
(5) الكافي: 4/ 412/ 1.
التشبّه بالمُحرمين لأهل مكة
عن الإمام الصادق (عليه السلام): لا ينبغي لأهل مكّة ان يلبسوا القميص، وأن يتشبّهوا بالمحرمين شُعْثاً غُبرْاً، وينبغي للسلطان أن يأخذهم بذلك (1).
عن الإمام الصادق (عليه السلام): ينبغي للمتمتّع إذا أحلَّ ان لا يلبس قميصاً، ويتشبّه بالمحرمين، وكذلك ينبغي لأهل مكّة أيّام الحجّ (2).
الهوامش:
--------
(1) التهذيب: 5/ 447/ 1557.
(2) المقنعه: 447.
|