• الموقع : حملة مركز الإمام الخوئي - نيويورك .
        • القسم الرئيسي : مناسك الحج للسيد السيستاني .
              • القسم الفرعي : مناسك الحج للسيد السيستاني .
                    • الموضوع : شؤون التقليد والطهارة والصلاة والأماكن في الحج .

شؤون التقليد والطهارة والصلاة والأماكن في الحج

خاتمة الملحق في أحكام متفرقة
في شؤون التقليد والطهارة والصلاة والأماكن في الحج

شؤون التقليد في الحج

1- فرع في المراد بالاحوط الاولى
السؤال: هل المراد بالأحوط الأولى أينما ذكر في المناسك وغيره هو الإحتياط الإستحبابي؟
الجواب : نعم .

2- فروع في تعليم الحملدارية الحجاج وتهيئة الخدمات لهم
السؤال1: إذا كان العرف السائد في البلد هو تحمل الحملدار المسؤولية الشرعية عن صحة مناسك كل واحد من افراد الحملة فهل هذا العرف ممضى في شرع الله المقدس؟
الجواب: إذا كان ما يتم استئجار الحملدار عليه هو نقل الحاج إلى الاماكن المقدسة مقيداً بارشاده إلى وظائفه الشرعية في أداء المناسك ولو بالاستعانة بمرشدين دينيين فمع تخلف الحملدار عن أداء مهمة الارشاد على وجهها لا يستحق شيئاً على عمله، واما إذا كان الارشاد إلى مناسك الحج شرطاً على الحملدار في ضمن الاتفاق المبرم معه فمع تخلفه عنه يحق للحاج فسخ العقد وعليه حينئذ اجرة المثل للخدمات التي أداها له الحملدار، وفي كل الاحوال إذا أدّى الخلل في عمل الحاج – ولو من جهة تقصير الحملدار في ارشاده إلى وظيفته – إلى بطلان الحج فهو لا يكون مبرءاً لذمته وعليه الاعادة في عام لاحق إذا كان حجة الإسلام أو نحوها.
السؤال2: انني من الحملدارية اقوم بإنجاز معاملات الحجاج الادارية وتوفير الخدمات لهم اضافة إلى ارشادهم إلى مناسك حجهم ولكن بعض الحجاج لا يحسن أداء واجباته رغم التوجيه المتواصل له فقد يخطئ في الوضوء أو الصلاة أو الطواف وهكذا فما هو حكمه، هل انا مسؤول شرعاً عن خطأه؟
الجواب: لا شيء عليك مع قيامك بما تعهدت القيام به من توجيه الحجاج وارشادهم ومساعدتهم في الاتيان بالعمل الصحيح على الوجه المتعارف.

السؤال3: المتعهد بتوفير حوائج الحجاج في سفرهم ازاء مبلغ مقطوع هل يجوز ان يكون ما يوفره لهم دون المستوى المطلوب؟
الجواب: بل يجب ان يكون ما يهيئه من المسكن والطعام وسائر الخدمات وفق المتعارف الذي ينصرف اليه اطلاق العقد المبرم بين الجانبين.

3- فروع في تعليم المرشد الديني فتاوى المقلد للحجّاج
السؤال1: إذا سئل المرشد الديني عن حكم مسألة فهل عليه ان يسأل الحاج عن مرجع تقليده ليجيب وفق فتواه؟
الجواب: نعم إذا كان ظاهر حال السائل انه يطلب فتوى مقلَّده كما هوكذلك عادة، ولو وجدت قرينة على انه يطلب فتوى من تكون فتواه حجة في حقه باعتقاد المرشد الديني اجاب بمقتضى اعتقاده في ذلك.
السؤال2: المرشد الديني في الحملة هل يلزمه ان يذكر للحجاج فتاوى جميع من يرجعون اليهم في التقليد ام يكفي ان لا يوقعهم فيما يخالف فتوى مقلَّدهم وان كان مخالفاً لاحتياطاتهم الوجوبية إذا كان من المراجع الآخرين من يفتي بالحكم الترخيصي في مواردها؟
الجواب: لا يكفي ذلك إلاّ إذا احرز انهم يرجعون إلى من يفتي بالحكم الترخيصي ويعتبرون فتواه حجة في موارد الاحتياط الوجوبي لمرجعهم في التقليد.
السؤال3: إذا سأل الحاج عن حكم وكان مرجعه في التقليد غير جامع لشروط الفتيا بحسب اعتقاد المرشد الديني فماذا يصنع؟
الجواب: يمكنه بيان فتواه بنحو لا يستفيد منه تقريره على تقليده.
السؤال4: طالب العلم إذا ذهب إلى الحج قد يصادف من يسأله عن بعض مسائله وقد يكون السائل مقلداً لغير من يقلّده المسؤول وقد يرى المسؤول خطأ السائل في تقليده وقد لا يعرف رأي مرجعه وقد لا يكون السائل مقلداً لمرجع اصلاً فما هو تكليف طالب العلم في هذه الموارد؟
الجواب: إذا وجدت قرينة على ان السائل يطلب فتوى مقلَّده جاز له بيانها بنحو لا يستفاد منه تقريره على تقليده ان كان على خطأ فيه، وان وجدت قرينة على انه يطلب فتوى من تكون فتواه حجة في حقه باعتقاد المسؤول اجابه بمقتضى اعتقاده في ذلك، وفي

الصورتين إذا لم يعلم الفتوى المطلوبة توقف عن الجواب، واذا لم توجد قرينة على ما تقدم فله ان يجيب بموجب فتوى من يرى حجية فتواه في حق السائل وليس له ان يجيب بموجب فتوى من يرى ان عمله بها يكون على خلاف وظيفته الشرعية إلاّ مع اقامة القرينة على ذلك.
السؤال5: إذا سئل الامامي في ايام الحج من قبل بعض ابناء السنة عن بعض مسائله فهل يجيبه وفق مذهبه ام وفق مذهبهم؟
الجواب: يجيبه على طبق مذهبهم أو يضم اليه ما هو مقتضى مذهبنا، نعم إذا ظهر منه ارادة الحصول على الجواب وفق مذهبنا فلا بأس بالاقتصار على الجواب وفقه فقط.
السؤال6: هل يجوز اخذ الاجرة على تعليم الحجاج مناسك حجهم؟
الجواب: الأحوط لزوماً عدم الجواز وحرمة الأجرة إلاّ فيما لا يكون محلاً للابتلاء من الأحكام، ويمكن التخلص من الاشكال باخذ الأجرة على المقدمات كالحضور في مكان التعليم ونحو ذلك.

2- فرعان في مراعاة القوانين
السؤال1: المعروف عنكم عدم الترخيص في مخالفة القوانين المجعولة رعاية للمصلحة العامة مما تطبق فيه العدالة بين الناس كقانون تحديد الحجاج في المملكة، ولكن الحكومة بنفسها لا تشدّد في تطبيقه وتكتفي بالتحديد الذي يحصل بسبب سنّ القانون والتزام كثير من الناس بعدم التخلف عنه مثلاً إذا كانت السيارة مليئة بالحجاج السعوديين الفاقدين للتصريح تمنعهم من مواصلة السير واما إذا كان في السيارة اثنان أو ثلاثة فاقدين للتصريح فلا يتعرض لهم، إلاّ ان مقتضى ما ذكرتم حرمة مخالفتهم للقانون المذكور أيضاً.
وهكذا تقوم الحكومة باصدار تصاريح لعدد من العاملين والمرشدين في كل حملة وفق ما يطلبه الحملدار مع علمها بانه لا يحتاج إلى تمام العدد المطلوب من المذكورين ولكنها تتغاضى عن ذلك، إلاّ ان مقتضى ما ذكرتم لزوم تقيّد الحملدار بمقدار الحاجة، فهل هناك ما يخفف الوطأة عن المؤمنين؟
الجواب: إذا كان المسؤول المعني بتطبيق القانون يتغاضى عن تطبيقه بموجب الصلاحيات الممنوحة له قانوناً فلا اشكال.


السؤال2: بعض الشركات تمنح الموظف لديها اجازة لموسم الحج لمرة واحدة فقط طيلة مدة التعامل معه فإذا كان هذا الموظف قد حج مسبقاً فما حكم اخذ هذه الاجازة مع عدم نية استغلالها في أداء الحج؟
الجواب: إذا كانت الاجازة تمنح - بموجب عقد التوظيف - لخصوص من يريد الاتيان بالحج فليس للموظف استغلالها في غير ذلك، وان كانت غير مقيدة بذلك فله استغلالها فيما يشاء.
* لاحظ ما تقدّم في مباحث الاستطاعة (الأمر الأول: السعة في الوقت ص14).


شؤون الطهارة في الحج

1- فرع في الطهارة من الخبث في الحجّ
السؤال: إذا تنجس موضع من المسجد الحرام يقوم المسؤلون بإزالة عين النجاسة عنه ثم مسحه بقطع من القماش المبللة بالماء وبعض المنظفات ومعلوم أن هذا لا يكفي في تطهير المحل، ثم أن الرطوبة المتخلفة فيه تسري إلى سائر مواضع المسجد نتيجة لتنقلات الناس وعبورهم على المواضع المرطوبة وهذا مما يورث العلم العادي بتنجس معظم مواضع المسجد، وفي هذه الحالة هل يجوز السجود على أرض المسجد الحرام اختيارا أم لا يجوز إلا في حال التقية، وما حكم الطائف إذا لاقى بدنه المطاف برطوبة مسرية هل يصح طوافه أم يلزمه إعادته؟
الجواب: حصول العلم بتنجس معظم المسجد - كما جاء في السؤال - نادر، ولا ينبغي الإعتناء بالظن بالنجاسة فضلاً عن احتمالها.

2- فروع في الوضوء في الحجّ
السؤال1: هل يجوز الوضوء بالمياه المبردة المخصصة للشرب في مكة والمدينة؟
الجواب: إذا كانت مخصصة للشرب لم يجز الوضوء بها.
السؤال2: ما حكم من توضأ منها سابقاً جهلاً منه بالحكم؟
الجواب: يصحّ وضوؤه على الأظهر.
السؤال3: يحكى عنكم عدم جواز الوضوء من ماء زمزم المعدّ للشرب مع تنصيص الفقهاء على استحباب الأخذ من ماء زمزم وصبّه على الرأس والظهر والبطن، فليس هو مخصصاً للشرب فكيف التوفيق بين الامرين؟
الجواب: الذي ذكرناه هوان الماء المخصص للشرب فقط – كماء البرادات – لا يجوز استعماله في غيره ولا فرق في هذا بين ان يكون مصدره ماء زمزم أو غيره، ولا ينافي ذلك استحباب الاخذ من ماء زمزم وصبه على الرأس والبدن، واما إذا كان الماء المسمى بـ( ماء زمزم ) معدّاً للاعمّ من الشرب فلا اشكال في جواز التوضئ به، ويمكن احراز ذلك من جهة جريان العادة في استعماله في غير الشرب من دون منع احد.
السؤال4: هل يجوز التوضئ بالمياه الموجودة في المباني والمؤسسات الحكومية في الدول الإسلامية؟
الجواب: نعم ما لم يعلم بكونها مغصوبة.


شؤون الصلاة في الحج
1- القبلة

1- فرع في حكم الصلاة في الباص
السؤال: هل يجوز للمسافر أن يؤدي الصلاة الفريضة وهو على مقعده في الباص إذا كان السائق لا يمهله الفرصة الكافية لأداء الصلاة خارج الباص؟
الجواب: نعم ولكن الإتيان بالصلاة قائماً مقدم عليه وعلى التقديرين يلزمه رعاية الإستقبال في جميع حالات الصلاة إن أمكن وإلا ففي حال تكبيرة الإحرام مع التمكن منه وإلا يسقط شرطية الإستقبال، كما أنه مع التمكن من الإتيان بالركوع والسجود الإختياريين يتعين الإتيان بهما - كما لو تمكن من الصلاة في الممر الوسطاني للباص - وأما مع عدم التمكن منهما فإن تمكن من الإنحناء بمقدار يصدق اسميهما لزم وتعين ويراعى في السجود وضع جبهته على المسجد ولو برفعه، ومع عدم التمكن من الإنحناء بالمقدار المزبور يومي بدلاً عنهما.



2- مكان المصلي

1- فرعان في حكم المحاذاة بين الرجل والمرأة والصلاة في حجر إسماعيل(عليه السلام)
السؤال1: إذا وقف الرجل ليصلي فجائت المرأة ووقفت محاذية له أو متقدمة عليه وشرعت في الصلاة فهل تبطل بذلك صلاة المرأة فقط أم تبطل صلاة الرجل أيضا، وما هو الحكم في عكس المسألة؟
الجواب: تبطل الصلاتان معاً على الأحوط وجوباً فإن المختار أن مانعية المحاذاة أو تقدم المرأة لا يختص بصلاة من شرع فيها لاحقاً.
* مرّ في ذيل صلاة الطواف فرعان في تقدم المرأة على الرجل في مكة المكرمة عند الزحام فيها.
السؤال2: هل يصح ما يقال من أنه لا تجوز الصلاة في حجر إسماعيل؟
الجواب: لا أساس له.

2- فروع في فضيلة الصلاة في المسجدين
السؤال1: ما ورد في فضل الصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي هل يشمل الإمتدادات الجديدة للمسجدين؟ وكذا سائر الأحكام المترتبة عليهما؟
الجواب: نعم إذا عدت توسعة للمسجدين لا إضافة مسجد أو مرفق إليهما.
السؤال2: هل الطابق الارضي في المسجد الحرام عند بئر زمزم يعد من المسجد وتجري عليه احكامه؟
الجواب: نعم.
السؤال3: أداء الصلاة في التوسعة المستحدثة لمسجد النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) هل له من الفضل ما للصلاة في المسجد الاصلي؟
الجواب: لا تبعد افضلية الصلاة في المسجد الاصلي الذي كان على عهد رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) كما ان الصلاة في بعض مواضعه افضل من الصلاة في الباقي كالروضة المطهرة وبعض ما أدخل فيه لاحقاً كبيت علي وفاطمة(عليها السلام).
السؤال4: ايهما اكثر ثواباً الصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي بعد مضي وقت الفضيلة أو الصلاة في وقت الفضيلة في خارج المسجدين الشريفين؟
الجواب: لم يثبت اولوية أداء الصلاة فيهما في خارج وقت الفضيلة من ادائها في وقت الفضيلة في غيرهما من الاماكن بل لا يبعد العكس.

السؤال5: لو دار الامر بين أداء الفريضة في اول وقتها ولكن في غير مسجد النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) وبين ادائها في مسجده(صلى الله عليه وآله وسلم) ولكن بعد فوات وقت الفضيلة فما هو المقدم؟
الجواب: الصلاة في وقت الفضيلة افضل، واما افضلية الصلاة في اول وقت الفضيلة من الصلاة في المسجد النبوي بعد مضي اول الوقت ولكن مع بقاء وقت الفضيلة فغير معلومة.
السؤال6: ايهما افضل الصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي فرادى أو الصلاة في المنزل جماعة؟
الجواب: الصلاة في المسجدين افضل.
السؤال7: أيهما اكثر ثواباً الطواف بالبيت أو الصلاة في المسجد الحرام؟
الجواب: الطواف بالبيت افضل بالنسبة إلى غير اهل مكة ومن بحكمهم.


3- أفعال الصلاة

4- فروع في السجود على التربة والحصيرة والبلاط والسجاد في المسجدين وسائر الأمكنة
السؤال1: هل يجوز السجود على التربة أو الحصيرة أو نحوهما في مساجد مكة والمدينة إذا كان على خلاف التقية بحيث يوجب الاضرار بسمعة الطائفة، وما حكم الصلاة في هذه الصورة؟
الجواب: لا يجوز ذلك، ولكن الصلاة صحيحة.
السؤال2: هل يجوز السجود على البلاط المستعمل في أرضية المسجد الحرام علماً أنه يتميز بطرده للحرارة فلا يتأثر بأشعة الشمس ويقال أنه حجر صناعي وليس طبيعياً؟
الجواب: كونه صناعياً لا يمنع من جواز السجود عليه إذا كانت المواد المستعملة في صناعته مما يصح السجود عليها أو كان الخليط من غيرها مستهلكاً عرفاً، هذا في غير حال التقية وأما في حال التقية فيجوز السجود عليه وإن كان مصنوعاً مما لا يصح السجود عليه.
السؤال3: هل يجوز السجود على السجاد في المسجد النبوي أم لا؟
الجواب: يجوز إذا اقتضته التقية ولا يجب التخلص منها بالذهاب إلى مكان آخر، كما لا يجب تأخير الصلاة إلى زوال موجب التقية.


السؤال4: ما حكم الصلاة الفريضة أو النافلة في المسجد النبوي الشريف إذا كان استخدام ما يصح السجود عليه يعرض المصلي للاشكال، وهل يجب الانتقال من الروضة المطهرة مثلاً للمكان الخالي من السجاد لاداء الصلاة وان كان ملفتاً لأنظارهم؟
الجواب: إذا كان استخدام ما يصح السجود عليه على خلاف المداراة معهم والتآلف بين المسلمين وكذلك الانتقال لاداء الصلاة إلى الموضع الخالي من السجاد تجوز الصلاة مع السجود على السجاد سواء في الفريضة والنافلة.
السؤال5: ما حكم الصلاة في المسجد والروضة الشريفة المباركة في المدينة المنورة إذا لم يتوفر لدينا ما يصح السجود عليه، وهل يختلف الحكم إذا كانت الصلاة نافلة؟
الجواب: إذا لم يوجد في المسجد مكان يتيسّر ان يسجد فيه على ما يصح السجود عليه من دون مخالفة التقية – وان كانت مداراتية – جاز السجود على الفراش ولا يجب الانتقال إلى خارج المسجد واما مع تيسّر السجود عليه في مكان آخر في المسجد من دون منافاته للمداراة فلابد من اختياره وان كان خارج الروضة الشريفة، نعم لا بأس بالاتيان بالصلاة النافلة رجاءً في الروضة الشريفة مع السجود على الفراش وان تيسّر الاتيان بها في مكان آخر من المسجد مع السجود على ما يصح السجود عليه.
السؤال6: الروضة الشريفة هل تعد مكاناً مستقلاً عن سائر المسجد النبوي بحيث لو امكن المصلي السجود في غيرها على ما يصح السجود عليه لم يجب عليه الانتقال اليه؟
الجواب: الروضة المباركة جزء من المسجد الشريف وان كانت من افضل اماكنه فان وجد المؤمن في غيرها من المسجد مكاناً يمكن أداء الصلاة فيه مع السجود على ما يصح السجود عليه من دون مخالفة التقية – حتى المداراتية – لم يجتزئ بالصلاة فيها مع السجود على الفراش ونحوه بلا فرق في ذلك بين الفريضة والنافلة نعم لا بأس بالاتيان بالنافلة رجاءاً.


4- أحكام الجماعة

1- فروع في صلاة الجماعة مع المسلمين
السؤال1: هل تصح صلاة الإمامي إذا اقتدى فيها ببعض أهل السنة في الصورتين التاليتين:

أ - أن يكون ذلك بإقتضاء التقية؟
ب - أن يكون ذلك بإقتضاء بعض المصالح العامة كالتآلف معهم لأجل الحفاظ على الوحدة الإسلامية.
الجواب: تجوز الصلاة خلفهم ولكن لابد للمأموم أن يقرأ لنفسه إخفاتاً إن أمكنه وإلا يقرأ في نفسه ويجوز له التكتف إذا اقتضته التقية كما يجوز له السجود على ما لا يصح السجود عليه عندنا إذا لم يتيسر في مكانه ما يصح السجود عليه كالبارية فإن تيسر وجب اختياره.
السؤال2: هل في الصلاة خلف غير الامامي لرعاية التآلف بين المسلمين يقصد الامامي الائتمام وتترتب أحكام الجماعة؟
الجواب: لا ضير في نية الاقتداء بالامام منهم ولكن من دون ترتيب أحكام الجماعة.
السؤال3: هل تجوز اقامة الجماعة في فنادق مكة المكرمة والمدينة المنورة؟
الجواب: إذا لم يكن على خلاف التقية فلا مانع منه ولكن المشاركة في جماعة المسلمين لغرض التآلف بينهم أفضل.
السؤال4: يلاحظ احياناً خروج بعض ابناء الطائفة من المسجدين الشريفين حين اقامة الجماعة فيهما فما هو رأيكم؟
الجواب: هذا العمل غير مناسب، بل ربما لا يجوز لبعض العناوين الثانوية كالاساءة إلى سمعة المذهب ونحو ذلك.


شروط صحة الجماعة والاجتزاء بها

2- فروع في الصلاة في الطابق العلوي وبالاستدارة حول الكعبة ومع التأمين وقبل الوقت وفي صلاة الجمعة
السؤال1: هل يجوز ان يشترك في الجماعة التي تقام في المسجد الحرام من الطابق العلوي؟
الجواب: إذا كان عدد من اهل السنة يقتدون بالامام من الطابق العلوي جاز للامامي اللحوق بهم مع الاتيان بوظيفة المنفرد البتة.
السؤال2: في صلوات الجماعة التي تقام في المسجد الحرام والمسجد النبوي يصعد بعض الناس إلى الطابق العلوي ويأتمون بالإمام من هناك مع أنهم لا يرون الإمام ولا شيئاً من صفوف الجماعة في صحن المسجد لطول الجدران فهل يجوز للإمامي الإلتحاق بهؤلاء في الطابق العلوي؟
الجواب: يجوز له ذلك ولكن يراعى في صلاته ما يعتبر في الصلاة خلف غير الإمامي.
السؤال3: هل تصح الصلاة جماعة بالاستدارة حول الكعبة المشرفة؟
الجواب: تشكل صلاة من كان متقدماً في موقفه على الإمام ولكن يجوز للمؤمنين الاشتراك في الجماعات المستديرة التي تقام في العصر الحاضر في المسجد الحرام مع مراعاة الشروط المعتبرة في الصلاة خلف غير الامامي.
السؤال4: جرت السيرة في صلوات الجماعة التي تقام في مكة المكرمة والمدينة المنورة أن يقنت الإمام بعد الركعة الثانية في الصبح وبعد الثالثة في المغرب ويؤمن المأمومون على كل فقرة من فقرات الدعاء الذي يقرأه في قنوته فهل يجوز للمؤمنين المشاركين في هذه الجماعات التأمين مع سائر المأمومين؟
الجواب: التأمين المبطل للصلاة إنما هو ما يؤتى به بعد الفراغ من قراءة الحمد - على التفصيل المذكور في الرسالة - وأما ما يؤتى به في سائر مواضع الصلاة فلا بأس به إذا قصد به الدعاء نعم إذا أمّن المأموم تبعاً لغيره جهلاً منه بمعناه كان من المبطل لصلاته.
السؤال5: ما حكم الصلاة خلفهم إذا أقاموها قبل دخول الوقت؟
الجواب: لا يجتزي بها حينئذ.
السؤال6: ما حكم صلاة الامامي خلف الامام غير الامامي إذا كان شروعه فيها قبل دخول الوقت الشرعي عندنا؟
الجواب: لا يجتزأ بها.
سؤال 7: إذا كان الإقتداء بهم في صلاة الجمعة فهل يجب الإتيان بصلاة الظهر بعدها؟
الجواب: نعم يجب ذلك.
السؤال8: هل للامامي ان يشترك في صلاة الجمعة التي تقام في المسجدين الشريفين؟
الجواب: إذا كان ذلك لغرض التآلف بين المسلمين فلا بأس به ولكن لا بد من أداء الظهر بعد ذلك إلا إذا كان مسافراً وحكمه القصر فإن بإمكانه أن يشترك في صلاتهم وينوي بها الظهر ويقرأ لنفسه إخفاتاً.


5- أحكام صلاة المسافر في الحجّ

1- فروع في تخيير المسافر في مكّة والمدينة
السؤال1: هل التخيير بين القصر والاتمام في مكة والمدينة أو المسجدين فيهما ابتدائي أو استمراري؟
الجواب: استمراري.
السؤال 2: هل التخيير بين القصر والتمام للمسافر يختص بالمناطق القديمة في مكة المكرمة والمدينة المنورة أم يشمل الإمتدادات الجديدة أيضا؟
الجواب : يشمل الإمتدادات الحديثة أيضا.
السؤال3: التخيير بين القصر والتمام للمسافر هل يختص بالمدينة القديمة ام يشمل الاحياء المستحدثة فيها، وعلى تقدير الاختصاص فلو اختلف اهل المنطقة في تحديد حدود المدينة القديمة سعة وضيقاً فما هو الواجب؟
الجواب: يعم الاحياء المستحدثة أيضاً، وعلى القول بالاختصاص يقتصر في التمام على القدر المتيقن.
السؤال4: بساتين النخيل التي تحيط بالمدينة المنورة قد بلغتها بيوتها اليوم وصارت متصلة بها فهل يلحقها حكم المدينة المنورة؟
الجواب: إذا كانت بحيث تعد عرفاً جزءاً من المدينة المنورة تشملها الأحكام الثابتة للمدينة بعنوانها واما إذا عدت من اطرافها وتوابعها فلا تشملها تلك الأحكام.
السؤال5: من كان من اهالي المدينة المنورة واراد أداء العمرة المفردة فهل يصلي في مسجد الشجرة في ذي الحليفة قصراً ام تماماً؟ علماً انه قد اتسع العمران كثيراً؟
الجواب: إذا كانت منطقة ذي الحليفة لا تعد جزءاً من المدينة المنورة وان اتصل العمران بينهما فحكمه فيها القصر إذا كانت المسافة بينها وبين حدود المدينة تزيد على حد الترخص.

2- فروع في الإقامة بمكة
السؤال1: إذا اقام الحاج في مكة المكرمة عشرة ايام واراد الخروج إلى المشاعر فما حكم صلاته فيها علماً انه لا يبلغ المسافة الشرعية ولو ملفقة وقد ترك امتعته في مكة لغرض العود اليها وهل يختلف الحكم بين قصده الرجوع إلى مكة من حيث انها محل اقامته وبين قصده ان تكون محطة من محطات سفره بعد الانتهاء من المناسك؟
الجواب: حكمه التمام فيما هو المفروض من عدم قصد المسافة الشرعية، ولو كان قصده العود إلى مكة من حيث كونها منزلاً من منازل سفره الجديد فحكمه القصر في الطريق والمقصد وكذلك في مكة عند العود اليها وان كان يجوز فيها التمام من حيث انه من أماكن التخيير.
السؤال2: إذا نوى المسافر الإقامة في مكة المكرمة عشرة أيام ثم خرج بعد مضي العشرة إلى عرفات ثم ذهب إلى المشعر ثم إلى منى ثم عاد إلى مكة فما حكم صلاته من جهة القصر والتمام في عرفات والمشعر ومنى؟
الجواب: إذا كانت المسافة من نهاية مكة الحالية إلى عرفات ثم المشعر ثم منى فمكة أربعة وأربعين كيلومتراً أو أكثر قصّر في صلاته في هذه الأماكن وإلا أتمّ فيها، نعم في الصورة الثانية إذا كان ناوياً للسفر من عرفات وكان رجوعه إلى مكة لا من جهة كونها محل إقامته بل من جهة وقوعها في طريقه كان حكمه القصر من مشعر ومنى وأما في مكة فيتخير بين القصر والتمام لأنه من مواطن التخيير للمسافر.
السؤال3: وما هو حكم من ذهب إلى عرفات - في مفروض السؤال السابق قبل إتمام العشرة لمانع منعه من البقاء فيها إلى تمام العشرة - بعد أن صلى في مكة صلاة رباعية بنية الإقامة؟
الجواب: الحكم فيه كسابقه.
السؤال4: في مفروض السؤال المتقدم إذا رجع إلى مكة يوم العيد ثم عاد منها إلى منى للمبيت بها أو عاد إلى مكة يوم الثاني عشر وهو لا ينوي المقام بها عشرة أيام فما هو حكم صلاته في منى وفي مكة هل يقصّر أويتمّ؟
الجواب: إذا كانت المسافة من نهاية مكة الحالية إلى عرفات ثم مزدلفة ثم منى فمكة أربعة وأربعين كيلومتراً أو أكثر قصّر في صلاته في مكة وفي منى - كما يقصر في عرفات والمزدلفة - نعم يجوز له التمام في مكة لأنها من مواطن التخيير وأما إذا لم تكن المسافة المشار إليها بالمقدار المذكور فوظيفته التمام في الجميع إلا في مورد جواب السؤال 2 المتقدم.

3- فرعان في حكم المسؤولين عن حملات الحج
السؤال1: المسؤولون عن حملات الحج والمرشدون للحجاج الذين يمارسون عملهم سنوياً هل حكمهم القصر أو التمام؟
الجواب: إذا كانت فترة عملهم قصيرة كثلاثة أسابيع كان حكمهم القصر وإن كانت طويلة كثلاثة أشهر كان حكمهم التمام وفي موارد الإشتباه والشك في كونهم من كثير السفر أم لا فالأحوط وجوباً لهم الجمع بين القصر والتمام.
السؤال2: الحملدارية الذين يمارسون عملهم في أوان الحج ويتكرر منهم السفر إلى العتبات المقدسة في العراق وايران وسوريا عدة مرات في السنة ايضاً وفي كل مرة يستغرق السفر ما بين عشرة ايام إلى اسبوعين فما هو حكمهم في الصلاة والصيام؟
الجواب: حكمهم في مفروض السؤال اتمام الصلاة ويصح منهم الصوم ايضاً.
* مرّ شؤون أخرى للصلاة في تضاعيف الفروع السابقة(منها) حكم اهداء ثواب الصلاة وغيرها إلى الوالدين غير المسلمين(في ذيل المسألة 109)


6- سائر أحكام المساجد والأمكنة في الحجّ

1- فرع في خروج المعتكف من المسجد الحرام لاداء الاعمال
السؤال: إذا قصد الاعتكاف في المسجد الحرام أيجوز ان يحرم من التنعيم قبل أذان الفجر ويأتي بالاعمال في حال الاعتكاف مع ان المسعى خارج من المسجد؟
الجواب: خروجه من المسجد لاجل الاتيان بالسعي لا بد ان يكون عن حاجة لا بد منها كأن يكون بقاؤه في حال الإحرام طيلة ايام الاعتكاف حرجياً عليه وشاقاً.

2- فرع في دعاء الحائض في مقام جبرائيل بالمسجد النبوي
السؤال: في بعض النصوص ما يستفاد منه محبوبية الدعاء عند مقام جبرائيل للمرأة الحائض، فما هو المقصود بالحائض وهل هذا استثناء من عموم الحكم بحرمة دخول الحائض في المسجد النبوي الشريف؟

الجواب: المستفاد من معتبرة عمر بن يزيد وكذلك صحيحة معاوية بن عمار ان مقام جبرئيل عليه السلام كان يقع في خارج المسجد، فكان يجوز للحائض - أي ذات الدم - ان تقف فيه وتدعو لينقطع عنها الدم حتى يتسنى لها دخول المسجد.

3- فرع في استعمال دورات المياه المبنية في توسعة مسجد القبلتين
السؤال: مسجد القبلتين في المدينة المنورة شملته التوسعة الحديثة فجعلوا من الدور الأرضي كله دورات للمياه واصبح المسجد فوق الدور الأرضي فما هو حكم التخلي في دورات المياه فيه؟
الجواب: إذا كانت دورات المياه في الطابق الأرضي من ارض المسجد سابقاً لم يجز استعمالها لذلك.

4- فرعان في منذورات المساجد والمراقد الشريفة
السؤال1: ما يصنع بمنذورات الحرمين الشريفين وما هو مصرف ما نذر للكعبة المقدسة وضريح الرسول الاعظم(صلى الله عليه وآله وسلم) والبقيع؟
الجواب: يصرف في الحجّاج والزوّار المحتاجين.
السؤال2: شخص نذر مبلغاً من المال للمساجد السبعة في المدينة المنورة وقد تحقق المعلق عليه ولا يعرف كيف يفي بنذره لعدم التمكن من إيصال المال لما يعود بالفائدة على المساجد المذكورة فما هو تكليفه؟
الجواب: يصرف في معونة روادها ممن قصرت نفقتهم أو تعرضوا لطارئ آخر.

5- فروع في الأخذ من الأماكن(من أستار الكعبة أو أحجار الصفا والمروة وكسرها أو أجزاء من جبل عرفة والمزدلفة ومنى)
السؤال1: من أخذ شيئاً من أستار الكعبة المشرفة فهل يلزمه إرجاعه ولمن يرجعه؟
الجواب: إذا أعطي له من قبل المسؤولين عن شؤون الكعبة المعظمة جاز له الإستفادة منه ببيعه أوهبته أو جعله مصلى أو تغليف مصحفه به ونحو ذلك وأما إذا أخذه اختلاساً ونحوه فالأحوط لزوماً مراجعة المسؤولين هناك بشأنه.

السؤال2: هل يجوز الأخذ من أحجار الصفا والمروة أو كسرها؟
الجواب: لا يجوز الكسر، واما أخذ الاجزاء المنفصلة منهما بكسر أو غيره فلا بأس به في حد ذاته.
السؤال3: هل يجوز ان يأخذ الحاج اجزاءاً من جبل عرفة أو حصى المزدلفة أومن منى أومن جبلي الصفا والمروة ويذهب بها إلى بلاده بقصد التبرك؟
الجواب: يجوز في حد ذاته.


  • المصدر : http://www.alkhoeihaj.us/subject.php?id=235
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2014 / 06 / 24
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 03 / 28