• الموقع : حملة مركز الإمام الخوئي - نيويورك .
        • القسم الرئيسي : مناسك الحج للسيد السيستاني .
              • القسم الفرعي : مناسك الحج للسيد السيستاني .
                    • الموضوع : شرائط وجوب حجّة الإسلام .

شرائط وجوب حجّة الإسلام

شرائط وجوب حجّة الإسلام

الشرط الأول: البلوغ.
فلا يجب الحجّ على غير البالغ، وإن كان مراهقاّ، ولو حجّ الصبيّ لم يجزئه عن حجّة الاسلام وإن كان حجّه صحيحاً على الأظهر.
مسألة 4: إذا خرج الصبيّ إلى الحجّ فبلغ قبل أن يحرم من الميقات وكان مستطيعاً - ولو من موضعه- فلا إشكال في أن حجّه حجّة الاسلام .
وإذا أحرم فبلغ بعد إحرامه قبل الوقوف بالمزدلفة أتمّ حجّه وكان حجّة الاسلام أيضاً على الأقوى.
مسألة 5: إذا حجّ ندباً معتقداً بأنّه غير بالغ، فبان بعد أداء الحجّ أو في أثنائه بلوغه، كان حجّه حجّة الاسلام فيجتزئ به.
مسألة 6: يستحبّ للصبيّ المميّز أن يحجّ، ولكنّ المشهور أنّه يشترط في صحته إذن الوليّ، وهو غير بعيد(1).
مسألة 7: لا يعتبر إذن الأبوين في صحّة حجّ البالغ مطلقاً.
نعم، إذا أوجب خروجه إلى الحجّ المندوب أذيّة أبويه أو أحدهما شفقةً عليه من مخاطر الطريق مثلاً لم يجز له الخروج.
مسألة 8: يستحبّ للوليّ إحجاج الصبيّ غير المميّز- وكذا الصبيّة غير المميّزة - وذلك بأن يلبسه ثوبي الإحرام ويأمره بالتلبية ويلقّنه إيّاها - إن كان قابلاً للتلقين وإلاّ لبّى عنه- ويجنّبه عمّا يجب على المحرم الاجتناب عنه، ويجوز أن يؤخّر تجريده عن المخيط وما بحكمه إلى فخ- إذا كان سائراً من ذلك الطريق - ويأمره بالاتيان بكل ما يتمكّن منه من أفعال الحجّ، وينوب عنه فيما لا يتمكّن(2)، ويطوف به، ويسعى به بين الصفا والمروة، ويقف به في عرفات والمشعر، ويأمره بالرمي إن قدر عليه، وإلاّ رمى عنه، وكذلك صلاة الطواف، ويحلق رأسه، وكذلك بقية الأعمال.
مسألة 9: لا بأس بأن يحرم الوليّ بالصبيّ وإن كان نفسه مُحلاً.
مسألة 10: الأظهر أن الوليّ الذي يستحبّ له إحجاج الصبيّ غير المميّز هو كلّ من له حقّ حضانته من الأبوين أو غيرهما بتفصيل مذكور في كتاب النكاح(3).
مسألة 11: نفقة حجّ الصبيّ فيما يزيد على نفقة الحضر على الوليّ لا على الصبيّ. نعم، إذا كان حفظ الصبيّ متوقفاً على السفر به، أو كان السفر مصلحة له، كانت نفقة أصل السفر في ماله لا نفقة الحجّ به لو كانت زائدة عليه.
مسألة 12: ثمن هدي الصبيّ غير المميّز على الوليّ ، وكذا كفّارة صيده، وأما الكفّارات التي تجب عند الإتيان بموجبها عمداً فالظاهر أنّها لا تجب بفعل الصبيّ - وإن كان مميّزاً - لا على الوليّ ولا في مال الصبيّ.

الشرط الثاني: العقل.
فلا يجب الحجّ على المجنون(4)، نعم إذا كان جنونه أدوارياً ووفى دور إفاقته بالاتيان بمناسك الحجّ ومقدّماتها غير الحاصلة، وكان مستطيعاً، وجب عليه الحجّ وإن كان مجنوناً في بقيّة الأوقات، كما أنّه لو علم بمصادفة دور جنونه لأيّام الحجّ دائماّ وجبت عليه الاستنابة له حال إفاقته.

الشرط الثالث: الحريّة.
الشرط الرابع: الاستطاعة.
ويعتبر فيها أمور:
الأول: السعة في الوقت، ومعنى ذلك وجود القدر الكافي من الوقت للذهاب إلى الأماكن المقدّسة والقيام بالأعمال الواجبة فيها.
وعليه، فلا يجب الحجّ إذا كان حصول المال أو توفر سائر الشرائط في وقت لا يسع للذهاب إليها وأداء مناسك الحجّ، أو أنّه يسع ذلك ولكن بمشقّة شديدة لا تتحمل عادة.
وحكم ذلك من حيث وجوب التحفّظ على المال إلى السنة القادمة وعدمه يظهر مما يأتي في المسألة39.
الثاني : صحّة البدن وقوّته، فلو لم يقدر- لمرض أو هرم - على قطع المسافة إلى الأماكن المقدّسة، أو لم يقدر على البقاء فيها بمقدار أداء أعمالها لشدّة الحرّ مثلاً، أو كان ذلك حرجيّاً عليه، لم يجب عليه الحجّ مباشرة، ولكن تجب عليه الاستنابة على ما سيجئ تفصيله في المسألة 63.
الثالث: تخلية السرب(5)، ويقصد بها أن يكون الطريق مفتوحاً ومأموناً، فلا يكون فيه مانع لا يمكن معه من الوصول إلى الميقات أو إلى الأراضي المقدّسة، وكذا لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض، وإلاّ لم يجب الحجّ.
هذا في الذهاب، وأما الإياب ففيه تفصيل يأتي نظيره في نفقة الإياب في المسألة 22.
وإذا عرض على المكلّف بعد تلبّسه بالاحرام ما يمنعه من الوصول إلى الأماكن المقدّسة من مرض أو عدوّ أو نحوهما فله أحكام خاصّة ستأتي إن شاء الله تعالى في بحث المصدود والمحصور.
مسألة 13: إذا كان للحجّ طريقان أبعدهما مأمون والأقرب غير مأمون لم يسقط وجوب الحجّ ، بل وجب الذهاب من الطريق المأمون وإن كان أبعد.
نعم، إذا استلزم ذلك الدوران في البلاد كثيراً بحيث لا يصدق عرفاً أنّه مخلّى السرب، لم يجب عليه الحجّ.
مسألة 14: إذا كان له في بلده مال يتلف بذهابه إلى الحجّ، وكان ذلك مجحفاً بحاله، لم يجب عليه الحجّ.
وإذا استلزم الإتيان بالحجّ ترك واجب أهم من الحجّ - كإنقاذ غريق أو حريق - أو مساوٍ له، تعيّن ترك الحجّ والإتيان بالواجب الأهمّ في الصورة الأولى، ويتخيّر بينهما في الصورة الثانية، وكذلك الحال فيما إذا توقّف أداء الحجّ على ارتكاب محرّم كان الاجتناب عنه أهمّ من الحجّ أو مساوياً له.
مسألة 15: إذا حجّ مع استلزام حجّه ترك واجب أهمّ أو ارتكاب محرّم كذلك، فهو وإن كان عاصياً من جهة ترك الواجب أو فعل الحرام، إلاّ أن الظاهر أنّه يجزئ عن حجّة الاسلام إذا كان واجداً لسائر الشرائط، ولا فرق في ذلك بين من كان الحجّ مستقرّاً عليه ومن كان أول سنة استطاعته(6).
مسألة 16: إذا كان في الطريق عدوّ لا يمكن دفعه إلا ببذل المال له، فإن كان بذله مجحفاً بحاله لم يجب عليه ذلك، وسقط وجوب الحجّ، وإلاّ وجب.
نعم، لا يجب بذل المال لأجل استعطافه حتى يفتح الطريق ويخلّي السرب.
مسألة 17: لو انحصر الطريق بالبحر مثلاً، واحتمل في ركوبه الغرق أو المرض أو نحوهما احتمالاً عقلائياً، أو كان موجباً للقلق والخوف الذي يعسر عليه تحمّله ولا يتيسّر له علاجه، سقط عنه وجوب الحجّ، ولكن لو حجّ مع ذلك صحّ حجّه على الأظهر(7).
الرابع: النفقة، ويعبّر عنها بالزاد والراحلة(8)، ويقصد بالزاد: كلّ ما يحتاج إليه في سفره من المأكول والمشروب وغيرهما من ضروريات ذلك السفر، ويراد بالراحلة: الوسيلة النقليّة التي يستعان بها في قطع المسافة، ويعتبر فيهما أن يكونا ممّا يليق بحال المكلّف، ولا يشترط وجود أعيانهما، بل يكفي وجود مقدار من المال ( النقود أو غيرها ) يمكن أن يصرف في سبيل تحصيلهما.
مسألة 18: يختصّ اشتراط وجود الراحلة بصورة الحاجة إليها، لا مطلقاً ولو مع عدم الحاجة، كما إذا كان قادراً على المشي من دون مشقة ولم يكن منافياً لشرفه.
مسألة 19 : العبرة في الزاد والراحلة بوجودهما فعلاً، فلا يجب على من كان قادراً على تحصيلهما بالاكتساب ونحوه، ولا فرق في اشتراط وجود الراحلة مع الحاجة إليها بين القريب والبعيد.
مسألة 20: الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحجّ إنما هي الاستطاعة من مكانه لا من بلده، فإذا ذهب المكلّف إلى بلد آخر للتجارة أو لغيرها وكان له هناك ما يمكن أن يحجّ به من الزاد والراحلة، أو ما يفي بتحصيلهما من النقود ونحوها، وجب عليه الحجّ، وإن لم يكن مستطيعاً من بلده(9).
مسألة 21: إذا كان للمكلّف ملك ولم يوجد من يشتريه بثمن المثل، وتوقّف الحجّ على بيعه بأقل منه وجب البيع وإن كان أقلّ منه بمقدار معتدّ به إلاّ أن يكون مجحفاً بحاله.
وإذا ارتفعت الأسعار فكانت أجرة المركوب مثلاً في سنة الاستطاعة أكثر منها في السنة الآتية، لم يجز التأخير لمجرّد ذلك بعد فرض وجوب المبادرة فيها إلى الحجّ.
مسألة 22: إنّما يعتبر وجود نفقة الإياب(10) في وجوب الحجّ فيما إذا أراد المكلّف العود إلى وطنه، وأمّا إذا لم يرد العود وأراد السكنى في بلد آخر غير وطنه، فلا بُدّ من وجود النفقة إلى ذلك البلد، ولا يعتبر وجود مقدار العود إلى وطنه.
نعم، إذا كان الذهاب إلى البلد الذي يريد السكنى فيه أكثر نفقة من الرجوع إلى وطنه، لم يعتبر وجود النفقة إلى ذلك المكان، بل يكفي في الوجوب وجود مقدار العود إلى وطنه إلاّ مع الاضطرار إلى السكنى فيه.
الخامس: الرجوع إلى الكفاية، وهو التمكن بالفعل أو بالقوّة من إعاشة نفسه وعائلته بعد الرجوع إذا خرج إلى الحجّ وصرف ما عنده في نفقته، بحيث لا يحتاج إلى التكفّف ولا يقع في الشدّة والحرج(11).
وبعبارة واضحة: يلزم أن يكون المكلّف على حالة لا يخشى معها على نفسه وعائلته من العوز والفقر بسبب الخروج إلى الحجّ أو صرف ما عنده من المال في سبيله.
وعليه، فلا يجب الحجّ على من كان كسوباً في خصوص أيّام الحجّ، بحيث لو ذهب إلى الحجّ لا يتمكّن من الكسب ويتعطّل أمر معاشه في سائر أيّام العام أو بعضها.
كما لا يجب على من يملك مقداراً من المال يفي بمصارف الحجّ وكان ذلك وسيلة لإعاشته وإعاشة عائلته، مع العلم بأنّه لا يتمكّن من الإعاشة عن طريق آخر يناسب شأنه.
فبذلك يظهر أنّه لا يجب بيع ما يحتاج إليه في ضروريّات معاشه من أمواله، ولا ما يحتاج إليه منها ممّا يكون لائقاً بحاله لا أزيد- كمّاً أو كيفاً(12)- فلا يجب بيع دار سكناه وثياب تجمّله وأثاث بيته إذا كانت كذلك، ولا آلات الصنائع التي يحتاج إليها في معاشه، ونحو ذلك مثل الكتب بالنسبة إلى أهل العلم ممّا لا بُدّ منه في سبيل تحصيله.
وعلى الجملة، لا يكون الانسان مستطيعاً للحجّ إذا كان يملك فقط ما يحتاج إليه في حياته، وكان صرفه في سبيل الحجّ موجباً للعسر والحرج.
نعم، لو زادت الأموال المذكورة عن مقدار الحاجة بقدر نفقة الحجّ - ولو بضميمة ما لديه من غيرها- لكان مستطيعاً، فيجب عليه أداء الحجّ ولو ببيع الزائد وصرف ثمنه في نفقته.
بل من كان عنده دار قيمتها عشرة آلاف دينار - مثلاً -ويمكنه بيعها وشراء دار أُخرى بأقلّ منها من دون عسر وحرج وجب عليه الحجّ إذا كان الزائد- ولو بضميمة غيره - وافياً بمصارف الحجّ ذهاباً وإياباً وبنفقة عياله.


(1) سؤال: إذا تمّ الإحرام بالصبيّ المميّز من دون إذن وليه فما هو حكمه؟
الجواب: لا يبعد بطلان احرامه من دون إذن الولي.
(2) السؤال 1: إذا كان الأب يحرم قبل الميقات بالنذر فكيف يصنع بولده الصبيّ المميّز أو غير المميّز حين ارادة الإحرام به بالنذر؟
الجواب: لا يصح ان يحرم الصبيّ المميّز بالنذر ولا ان يحرم الولي بالصبيّ غير المميّز بالنذر.
السؤال2: إذا حجّ الرجل بولده غير المميّز فأخل ببعض واجبات الحجّ فهل هناك فرض يكون فيه الولد باقياً على الإحرام؟
الجواب: لا، بل يحكم ببطلان إحرامه من الأول إذا ترك ما يبطل الحجّ بتركه.
السؤال3: إذا لم يقم الولي بالنيابة عن الصبيّ فيما لا يقدر عليه من الاعمال فما حكم احرام الصبيّ هل يبطل أو يبقى؟
الجواب: إذا كان احرام عمرة التمتّع أو احرام الحجّ يبطل بفوات الوقت وان كان احرام العمرة المفردة يبقى عليه.
السؤال4: اذا احرم الاب بابنه الصغير للعمرة المفردة ثم صرفه عن تكميل الطواف وارجعه إلى البلد فهل يبقى الولد على احرامه إلى ان يأتي باعمال العمرة ام تبطل عمرته؟
الجواب: يبقى على احرامه.
السؤال5: طفل ألبسه والده ثوب الإحرام ولقّنه التلبية فهل يلزم الوالد متابعة اعماله حتى يأتي بها على الوجه الصحيح ام يكفي ان يكون هذا الطفل مع الركب؟
الجواب: لا بد ان يتابع اعماله حتى يأتي بها على الوجه الصحيح كما لا بد ان يجنّبه كلّ ما يجب على المحرم تجنّبه.
السؤال6: ورد في المناسك انه يستحبّ للولي احجّاج الصبيّ غير المميّز ويأمره بالاتيان بما يتمكّن منه من افعال الحجّ وينوب عنه فيما لا يتمكّن والسؤال انه هل تجب النيابة أو تستحب؟
الجواب: تجب.
* سيأتي في المسألة 181 من المناسك ان الصبي غير المميز يلبّى عنه.
(3) السؤال 1: من هو الولي الذي يحرم بالطفل والمجنون وهل يشمل الام والحاكم ومن عينّه قيماً؟
الجواب: المختار ان من يحرم بالطفل هو من يثبت له حق حضانته فيشمل المذكورين في موارد ثبوت حق الحضانة لهم، واما المجنون فلم يثبت استحباب الاحجاج به.
السؤال2: ما هو المقصود بالولي الذي يحرم بالطفل؟
الجواب: الولي الذي يستحبّ له إحجاج الطفل هو من له حق حضانته سواء أكان هو الاب أم الجد للأب أم غيرهما.
* لاحظ المنهاج ج3 (المسألة 401) وما بعدها.
(4) مرّ في فروع (المسألة 10) انه لم يثبت استحباب الاحجاج بالمجنون.
(5) السؤال 1: من ملك مالاً يفي بتكاليف الحجّ لو اودعه في مؤسسة الحجّ والزيارة وقيّد اسمه فيها وانتظر لمدة سنوات، ولا يتيسر له اداء الحجّ بغير هذه الطريقة فهل تلزمه المبادرة إلى تسجيل اسمه في المؤسسة المذكورة وايداع المال فيها او لا يلزمه ذلك بل يجوز له التصرّف في ماله وان لم يكن يستطيع منه بعد ذلك ابداً؟
الجواب: إذا لم يكن يتوقع طرو مانع آخر من اداء الحجّ في تلك السنة التي يصل دوره فيها لزمه التسجيل على الاحوط وجوباً.
السؤال2: إذا كان المكلّف مستطيعاً مالياً وبدنياً من أداء الحجّ ولكن مؤسسة الحجّ والزيارة لا تسمح له بذلك لأن دوره لم يأت بعد فهل يجوز له أو يجب عليه اتباع أحد الطرق التالية ليتمكّن من أداء الحجّ في سنته:
أ- أن يطلب من غيره ممن وصل دوره أن يتنازل له عنه إزاء مبلغ من المال وإن كان باهضاً؟
الجواب: إذا كان بذل المبلغ المطلوب مجحفاً بحاله لم يجب عليه البذل وإلا وجب.
ب- أن يدعي كذباً أو تورية توفر بعض الشروط التي يسمح لمن تتوفر فيه بأداء الحجّ استثناء عن الضوابط العامة؟
الجواب: إذا كانت المؤسسة المعنية تطبق العدالة في إيفاد الحجّاج لم يجز التخلف عن قوانينها بما ذكر أو نحوه.
ج- أن يبحث عن شخص وصل دوره في هذه السنة ولكنّه توفي قبل ذلك أو عجز عن الذهاب بنفسه فيقبل النيابة عنه صورة ويأتي بالحجّ لنفسه؟
الجواب: لا يجوز له أن يخدع بهذه الطريقة الشخص العاجز أو ولي الميّت.
السؤال 3: إذا شرطت الحكومة في الاقتراع للحجّ ان لا يكون المشارك ممن حجّ قبل ذلك والغرض من هذا الشرط تمكين اكبر عدد ممكن من الذهاب إلى الحجّ، فهل يجوز لمن حجّ قبل ذلك ان يشارك في القرعة من دون علم الحكومة؟
الجواب: إذا كانت الدائرة المعنية تطبق العدالة في ايفاد الحجّاج فلا بد من رعاية ضوابطها المقررة لذلك.
السؤال 4: فرضت الحكومة السعودية - اخيراً - نظاماً معيناً على الحجاج من داخل المملكة يقضي بالمنع من الحج إلاّ مرة في كل خمس سنوات، فهل يجب على المؤمنين الالتزام بالنظام المذكور، وهل يصح الحج مع مخالفته؟
الجواب: إذا كان فرض النظام المذكور الموجب لتقليص عدد الحجاج مما تحتّمه مصلحة الحفاظ عليهم وتوفير فرص متكافئة للمسلمين في أداء الحج فاللازم مراعاته، ولكن لا تضر مخالفته بصحة الحج.
سؤال5: إذا دفع المكلف مقدار نفقات الحج إلى مؤسسة الحج والزيارة وانتظر سنوات حتى يأتي دوره وعندما أتى دوره مرض مرض الموت فأوصى إلى بعض ولده بالحج عنه والولد مستطيع ماليا ولكن لا يسمح له بالذهاب إلى الحج لأنه لم يأت دوره بعد فما هو تكليفه هل يعمل بوصية الأب فيحج عنه أو يستفيد من حق أبيه فيحج لنفسه؟
الجواب: ينفذ وصية أبيه في الحج عنه فإنه لا استطاعة سربية له ليحج عن نفسه.
(6) السؤال 1: من استقرّ عليه الحجّ ثم لم يتمكّن منه لفقره ثم عمل فتمكن من سداد بعض ديونه واشترى املاكاً وهو يحاول تسديد بقية ديونه، فهل يجب عليه الحجّ مع مطالبة الديّان؟
الجواب: إذا امكنه ان يتمهل ديّانه لزمه ذلك فيقدم الحجّ وان لم يمهلوه قدّم اداء ديونه ولكن لا يكون معذوراً في ترك الحجّ بل يكون حاله حال من عجز عن الجمع بين امتثال تكليفين بسوء اختياره حيث يلزمه صرف قدرته في امتثال الاهم ومع ذلك لا يكون معذوراً في ترك المهم.
السؤال2: إذا حجّ المديون الذي يحّل دَينه في اول ذي الحجّة وبذهابه إلى الحجّ لا يستطيع وفاء دَينه هل يحكم بصحة حجّه؟
الجواب: الحجّ صحيح، وان كان آثماً في عدم أداء الدَين المطالب به في حينه.
(7) السؤال 1: المستطيع للحجّ هل يجوز له الخروج قبل أوانه للسفر الذي يحتمل انه سيحرمه من أداء الحجّ في سنة الاستطاعة؟
الجواب: لا يجوز الاّ إذا كان يحتمل-احتمالاً معتداً به- ان لا يتيسر له الذهاب إلى الحجّ في أوانه لمانع آخر، أو كان واثقا من تمكنه من ادائه في عام لاحق.
السؤال2: إذا تعرض المتمتع لعارض منعه من أداء حجّ التمتّع وتم إرجاعه إلى بلده قبل أوان الحجّ فهل يستقر عليه الحجّ ويلزمه أداؤه وإن لم تتجدد لديه الاستطاعة؟
الجواب: لا يستقر عليه الحجّ.
السؤال3: من أدى العمرة المفردة في شهر رجب ولم يسبق له أداء حجّة الإسلام هل يلزمه البقاء في الديار المقدسة إلى أوان الحجّ لأدائه؟ ولو لم يفعل ذلك فهل يستقر الحجّ على ذمته؟
الجواب: إذا كان قادراً على البقاء من غير ضرر أو حرج لا يتحمل عادة ولم يكن واثقاً من تمكنه من أداء الحجّ لو رجع قبل الإتيان به لزمه ذلك ولو ترك استقرّ الحجّ على ذمته، واما في غير هذه الصورة فلا يلزمه البقاء ولا يستقر الحجّ عليه، نعم إذا كان بإمكانه تأخير الذهاب إلى الديار المقدسة إلى اوان الحجّ ولكنه لم يفعل ذلك مع الالتفات إلى ما ذكر فالحجّ مستقر عليه.
السؤال4: إذا كان في الذهاب إلى الحجّ مهانة كسماع السباب والألفاظ الركيكة من بعض المسؤولين مما يوجب الحرج على المكلّف فهل يجب الحجّ عليه مع ذلك وإذا حجّ فهل يكون حجّه حجّة الإسلام؟
الجواب: إذا كان الحرج شديداً بحيث لا يتحمل عادة لم يجب معه الحجّ وان حجّ لم
تكن حجّته حجّة الإسلام، نعم إذا كان ذلك قبل الوصول إلى الميقات وجب عليه الحجّ وتكون حجّة الإسلام.
(8) السؤال 1: هل فقد ثمن الهدي يمنع من تحقق الإستطاعة أم لا؟
الجواب: لا يمنع منه فيصوم بدل الهدي.
السؤال2: هل فقد ثمن الكفارة مع العلم بحصول موجبها منه يمنع من حصول الإستطاعة؟
الجواب: لا يمنع.
(9) سؤال: شخص تحرك من بلده فاقداً للإستطاعة ثم لما وصل الميقات استطاع هناك فهل يكفيه حجه عن حجة الإسلام؟
الجواب: نعم.
(10) سؤال: رجل تحقق لديه جميع شروط الاستطاعة فذهب إلى الحجّ وبعد إتمام الأعمال كلّها فقد ماله الذي يكفيه للعود إلى وطنه وليس له مال غيره فهل تجزي حجّته هذه عن حجّة الإسلام علماً بأن الحجّ لم يستقر عليه وانما هذه أول سنة الاستطاعة؟
الجواب: يعتبر حجّه حجّة الإسلام.
(11) سؤال 1: شخص أدى حجّه بتقليد من لا يرى ضرورة الرجوع إلى كفاية في تحقق الإستطاعة والآن يرجع إليكم فما ترون في حجّه هذا؟
الجواب: يُجتَزأ به على الأقوى.
السؤال2: شخص عنده ما يحجّ به ولكنه عند عوده سيضطر إلى الاقتراض أو يكون محتاجاً إلى الوجوه الشرعية مثل الخمس والزكاة لاقامة وليمة العود ولتمشية امور حياته فهل يجب عليه الحجّ؟
الجواب: إذا كان بعد رجوعه يقع في حرج شديد جراء توفير تكاليف الوليمة التي لا محيص له منها أو لتأمين معاشه لم يجب عليه الحجّ، واما إذا كان بحيث يصبح محتاجاً للوجوه الشرعية التي تنطبق عليه ويتيسّر له تحصيل مقدار الكفاية منها من دون حرج ومشقة فالحجّ واجب عليه.
(12) سؤال: إذا استدان مبلغاً يؤدي به الحجّ أو باع ما يحتاج إليه في معيشته وحجّ بثمنه فهل يجزيه عن حجّة الإسلام؟
الجواب: لا يجزيه في الدَين ويجزيه في بيع ما يحتاج إليه إن لم يكن من ضروريات معاشه.


  • المصدر : http://www.alkhoeihaj.us/subject.php?id=214
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2014 / 06 / 24
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 03 / 28